All legislation

نظام Regulation 04/12/1971

نظام مسالخ ومراكز توضيب الدواجن

Type
نظام · Regulation
Date
04/12/1971
Official Gazette
Issue 103, 27/12/1971, p. 1813-1819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
24
Cite as
نظام تاريخ 04/12/1971 (نظام مسالخ ومراكز توضيب الدواجن)
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس ادارة مكتب الانتاج الحيواني

بناء على القانون رقم 54/66 تاريخ 3 ايلول 1966 لا سيما

البند الثالث والفقرات ج- ه- من مادته الثانية

وبناء على قانون المؤسسات العامة والمصالح المستقلة

الصادر بالمرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967

وبناء على اقتراح مدير عام المكتب

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع مسالخ الدواجن ومراكز توضيبها المنشأة التي ستنشأ فيما بعد لاحكام هذا النظام.

المادة 2

مادة 2: لا يسمح ابتداء من تاريخ نشر هذا النظام بانشاء مسالخ للدواجن ما لم يستحصل صاحب المسلخ على ترخيص مسبق بالانشاء يعطى من ينتدبه مدير عام مكتب الانتاج الحيواني او من قبل بعد استطلاع رأي الوحدة المختصة ضمن الشروط التالية: اولا- يقدم طالب الرخصة الى المكتب طلبا خطيا موقعا منه او من ممثله القانوني ويهمل كل طلب لا يرفق: 1- بخرائط زرقاء او رسوم على نسختين موضوعة بدقة وعلى المقياس المعتمد رسميا للبناء الذي يرغب في الترخيص له, مع المواصفات والتوضيحات التالية: ا- طريقة تركيز البناء وموقعة بالنسبة للارض المزمع بناؤه عليها وللطرقات المجاورة. ب - المقاييس ومواد البناء المراد استعمالها في الارض والجدران والسقوف وطريقة التوريق والدهان وتغليف هذه الاجزاء في مختلف اقسام المسلخ. ج- المقاييس والاوضاع النسبية لجميع الابواب والنوافذ والسلالم ومصاريف المياه. د- نوع ومقدار المواد العازلة للحرارة والتمديدات اللازمة للاناراة والتبريد وتصريف المياه والتسهيلات الصحية المتوفرة في المسلخ. ه- نوع التجهيزات والمعدات ولتبريد التي يحتويها المسلخ. 2- تصريحا عن طاقة الاستيعاب وطاقة العمل يعطيه على مسؤوليته الشخصية. ثانيا: تراعى في اعطاء الرخصة طاقة انتاج الفروج وطاقة التوضيب الموازية في حدود تأمين المنافسة المشروعة. ثالثا: تعطى الرخصة المطلوبة بخلال شهرين من تاريخ الطلب ويعتبر عذم البت بالطلب خلال هذه المدة جوابا ضمنيا بالرفض .

المادة 3

مادة 3: ان الترخيص المسبق بالانشاء المعطى من المكتب لا يعفى المستفيد منه من الاستحصال على اي ترخيص او اذن تفرضه القوانين الاخرى غير قانون انشاء مكتب الانتاج الحيواني.

المادة 4

مادة 4: يعمل بالترخيص للانشاء لمدة سنتين فقط.

المادة 5

مادة 5: لا يسمح للمركز بالعمل الا بعد استحصال على شهادة الانطباق التي تعطى بناء على استدعاء يقدمه صاحب العلاقة بعد انجاز اعمال الانشاء والتجهيز واجراء الكشف من قبل المكتب , وكل تعديل او زيادة في البناء او التجهيزات يخضع لنفس هذه الشروط.

المادة 6

مادة 6: يجب على صاحب او مستثمر المركز ان يعلق بصورة دائمة في مكان ظاهر من المركز كلا من الترخيص المسبق وشهادة الانطباق المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 7

مادة 7: تقوم ادارة المكتب بمسك سجل خاص بطلبات الترخيص يبين تاريخ تقديم الطلب والنتيجة التي اقترن بها وسجل ثان خاص بشهادات الانطباق وثالث خاص بالمخالفات وتنظم ادارة المكتب ملفا لكل مركز ينطوي على جميع المعلومات المتعلقة به وتوضع فيه المستندات والمعاملات والمراسلات التي تعنيه

المادة 8

مادة 8: على ادارة كل مركز ان تملاء الجداول التي يوزعها عليها المكتب والتي تبين الكميات الداخلة الى المركز والكميات الخارجة منه. وللمكتب ان يطلب من صاحب او مدير المركز المعلومات الاضافية فيما يتعلق باستلام الطيور وشحنها وبيعها والكميات المخزونة وسوى ذلك من المعلومات التي يراها ضرورية.

المادة 9

مادة 9: يجب ان تتوافر في كل مركز الشروط والمواصفات التالية:

اولا- ان يتضمن اقساا مستقلة متجاورة بحيث يمكن تخصيص قسم على الاقل لكل من العمليات التالية:

1- استقبال الطيور الحية

2- ذبح الطيور ونتفها.

3- تجويف الطيور وتبريدها.

4- تصنيف الطيور وتوضيبها.

5- حفظ الطيور بعد تصنيفها وتوضيبها.

ثانيا: ان تكون المساحة والمعدات كافية لكميات الدواجن التي يستقبلها المركز

ثالثا: ان تكون التمديدات والانابيب والمجارير وافية وفعالة, وتسمح بتصريف المياه سريعا من المكان وتحول دون تجمعها حول البناء

رابعا: ينبغي توفر كمية وافية من الماء النظيف المصان من التلويث وبضغط ملائم مع تمديدات وانابيب كافية لتوزيع المياه في انحاء المكان.

خامسا: يجب ان تكون الارض والجدران والسقوف والابواب والدعائم والحواجز الداخلية والاجزاء من سائر الغرف مشيدة من مواد بناء وبنسق في الصنع وفي الاتفاق تجعلها منيعة على الرطوبة والاحتراق وسهلة التنظيف .

سادسا: يجب ان تكون تجهيزات الانارة الطبيعية او الاصطناعية وافية, موزعة بتناسب ومن نوع جيد.

سابعا: يجب توفير غرف نظيفة جيدة كاملة التجهيز لتغيير ملابس الاجراء مع قسم يشتمل على مغاسل ومراحيض منفتحة على الضوء والهواء الخارجيين او مزودة بوسائل تهوية الية ومستقلة تماما عن اي غرفة معدة لحفظ وانتاج المواد الغذائية.

ثامنا: يجب توفير مراوح شافطة للهواء في غرف الاستقبال والذبح والنتف والتجويف باعداد وبقوة كافية لتأمين تبديل الهواء على الاقل ثماني مرات في الساعة.

تاسعا: في حال استعمال اقفاص لحفظ الطيور الحية, يجب ان تكون هذه الاقفاص من هياكل معدن اوبلاستيك للسلخ لتسهيل تنظيفها جيدا.

المادة 10

عاشرا: يجب ان يكون مكان الذبح معزولا ضمن حواجز.

حادي عشر: يجب ان يكون الحوض في مكان الذبح منحدرا بمعدل 4 سم في المتر على الاقل باتجاه خزان جمع معدني صقيل.

اثني عشر: جميع المعدات بما فيها الموصلات الالية, والسلال, والشاكلات ومعدات السمط (السفح) وسيبة التبريد وصناديق التصنيف , وسطوح الطاولات , والصواني الفردية, واوعية غسل زوائد الطيور, واواني الامعاء وطاولات التجويف واي اجهزة او معدات اخرى تمس الدواجن يجب ن تكون من معدن غير قابل للصدأ.

ثالث عشر: يجب ان تكون جميع الموصلات الالية والسلاسل والشاكلات مصممة بحيث تحول دون تراكم الشحم والزيت والاوساخ وبحيث يسهل غسلها جيدا.

رابع عشر: يجب ان تكون معدات السمط سواء الاحواض منها او النوافير الرشاشة, مصممة بحيث يسهل غسلها, وذات مصارف واسعة للماء للحيلولة دون انسدادها تصب جميعها عند المهارب .

خامس عشر: يجب ان تكون اوعية التبريد مصممة بحيث تكون زواياها مكورة لتسهيل غسلها جيدا.

سادس عشر: يجب ان يتجدد الماء في معدات السمط باستمرار.

سابع عشر: يجب ان تكون معدات السمط مجهزة بميزان للحرارة وضابط للحرارة (ترموستات ) وبسخانات اوتوماتيكية

ثامن عشر: يجب ان تكون ادوات غسل الدواجن قبل التجويف من نوع النوافير ذات الضغط الكافي او من نوع المعدات ذات اصابع المطاط مع الماء الكافي وذلك لغسل الطيور جيدا.

تاسع عشر: يجب ان يحتوي المركز على ميزان حرارة مضبوط ومعير.

عشرون: يجب ان يحتوي المركز على معدات واماكن كافية لتبريد وتثليج وحفظ الدواجن بحيث لا تتعدى الحرارة الداخلية للطيور 4 درجات مئوية على ان يكون البراد يتسع لاستيعاب انتاج يومين على الاقل من الكمية المصرح بتوضيبها.

المادة 11

مادة 11: يجب ان تعمل المراكز وفقا للقواعد الاتية:

اولا: ان تكون الارصفة والمساحات المحيطة بها مباشرة نظيفة خالية من الحطام والنفايات , وذات شكل هندسي خال من التعاريج.

ثانيا: ان تعمل جميع المعدات بانتظام وان تظل جميع الغرف نظيفة باستمرار.

ثالثا: ان تعقم بانتظام جميع المعدات والاواني في غرف التجويف التي تلامس الدواجن.

رابعا: ان ترتب الادوات النظيفة بطريقة تسهل تصريف المياه منها بعد غسلها.

خامسا: ان ينتزع الريش والرؤوس والقوائم والامعاء وسائر النفايات من اماكن العمل عدة مرات على الاقل يوميا, على ان يصار الى التخليص منها تماما مرة على الاقل يوميا.

سادسا: ان تزال الدماء بالغسل عن الجدران ومكان الذبح باستمرار وان يشطف حوض جمع الدم مرتين, على الاقل يوميا,

سابعا: ان تتخذ جميع التدابير للحفاظ على المركز خاليا من الجرذ والفئران والذباب والصراصير والهوام الاخرى. ثامنا: ان تظل المراويل والبرانس والوزرات والثياب الخارجية التي يجب ان يرتديها المولجون بمعالجة الطيور, نظيفة وبحالة جيدة.

تاسعا: ان تكون غرف الملابس والمراحيض وكل الامتعة نظيفة وبحالة جيدة.

عاشر: ان يحافظ جميع المستخدمين على نظافة ايديهم وملابسهم.

حادي عشر: ان يلزم المسنخدمون في المركز بحيازة شهادات صحية صالحة.

ثاني عشر: ان تكون ارض غرف الذبح والنتف والتجويف جافة نسبيا (المياه مصرفة) اثناء العمل.

ثالث عشر: ان يتم تبريد الدجاج باسرع ما يمكن بحيث لا تزيد الحرارة الداخلية على 4 درجات مئوية وبحيث تحفظ بهذه الدرجة او اقل, ولا يجوز تسويقها الا بعد اتمام عملية التبريد

رابع عشر: الا يتكدس الدجاج المنتوف او المجوف قبل او بعد التصنيف .

خامس عشر: ان تذبح الطيور في المركز وتجوف وتصنف وتوضب وتوسم وفقا لاحكام هذا النظام ولنظام تصنيف وتوضيب الدواجن.

المادة 12

مادة 12: يجب ان تنقل الدواجن المذبوحة بسيارات تكون صناديقها مبردة او على الاقل مبطنة بمواد عازلة للحرارة ويمكن تنظيفها وغسلها بسهولة.

المادة 13

مادة 13: تعتمد القواعد التالية في ذبح الطيور ونتفها وتجويفها وتوضيبها.

اولا: يجب ذبحها بسكين حادة وذلك بقطع حلقومها بحيث تقطع القصبة الهوائية والحنجرة والوريد الوداحي والشرايين السباتيه قطعا تاما (من الوريد الى الوريد) ويجب اسالة دمائها بحيث لا ينتج اي تغيير في لونها يسبب الاستنشاء الناقل.

ثانيا: يجب نتف كامل الريش والوبر عن الطير.

ثالثا: يجب نزع القوائم والمفصل وتنظيف المخارج لازالة بقايا السلخ.

رابعا: يجب نزع العلف والدماء من الفم.

خامسا: يجب نزع جميع الامعاء

سادسا: يجب نزع الكيس الشحمي من الذيل.

سابعا: يجب نزع الرئتين من الطير.

ثامنأ: يجب تنظيف الطيور جيدا بالغسل من الخارج والداخل بالماء النظيف .

المادة 14

مادة 14: تعتمد القواعد التالية في تبريد الطيور وتجليدها وحفظها.

اولا- يجب تبريد الطيور بعد ذبحها مباشرة وباسرع ما يمكن بحيث تصبح حرارتها الداخلية اربع درجات مئوية او اقل وفي مهلة من الوقت تتناسب مع طرق التبريد المنوه عنها ادناه

ا- في حال التبريد بواسطة الثلج, يجب ان يكون الثلج غير ملوث ومحضرا من ماء نظيف وصالح للشرب , بحيث تصبح حرارة الطير الداخلية اربع درجات او اقل خلال مدة لا تزيد على ثمانية ساعات .

ب - في حال التبريد بواسطة الماء, يجب ان تصبح حرارة الطير الداخلية اربع درجات او اقل خلال مدة لا تزيد على ساعة واحدة.

ج- في حال التبريد بواسطة الماء, يجب ان توضع الطيور المجوفة في غرفة التبريد بحيث تصبح الحرارة الداخلية للطير 4 درجات مئوية او اقل خلال مدة لا تزيد على 16 ساعة من ادخال الطيور غرفة التبريد.

ثانيا- يجب الا يتعدى امتصاص الطير للماء نسبة سبعة بالمائة من وزنه الاجمالي بنتيجة غسله وتبريده.

ثالثا- يجب حفظ الطيور الموضبة والتي تبقى في المركز بعد تبريدها في غرفة مبردة لا تزيد حرارتها على ثلاث درجات مئوية.

رابعا- يجب اتباع طريقة التجليد السريع في تجليد الطيور المجوفة والموضبة وفي مهلة من الوقت تتناسب مع طريقة التجليد المتبعة.

ا- في حال اتباع طريقة تجليد القشرة الخارجية, يجب ان تتم عملية تجليد الطيور في مهلة لا تزيد على ثلاث ساعات , وفي غرفة لا تقل برودتها عن 40 درجة مئوية تحت الصفر بحيث تصبح سماكة القشرة الخارجية المجمدة للطير واحد سم او اكثر.

ب - في حال اتباع طريقة التجليد الكامل, يجب ان تتم عملية التجليد في مدة لا تزيد على ثماني ساعات وفي غرفة لا تقل برودتها عن 40 درجة مئوية تحت الصفر.

ج- يمكن اتباع طرق جديدة اخرى للتجليد شرط ان تتوافر فيها نفس شروط التبريد المذكورة اعلاه كحد ادنى.

خامسا- يجب حفظ الطيور المجمدة في غرف مستودعات للتبريد تكون حرارتها 20 درجة مئوية تحت الصفر. سادسا- يمنع تبريد او تجميد او حفظ لحوم الدواجن مع مواد اخرى من شأنها تلويث هذه اللحوم.

المادة 15

مادة 15: تعتمد القواعد التالية في توضيب الدواجن:

اولا: يحظر توضيب الدواجن او اجزائها قبل تبريدها جيدا (حرارة الطيور الداخلية تكون 4 درجات مئوية او اقل). ثانيا: توضيب الطيور بحيث يكون المصدر ظاهرا.

ثالثا: يجب ان تكون جميع الطيور في العبوة الواحدة متناسقة نسبيا في اللون والتكوين.

رابعا: يمكن تغليف الطير فرديا بمادة شفافة شرط الا يحول ذلك دون ظهور توعية الصنف بوضوح.

خامسا: يمكن تعبئة الطيور في براميل او اقفاص او صناديق خشبية او اي عبوة اخرى غير قابلة للصدأ.

سادسا: يجب ان تكون عبوات الدواجن نظيفة وخالية من المواد والروائح, وذات متانة ومقاومة كافيتين لصيانة البضاعة اثناء التوزيع.

سابعا: يجب ن تكون الصناديق المعدة لتعبئة طيور غير مغلفة مبطنة بالورق الجيد المشمع او بمواد اخرى مقبولة.

المادة 16

مادة 16: يجب اعتماد القواعد التالية في وضع العلامات الفارقة:

اولا: كل طير من الدواجن الموضبة يجب ان يحمل رقم تسجيل المسلخ او الاسم التجاري.

ثانيا: يجب ان تكون العلامات الفارقة للطيور على قطع معدنية او قصاصات مطبوعة او على اكياس شفافة لتغليف الطيور فرديا.

المادة 17

مادة 17: يجب اعتماد القواعد التالية في تصدير الدواجن.

اولا: كل طير من الدواجن المصنفة في مسلخ مجاز يجب ان يغلف بكيس شفاف مطبوع عليه نوع الطير وماركته ورقم المسلخ او اسمه وعبارة انتاج لبنان

ثانيا: يجب ان يحتوي الصندوق او العلبة على طيور من صنف واحد وبمعدل وزن واحد.

ثالثا: يجب الا يزيد الفارق في الوزن الفردي للطيور في الصندوق الواحد او العلبة الواحدة عن المسموح به في الشروط المحددة كما يلي:

1: مئة غرام للطيور التي وزنها كيلو واحد او اقل.

2: مئتي غرام للطيور التي وزنها من كيلو الى كيلو ونصف .

3: مئتي غرام وخمسون غراما للطيور التي يزيد وزنها على كيلو ونصف .

رابعا: توضيب الطيور المعدة للتصدير في صناديق من الكرتون او اي مادة اخرى مناسبة تحمل بالاضافة الى الماركة عبارة انتاج لبنان ورقم تسجيل المسلخ وعدد الطيور وفئة وزنها, والوزن القائم, والوزن الصافي

سادسا: يجب ان تكون علامات الطيور الفردية واضحة ومقروءة

سابعا: يجب ان تكون احجام الحروف في العلامات الفردية للطيور كما يلي:

1: يجب ان يكون عرض الكلمة التي تدل على الماركة 6 ملم على الاقل.

2: يجب ان يكون عرض سائر العلامات المطلوبة الاخرى 3 ملم على الاقل ولكن دون ان يزيد على ارتفاع الكلمة التي تدل على الماركة.

ثامنا: يجب ان تكون العلامات الخارجية على الصناديق كما يلي:

1- ان تكون العلامات المطلوبة على ظاهر الصندوق مطبوعة او مختومة على احد او كلا طرفي الصندوق.

2: ان تكون جميع احرف الكلمات والعبارات بعرض 10 ملم على الاقل وان تكون واضحة ومقروءة.

3: ان تحدد الارقام على الصناديق باللون الاسود الا ان العلامات يمكن ان تكون من اي لون.

4: ان تكون العلامات على الصناديق او بطاقات الشحن كما يلي:

ا: الزاوية اليمنى العليا على ظهر الغطاء مخصصة لختم مراقب منتجات الدواجن

ب : الزاوية اليسرى العليا على ظهر الغطاء تحمل رقم اجازة المسلخ.

ج: الجانب الايمن, عدد الطيور في السطر الاول والوزن القائم في السطر الثاني.

د: الجانب الايسر, فئة الطيور في السطر الاول والوزن الصافي في السطر الثاني.

ه: ان تكون العلامة التجارية والاسم والشكل المختصر لاسم المسلخ واضحة ومقروءة.

المادة 18

مادة 18: تستثنى من احكام الترخيص المسبق بالانشاء المسالخ ومراكز توضيب الدواجن القائمة حاليا او التي هي قيد الانشاء حين صدور هذا النظام ويتوجب على اصحاب هذه المسالخ والمراكز ان يصرحوا عن وجودها او عن كونها قيد الانشاء وذلك بخلال مهلة شهر من تاريخ العمل بهذا النظام وان يرفقوا بتصريحهم جميع الخرائط العائدة للمركز او المسلخ مع بيان تفصيلي بالانشاءات والتجهيزات على كافة انواعها ومع بيان طاقة الاستلام وطاقة الاستيعاب وطاقة العمل ومكان وجود المركز واسمه واسم المسؤول عن ادارته. وفي حال عدم التصريح وابراز المستندات المطلوبة مع التصريح يسقط حق المسلخ او المركز بالاستفادة من الاعفاء من الترخيص المسبق.

المادة 19

مادة 19:

1- تعطى مراكز التوضيب والمسالخ المعنية بالمادة 11 السابقة مهلة اقصاها ستة اشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام للتقيد بالشروط الفروضة لجهة التجهيز الالي والتقسيم الداخلي ومواصفات الجدران والسقوف والابواب والدعائم والغرف ويجب على اصحابها ان يستحصلوا على شهادة انطباق بخلال شهر واحد من انقضاء مهلة الستة الاشهر المشار اليها.

2- يتوجب على اصحاب المسالخ والمراكز ان يصرحوا خلال مدة شهر من تاريخ العمل بهذا النظام عن كميات الدواجن المخزونة والتي جرى توضيبها وتعبئتها باساليب وطرق ومواصفات قد تخالف بعض احكام هذا النظام, ويعطى اصحابها مهلة ستة اشهر لتصريفها.

المادة 20

مادة 20: بالاضافة الى احكام هذا النظام يتوجب على اصحاب ومستثمري المسالخ ومراكز التوضيب او يتقدموا باحكام الانظمة التي تحدد الشروط الفنية لتصنيف وتوضيب الدواجن.

المادة 21

مادة 21: بعد انقضاء سنة على وضع هذا النظام موضع التنفيذ لا يسمح بتسويق وتوزيع الدجاج المذبوح خارج المسالخ المستوفية للشروط الواردة في هذا النظام.

المادة 22

مادة 22: كل مخالفة لاحكام هذا النظام تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 54/66 تاريخ 3 ايلول 1966 (قانون انشاء مكتب الانتاج الحيواني). تثبت هذه المخالفات بواسطة محاضر ينظمها مراقبون يعينهم المكتب ويحلفون اليمين امام الحاكم المنفرد المدني في بيروت ويحق للمراقبين الدخول الى المسالخ ومراكز التوضيب في اي وقت كان.

المادة 23

مادة 23: يتخذ مدير عام مكتب الانتاج الحيواني التدابير التطبيقية لتنفيذ احكام هذا النظام وفي عداد ذلك وضع نماذج لطلبات التسجيل ورخص الانشاء وشهادات الانطباق ومحاضر الضبط واصول مسك السجلات والملفات .

المادة 24

المادة 24: يعمل بهذا النظام بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والاعلان عنه في ثلاث صحف يومية.

رئيس مجلس ادارة مكتب الانتاج الحيواني فؤاد سلام صدق من قبل مجلس الادارة بترايخ 1/9/1971 ومن قبل معالي وزير الزراعة بتاريخ 4/12/1971