All legislation

قانون Law No. 76 26/12/1967 Traffic Law

قانون السير

Type
قانون · Law
Number
76
Date
26/12/1967
Official Gazette
Issue 104, 28/12/1967, p. 27-134
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 13 تاريخ 22/01/1968 from 14/03/1968
Amended by
قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014 (the text)
قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (the text)
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (the text)
قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (Art. 114)
قانون رقم 460 تاريخ 23/08/1995 (Arts. 9, 50, 277, 293, 294, 295, 296 and the text)
قانون رقم 59 تاريخ 12/08/1988 (Art. 162 and the text)
مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983 (Arts. 22, 29, 36, 42, 53, 56, 62, 78, 124, 131, 146, 280, … and the text)
قانون رقم 22 تاريخ 20/06/1980 (Art. 127)
and 8 more
Possibly affected, check
مرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 (Art. 30: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 356 تاريخ 20/08/1997 (Art. 19: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 17 تاريخ 28/01/1998 (Art. 19: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (Art. 78: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (Art. 418: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 171 تاريخ 17/01/2018 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
311
Cite as
قانون رقم 76 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع تنظيم السير واستعمال الطرقات المفتوحة للسير العام لاحكام هذا القانون والجداول الملحقة به.

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: يصدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16977 تاريخ 24/7/1964 القاضي بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 140 (قانون السير) والجداول الملحقة به كما عدلته لجنة الادارة والعدلية واللجنة المشتركة المؤلفة من لجنتي الادارة والعدلية والمالية بتاريخ 25 تشرين اول سنة 1967. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

مادة 2: يقصد بالمصطلحات التالية اينما وردت في هذا القانون المعاني الآتية 1- "الطريق" كل سبيل مفتوح لسير المشاة والحيوانات ووسائل النقل والجر سواء في ذلك الطرقات والساحات والجسور أو ما يشابهها. 2- "المعبد" Chaussee القسم من الطريق المعد لسير المركبات 3- "المسلك" Voie جانب من المعبد معد للسير في وجهة واحدة 4- "المسرب " قسم من المسلك يسمح عرضه بمرور المركبات لتسير متتابعة وتكون جوانبه محددة بوضوح. 5- "المدرج" قسم من الطريق العام خاص بسير الدراجات , يرتفع عن الطريق او ينفصل عنها انفصالا "بينا". 6-"منطقة مأهولة" كل مجموعة من البنايات المتلاصقة او المتقاربة القائمة على جانب واحد من الطريق او على جانبيها بحيث تعطيها شكل شارع. 7- "المنتفع" سائق المواشي, سائق حيوانات الجر او الحمل او الركوب وسائق كل مركبة لا تجري على خط حديدي والمشاة. 8- "المركبة" كل وسيلة لنقل او جر, ذات عجلات , تسير بواسطة قوة آلية او جسدية (انسان او حيوان). 9- "المركبة الالية" كل مركبة تسير بواسطة محرك. 10- "السيارة" كل مركبة الية معدة لنقل الاشخاص او الاشياء وكل مركبة معدة لنقل الاشخاص اذا كانت متصلة بتيار كهربائي وغير مقيدة بخط حديدي, وكل مركبة آلية غير معدة لنقل الاشخاص او الاشياء ولكنها مجهزة بالات ميكانيكية ذات استعمال خاص . وتستثنى من ذلك المركبات الآلية المخصصة للزراعة او للاشغال العامة والدراجات الآلية. 11- "المركبة الزراعية" كل مركبة آلية يزيد عدد عجلاتها على الاثنتين صممت وصنعت للجر وتستخدم خصيصا في الاستثمار الزراعي. 12- "مركبة اشغال عامة" كل مركبة آلية يزيد عدد عجلاتها على الاثنتين صممت وصنعت لتستخدم خصيصا في مشاريع اشغال عامة ولا تستعمل لنقل البضائع والاشخاص على الطرقات العامة. ' 13- "المقطورات ": آ - "المقطورة" كل وسيلة لنقل الاشياء او الاشخاص مجهزة بمحورين او اكثر صممت وصنعت لتجرها سيارة تعمل في نفس الغاية. ب - "مقطورة زراعية" كل وسيلة لنقل الاشياء مجهزة بمحور او اكثر صممت لتجرها مركبة زراعية. ج - "مقطورات اشغال عامة" معدات مصنوعة خصيصا لحاجات مشروع اشغال عامة غير معدة لنقل الاشياء او الاشخاص , مجهزة بمحور او اكثر تجرها مركبة اشغال عامة. 14- "نصف المقطورات " كل وسيلة لنقل الاشياء او الاشخاص مجهزة بمحور خلفي او اكثر ودون محور امامي صممت وصنعت لتجرها مركبة اخرى بشكل يجعل جزءا من ثقلها مستندا الى المركبة القاطرة. 15- "دراجة آلية" كل مركبة آلية ذات عجلتين او ثلاث مجهزة بمحرك ناري ولا يزيد وزنها فارغة على اربعماية كيلوغرام وخصائصها مبينة في الباب الرابع من هذا القانون. 16- "دراجة عادية" كل مركبة ذات دولابين او ثلاثة او اربعة وغير مجهزة بمحرك انما تسير بقوة راكبها. 17- "التوقف " الوقوف فترة محدودة من الوقت تستلزمها ضرورات السير او انزال الركاب او اصعادهم. 18- "الانتظار" التوقف فترة من الزمن تتعدى الفترة اللازمة لاصعاد الركاب او انزالهم. 19- "الوقوف " التمركز في مكان ما وقتا طويلا. 20- "الدائرة المختصة" مصلحة تسجيل السيارات والآليات في بيروت واقسامها في الملحقات . 21- "الامتيازات " الامتيازات المتعلقة بالمصلحة العمومية. (Concession de Service Public) '' الجدول رقم (1) الجدول رقم 1 بالمخالفات لاحكام قانون السير من الفئة الاولى

متسلسل نوع المخالفة المادة ملاحظات القانونية

1 عدم التزام الجانب الايمن من الطريق عندما تكون الرؤية غير كافية 5 2 اجتياز الخطوط المتواصلة او السير عليها 6 3 اجتياز الخط المتواصل المحاذي لخط متقطع عندما يكون الاول منهما على يسار السائق مباشرة 6 4 اجتياز الفاصل بين مسلك وآخر عندما يكون كل مسلك مقسما الى عدة مسارب 6 5 السير جنبا الى جنب في الطريق ذات المسلك الواحد في غير حالة التجاوز 9 6 اجراء عملية المناورة (التدوير) في وسط الطريق العام ضمن المناطق المأهولة 9 7 عدم تخفيف السرعة لدى اجتياز المناطق المأهولة 11 8 التجاوز في المنعطفات ورؤوس المرتفعات وبصورة عامة اذا كانت الرؤية الى الامام غير كافية وذلك عندما يكون المعبد غير مقسم الى مسارب محددة بخطوط 18 9 التجاوز اذا كان المقصود تجاوزه يتجاوز بدوره مركبة اخرى اذا كان المعبد غير مقسم الى اكثر من مسربين في اتجاه واحد 18 10 التجاوز في حال توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير او بسبب وجود اشارة بتوقفها 18 11 استعمال المسلك الواقع الى اقصى اليسار في الطريق ذي الاتجاوه المزدوج الذي يحتوي على ثلاثة مسارب فقط 19 '' تابع الجدول رقم (1)

متسلسل نوع المخالفة المادة ملاحظات القانونية

12 عدم التزام يمين الطريق لافساح مجال التجاوز لسيارات قوى الامن الداخلي وفرق الاطفاء والاسعاف التي نبهت عن اقترابها باشاراتها الخاصة 22 13 عدم التقيد باشارات السير الكهربائية او باشارة رجل الامن المكلف بتوجيه المرور 28 14 عدم اعطاء افضلية لسيارات الجيش وقوى الامن والاطفاء والاسعاف التي تنبه الى اقترابها باستعمالها اشاراتها الخاصة 29 15 استعمال الابواق ذات الاصوات المتعددة والصارخات والصافرات 33 - احتجاز حتى ازالة المخالفة 16 السير ليلا وقت الضباب بدون استعمال اية انارة 41 ومصادرة اداتها 17 مخالفة قواعد استعمال انوار التلاقي 41 18 تسيير المركبات والمعدات الزراعية ومعدات الاشغال العامة بدون الترخيص المنصوص عنه في المادة (49) 49 - حجز 19 اجراء سباق على الطرقات العامة بدون ترخيص مسبق 51 20 عدم وجود مكابح قانونية 79و 80و 81و 184 - احتجاز حتى و 212 ازالة المخالفة 21 وجود لوحات تسجيل مزورة 99 و192 و220 و 260 - حجز 22 امتهان صنع لوحات التسجيل دون ترخيص 107 23 صنع لوحات مخالفة للنماذج المحددة 107 - تسقط الرخصة عند المخالفة الثالثة 24 عدم تأمين السيارة المعدة لتعليم سوق السيارات 124 و127 - حجز 25 قيادة مركبة آلية بدون حيازة رخصة سوق خاصة بها 143 و204 و224 - احتجاز حتى ازالة المخالفة 26 الحصول على رخصة سوق بطريقة غير قانونية 157 - سحب الرخصة 27 بيع او رهن المركبات خارج الدائرة المختصة 271 28 عدم الوقوف في حال وقوع حادث ادى الى اضرار جسدية او الاستنكاف عن نقل المصاب او عن دعوة رجال قوى الامن 274 29 قيادة سيارة بعكس السير ملاحظة: سوق مركبة بحالة سكر راجع قانون العقوبات '' الجدول رقم (2) بالمخالفات لاحكام قانون السير من الفئة الثانية

متسلسل نوع المخالفة المادة ملاحظات القانونية

1 تغيير هام في السرعة او الاتجاه دون التأكد من امكانية اجراء ذلك دون خطر او دون تنبيه الغير من سالكي الطريق. 7 2 الخروج من بناية او عقار واقع الى جانب الطريق دون التأكد من امكانية اجراء ذلك دون خطر. 8 3 استعانة سائقي الدراجات الآلية او العادية بغيرها من المركبات في سبيل جر دراجاتهم. 9 4 ايقاف محرك المركبة عن الدوران بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة اندفاعها. 9 5 مخالفة تعرفة اسعار النقل. 9 6 عدم اللف بالمركبة من الجهة اليمنى لبناء او نصب او اثر او مدارة قائمة على الطريق ما لم يكن هناك تعليمات مخالفة. 10 7 سرعة مفرطة بالنسبة لدواعي التمهل (صعوبات السير, العوائق المحتملة, رؤية غير كافية, مفارق, رؤوس مرتفعات , منعطفات تجمعات الخ...) 11 8 عدم التقيد بالسرعة المحددة. 12 9 عدم مراعاة قواعد التلاقي والتجاوز من 13 الى 17 10 التجاوز عند اجتياز الخطوط الحديدية غير المحروسة وعلى الجسور وفي الانفاق او عند ملتقى الطرقات الا اذا كان السائق يسير على قسم من الطريق له حق الافضلية فيه. 18 11 عدم مراعاة قواعد الافضلية وقواعد اجتياز المفارق. من 24 الى 2727 '' تابع الجدول رقم (2)

متسلسل نوع المخالفة المادة ملاحظات القانونية

12 الوقوف في الاماكن التي تبعد أقل من عشرة امتار عن مواقف الحافلات الكهربائية وغيرها من المركبات المعدة للنقل المشترك. 38 13 ترك المركبات مهملة على الطريق العام. 39 14 عدم استعمال انوار القياس في المركبات المفروض تجهيزها بها. 41 15 مخالفة قواعد استعمال نور المركز والنور الاحمر الخلفي او نور الوقوف او الاشارة العاكسة للنور المثلثة الشكل. 42 16 عدم اتخاذ التدابير اللازمة للدلالة الى العراقيل القائمة بسبب ايقاف مركبة او سقوط حمولتها بنتيجة قوة قاهرة اذا كانت الرؤية غير كافية. 42 17 عدم مراعاة تدابير الوقاية المعمول بها لعبور الجسور والانفاق 47 18 عدم مراعاة قواعد تسيير مركبات ومعدات اشغال عامة منحت حق السير على الطرق الدولية والرئيسية بموجب ترخيص استثنائي او اجاز لها القانون بقطع هذه الطرقات عرضا من جانب الى اخر. 49 19 عدم مراعاة الشروط المفروضة في الترخيص باجراء سباق على الطرقات العامة. 51 20 تسيير مركبة زراعية بحمولة يزيد وزنها على الوزن المحدد لها في رخصة السير. 174 21 وجود مكابح غير صالحة. 79 و184 و212 احتجاز حتى ازالة المخالفة 22 عدم وجود لوحة تسجيل في مقدم أو مؤخرة المركبة التي يجب أن تحملها 99 و192 و260 - حجز 23 وجود لوحات تسجيل غير مبصومة. 99 و192 و260 24 عدم وجود لوحة تسجيل في مؤخرة المقطورة او نصف المقطورة. 100 25 وجود لوحات تسجيل شكلها مخالف للنماذج المحددة. 107و201 و220 '' الجدول رقم 2 تابع الجدول رقم (2)

متسلسل نوع المخالفة المادة ملاحظات القانونية

26 عدم تجهيز سيارة الصهريج المعدة لنقل مواد ملتهبة بمطفاة. 109 - احتجاز حتى ازالة المخالفة 27 عدم تقديم المركبة للمعاينة الميكانيكية من اجل تسجيلها. 111 و198 و221 - حجز 28 عدم تقديم المركبة للمعاينة الميكانيكية بعد ادخال تعديل جوهري عليها. 111 و198 و221 - حجز 29 عدم تقديم المركبة للمعاينة الميكانيكية في الموعد المحدد 114 - حجز 30 عدم التصريح عن التعديلات التي ادخلت على المركبة (المحرك - الهيكل- الصندوق- اللون). 119 و200 و222 - حجز 31 استعمال السيارة لغير الغاية المرخص بها. من 124 الى 127 و 135 - حجز 32 تنقل سيارات الاوتوبيس الدولية الخصوصية خارج الطرقات المحددة لها 126 33 عدم مراعاة الميزات الفنية الواجب توفرها في سيارات الاوتوبيس المخصصة للنقل الدولي. 126 - حجز. 34 نقل العمال على سيارات الشحن الخصوصية دون ان تكون مجهزة بالمقاعد اللازمة او غير مؤمن عليهم. 130 و171 - حجز 35 تجاوز سيارات الاوتوبيس وسيارات الشحن الخصوصية خطة السير المحددة 133 و134 و200 في الرخصة. و 223 36 سوق سيارة سياحة خصوصية لقاء اجر دون حيازة رخصة سوق عمومية. 151 - سحب رخصة السوق. 37 رفض تقديم المستندات القانونية الى مأمور السلطات المختصة. 172 و206 و225 38 سير المعدات والجرارات المجهزة بسلاسل على الطرقات العامة. 177 - حجز. 39 سوق المركبات والمعدات الزراعية ومعدات الاشغال العامة على الطرقات العامة بسرعة تتجاوز الثلاثين كيلو مترا في الساعة. 197 40 عدم تجهيز الدراجة العادية بمكبحين فعالين. 232 - حجز. 41 عدم تجهيز المركبة التي تجرها الحيوانات خاصة لتخفيف السرعة وللتوقيف . 255 - حجز 42 عدم الوقوف في حال وقوع حادث أدى الى اضرار مادية. 274 43 عدم تسديد الرسوم المتوجبة. 275 - حجز. '' الجدول رقم (3) الجدول رقم 3 بالمخالفات لاحكام قانون السير من الفئة الثالثة

متسلسل نوع المخالفة المادة ملاحظات القانونية

1 عدم وجود سائق لحيوانات الجر والنقل والركوب والحيوانات المنفردة او السائرة قطعانا, او وجود عدد من السائقين دون العدد المحدد قانونا. 4 2 ترك حيوانات شاردة او ايقاف قطعان الماشية على الطريق العام اوقيادتها بصورة معرقلة للسير. 4 266 و268 3 عدم التزام سائق المركبة او الحيوانات الجانب الايمن في حالة السير العادي 5 4 عدم التزام الجانب الايمن من الطريق في الحالات التالية: - التلاقي. - التجاوز. - عندما تكون سرعة المركبة دون السرعة المعمول بها على الطريق 5 5 السير على المسلك الذي لا يكون واقعا في اقصى اليمين في غير حالة التجاوز وذلك عندما يكون المعيد مشتملا على مسالك محددة بخطوط متقطعة. 6 6 استعمال معبد او مسلك او مسرب أو رصيف أو مدرج غير مخصص لسالكه. 6 و12 7 وضع اشياء على الارصفة تعيق سير المنتفعين. 6 8 عدم التوقف او تخفيف السرعة للسماح بمرور العميان والمقعدين. 8 9 الحؤول دون سير المركبات والمنتفعين من الطريق. 8 10 استعمال المكابح فجأة بلا داع. 8 11 عدم ترك السيارات التي يزيد وزنها الاجمالي على 3000 كيلو غرام مسافة 50 مترا على الاقل بينها وبين السيارات التي تتقدمها وهي من فئتها وذلك خارج المناطق المأهولة. 12 قطع صفوف الفرق العسكرية وقوى الامن الداخلي والمواكب وهي في حالة السير 9 13 الصعود والنزول والتعلق بموكبة وهي في حالة السير. 9 14 التمهل في السير لاستجلاب الركاب 9 15 تقاضي اجرة انتظار عن المدة التي يقتضيها اصلاح المركبة. 9 16 استعمال المزالق الرياضية ذات العجلات على الطريق العام. 9 17 غسل المركبات على الطريق العام. 9 18 اصلاح السيارات على الطريق العام في غير حالات الضرورة. 9 19 عدم مراعاة قواعد الافضلية لاجتياز الخطوط الحديدية. 30 20 الوقوف على اقسام الخطوط الحديدية التي تقطع الطريق 31 21 عدم مراعاة قواعد استعمال المنبه الصوتي 32 و34 و35 22 مخالفة قواعد الوقوف والتوقف باستثناء ما يتعلق منها بالوقوف على مسافة تقل عن عشرة امتار من المواقف المخصصة للنقل المشترك. 37 و38 23 تزويد المركبات باجهزة انارة او اشارة غير مسموح بها 43 24 السير في غير حالة القوة القاهرة على مسالك مخصصة لفئات اخرى من سالكي الطريق. 44 '' تابع الجدول رقم (3)

متسلسل نوع المخالفة المادة ملاحظات القانونية

25 الحاق الضرر بعلامات واشارات السير أو لصق اعلانات وبيانات عليها او تغيير معالمها او مراكزها او اتجاهاتها 46 26 مخالفة قواعد سير مجموعة من المركبات 48 27 مخالفة قواعد سلامة الطرقات . 50 28 ادخال اجزاء معدنية تشكل نتوءا في وجه الاطارات الذي يلاصق الارض . 61 و208 و252 29 مخالفة قواعد قياس المركبات . 62 و63 و64 و187 و 179 و253 30 مخالفة القواعد المتعلقة بقياسات الحمولة. 65 الى 68 و 181 و 209 و 254 21 اخراج دخان من المركبة مزعج أو مضر بالصحة العامة أو بسلامة السير. 69 و182 و210 32 عدم وجود مسكات بحالة صالحة. 70 33 عدم وجود ماسحة زجاج آلية او وجود ماسحة غير صالحة. 74 و183 34 عدم وجود مرآة عاكسة للرؤية. 76 و183 و211 35 عدم وجود جهاز يدل على السرعة او وجود جهاز غير صالح. 78 و211 36 عدم تجهيز المركبة بالانوار والاشارات القانونية. 82 الى 93 و185 و 186 و213 - حجز 37 تجهيز المركبة بمنبهات غير قانونية 94 و190 و218 - حجز 38 عدم وجود: - لوحة المصنع. - رقم الطراز المتسلسل على الهيكل او الصندوق - رقم المحرك المتسلسل. - بيان وزن سيارة نقل البضائع فارغة ومشحونة. 97 و98 و191 و220 39 وجود لوحات تسجيل: - غير مرئية. - غير مقروءة. 99 و192 و241 40 عدم وجود لوحة داخلية في سيارة عمومية. 99 41 تسيير مركبة مجهزة بلوحتي تجربة على غير الطرقات المخصصة لذلك. 102 و 201 42 استعمال غير قانوني للوحات التجربة والترانزيت . 103 و104 و105 و106 43 عدم مراعاة القواعد المتعلقة برباطات المقطورات ونصف المقطورات . 108 و 196 44 عدم مراعاة قواعد تجهيز المركبات بوسائل الوقاية. 109 و110 45 نقل حمولة يزيد وزنها عن الوزن المحدد في رخصة السير. 117 و200 و222 - تغيير الحمولة زائدة عندما يتجاوز وزن الزيادة عشر الحمولة المرخص بها. وتضاعف الغرامة بقدر عدد الاعشار التي تزيد على العشر الاول. '' تابع الجدول رقم (3)

متسلسل نوع المخالفة المادة ملاحظات القانونية

46 نقل عدد من الركاب يزيد العدد 117 و1717 و200 - وتضاعف المحدد في رخصة السير. و 209 و222 الغرامة بقدر عدد الركاب الزائدين 47 عدم التصريح عن المركبات 118 و220 و222 المرسلة نهائيا الى الخارج و 239 واعادة رخصة السير ولوحات التسجيل المتعلقة بها. 48 عدم التصريح عن مركبة اتلفت 120 و200 و222 او سحبت من السير بصورة و 239 مؤقتة ان نهائية. 49 عدم وضع كتابة ظاهرة على السيارة المعدة لتعليم السوق تبين الغاية من استعمالها 124 و127 50 عدم وضع الكتابة على سيارات الاوتوبيس الدولية الخصوصية 126 51 عدم نقل رخصة السوق اثناء سوق المركبة 143 و224 52 عدم تجديد رخصة السوق في الوقت المحدد 163 و205 و224 53 نقل بضائع او حيوانات داخل سيارات الاوتوبيس دون رخصة 170 54 سير المركبات دون ابواب أو غطاء للمحرك أو واقية او حال خلفية. 170 55 سير سيارات الشحن مع ترك الباب الخلفي لصندوقها متدليا او نقل اية حمولة خارج صناديقها. 170 56 عدم مراعاة قواعد قياسات العلو للبضائع المنقولة على سيارات اوتوبيس او سيارات سياحة. 170 57 عدم طي الاقسام المتحركة او السهلة التفكيك في المركبات او المعدات الزراعية والخاصة بالاشغال العامة اثناء السير على الطريق العام. 180180 58 عدم وجود مرشد يسبق المركبة الزراعية او معدات الاشغال العامة عندما تكون الرؤية غير كافية. 183 '' تابع الجدول رقم (3)

متسلسل نوع المخالفة المادة ملاحظات القانونية

59 عدم وجود لوحة تضاء ليلا مكتوب عليها كلمة خطر على المركبة التي يتجاوز عرضها المترين ونصف المتر 187 60 عدم تزويد المركبات والمعدات الزراعية ومعدات الاشغال العامة المتحركة بجهاز تنبيه صوتي. 190 61 عدم تزويد المركبات والمعدات الزراعية ومعدات الاشغال العامة بلوحة استثمار. 193 62 تجاوز الحمولة مدار صندوق الدراجة الآلية. 209 63 سير الدراجات العادية جنبا الى جنب في غير حالة التجاوز 227 64 عدم سير الدراجات العادية على اقصى يمين المعبد او عدم السير بصورة مستقيمة. 227 65 عدم التزام الدراجات العادية في سيرها القسم المخصص لها من الطريق 228 66 نقل شخص اخر غير السائق على الدراجات العادية ذات الدولابين 229 67 نقل بضائع يزيد وزنها عن 25 كيلو غراما على الدراجات العادية المجهزة بسلة. 231 68 عدم تجهيز الدراجات العادية بالانوار القانونية. 233 الى 235 69 عدم تجهيز الدراجة العادية بجهاز تنبيه قانوني. 236 70 عدم وجود لوحة تسجيل مبصومة من البلدية المختصة في مؤخرة الدراجة العادية 240 71 عدم اعتماد المشاة للارصفة والاروقة المخصصة بهم. 262 و264 72 عدم الاشارة بضوء يحمل باليد ليلا الى القطعان او الحيوانات المنفردة اثناء سيرها على الطريق العام خارج الاماكن المأهولة المضاءة طرقاتها. 267

'' اولا: رسوم لوحات التسجيل: 1- عن لوحتي تسجيل السيارات مع تركيبها وبصمها 20 عشرون ليرة بصورة مقطوعة 2- عن لوحة تسجيل الدراجات الآلية والمركبات الآلية للزراعة والاشغال العامة. 6 ست ليرات بصورة مقطوعة 3- عن لوحة استثمار للمركبات الآلية المعدة للزراعة والاشغال العامة أو عن لوحة تسجيل واحدة للمقطورات . 10 عشر ليرات بصورة مقطوعة 4- عن لوحتي تجربة للسيارات . 250 مايتان وخمسون ليرة بصورة مقطوعة. 5- عن لوحتي ترانزيت للسيارات . 50 خمسون ليرة بصورة مقطوعة. 6- عن لوحة واحدة تجربة للدراجات الآلية والمركبات الآلية المخصصة للزراعة والاشغال العامة. 50 خمسون ليرة بصورة مقطوعة. 7- عن لوحة واحدة ترانزيت للدراجات الآلية والمركبات الآلية المخصصة للزراعة والاشغال العامة. 25 خمس وعشرون ليرة بصورة مقطوعة 8- عن لوحة او لوحتي تجربة أو ترانزيت تعطى للافراد بصورة استثنائية 50 خمسون ليرة في كل مرة بما فيه رسم رخصة السير. 9- عن لوحة واحدة للدراجات العادية والمركبات التي تجرها الحيوانات والعجلات والمعدات التي تجر باليد وتتولى البلدية المختصة استيفاء هذا الرسم 5 خمس ليرات بصورة مقطوعة. ثانيا: استبدال اللوحات المعطلة او المفقودة: 10- عن لوحة واحدة للسيارات والدراجات الآلية والمركبات الآلية المخصصة للزراعة والاشغال العامة والمقطورات . 10 عشر ليرات بصورة مقطوعة. 11- عن لوحة واحدة تجربة أو ترانزيت للسيارات والدراجات الآلية والمركبات الآلية المخصصة للزراعة والاشغال العامة. 50 خمسون ليرة بصورة مقطوعة. 12- عن لوحة واحدة للدراجات العادية

والمركبات التي تجرها الحيوانات والعجلات والمعدات التي تجر باليد وتتولى البلدية المختصة استيفاء هذا الرسم. 5 خمس ليرات بصورة مقطوعة '' ثالثا: رسم التسجيل لاول مرة 13- عن كل سيارة خصوصية من جميع الفئات وعن كل دراجة آلية. 2 بالمئة من قيمتها حتى 6000 ليرة لبنانية. 3 بالمئة عن القسم الذي يزيد من قيمتها عن 6000- 12000 ل.ل. 5 بالمئة عن القسم الذي يزيد عن 12000 ل.ل. أما عن السيارات السياحية الخصوصية التي تسجل لدى مصلحة السيارات والآليات بحكم الادخال الموقت . 1 بالمئة من قيمتها مهما بلغت لمدة ثلاثة اشهر ويصبح هذا الرسم 2 % عن القيمة مهما بلغت اذا زادت المدة عن ثلاثة أشهر. 14- عن كل سيارة عمومية. 1 بالمئة من قيمتها بما فيه ثمن اللوحة. 15- عن كل دراجة عادية وعن كل مركبة تجرها الحيوانات وعن كل عجلة أو معدة تجر باليد وتتولى البلديات المختصة استيفاء هذا الرسم 1 بالمئة من قيمتها 16- عن كل سيارة سياحة خصوصية مرخص لها بنقل بضائع وعن كل سيارة شحن خصوصية وعن كل دراجة آلية معدة لنقل الاحمال بالاضافة الى الرسم المحدد في البند (13). 150 ل.ل. عن كل طن من حمولتها الصافية. 15 ليرة عن كل كسر من الطن من كيلو غرام واحد الى مائة كيلو غرام بصورة مقطوعة. '' 17- باستثناء سيارات الشحن التي تسجل وفقا لاحكام البندين (1) و(2) من المادة (127) من هذا القانون, يستوفى بالاضافة الى الرسوم المنصوص عنها في هذا القانون رسم سنوي قدره 25 خمس وعشرون ليرة لبنانية عن كل ماية كيلو غرام أو كسرها من حمولة السيارة الصافية التي تزيد على الالف كيلو غرام وتبقى الالف كيلو غرام الاولى معفاة من هذا الرسم. 18- يستوفى رسم التسجيل على اساس القيمة المبينة في التصريح والاوراق الثبوتية المقدمة من قبل طالب التسجيل. وللادارة الحق بالتثبت من صحة هذا التصريح بجميع وسائل الاثبات وبالتخمين المباشر عند الاقتضاء. وكل من يسعى الى انقاص أو يحاول أن ينقص رسم التسجيل بتقديمه تصريحا كاذبا أو مستندات مغلوطة او وزورة يغرم بمبلغ يساوي ضعف الرسم الذي يتوجب في النهاية على السيارة أو المركبة. رابعا: رسوم رخص السير وتجديدها: 19- عن رخصة سير للسيارات العمومية وعن رخصة سير للسيارات الخصوصية والدراجات الآلية والمركبات الزراعية ومعدات الاشغال العامة. 10 عشر ليرات عن كل سنة. 20- عن رخصة سير للدراجات العادية والمركبات التي تجرها الحيوانات والعجلات والمعدات التي تجر باليد وتتولى البلدية المختصة استيفاء هذا الرسم. 5 خمس ليرات عن كل سنة 21- عن رخصة سير تجيز استعمال لوحتي التجربة. 200 ليرة عن كل سنة. 22- عن كل سيارة اوتوبيس خصوصية معدة للنقل الدولي. 250 ليرة عن كل سنة. 23- عن كل سيارة سياحة خصوصية مرخص لها بالايجار من السياح بالاضافة الى الرسوم المفروضة. 100 ليرة عن كل سنة. '' 24- عن كل سيارة ذات استعمال خاص معرف عنها في الفقرة /5/ من المادة 122 باستثناء السيارات المجهزة بآلات رافعة بالاضافة الى الرسوم المفروضة. 200 ليرة عن كل سنة. ويرفع هذا الرسم عن السيارة المجهزة بآلة رافعة الى رسم سنوي قدره. 1000 ليرة عن كل سنة. 25- عن رخصة سير دولية. 25 ليرة عن كل سنة. 26- عن رخصة سير للسيارات تعطى بدلا عن ضائع 25 ليرة عن كل سنة. 27- عن رخصة لدراجات أو لمركبات أو لمعدات زراعية والاشغال العامة تعطى بدلا عن ضائع 10 ليرات في كل مرة 28- عن رخصة سير تعطى بدلا عن ضائع للدراجات العادية والعجلات التي تجرها الحيوانات والمركبات والمعدات التي تجر باليد وتتولى البلدية استيفاء هذا الرسم. 5 خمس ليرات في كل مرة خامسا: رسم على السيارات الخاصة: 29- عن كل سيارة سياحة أو اوتوبيس أو شحن خصوصية وعن كل دراجة آلية وعن كل سيارة من المعرف عنها في الفقرة/5/ من المادة 122 6 ست ليرات عن كل حصان من قوة محركها عن كل سنة من الثلاث السنوات الاولى من تاريخ تسجيل السيارة في لبنان (اي من تاريخ وضعها في السير في لبنان). وبعد ثلاث سنوات يصبح الرسم ثلاث ليرات عن كل حصان من قوة محرك السيارة عن كل سنة. ويعتبر كسر السنة سنة. 30- تحدد مهلة الرسم كل سنة بقرار من وزيري المالية والداخلية. 31- يستوفى الرسم نسبيا من تاريخ وضع المركبة في السير, ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا. '' 32- يستوفى الرسم نسبيا عن المركبة التي تسحب من التجول على اساس المدة التي بقيت فيها قيد السير, ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا. واذا كان الرسم قد دفع عنها عن سنة كاملة يرد لصاحبها نسبة الرسم عن المدة الباقية بعد سحبها, شرط أن تسلم في كلتي الحالتين لوحتا التسجيل ورخصة السير. 33- ان السيارات أو الدراجات الآلية التي تسجل رسميا لدى دولة اجنبية, أو تفقد أو تصبح غير صالحة للاستعمال في تلك الدولة لسبب من الاسباب , تعتبر بمثابة السيارة أو الدراجة المسحوبة نهائيا من السير, اعتبارا من تاريخ ثبوت خروجها رسميا من الاراضي اللبنانية. 34- كل صاحب سيارة أو دراجة آلية خاضعة للرسم المنصوص عليه في البند (29) من هذا الجدول يتخلف عن دفع هذا الرسم في المواعيد التي تحدد بقرار من وزيري المالية والداخلية يخضع لغرامة مقطوعة قدرها 25 خمس وعشرون ليرة لبنانية, يضاف اليها غرامة قدرها 10 % من قيمة الرسم المفروض عن كل شهر تأخير يلي الشهر الاول, شرط ألا يتجاوز مجموع الغرامات في مطلق الاحوال خلال السنة الواحدة ضعف الرسم المفروض , وذلك بالاضافة الى جزاء التأخير عن الفحص الميكانيكي المنصوص عليه في المادة /300/. 35- كل سيارة خصوصية (سياحية, اوتوبيس , شحن) أو دراجة آلية مضى عليها اكثر من خمس سنوات متتالية ولم تدفع رسوم السير المتوجبة عليها ولم تقدم للمعاينة الميكانيكية في الاوقات المحددة لها تعتبر حكما مسحوبة من السير وترقن قيودها. سادسا: الرسم على سيارات النقل الدولي المجهزة بمحركات تدار بقوة المازوت : 36- يستوفى هذا الرسم علاوة على 10 عشر ليرات في السنة الرسوم المفروضة في القسم عن الحصان الواحد من السابق على السيارات الخصوصية قوة المحرك. بمقدار. 37- يستوفى الرسم في خلال شهر كانون الثاني وشهر تموز من كل سنة. 38- وفي حال عدم دفع الرسم ضمن هذه المهلة تضبط السيارة اداريا ولا تعاد الى مالكها الا بعد دفع الرسوم المتوجبة عليها مع الغرامات المفروضة. 39- يستوفى الرسم عن كل سيارة توضع في التجول للمرة الاولى اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يتم فيه تسجيلها. 40- اذا سحبت سيارة من التجول وكان مالكها دفع عنها الرسم عن سنة كاملة رد اليه نسبة الرسم عن المدة الباقية شرط أن يعيد قبل ذلك التاريخ لوحتي التسجيل ورخصة السير. '' سابعا: رسوم بيع السيارات او الدراجات الآلية نقدا او بالتقسيط: تستوفى من الشاري الرسوم التالية: 41- عن كل سيارة خصوصية أو دراجة آلية. 2 % من قيمة البيع حتى 6000 ليرة لبنانية. 3 % عن القسم الذي يزيد من قيمتها عن 6000 ل.ل. حتى 12000 ل.ل. 5 % عن القسم الذي يزيد عن 12000 ل.ل. 42- عن كل سيارة عمومية. 1 % من قيمة بيع السيارة مع لوحاتها. 43- عن كل دراجة عادية, وعن كل مركبة تجرها الحيوانات وعن كل عجلة أو معدة تجر باليد. ليرتان بصورة مقطوعة. 44- تحدد قيمة البيع وفقا لاحكام البند (18) من هذا الجدول. ثامنا: رسوم تغيير وجهة استعمال السيارة: 45- عن كل تغيير في وجهة استعمال السيارة من خصوصي الى عمومي أو من عمومي الى خصوصي أو من سياحة الى نقل احمال وبالعكس . 100 ليرة بصوة مقطوعة. تاسعا: رسوم الامتحان ورخص السوق: 46- عن كل امتحان للحصول على رخصة سوق سيارات او دراجات آلية. 15 ليرة بصورة مقطوعة. 47- عن كل امتحان للحصول على رخصة سوق مركبات او معدات آلية للزراعة او الاشغال العامة. 10 ليرات بصورة مقطوعة 48- عن اعطاء رخصة سوق للسيارات . 50 ليرة بصورة مقطوعة. 49- عن اعطاء رخصة سوق للدراجات الآلية. 20 ليرة بصورة مقطوعة 50- عن اعطاء رخصة سوق للمركبات والمعدات الآلية الزراعية والاشغال العامة. 10 ليرات بصورة مقطوعة 51- عن استبدال رخصة سوق دولية برخصة سوق لبنانية 100 ليرة بصورة مقطوعة 52- عن كل توسيع في صلاحية رخصة السوق 25 ليرة بصورة مقطوعة. 53- عن اعطاء رخصة سوق دولية ولا تعطى الا لمن يحمل رخصة سوق لبنانية. 25 ليرة بصورة مقطوعة. 54- عن رخصة سوق بدل عن ضائع للسيارات . 15 ليرة بصورة مقطوعة. 55- عن رخصة سوق بدلا عن ضائع للمركبات والمعدات الآلية الزراعية والاشغال العامة. 10 ليرات بصورة مقطوعة 56- عن رخصة سوق بدلا عن ضائع للدراجات الآلية. 10 عشر ليرات بصورة مقطوعة. '' عاشرا: رسوم التأمين او الرهن الجارية على المركبة: 57- عن التأمين أو الرهن. 0،50 % من قيمة عقد التأمين أو الرهن. حادي عشر: رسوم بيع المركبات الآلية الزراعية ومعدات الاشغال العامة الآلية ورسوم الةامين أو الرهن الجارية عليها: 58- عن صكوك البيع نقدا أو بالتقسيط او عن عقود التأمين او الرهن التي لا تزيد محتوياتها على الالفين وخمسماية ليرة. 10 عشر ليرات بصورة مقطوعة. - عن صكوك البيع نقدا او بالتقسيط او عن عقود التأمين او الرهن التي تجاوز محتوياتها 2500 ولا تزيد على ال 10،000 ليرة. 20 عشرون ليرة بصورة مقطوعة. - عن صكوك البيع نقدا او بالتقسيط او عن عقود التأمين او الرهن التي تجاوز ال 10،000 ليرة ولا تزيد على الخمسين الف ليرة. 50 خمسون ليرة بصورة مقطوعة - عن صكوك البيع نقدا او بالتقسيط او عن عقود التأمين او الرهن التي تجاوز محتوياتها الخمسين الف ليرة فصاعدا. 100 ليرة بصورة مقطوعة تطبق الاحكام المنصوص عليها في البند 18 من هذا الجدول للتثبت من صحة قيمة محتويات هذه الصكوك او العقود. ثاني عشر: الاعفاءات : 59- تعفى من جميع الرسوم المذكورة في هذا الجدول: - السيارات او الدراجات الآلية والعادية والمركبات الزراعية ومعدات الاشغال العامة العائدة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة والبلديات . - السيارات والدراجات الآلية والعادية والمركبات الزراعية ومعدات الاشغال العامة خاصة المنظمات التابعة للامم المتحدة. '' - السيارات والدراجات الآلية والدراجات العادية العائدة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي شرط المعاملة بالمثل, ويجري الاعفاء كل مرة بناء على بيان ترسله وزارة الخارجية والمغتربين الى وزارة الداخلية- مصلحة تسجيل السيارات والآليات وتعفى مركبات السلكين الدبلوماسي والقنصلي ودراجاتهما من الجزاء المنصوص عليه في المادة 300. ويعفى ايضا رجال السلكين الدبلوماسي والقنصلي وافراد عائلاتهم من الرسوم المتعلقة بامتحان سوق السيارات والدراجات الآلية ورسوم اعطاء رخص سوق واستبدال رخص السوق الدولية برخص سوق لبنانية, شرط المعاملة بالمثل. ثالث عشر: رسوم البلدية: 60- يستوفى لصالح البلديات رسم قدره 25 % من قيمة الرسوم المفروضة على السيارات الخصوصية من جميع الفئات وعلى الدراجات الآلية. تلغى العلاوة المنصوص عنها في المادة 70 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/1867 المتعلق بالرسوم البلدية. رابع عشر: قواعد تحديد قوة محركات الدراجات الآلية: 61- تحدد قوة محركات السيارات والدراجات الآلية على الصورة التالية> آ - السيارات والدراجات الآلية التي تستهلك البنزين: - المحركات التي تعمل بأربعة اوقات : ق 2x عx 0،062 - المحركات التي تعمل بوقتين: ق 2x عx 0،062 x 1،60 ب - السيارات المجهزة بمحركات تستهلك الكازويل: - المحركات التي تعمل بأربعة اوقات : ق2 x عx مx 0،005 - المحركات التي تعمل بوقتين: ق2 x عx مx 0،005 x1،60 وتعني الاحرف الواردة في هذه القواعد ما يلي: ق - قطر الاسطوانة الواحدة بالسنتيمتر. ع - عدد اسطوانات المحرك. م - مدى حركة الدفاش . '

Possibly affected, check: مرسوم رقم 10619 تاريخ 16/08/1968, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

مادة 3: يجب ان يكون لكل مركبة سائق.

المادة 4

مادة 4: 1- يجب ان يكون لحيوانات الجر او الحمل او الركوب وللمواشي المنفردة او القطعان عدد من السائقين وفقا للمعدل التالي: آ - لعشرة رؤوس غنم وماعز وما دون او ثلاثة رؤوس بقر وغيرها وما دون: سائق واحد على الاقل ب - من احد عشر حتى عشرين رأس غنم وماعز او من اربعة حتى عشرة رؤوس بقر وغيرها: سائقان على الاقل ج - لكل خمسين رأس غنم وماعز او لكل عشرين رأس بقر وغيرها يزيد عن المعدلات السابقة: سائق اضافي واحد 2- يحظر ترك الحيوانات شاردة على الطريق العام, كما يحظر وقوف قطعان الماشية على الطريق العام, ويجب ان تنظم قيادتها بصورة تجعل تقاطعها او تجاوزها ممكنا دون عرقلة السير.

المادة 5

مادة 5: على سائق المركبة او الحيوانات , في حالة السير العادي, ان يلتزم الجانب الايمن من المعبد وعليه ان يلتزم اقصاه في الحالات التالية: اولا: عندما يقبل عليه من الجهة المعاكسة منتفع اخر. ثانيا: عندما يريد منتفع اخر ان يتجاوزه, ثالثا: عندما تكون رؤية الطريق الى الامام غير كافية. رابعا: عندما تكون سرعة سيارته دون السرعة المعمول بها على الطريق, خاصة في الطريق الجبلية.

المادة 6

مادة 6: 1- اذا كان المعبد مقسوما الى مسلكين محددين بخطوط متواصلة يحظر على السائق السائر على مسلك منهما اجتياز هذه الخطوط او السير عليها. 2- اذا كان المعبد مقسوما الى مسلكين محددين بخطوط متقطعة يجب على السائق في حالة السير العادي ان يستعمل المسلك الايمن, وان لا يجتاز الخطوط الا بقصد التجاوز وفقا لاحكام الفصل الثالث من هذا الباب . 3- اذا كان المسلك محددا بخط متقطع محاذ لخط متواصل, يحظر على السائق اجتياز هذا الخط المتواصل فيما اذا كان الى يساره مباشرة. اما اذا كان الخط المتقطع هو الذي الى يساره مباشرة فيمكنه عندئذ اجتياز الخط المتواصل. 4- اذا كان المسلك الواحد مقسما الى عدة مسارب يمنع منعا باتا تجاوز الفاصل بين مسلك واخر ويجب ترك مسارب المسلك الاخر في جميع الاحوال للسير في الاتجاه المعاكس . 5- اذا كان المسلك الواحد مقسما الى عدة مسارب يجوز السير مواكبة باتجاه واحد على مسارب المسلك الواحد على ان تلتزم السيارات البطيئة المسرب الواقع في اقصى اليمين الا عند التأهب لترك الطريق من اجل سلوك طريق اخر واقع الى اليسار وذلك بعد التأكد من ان هذا التأهب لا يشكل خطرا على الاخرين وبعد ان ينبه الى الامر غيره من سالكي الطريق. 6- اذا خصص قسم من الطريق العام لفئة معينة من المنتفعين تحتم على هذه الفئة ان تلتزمه وعلى بتقي الفئات ان تتجنبه. 7- تخصص الارصفة عند وجودها بالفئات التالية: آ - المشاة ب - عربات الاولاد والمرضى والمقعدين المدفوعة بالايدي ويحظر وضع اي شيء على الارصفة يعيق سير المنتفعين.

المادة 7

مادة 7: على السائق الذي يتأهب لادخال تغيير هام في سرعة مركبته او حيواناته او في اتجاهها, ان يتأكد مسبقا من امكانية اجراء ذلك بدون خطر وان ينبه الى الامر غيره من سالكي الطريق.

المادة 8

مادة 8: على السائق الذي يتأهب للخروج من بناية او عقار واقع الى جانب الطريق ان لا يدخل هذا الطريق الا بعد ان يتأكد من امكانية اجراء ذلك دون خطر, كما عليه ان يدخلها بتمهل يمكنه من الوقوف فورا عند الاقتضاء. ب - على السائق ان يخفف سرعته او ان يتوقف ليسمح بمرور العميان والمقعدين. ج - على السائق ان لا يحول دون سير المركبات الاخرى وباقي المنتفعين من الطريق وان لا يستعمل المكابح فجأة الا بداعي السلامة. د - على سائقي السيارات التي يزيد وزنها الاجمالي المرخص به على (3000) ثلاثة الاف كيلوغرام ان يتركوا بينهم وبين السيارات من ذات الفئة التي تتقدمهم اثناء السير خارج المناطق المأهولة مسافة لا تقل عن الخمسين مترا.

المادة 9

مادة 9: يحظر: 1- على اي كان: - ان يقطع صفوف الفرق العسكرية وقوى الامن والمواكب على اختلاف انواعها وهي في حالة السير. 1- ان يتعلق باجزاء المركبة الخارجية ويصعد الى المركبة او ينزل منها وهي في حالة السير. 2- على سائقي الدراجات الآلية والدراجات العادية ان يستعينوا بغيرها من المركبات في سبيل جر دراجاتهم. 3- على سائقي المركبات : - ان يوقفوا محركات مركباتهم عن الدوران بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة اندفاعها. - ن يسيروا جنبا الى جنب في الطريق ذات المسلك الواحد الا في حال التجاوز وان يجروا عملية المناورة (التدوير) في وسط الطريق العام ضمن المناطق المأهولة. 4- على سائقي مركبات النقل بالاجرة: - أن يتمهلوا في سيرهم من اجل استجلاب الركاب . - ان يطلبوا اسعارا تتعدى التعرفة المفروضة, او ان يتقاضوا اية اجرة انتظار عن المدة التي تقتضيها المركبة في الاصلاح بنتيجة عطل طرأ عليها اثناء سيرها. 5- استعمال المزالق الرياضية ذات العجلات على الطريق العامة 6- غسل المركبات على الطريق العام او اصلاحها فيها الا في الضرورات القصوى.

المادة 10

مادة 10: اذا قام على معبد او ساحة او ملتقى طرقات بناء او نصب او اثر او مدارة تحول دون استمرار المركبة في سير مستقيم, كان على السائق ان يلف بمركبته من الجهة اليمنى, ما لم تكن هناك تعليمات مخالفة.

المادة 11

مادة 11: على سائق المركبة او الحيوانات ان يسوقها بكل يقظة وان يكون مسيطرا دائما على سرعتها وان يحدد هذه السرعة بالنسبة الى صعوبات السير او العوائق المحتملة على ان يخففها بنوع خاص : اولا: لدى اجتيازه المناطق المأهولة. ثانيا: خارج المناطق المأهولة. - اذا ظهرت له الطريق غير حرة. - اذا كانت الرؤية غير كافية - في المنعطفات , والمنحدرات واقسام الطرقات المزدحمة, او القائم على جانبيها بيوت سكن, وفي مفارق الطرقات , وعند الاقتراب من رأس مرتفع. - لدى ملاقاة مجموعة من المشاة (مدنية او عسكرية) في حالة السير, او في حالة التوقف , او لدى تجاوزها, - لدى ملاقاة حيوانات جر او حمل او ركوب او مواش او لدى تجاوزها

Applied in 2 rulings

المادة 12

مادة 12: 1- على السائق ان لا يتعدى السرعة القصوى او يسير دون السرعة الدنيا المحددة في الانظمة النافذة, ويستثنى من ذلك سائقو سيارات قوى الامن والاطفائية والاسعاف في حال قيامهم بمهمة تستدعي التدخل السريع, وكذلك كل سائق سيارة ينقل جريحا في حالة الخطر. 2- يحظر على سائقي المركبات التي تكون سرعتها القصوى دون السرعة المعلن عنها على الطرقات , وان يلجوا هذه الطرقات او يسيروا عليها.

Applied in 1 ruling

المادة 13

مادة 13: يجري التلاقي على اليمين والتجاوز على اليسار

المادة 14

مادة 14: على السائق, في حال التلاقي, ان يلتزم الجهة اليمنى من الطريق بقدر ما يسمح وجود سالكين اخرين عليها.

المادة 15

مادة 15: 1- على السائق, قبل الشروع في التجاوز, ان يتأكد من امكان اجرائه بدون خطر ومن ان لديه متسعا كافيا لذلك, وان من يتبعه من السائقين لم يباشر بعد عملية تجاوز مماثلة, وعليه, عند الضرورة- مع مراعاة تدابير السير الممكن اتخاذها ضمن المناطق المأهولة تطبيقا لاحكام المادة (35) من هذا القانونان ينبه منتفع الطريق- الذي يريد تجاوزه. 2- ولا يجوز للسائق, في حال التجاوز, ان يستعمل النصف الايسر من المعبد الا اذاكان ذلك لا يضايق السائرين في الاتجاه المعاكس .

المادة 16

مادة 16: 1- خلافا للقاعدة المبينة في المادة (13) من هذا القانون, يسمح بالتجاوز على يمين المركبة اذا اشار سائقها الى انه ينوي التوجه الى اليسار ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون. 2- خلافا للقاعدة المبينة في المادة (13) من هذا القانون يسمح بالتجاوز على اليمين في المسالك التي تحتوي اكثر من مسربين شرط ان يتأكد السائق ان انتقاله من مسرب الى اخر لا يسبب خطرا او ازعاجا للاخرين. 3- يجب ان يجري تجاوز المركبات التي تسير على خطوط حديدية ممتدة على المعبد من الجانب الايمن اذا كان المجال كافيا بين هذه المركبات وطرف المعبد. ويمكن تجاوز المركبات المذكورة من الجانب الايسر: آ - على الطرقات التي يكون فيها السير باتجاه واحد. ب - على الطرقات الاخرى اذا كان التجاوز يسمح بتلاقي مركبة اخرى في القسم الحر من المعبد.

المادة 17

مادة 17: يحظر على السائق ان يتجاوز مركبة تسير على خطوط حديدية ومتوقفة اثناء نزول الركاب او صعودهم, وذلك من الجانب الذي يتم منه النزول او الصعود.

المادة 18

مادة 18: 1- اذا كان المعبد غير مقسم الى مسالك محددة بخطوط, حظر التجاوز في المنعطفات وفي رؤوس المرتفعات وبصورة عامة اذا كانت الرؤية الى الامام غير كافية, الا بشرط بقاء النصف الايسر من المعبد حرا. 2- ويحظر التجاوز: آ - عند مقاطع الخطوط الحديدية غير المحروسة وعلى الجسور وفي الانفاق. ب - عند ملتقى الطرقات , الا اذا كان السائق يسير على قسم من الطريق له حق الافضلية فيه. ج - اذا كان المقصود تجاوزه يتجاوز بدوره مركبة اخرى. د - في حال توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير او بسبب وجود اشارة بتوقفها.

المادة 19

مادة 19: اذا كان اتجاه السير مزدوجا في معبد بحتوي على ثلاثة مسارب محددة بخطوط متقطعة حظر على السائق المتجاوز استعمال المسرب الواقع الى اقصى يساره ويسمح له باستعمال المسرب المتوسط اثناء عملية التجاوز فقط.

المادة 20

مادة 20: على السائق المتجاوز ان يعود حالا الى التزام يمينه بعد التأكد من امكان اجراء ذلك دون اي محظور.

المادة 21

مادة 21: على السائقين المراد تجاوزهم ان يلتزموا حالا اقصى يمين الطريق دون زيادة سرعة مركباتهم.

المادة 22

مادة 22: 1- في الحالات التي لا يسمح فيها شكل المعبد او حالته او المجال الحر من عرضه بالتلاقي او بالتجاوز بسهولة وسلامة تامة, يجب على سائقي المركبات التي يزيد عرضها او عرض حمولتها على المترين او طولها على الثمانية امتار (بما فيه مقطوراتها) ان يخفضوا سرعتها واذا لزم الامر ان يتوقفوا او ان ينتحوا جانبا. "وذلك لتسهيل مرور المركبات الاصغر حجما". 2- وفي الحالات نفسها اذا نبهت مركبة من مركبات قوى الامن او الاطفائية او الاسعاف الى اقترابها بواسطة الاشارات المبينة في المادتين (95) و (219) من هذا القانون, وجب على سالكي الطريق الآخرين ان يخفضوا سرعتهم, واذا لزم الامر ان يتوقفوا او ان ينتحوا جانبا, "وذلك لتسهيل مرور هذه المركبات "

المادة 23

مادة 23: عى كل سائق مركبة من المركبات المنصوص عنها في المادة (77) من هذا القانون ان يشير بواسطة الاشارة المذكورة في المادة (92) الفقرة الاولى الى انه تلقى تنبيه السائق الذي يريد تجاوزه.

المادة 24

مادة 24: على سائق المركبة او الحيوانات ان يتثبت عند اقترابه من مقطع طرقات من ان المعبد الذي ينوي قطعه حر, وان يسير بسرعة يخفضها بنسبة ازدياد سوء الرؤية, وعليه أن ينبه عند الحاجة, الى اقترابه, وذلك مع مراعاة تدابير السير الممكن اتخاذها داخل المناطق المأهولة تطبيقا "لاحكام المادة (35) من هذا القانون".

المادة 25

مادة 25: 1- على السائق الذي يتأهب لترك طريق من اجل سلوك طريق اخر واقع على يمينه, ان يلتزم الطرف الايمن من المعبد وعليه في كل حال, ان يقوم بالالتفاف اللازم بسرعة معتدلة, وبعد ان يتأكد من امكان اجراء ذلك دون اي خطر او ازعاج للاخرين. 2- وعلى السائق الذي يتأهب لترك طريق من اجل سلوك طريق آخر واقع الى يساره ان يميل الى يساره دون ان يتعدى محور المعبد.

Applied in 1 ruling

المادة 26

المادة 26: في حال اقتراب سائقين اثنين من تقاطع طرقات وهما قادمان من طريقين مختلفين, وجب على السائق القادم من اليسار ان يفسح المجال لمرور السائق الاخر.

المادة 27

مادة 27: خلافا "لاحكام المادة السابقة, على السائق القادم من طريق ذي سير عادي الى طريق ذي سير هام, ان يفسح المجال للمركبات التي تسير على الطريق الثاني. - تحدد الطرقات ذات السير الهام: 1- في المناطق المأهولة : بقرار من البلدية المختصة. 2- خارج المناطق المأهولة : بقرار من وزير الداخلية بعد استطلاع رأي وزارة الاشغال العامة والنقل. وعند عدم تصنيف الطرقات بقرار من السلطة المختصة, تعتبر جميعها بدرجة واحدة من الاهمية واذ ذاك يعمل بأحكام المادة (26).

Applied in 1 ruling

المادة 28

مادة 28: عند بلوغ المنتفع ملتقيات الطرقات او تقاطعها, عليه: 1- ان يتقيد باشارات السير الكهربائية في حال وجودها. ويعتمد لهذه الغاية اللون الاحمر للتوقف واللون البرتقالي للتأهب واللون الاخضر للمرور. 2- او ان يتقيد باشارة رجل الامن المكلف بتوجيه المرور في حال وجوده. 3- او في حال وجود اشارة خاصة تقضي بالتوقف ان يتوقف الوقت اللازم لتمكين غيره من المرور بأمان.

المادة 29

مادة 29: 1- علىالسائق في جميع الاحوال, ان يعطي حق المرور لمركبات الجيش وقوى الامن والاطفاء والاسعاف التي تنبه الى اقترابها باستعمال الاجهزة المبينة في المادتين (95) و (219) من هذا القانون. 2- وعلى السائق ايضا"ان يعطي حق افضلية المرور لتلامذة المدارس عند دخولهم الى مدارسهم او خروجهم منها.

المادة 30

مادة 30: 1- تعود افضلية المرور عند وجود خط حديدي على الطريق, عرضا "او طولا", للمعدات التي تسير عادة على الخط. وعلى كل منتفع من الطريق ان يخلي الخط الحديدي, حالا" حين اقتراب المعدات المذكورة مفسحا لها مجال المرور. 2- اذا كان ممر الخط الحديدي على الطريق غير مجهز بحاجز او غير محروس وجب على سالك الطريق, لدى رؤيته الاشارة النظامية الدالة على وجود الممر, ان لا يدخله الا بعد التأكد من امكانية المرور بأمان وان ليس ما يشير الى اقتراب قطار اليه 3- اذا كان الممر مجهزا بحواجز او محروسا فيجب على المنتفع من الطريق ان يتقيد بتعليمات حارس الممر.

المادة 31

مادة 31: يحظر الوقوف على اقسام الطريق التي تشغلها او تقطعها خطوط حديدية, كما يحظر ترك المركبات او الحيوانات واقفة عليها, او استعمال الخطوط الحديدية لتسيير مركبات غريبة عنها.

Applied in 1 ruling

المادة 32

مادة 32: لا تستعمل المنبهات الصوتية الا من اجل اعطاء المنتفعين الآخرين التنبيهات الضرورية.

المادة 33

مادة 33: يحظر استعمال الابواق ذات الاصوات المتعددة, والصارخات والصافرات .

المادة 34

مادة 34: لا تستعمل المنبهات الصوتية داخل المناطق المأهولة الا في حالات الضرورة القصوى وضمن الشروط التالية: 1- ان تتوفر في المنبهات الشروط المحددة في المادة (94) من هذا القانون. 2- ان تكون اشارة التنبيه متقطعة وقصيرة وكثيرة الاعتدال. اما في الليل فتعطى التنبيهات بواسطة الاشارات الضوئية ولا تستعمل المنبهات الصوتية الا عند الضرورة القصوى.

المادة 35

مادة 35: للسلطات المحلية المختصة ان تقيد استعمال المنبهات الصوتية داخل المناطق المأهولة, او ان تمنعها الا في حالات الخطر المداهم.

المادة 36

مادة 36: لا تطبق احكام المواد (33) و (34) و (35) على سائقي مركبات الجيش وقوى الامن والاطفاء والاسعاف في حال قيامها بمهمة تستدعي تدخلها السريع.

المادة 37

مادة 37: يحظر: 1- ايقاف او ترك مركبة او حيوان على الطريق العام اذا كان ذلك يشكل اساءة استعمال الطريق. 2- على السائق الابتعاد عن محل وقوف مركبته بدون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لاستدراك اي حادث قد ينتج عن غيابه. 3- على راكب المركبة ان ينزل منها او ان يصعد اليها او ان يفتح مخرجا من مخارجها قبل ان يتأكد مسبقا من امكانية اجراء ذلك دون اي محذور.

Applied in 2 rulings

المادة 38

مادة 38: 1- يجب ان يجري وقوف المركبة, او الحيوان, على الطريق بصورة لا ينتج عنها اية مضايقة لحركة السير, او اعاقة للدخول الى الاملاك المجاورة. 2- يجب ايقاف المركبة او الحيوان في جميع الاحوال في اقصى الطرف الايمن من الطريق, بحيث يخلي اكبر قسم ممكن من المعبد, الا اذا كان هذا الجانب مخصصا لسير خاص او كانت حالة الارض لا تسمح بذلك. 3- يحظر الوقوف : آ - في الاماكن المشار اليها بعلامة ممنوع الوقوف . ب - في الاماكن التي تبعد اقل من عشرة امتار عن مواقف الحافلات الكهرباىية وغيرها من المركبات المعدة للنقل المشترك. ج - عند منعطف او قمة طريق او ملتقى طرقات , او عندما تكون الرؤية غير كافية. د - في الاماكن التي يعيق الوقوف فيها اقلاع مركبة اخرى متوقفة. هـ- علىالجسور, وممرات المشاة, ومداخل ومخارج المرائب والحدائق العامة والمعابد والمدارس . و - امام مداخل الطرقات المؤدية الى ابنيت عامة رسمية او خاصة. ز - على الارصفة المعدة لسير المشاة, وعلى الخطوط الحديدية وعلى المسالك المعدة للسير السريع. 4- على الطرقات المحدد عليها اماكن لاخذ الركاب , يحظر على سيارات الاجرة التوقف في غير هذه الاماكن للغاية نفسها. 5- يحظر وقوف اية مركبة في محل الوقوف المخصص لفئة من المركبات غير الفئة التي تنتمي اليها. 6- يحظر عرض او وقوف المركبات المعدة للبيع بقصد التجارة, جديدة كانت او مستعملة, على الطرقات العامة حتى في الاماكن المسموح فيها الوقوف .

Applied in 2 rulings

المادة 39

مادة 39: يحظر ترك المركبات مهملة على الطريق العام. وتعتبر متروكة من صاحبها المركبات او انقاض المركبات المهملة على الطريق العام والباقية على هذه الحالة مدة ثلاثين يوما من تاريخ تنظيم محضر من جانب السلطات المكلفة بقمع مخالفات السير تثبت فيه: - اوصاف المركبة او الانقاض . - المكان الذي تكون جاثمة فيه. - المدة التي شوهدت فيها جاثمة غي نفس المكان. - اسم مالكها اذا كان معروفا او رقم تسجيل المركبة اذا كانت لوحات التسجيل لا تزال مثبتة عليها. - سائر الظروف المحيطة بها. يرفع المحضر الى رئيس المجلس البلدي اذا كان الطريق العام داخلا في النطاق البلدي والا فيرفع الى القائمقام. وعلى رئيس المجلس البلدي او القائمقام ان يوجه انذار الى مالك المركبة ليرفعها خلا مهلة عشرة ايام من تاريخ تبليغ الانذار الذي يجب ان يبلغ الى المالك بالذات اذا كان محل اقامته معروفا, والا فيبلغ لصقا على المركبة نفسها.

المادة 40

مادة 40: اذا لم ترفع المركبة او الانقاض خلال مهلة العشرة ايام الممنوحة بموجب الانذار المنصوص عنه في المادة السابقة, يتوجب على رئيس المجلس البلدي او القائمقام ان يقرر عندئذ اما اتلاف المركبة او الانقاض موضوع المحضر وأما رفعها ووضعها في مكان خاص , او بيعها لحساب صاحبها بالمزاد العلني. تحسم من ثمن البيع جميع الرسوم والنفقات المترتبة عليها او التي تترتب من جراء هذه العملية. اما الرصيد اذا بقي فيحفظ كأمانة لحساب صاحب المركبة او الانقاض لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ البيع. وبعد انقضاء هذه المهلة يصبح المبلغ المحفوظ ملكا للبلدية او للدولة بحسب ما اذا كان البيع حاصلا من قبل رئيس المجلس البلدي او القائمقام. اما اذا لم تكف قيمة البيع لتغطية الرسوم والنفقات فيحصل الفرق من المالك وفقا لطريقة تحصيل الضرائب المباشرة.

المادة 41

مادة 41: 1- اثناء الليل, وفي النهار عند الاقتضاء, لا سيما وقت الضباب , يجب على السائق الذي يسير على طريق مجهزة أو غير مجهزة بأنارة عامة ان يشعل انوار المركز او انوار الطريق, او انوار التلاقي, او المصابيح المبينة في هذا القانون. 2- وعلى السائق ان يشعل انوار القياس اذا كانت المركبة مجهزة بها وفقا لاحكام المادة (86) من هذا القانون. 3- وعليه استعمال انوار التلاقي, بدلا من انوار الطريق, وبدلا من انوار المصابيح المضادة للضباب , وذلك في جميع الظروف التي تستلزم ذلك لتلافي ابهار نظر السائقين الآخرين. 4- ويمكن للسلطات المسؤولة ان تنظم استعمال أنوار الطريق وأنوار التلاقي على الطرقات المجهزة بأنارة عامة كافية.

المادة 42

مادة 42: 1- يجب , اثناء الليل, وفي النهار عند الاقتضاء, لا سيما وقت الضباب , ان يدل الى كل مركبة واقفة على طريق غير مجهزة بانارة عامة- او مجهزة بأنارة عامة غير كافية- مع الاحتفاظ بتطبيق الاحكام الخاصة من الابواب (3) و (4) و(5) و (6) من هذا القانون- اما بنور المركز او بنور احمر خلفي, واما بنور وقوف , وذلك من الجهة المعاكسة للرصيف او لجانب الطريق. 2- واذا كان طول المركبة او مجموعة من المركبات يتجاوز ستة امتار, او كان عرضها يتجاوز المترين, وجب الدلالة اليها, وهي واقفة, بنوري مركز وبنورين احمرين. 3- واذا استحال, بنتيجة قوة قاهرة, ايقاف المركبة ضمن الشروط المبينة في المادة (38) او اذا سقط محمول المركبة او جزء منه على الطريق واستحال رفعه حالا, وجب على السائق اذا كانت الرؤية غير كافية, وخصيصا اثناء الليل, ان يتخذ جميع التدابير اللازمة للدلالة الى العراقيل القائمة. 4- وفي جميع حالات الوقوف اثناء الليل على الطريق العام خارج المدن والمناطق المأهولة, يتوجب على سائق مركبة نقل البضائع ان يضع على المعبد خلف سيارته وبامتداد جانبها الايسر, وعلى مسافة كافية منها, اشارة عاكسة للنور مثلثة الشكل.

المادة 43

مادة 43: 1- يحظر تزويد المركبات , باستثناء المركبات الممكن استعمالها لنقليات خاصة والتي يوضع لها نظام خاص , بأجهزة انارة أو اشارة غير المبينة في هذا القانون. 2- لا تتناول هذه الاحكام اجهزة الانارة الداخلية في المركبة, شرط ان لا تضايق هذه الاجهزة السائقين الآخرين. 3- ويحظر على المركبات استعمال كل اشارة مضيئة او عاكسة للنور مخصصة بالدعاية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8861 تاريخ 25/07/1996, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 44

مادة 44: على سالكي الطرقات فيما عدا حالات القوة القاهرة, ان يحصروا سيرهم في المعبدات والمعابر والارصفة المخصصة بسير الفئة التي ينتمون اليها.

المادة 45

مادة 45: ان شكل الاشارات والعلامات الواجب استعمالها لاطلاع الجمهور على تدابير السير, هي المعتمدة في الاتفاقية الدولية المعقودة في جنيف عام 1949, والواردة في الملحق بهذا القانون. وتحدد بقرار من وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية, اشكال الاشارات والعلامات الاضافية والمحلية الواردة في الاتفاقية المذكورة.

المادة 46

مادة 46: يحظر على اي كان ان يلحق اي ضرر بعلامات واشارات السير او يلصق عليها اعلانات او بيانات او بغير معالمها او مراكزها او اتجاهاتها.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 10619 تاريخ 16/08/1968, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 47

مادة 47: 1- لوزير الداخلية بعد استطلاع رأي وزارة الاشغال العامة والنقل ان يتخذ جميع التدابير التي يراها لازمة لتأمين سلامة المرور على الجسور, وفي الانفاق. 2- يجب ان توضع على مداخل الجسور والانفاق ومخارجها اشارات خاصة تعلن التعليمات الواجب اتباعها للمحافظة عليها او لتأمين سلامة المرور.

المادة 48

مادة 48: 1- يسمح للمركبة ان تجر مقطورة واحدة او نصف مقطورة شرط ان تكون المقطورة من ذات فئة المركبة القاطرة. 2- يحظر على سيارات السياحة ان تجر مقطورات لغايات تجارية او صناعية او زراعية, باستثناء المقطورات المعدة للنزهات والسياحة والصيد وما شابهها للاستعمال الشخصي. 3- يسمح لسيارات الشحن المصممة خصيصا لجر مقطورات بقطر نصف مقطورة اضافية فقط مخصصة لنقل الاحمال. 4- يحظر على سيارات الاوتوبيس جر اية مقطورة او نصف مقطورة مهما كانت الاسباب . 5- يسمح للمركبات بصورة استثنائية ان تجر خلفها وعلى مسؤولية صاحبها مركبة اخرى معطلة شرط ان يجري هذا القطر على رحلة واحدة وان تكون المركبة القاطرة ذات قوة محرك لا تقل عن قوة محرك المركبة المقطورة وان تكون في كل حال القاطرة والمقطورة خاليتين تماما من الاحمال والاشخاص عدا السائق وان لا تزيد سرعتها القصوى عن ثلاثين كيلومترا بالساعة.

المادة 49

مادة 49: 1- اذا دعت الحاجة الى نقل او تسيير قطع لا تتجزأ, او معدات زراعية او اشغال عامة او مركبات سيارة او مقطورة معدة لنقل قطع لا تتجزأ, وكانت قياساتها او اوزانها تزيد على الحدود النظامية كان لمصلحة تسجيل السيارات والآليات أن ترخص بسيرها لسفرة واحدة او لسفرات عدة وفقا للمقتضيات . تحدد في الترخيص الطرقات والاوقات الواجب سلوكها والتدابير الواجب اتخاذها لتأمين سلامة السير, ولتجنب الحاق الضرر بالطرقات والانشاءات وملحقات الاملاك العامة. 2- يسمح للمركبات والمعدات الزراعية غير المطابقة لاحكام المواد (62) و (63) و (64) من هذا القانون بأن تتخطى الطرقات العامة عرضا من جانب الى اخر في مناطق عملها, بعد التأكد من انها لا تعرقل السير ولا تشكل خطرا على الطرق او على سالكيها. 3- يحظر على مركبات الاشغال العامة ومعداتها والجرارات الزراعية المجهزة بمقطورة السير علىالطرقات الدولية والرئيسية وهي محملة. انما يسمح لها بأن تتخطى هذه الطرقات عرضا من جانب الى اخر بعد التأكد من انها لا تعرقل السير ولا تشكل خطرا على الطرق او على سالكيها. 4- يحق لمصلحة تسجيل السيارات والآليات ان تمنح اصحاب المركبات الزراعية ذات المقطورة فقط ترخيصا استثنائيا يجيز لها السير على قسم من الطرقات الرئيسية والدولية وهي محملة بالمحاصيل الزراعية والمواد والمعدات اللازمة للزراعة لمسافة لا تتجاوز خمسة عشر كيلومترا, شرط ان تحدد في هذه الرخصة المواد المرخص بنقلها وخطة السير واوقات ونقطتي الانطلاق والوصول, ومدة صلاحية الرخصة, وان يجري هذا النقل في مطلق الاحوال ضمن المناطق الزراعية وان لا ينتج عن ذلك اية عرقلة للسير. ويمكن ان يمنح مثل هذا الترخيص لنقل عدد معين من العمال الزراعيين شرط ان لا يجري النقل على الطرقات الدولية وداخل المدن. تحدد المناطق الزراعية المذكورة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري الداخلية والزراعة.

المادة 50

مادة 50: يحظر على اي كان: - أن يرمي او يترك على الطريق العام ما من شأنه ان يعيق حركة السير او يسبب اخطارا كالنفايات والتراب والحجارة ومواد البناء وغيرها. - ان يلحق عطلا بالطريق العام بأية وسيلة كانت أو ان يحفر طريقا لاي داع دون ترخيص مسبق من السلطة المختصة. - ان يضع على الطريق العام او ان يطرح فوقه اوراقا او اشياء على سبيل الدعاية والنشر.

المادة 51

مادة 51: 1- لا يجوز اجراء اي سباق, مهما كان نوعه, على الطرقات العامة, الا بعد الاستحصال على ترخيص خاص من وزير الداخلية تحدد فيه الشروط التي يجب التقيد بها. 2- ويشترط في كل حال, في سباق السيارات والدراجات الآلية, ابراز عقد ضمان ضد الاضرار بالغير وبممتلكاتهم.

المادة 52

مادة 52: 1- مع مراعاة احكام هذا القانون, تحدد لجنة خاصة تعين بقرار من وزير الداخلية: - الوزن الاجمالي المرخص به لكل مركبة آلية معدة لنقل الاحمال او لنقل اكثر من ثمانية اشخاص او لجر مقطورة او نصف مقطورة وذلك بالنسبة الى متانة هيكل المركبة واطاراتها وقوة محركها واجهزتها الميكانيكية. - قوة محرك المركبة بالنسبة الى طرازه وعدد الاسطوانات وقطرها ومدى حركة الدفاع (البستون) على ان يحدد كل ذلك وفقا للقواعد الملحقة بهذا القانون. 2- ان الوزن الاجمالي يشتمل على وزن المركبة او مجموعة المركبات وهي فارغة, ووزن الحمولة المرخص بنقلها فيها. 3- وتتكون المركبة, او مجموعة المركبات , وهي فارغة من: - الهيكل - خازنة الكهرباء ملأى بالماء - مبرد السيارة مليء بالماء - خزان واحد للوقود ثابت على الهيكل وهو مليء - الحداجة (الكروسري) - فرش الحداجة الكامل اذا كانت المركبة سيارة او اتوبيس - دولاب احتياطي واحد - الآلة الرافعة والعدة اللازمة التي تسلم عادة مع السيارة الموضوعة في صندوق معتدل طبيعي. - أداة لقطر السيارة لا يزيد وزنها على عشرة كيلوغرامات - غطاء عادي اذا كانت المركبة مكشوفة.

المادة 53

مادة 53: ان وزن المركبة او المقطورة او نصف المقطورة, وهي فارغة, هو الوزن الحاصل من تقبينها مضاف اليه خمسة وستون كيلو غراما وزن السائق.

المادة 54

مادة 54: تقوم بعملية الوزن لجنة تعين بقرار من وزير الداخلية وتحدد مهمتها بهذا القرار.

المادة 55

مادة 55: لا يجوز تسيير مركبة يزيد وزنها على الوزن الاجمالي المحدد لها والمدون في رخصة السير المعطاة لها.

المادة 56

مادة 56: مع مراعاة احكام المادة (49) من هذا القانون, يحدد الوزن الاجمالي الاقصى لكل مركبة او مجموعة من المركبات كما يلي: - مركبة ذات محورين 19 طنا - مركبة ذات ثلاثة محاور او اكثر 26 طنا - مجموعة من مركبات مكونة من مركبة جرارة ومقطورة او نصف مقطورة 35 طنا تستفيد من وزن اضافي لغاية طن واحد على الاكثر المركبات المجهزة بمحركات كهربائية تستمد قوتها من خازنات كهربائية مركبة عليها.

المادة 57

مادة 57: لا يمكن تحميل المحور الاكثر عبئا في المركبة او في مجموعة من المركبات اكثر من اربعة عشر طنا.

المادة 58

مادة 58: لا يمكن ان يتجاوز الوزن الاجمالي للمركبة او لمجموعة المركبات الخمسة اطنان عن كل متر يفصل بين المحورين الاقصيين.

المادة 59

مادة 59: اذا كانت المركبة او مجموعة المركبات تحتوي على اكثر من محورين, حددت حمولة المحور الاكثر حمولة من محورين متتابعين وفقا للقاعدة التالية: المسافة بين المحورين: تسعون سنتيمترا- الحمولة القصوى7350 كيلو- وتزاد هذه- الحمولة بمعدل- 350 كيلو- لكل خمسة سنتيمترات زيادة في المسافة بين المحورين المتتابعين على ان لا تتجاوز الحمولة الحد الاقصى المحدد في المادة السابقة.

المادة 60

مادة 60: يجب ان تكون دواليب المركبات ومقطوراتها مجهزة باطارات هوائية او بوسائل اخرى تعتبرها الادارة كافية المرونة.

المادة 61

مادة 61: يحظر تركيب اجزاء معدنية تشكل نتوءا في وجه الاطارات الذي يلامس الارض , باستثناء السلاسل المعدنية المعدة خصيصا للسير على الطرقات المغطاة بالثلوج.

المادة 62

مادة 62: لا يجوز مع الاحتفاظ باحكام المادة (49) من هذا القانون, أن تزيد قياسات المركبة او مجموعة المركبات على الحدود التالية: - العرض الاجمالي متران ونصف المتر - طول مركبة منفردة مع جميع النتوءات ما عدا مأخذ الكهرباء وجهاز لف الحبل ( التروليبس ) احد عشر مترا - الطول الاجمالي لمجموعة مكونة من مركبة ونصف مقطورة اربعة عشر مترا - الطول الاجمالي لمجموعة مكونة من مركبة قاطرة ومقطوراتها مع جميع النتوءات ثمانية عشر مترا وذلك شرط الا يزيد طول المركبة القاطرة او المقطورة ( ما عدا معدات القطر على احد عشر مترا.

المادة 63

مادة 63: يمكن خلافا للقواعد المبينة في المادة السابقة: 1- ان يزيد طول المركبة المعدة لنقل الركاب على احد عشر مترا, دون ان يتجاوز الاثني عشر مترا, شرط الا يزيد طول مؤخرة الصندوق عن طول مؤخرة الهيكل (الشاسي) كما يرد من مصنعه, والا يزيد على ستة اعشار المسافة الكائنة بين المحورين الاقصيين , وفي كل حال على ثلاثة امتار ونصف المتر (ولا يحسب في هذه المسافات طول مأخذ الكهرباء وجهاز لف الحبل في الترولوبيس ). 2- ان يرخص وزير الداخلية, في حالات معينة, ولاجل تأمين نقليات منظمة, حتى في مناطق البلديات بجعل الطول الاقصى لمجموعة مؤلفة من قاطرة ومقطوراتها عشرين مترا.

المادة 64

مادة 64: يمكن المركبة ذات الثلاثة محاور او اكثر التي يزيد طولها على احد عشر مترا والموجودة حاليا في السير ان تستمر في السير حتى تاريخ يحدده وزير الداخلية بقرار منه.

المادة 65

مادة 65: 1- يجب اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب اي ضرر او خطر قد ينتج عن حمولة السيارة او المقطورة. 2- كل حمولة تتعدى, او يمكن ان تتعدى, من جراء الارتجاج, محيط المركبة الخارجي, يجب ان تربط بصورة متينة وان لا يتجاوز علوها ثلاثة امتار وثمانين سنتيمترا عن معبد الطريق. 3- كل زنجير او حمل او غطاء او معدات لاحقة متحركة او مسترسلة, يجب ان تثبت بالمركبة بحيث لا تتعدى, في اي وقت , مدار الحمولة الخارجي, والا تلمس الارض . 4- في مطلق الاحوال يجب ان تنسق الحمولة بصورة تضمن سلامة السير ضمانة تامة وان لا تحد من استمرار توازن السيارة في المنعطفات والمنحدرات .

المادة 66

مادة 66: 1- مع مراعاة احكام مادة (49) من هذا القانون, لا يجوز أن يتعدى عرض حمولة السيارة او المقطورة بما فيه جميع نتؤاتها في اي مقطع عرض السيارة او المقطورة, وفي كل حال المترين ونصف المتر. 2- كما انه لا يجوز ان يتعدى علو صندوق المركبة او حمولتها من معبد الطريق ستة اعشار طول هيكلها (الشاسي).

المادة 67

مادة 67: اذا كانت المركبة او مجموعة المركبات محملة اشجارا او قطعا اخرى متمادية في الطول فلا يجوز, في اي حال, ان يتعدى طول الحمولة من الامام مقدمة المركبة, اما من الوراء, فيجوز ان يتعدى مؤخرة المركبة او مؤخرة المقطورة لغاية مترين فقط وان لا تلامس الطريق العام.

المادة 68

مادة 68: 1- ان القطع المتمادية في الطول يجب ان تربط بصورة متينة بعضها مع بعض ومع المركبة كي لا يؤدي الارتجاج الى تجاوز هذه الحمولة للحد المسموح به في المادة السابقة. 2- اذا كانت حمولة السيارة من الاشياء التي يمكن ان تتطاير او تتناثر خلال سيرها وجب تغطيتها بغطاء محكم الضبط.

المادة 69

مادة 69: لا يجوز ان تخرج السيارة دخانا يضر بالصحة العامة او بسلامة السير او يزعج المنتفعين من الطريق.

المادة 70

مادة 70: لا يجوز ان تحدث السيارة ضوضاء يؤدي الى ازعاج المنتفعين من الطريق او مجاوريها. ويجب تزويد المحركات بمسكات دائما بحالة صالحة, ويشترط ان يكون هذا الجهاز مصنوعا بصورة لا تسمح للسائق, اثناء عمل المحرك, بقطع مفعوليته او تخفيفها, ويحظر ان يكون تصريف الغاز طليقا.

المادة 71

مادة 71: يحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط تطبيق احكام المادتين (69) و (70) من هذا القانون والحالات التي يجوز فيها ايقاف السيارة اداريا عن السير ويمكنه عند الاقتضاء فيما يتعلق بالمعدات الكهربائية, ان يحتم وضع جهاز ضد الطفيليات تتوفر فيه شروط فنية معينة, وجهاز خاص في الدراجات الآلية يحد من ضوضائها.

المادة 72

مادة 72: يجب ان تكون السيارة مصنوعة بشكل يؤمن لسائقها مجالا كافيا للرؤية الى الامام واليمين واليسار, بحيث يتمكن من قيادتها بكل سلامة.

المادة 73

مادة 73: 1- يجب ان يكون كل الزجاج, بما فيه الزجاج الامامي, مصنوعا من مادة شفافة لا تحدث جراحا اذا تحطمت . 2- ويجب ان لا يشوه الزجاج الامامي شكل الاشياء, وان لا يحول في حال الكسر دون الاستمرار في رؤية الطريق بوضوح.

المادة 74

مادة 74: يجب ان يكون الزجاج الامامي مجهزا بماسحة زجاج آلية يسمح مجال عملها للسائق ان يرى الطريق من مقعده بصورة جلية.

المادة 75

مادة 75: يجب ان يكون لكل سيارة يزيد وزنها على 350 كيلوغراما جهاز تسيير الى الوراء.

المادة 76

مادة 76: يجب ان تجهز السيارة بمرآة واحدة على الاقل عاكسة للرؤية توضع بصورة تسمح للسائق ان يرى الطريق في مؤخرة المركبة.

المادة 77

مادة 77: يحدد وزير الداخلية بقرار منه اصناف المركبات التي يجب ان تزود, بالنظر لوزنها او قياساتها او شكلها, بآلة خاصة من طراز مصادق عليه تتيح للسائق سماع تنبيهات سالكي الطريق الذين يريدون تجاوزه. ويحدد هذا القرار شروط تطبيق احكام هذه المادة.

المادة 78

مادة 78: 1- يجب ان تزود السيارة بجهاز يدل على السرعة, ويكون دائما بحالة صالحة للعمل. 2- يجب ان تزود السيارات التي يعينها وزير الداخلية بجهاز لتسجيل السرعة ويكون دائما بحالة صالحة للعمل. - تحفظ اشرطة هذا الجهاز مدة شهرين على الاقل وتوضع تحت تصرف المأمورين المختصين عند الاقتضاء. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه اوصاف الجهاز وشروط تركيزه ومراقبته, والمهلة القصوى اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة.

المادة 79

مادة 79: 1- يشترط في المكابح ان تكون ذات فعالية سريعة وقوة كافية لايقاف المركبة او مجموعة المركبات وتجميدها حتى في اكثر الانحدارات شدة. 2- يجب ان تزود كل سيارة وكل مركبة آلية أو مجموعة المركبات بمكبحين يكون كل منهما مستقلا عن الآخر, ولا يؤثران عند استعمالهما على اتجاه المركبة او السيارة وهي سائرة في خط مستقيم, وان يعمل احدهما على الاقل, على اجزاء مثبتة بالعجلات بصورة فنية. 3- يشترط في المكبح الرئيسي ان تكون فعاليته في العجلات وان يجمد على الاقل ثلثي وزن السيارة او المركبة الآلية وهي محملة, وان تبلغ فعاليته في الارض الجامدة او المسطحة خمسين بالمئة على الاقل, على كل عجلة من العجلات . 4- يشترط في المكبح الاحتياطي ان تكون فعاليته في العجلات او في جذع الاداء (ترانسميسيون) وان يبقى مضغوطا آليا اثناء غياب السائق.

المادة 80

مادة 80: تعفى المقطورات المنفردة من المكابح, شرط ان لا يزيد وزنها الاجمالي المرخص به على 750 كيلو غراما ولا على نصف وزن المركبة القاطرة وهي فارغة.

المادة 81

مادة 81: يحق لوزير الداخلية ان يفرض بقرار منه مكابح اضافية غير تلك المبينة في هذا القانون.

المادة 82

مادة 82: انوار المركز- يجب ان تجهز السيارة في المقدمة بنوري مركز, يرسلان الى الامام نورا ابيض او اصفر, يرى ليلا, في طقس صاف , على مسافة 150 مترا دون ان يبهر نظر السائقين الاخرين.

المادة 83

مادة 83: انوار الطريق- يجب ان تجهز السيارة في المقدمة بنوري طريق يرسلان الى الامام نورا ابيض او اصفر, يضيء الطريق ليلا, في طقس صاف , على مسافة مئة متر على الاقل.

المادة 84

مادة 84: انوار التلاقي: 1- يجب ان تجهز السيارة في المقدمة بنوري تلاقي, يرسلان الى الامام نورا ابيض او اصفر, يضيء الطريق ليلا في طقس صاف , على مسافة ثلاثين مترا على الاقل دون ان يبهر نظر السائقين الاخرين. 2- اذا كانت اية نقطة من مسلط نور التلاقي تبعد اكثر من اربعين سنتمترا من حد عرض السيارة وجب اضاءة انوار المركز مع انوار التلاقي. 3- يجب ان تؤدي اضاءة انوار التلاقي الى اطفاء انوار الطريق بصورة آلية.

المادة 85

مادة 85: الانوار الحمراء في المؤخرة: 1- يجب تجهيز السيارة او المقطورة في المؤخرة بنورين يبعثان الى الوراء نورا احمر غير مبهر للنظر يرى ليلا, في طقس صاف على مسافة مائة وخمسين مترا. 2- يجب ان تؤدي اضاءة انوار المركز او انوار الطريق او انوار التلاقي الى اضاءة انوار المؤخرة الحمراء.

المادة 86

مادة 86: انوار القياس : 1- كل سيارة او كل مجموعة مركبات يزيد طولها على ستة امتار, او عرضها بما فيه الحمولة, على مترين يجب ان تجهز في المقدمة بنوري قياس يبعثان الى الامام نورا ابيض او اصفر وفي المؤخرة بنورين يبعثان الى الوراء نورا احمر, على ان تكون هذه الانوار غير مبهرة للنظر. 2- تركز هذه الانوار في جانبي المركبة عند حدود العرض الخارجي ويمكن ان تقوم هذه الانوار مقام انوار المركز في المقدمة والانوار الحمراء في المؤخرة.

المادة 87

مادة 87: جهاز انارة لوحة التسجيل في المؤخرة: 1- يجب ان تجهز السيارة او المقطورة بجهاز يضيء ليلا, في طقس صاف , وعلى مسافة عشرين مترا على الاقل, الرقم المدون على لوحة التسجيل الموضوعة في المؤخرة. 2- يجب ان تؤدي اضاءة انوار المراكز او انوار الطريق او انوار التلاقي الى اضاءة الجهاز المذكور اعلاه.

المادة 88

مادة 88: اشارة تخفيف السرعة: 1- يجب ان تجهز السيارة او المقطورة في المؤخرة باشارة او باشارتين لتخفيف السرعة تبعثان الى الوراء نورا برتقاليا او احمر غير مبهر للنظر تضاءان حالما يشرع السائق في استعمال المكبح الرئيسي. 2- اذا كانت الاشارة تبعث نورا احمر, وجب ان يكون هذا النور اقوى من النور المنبعث من النور الاحمر الخلفي, وذلك عندما تكون الاشارة مجموعة مع النور الخلفي او متحدة معه, على ان يبقى هذا النور في كل حال غير مبهر للنظر. 3- لا يفرض تركيز هذه الشارة على المقطورات او نصف المقطورات اذا كانت قياساتها لا تخفي عن سائق قادم من الوراء شارة تخفيف السرعة المركزة على المركبة القاطرة.

المادة 89

مادة 89: اشارات تغيير الاتجاه: يجب ان تزود كل سيارة بأنوار غمازة ظاهرة من ناحيتي السيارة الامامية والخلفية عند تغيير الاتجاه.

المادة 90

مادة 90: انوار الوقوف : يمكن تجهيز المركبة على جانبيها بأنوار وقوف تبعث الى الامام والى الوراء الانوار نفسها التي تبعثها انوار المركز والانوار الحمراء الخلفية.

المادة 91

مادة 91: الانوار القابلة للتوجيه: يحظر استعمال المشعاع (بروجكتور) من اجل انارة الطريق تحظيرا مطلقا فيما عدا سيارات الجيش وقوى الامن والاطفاء والاسعاف .

المادة 92

مادة 92: انوار واشارات خاصة: 1- اشارة تجاوز: يمكن لوزير الداخلية ان يفرض بقرار منه, تجهيز بعض السيارات باشارة تبعث نورا غير مبهر للنظر, وتسمح لسائقها بأن يعطي ليلا ونهارا اشارة تفيد بأنه تلقى تنبيه السائق المتأهب لتجاوزه. 2- انوار الضباب : يمكن تجهيز السيارة بأنوار خاصة تسمى (انوار الضباب ) 3- انوار السير الى الوراء: يمكن تزويد السيارة بأنوار توضع في مؤخرتها لتسهيل الرؤية الى الوراء شرط ان تعمل بمجرد استعمال جهاز السير الى الوراء والا يمتد ضؤوها فوق قارعة الطريق الى ابعد من عشرة امتار, والا تبهر النظر. 4- يجب ان تزود كل سيارة معدة لنقل البضائع باشارة مثلثة الشكل تكون اوصافها مطابقة للاوصاف المبينة في الاتفاقية الدولية المعقودة في جنيف عام 1949, وذلك لاستعمالها وفقا لما هو مبين في المادة (42) فقرتها الرابعة من هذا القانون. 5- نقليات اشجار وقطع متمادية في الطول: مع مراعاة أحكام المادة (67) من هذا القانون تخضع المركبات التي تنقل اشجارا او قطعا متمادية في الطول للشروط التالية: 1- ان يوضع نهارا في مؤخرة الحمولة راية بلون أحمر قاني لا يقل قياسها عن 30X20 سنتيمترا. 2- ان يوضع ليلا في مؤخرة الحمولة ضوء يبعث نورا احمر جليا غير باهر للنظر.

المادة 93

مادة 93: احكام عامة تتعلق بالانارة وبالاشارة: 1- عندما يكون ثمة توازن أو جهازين يرمزان الى الشيء نفسه ويمكن استعمالها في الوقت نفسه يجب ان يركزا في طرفي المركبة بصورة متساوية وبالنسبة الى مسطح التطابق الطولي للمركبة ويجب ان يبعثا أو يعكسا اشعة مضيئة باللون نفسه والحدة نفسها. 2- لا يجوز ان تكون حدة الانوار والشارات قابلة للتغيير, ما عدا انوار الشارات المتعلقة بتغيير الاتجاه.

المادة 94

مادة 94: يجب ان تزود السيارة بجهازي تنبيه تحدد قوة كل منهما الصوتية بقرار من وزير الداخلية. يخصص الجهاز ذو الصوت الخفيف للاستعمال ضمن المدن والمناطق المأهولة والآخر خارج هذه الاماكن.

المادة 95

مادة 95: يمكن تجهيز مركبات الجيش وقوى الامن والاطفائية بأجهزة تنبيه خاصة علاوة على المنبهات العادية.

المادة 96

مادة 96: يمكن تجهيز مركبات نقل المرضى بآلات تنبيه ذات صوت خاص علاوة على المنبهات العادية.

المادة 97

مادة 97: 1- كل سيارة يجب ان تحمل لوحة تعرف ب /لوحة المصنع/ تذكر فيها بوضوح ماركة السيارة وطرازها ورقم الطراز المتسلسل فيها ويتولى المصنع تثبيت هذه اللوحة على السيارة. 2- بالاضافة الى هذه اللوحة, يجب ان يكون رقم الطراز المتسلسل مضروبا من قبل المصنع على هيكل أو صندوق السيارة والا فيجرى ضربه بطريقة الدق على البارد من قبل الادارة المختصة. 3- يجب ان يحمل محرك السيارة رقما متسلسلا محفورا عليه, والا فيجرى ضربه من قبل الادارة المختصة. 4- ان صانع السيارة ووكيله في لبنان وكذلك مالك كل مركبة مسؤولون بالتضامن عن صحة البيانات المذكورة في هذه المادة.

المادة 98

مادة 98: كل سيارة معدة لنقل البضائع يجب ان تحمل على جانبها الايمن لوحة ظاهرة تتضمن بوضوح وزنها فارغة ووزنها الاجمالي المرخص به, أو ان تكتب هذه الاوزان بوضوح على صندوقها.

المادة 99

مادة 99: 1- كل سيارة يجب ان تزود بلوحتين تعرفان ب /لوحتي التسجيل/ وتحملان رقم التسجيل المعين للسيارة, تنفيذا لاحكام المادة 117 من هذا القانون على ان تثبت احداهما في المقدمة والثانية في المؤخرة بطريقة تجعلهما ظاهرتين دائما للعيان ولا تسمح بنزعهما وان تبصم بمبصم الدائرة المختصة. 2- كل سيارة عمومية لنقل الركاب يجب أن تزود في الداخل بلوحة تحمل اسم صاحبها ورقم تسجيلها والبيانات الاخرى التي تحدد مع شكل اللوحة ومكان تركيبها بقرار من وزير الداخلية. 3- على صاحب السيارة ان يحافظ على هذه اللوحات لتبقى نظيفة وسليمة ويحظر عليه ان يلصق بجانبها أو عليها أحرفا أو أرقاما أو اشارات الا ما يرخص به بموجب قرار من وزير الداخلية كما يحظر تركيب لوحات غير التي ترخص بها الدائرة المختصة. ويستثنى من أحكام هذه الفقرة الشارات الخاصة بالقضاة والمحامين والاطباء والصيادلة والصحفيين على ان تبقى هذه الشارات مفصولة عن لوحات التسجيل وغير ملتصقة بها.

Possibly affected, check: قرار رقم 356 تاريخ 20/08/1997, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 17 تاريخ 28/01/1998, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 1 ruling

المادة 100

مادة 100: كل مقطورة وكل نصف مقطورة, يجب ان تثبت في مؤخرتها لوحة تسجيل تحمل نفس رقم التسجيل العائد للمركبة القاطرة وتبصم هذه اللوحة بمبصم الدائرة المختصة.

المادة 101

مادة 101: تتولى الدائرة المختصة تقديم لوحات التسجيل للمركبات والمقطورات التي يعود اليها أمر تسجيلها, اما المركبات التي تتولى البلديات تسجيلها فتقدم لوحاتها البلدية المختصة على أن تكون مطابقة لمضمون المادة (107) من هذا القانون.

المادة 102

مادة 102: كل سيارة أو مجموعة مركبات لم تستعمل بعد ويراد تسييرها على الطريق بقصد التجربة يجب ان تجهز بلوحتي تجربة توضع الاولى في المقدمة والثانية في المؤخرة. لا يجوز للمركبة المجهزة بلوحتي تجربة ان تسير الا على اقسام الطرق المخصصة لذلك بقرار من وزير الداخلية الذي يعين ايضا شروط السير. يجب ان يحمل السائق اثناء تجوله المركبة رخصة السير المتعلقة بلوحاتها وترخيصا من الدوائر الجمركية باخراج السيارة من مستودعها الجمركي لتجربتها, او تصريحا من الدوائر المذكورة بدفع الرسوم الجمركية المتوجبة عليها, أو تصريحا من وكلاء السيارات المقبولين يثبت على مسؤوليتهم ان الايصال الجمركي (مع بيان رقمه وتاريخه) العائد لها موجود لديهم.

المادة 103

مادة 103: كل سيارة أو مجموعة مركبات لم تسجل بعد وتكون معدة للتصدير الى الخارج, يجب ان تجهز بلوحتي ترانزيت توضع الاولى في مقدمتها والثانية بمؤخرتها. يجب أن يحمل السائق اثناء سير المركبة على الطريق, البيانات الجمركية القانونية المتعلقة بها, ورخصة مرور منظمة من قبل الدائرة المختصة يذكر فيها اسم وكيل شركة السيارات أو الحائز على لوحة الترانزيت , ومحل اقامته, وماركة المركبة وطرازها ورقم الهيكل المتسلسل, ورقم المحرك, والمكان المقصود, ووجهة الطرق الواجب اتباعها, ومدة صلاحية الرخصة.

المادة 104

مادة 104: 1- يعطى وكلاء شركات السيارات المقبولون في لبنان والشركات ذات الامتياز ومنظمات الامم المتحدة, عددا من لوحات التجربة والترانزيت لاستعمالها عند الحاجة. 2- تعطى هذه اللوحات لمدة سنة قابلة للتجديد على ان تحدد عددها الدائرة المختصة بالنسبة الى أهمية عمل كل منهم. 3- يمكن اعطاء المؤسسات الرسمية لوحات تجربة لمدة سنة قابلة للتجديد عند الاقتضاء بناء على طلب الوزير المختص .

المادة 105

مادة 105: يمكن للدائرة المختصة ان تسمح عند الاقتضاء وبصورة استثنائية تسليم لوحات تجربة وترانزيت للافراد على ان لا تستعمل الا لمرة واحدة ولمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام.

المادة 106

مادة 106: اذا كانت السيارة المراد تجربتها او تصديرها مرفقة بمقطورة أو بنصف مقطورة وجب وضع لوحتي التجربة او الترانزيت الواحدة في مقدمة السيارة والثانية في مؤخرة المقطورة أو نصف المقطورة.

المادة 107

مادة 107: لوزير الداخلية ان يحدد بقرار منه نماذج لوحات التسجيل والتجربة والترانزيت والادخال المؤقت , ولوحات تسجيل السيارات المعدة للتأجير من غير المقيمين ولوحات تسجيل السيارات المعدة للنقل الخارجي, وكيفية ترقيمها, وتوزيعها على المركبات وطريقة تركيبها. ولا تخصص بلوحات وأرقام خاصة سوى سيارات رئاسة الدولة ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة واعضائها واعضاء المجلس النيابي واعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي المعتمدين في لبنان. لا يجوز امتهان صنع لوحات التسجيل الا بترخيص من وزير الداخلية وعلى المرخص لهم ان يتقيدوا بنماذج واوصاف اللوحات المحددة في القرار المنصوص عنه في هذه المادة وان يمسكوا سجلا "مرقم" الصفحات ومصدقا على عددها من قبل مخفر قوى الامن المحلي, يسجلون فيه رقم اللوحات المصنوعة وتاريخ تسليمها واسماء مستلميها.

Possibly affected, check: قرار رقم 356 تاريخ 20/08/1997, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 17 تاريخ 28/01/1998, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 108

مادة 108: اذا كان وزن المقطورة الاجمالي المرخص , يزيد على 750 كيلو غراما او على نصف وزن المركبة القاطرة وهي فارغة, وجب تجهيز المقطورة, - بالاضافة الى الرباط الاساسي الذي يؤمن جرها وتوجيههابرباط مساعد يمكن ان يكون- من سلاسل او حبال معدنية يمكنها في حال عجز الرباط الاساسي ان تجر المقطورة وتمنعها من الانحراف عن اتجاهها الطبيعي. وفي حال انقطاع الرباط الاساسي او كسره, لا يمكن استعمال الرباط المساعد الا بصورة موقتة لاكمال السير الى أول مركز تصليح, على ان تسير المركبة في مثل هذه الحالة بسرعة معتدلة جدا. - تطبق أحكام الفقرة السابقة في حال استعمال رباط مساعد مكون من حبال أو مواد اخرى قضت الضرورة القصوى باستعمالها, ولا يمكن استعمال مثل هذه الرباطات الا لرباط واحد اذا كانت المركبة القاطرة تقطر مركبات عديدة, ويجب ان تبقى الرباطات ظاهرة ليلا ونهارا لتسهيل الكشف عليها.

المادة 109

مادة 109: كل سيارة او مركبة آلية او مقطورة او نصف مقطورة يراد وضعها في السير, يجب ان تكون مصنوعة ومجهزة بطريقة تحد في حال الاصطدام, من اخطار الحوادث الجسدية سواء على مستعمليها او على منتفعي الطريق الاخرين. ويجب ان تجهز كل سيارة صهريج معدة لنقل المواد الملتهبة بمطفأة للحريق.

المادة 110

مادة 110: يحدد وزير الداخلية بقرار منه الشروط الواجب توفرها في جميع انواع السيارات والمركبات والمقطورات ونصف المقطورات ان لجهة صنع الصناديق او الثياسات الداخلية والخارجية او لأجل تأمين سلامة الركاب وراحتهم, وضمان الحمولة المنقولة.

المادة 111

مادة 111: 1- كل سيارة وكل مقطورة وكل نصف مقطورة تتقدم للتسجيل لاول مرة أو يطلب اعادة تسجيلها بعد سحبها من السير يجب ان تعاينها الدائرة المختصة للتثبت من ان جميع الشروط المفروضة عليها في هذا القانون متوفرة فيها. 2- كل سيارة يدخل عليها تعديل جوهري في المحرك او الهيكل او الصندوق يجب ان تعاينها مجددا الدائرة المختصة ويحدد لوزير الداخلية التعديلات الهامة التي توجب تقديم السيارة لمعاينة جديدة.

Applied in 1 ruling

المادة 112

مادة 112: اذا تبين للدائرة المختصة ان المركبة الآلية او المقطورة او نصف المقطورة التي عاينتها مستوفية جميع الشروط المفروضة نظمت بها محضر استلام يستند اليه للتسجيل واعطاء رخصة السير.

المادة 113

مادة 113: ان السيارات والمقطورات التي يزيد وزنها أو قياساتها على الحدود النظامية, والتي ينطبق تسييرها للمادة 49 من هذا القانون, تخضع لمعينة ميكانيكية وينظم بها محضر استلام موقت يستند عليه لاعطاء رخصة سير موقتة اقصاها خمسة أيام قابلة التجديد.

المادة 114

مادة 114: تخضع لكشف ميكانيكي من قبل الدائرة المختصة: 1- سيارات السياحة الخصوصية بعد مرور خمس سنوات على وضعها في السير لاول مرة في لبنان أو خارجه وبعد هذه المدة تخضع للكشف الميكانيكي مرة كل سنة. 2- السيارات الخصوصية المنصوص عنها في الفقرة الثانية من البند (الاول) من المادة (122) والسيارات الخصوصية المعدة لنقل الاحمال وسائر السيارات والمقطورات ونصف المقطورات , مرة كل ستة اشهر. 3- تخضع جميع أنواع السيارات والمركبات والمقطورات اثناء سيرها على الطرقات الى كشف ميكانيكي تجريه في اي وقت كان الدائرة المختصة للتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة عليها.

المادة 115

مادة 115: تؤلف بقرار من وزير الداخلية لجنة دائمة يكون احد اعضائها مهندسا اختصاصيا بميكانيك السيارات للبت في المراجعات المتعلقة برفض الدائرة المختصة تنظيم محاضر استلام أو محاضر كشف .

المادة 116

مادة 116: على كل مالك سيارة او مقطورة أو نصف مقطورة يريد وضعها في السير للمرة الاولى واعادتها للسير بعد سحبها منه, ان يقدم للدائرة المختصة تصريحا ينظمه وفقا للنموذج الذي تحدده هذه الدائرة, وان يضم الى هذا التصريح الوثائق الجمركية وجميع المستندات القانونية التي تثبت الملكية. يمكن تكليف وكلاء مصانع السيارات والدراجات الآلية المعتمدين رسميا في لبنان, اجراء معاملات تسجيل الدراجات الآلية وسيارات السياحة الخصوصية الجديدة الموضوعة في السير لاول مرة بشروط تحدد بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والمالية.

المادة 117

مادة 117: تسلم الدائرة المختصة الى صاحب المركبة رخصة سير تنظمها بالاستناد الى مضمون محضر الاستلام وتدون فيها المواصفات التالية: - اسم صاحبها وشهرته ومحل اقامته. - نوع المركبة, وجهة استعمالها. - ماركتها وطرازها. - رقم الهيكل والمحرك. - عدد الاسطوانات وقوة المحرك. - شكلها ولونها ومواصفات صندوقها. - وزنها فارغة وحمولتها الصافية والاجمالية اذا كانت السيارة معدة لنقل الاحمال. - رقم التسجيل المرخص لها. - تاريخ وضعها في السير لاول مرة. - تأشيرات وملاحظات خاصة. - عدد الركاب المرخص بنقلهم وكيفية توزيعهم. ويعتبر راكبا واحدا ولدان عمر كل منهما عشر سنوات وما دون. وعلى سائق المركبة ان ينقل هذه الرخصة اثناء السير وان يتقيد بمضمونها.

المادة 118

مادة 118: على مالك كل مركبة خصوصية مسجلة في لبنان, ينقل محل اقامته نهائيا الى الخارج, ان يقدم الى الدائرة المختصة تصريحا خطيا بذلك, يضم اليه رخصة السير ولوحات التسجيل العائدة للمركبة. ويستثنى من تسليم اللوحات ورخصة السير السيارات المسجلة تحت وضع الادخال الموقت , على أن ترفق قيودها عند خروجها من الاراضي اللبنانية, ويخضع تجولها بعد ذلك لنظام الاتفاقية الدولية المعقودة في جنيف بتاريخ 19 ايلول سنة 1949.

المادة 119

مادة 119: على مالك أية مركبة مسجلة أن يصرح الى الدائرة المختصة عن كل تعديل يظأ على مركبته لجهة المحرك او الهيكل او الصندوق او اللون وان يقدم اليها المركبة مع رخصة السير لاجراء التصحيحات اللازمة عليها.

Applied in 1 ruling

المادة 120

مادة 120: على مالك اية مركبة مسجلة خصوصية, يريد اتلافها او سحبها من السير, بصورة موقتة أو نهائية, ان يقدم الى الدائرة المختصة تصريحا بذلك يضم اليه رخصة سير المركبة ولوحات تسجيلها ويكتفي بالتصريح في حال اثبات فقدان الرخصة واللوحات بنتيجة الظرف القاهر.

المادة 121

مادة 121: يمكن لمن يفقد رخصة السير ان يستحصل على نسخة عنها من الدائرة المختصة التي عليها ان تتثبت من ان الرخصة غير محجوزة.

المادة 122

مادة 122: تقسم السيارات الى خمس فئات : اولا: سيارات السياحة: تدخل في هذه الفئة كل سيارة معدة لنقل الاشخاص وعدد مقاعدها, عدا السائق ثمانية فما دون, وكذلك كل سيارة مجهزة بأثاث منزلي مثبت في صندوقها. ويسمح بتسجيل سيارات سياحة خصوصية, لسيارات التي يبلغ عدد مقاعدها, عدا السائق, احد عشر مقعدا, فما دون, وذلك لصالح المداس وشكات الطيران ووكالات السفر والسياحة, شط أن تكون هذه السيارات مصممة من مصنعها كسيارات سياحة. ثانيا: سيارات الاوتوبيس : مع مراعاة احكام البند السابق, تدخل في هذه الفئة كل سيارة معدة لنقل الاشخاص وعدد مقاعدها, عدا مقعد السائق, يزيد على الثمانية, وكذلك كل سيارة من هذا النوع معدة لنقل الركاب والبضائع معا. ثالثا: سيارات الشحن: تدخل في هذه الفئة كل سيارة معدة لنقل الاحمال او البضائع, وكذلك كل سيارة من هذا النوع تحتوي على صناديق مبردة. رابعا: سيارات السياحة والنقل: تدخل في هذه الفئة كل سيارة سياحية معدة تارة لنقل الاشخاص وطورا لنقل الاحمال, وكذلك كل سيارة سياحة معدة لنقل الاشخاص والاحمال في آن واحد. خامسا: سيارات ذات استعمال خاص : تدخل في هذه الفئة كل سيارة غير معدة لنقل الاحمال او الاشخاص , انما تكون مجهزة بالات ميكانيكية ذات استعمال خاص , ومنها السيارات المجهزة بالات رافعة للاثقال, وبالات للتنقيب عن المياه والمعادن والمواد المحترقة السائلة, او بالات للحقر, او بمضخة لتفريغ الابار وما شابهها, وكذلك كل سيارة مجهزة بالات ومعدات للتصوير والسينما والتلفزيون ومرائب تصليح متجولة وما شابه هذه السيارات , كالسيارات لنقل رواسب المراحيض والسيارات المجهزة بجبالة باطون والسيارات المجهزة بمطاعم متجولة.

المادة 123

مادة 123: تسجل السيارات خصوصية أو عمومية.

المادة 124

مادة 124: 1- تسجل سيارة السياحة خصوصية باسم صاحبها (شخصا طبيعيا كان او معنويا) عندما يجري النقل فيها دون عوض ايا كان نوعه. 2- ويرخص بتسجيل سيارات السياحة التي يزيد عدد مقاعدها, عدا السائق, على الخمسة, خصوصية: - باسم المدارس من اجل نقل تلامذتها ومعلميها من منازلهم الى المدرسة وبالعكس , او من اجل نقل التلامذة برحلات جماعية. - باسم شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة من أجل نقل ركابها وامتعتهم وعمالها ومستخدميها, من مركزها الى المطار او الى المرفأ وبالعكس وذلك بدون عوض . - باسم المصانع والمؤسسات التي يزيد عدد مستخدميها وعمالها على الخمسة والعشرين من أجل نقلهم دون عوض مع حق نقل العدة والقطع اللازمة من اجل القيام بأعمالهم. 3- مع مراعاة احكام هذه المادة, يسمح بتسجيل سيارات سياحية خصوصية باسم المؤسسات اللبنانية التي تمثل او تمثلها مؤسسات دولية في الخارج على ان تكون لها فروع في عشرة دول اجنبية على الاقل اختصاصها تأجير السيارات الخاصة من السواح بشرط ان يقود هؤلاء السيارات بأنفسهم وعلى ان تكون لهذه السيارات نمر خاصة بها تميزها عن سواها. تحدد قواعد تنفيذ هذه الاحكام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية, وفي جميع الاحوال ينبغي اجراء ضمان هذه السيارات ضد جميع الاخطار, وتأدية الرسوم الاضافية المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون. 4- يرخص بتسجيل سيارات السياحة خصوصية باسم معلمي سوق السيارات المرخص لهم بذلك, من أجل نقل طلابهم الى أمكنة التعليم والفحص وتدريبهم عليها. وتحدد الدائرة المختصة خطة السير لهذه السيارات التي يجب أن تميز بكتابة ظاهرة على جانبيها تبين الغاية من استعمالها وينبغي اجراء ضمان هذه السيارات ضد الغير بمبلغ لا يقل عن خمس وعشرين الف ليرة. 5- يحظر استعمال هذه السيارات لغير الغاية المرخص بها.

المادة 125

مادة 125: آ - تسجل سيارات الاوتوبيس خصوصية باسم المصالح التالية تأمينا لحاجاتها. 1- مصالح الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات . 2- المنظمات الدولية. 3- المستشفيات والمؤسسات العلمية والخيرية, شرط ان تحصر كل مؤسسة استعمال السيارة في نقل المرضى او المستخدمين أو العمال او التلامذة او المعلمين الذين يكونون بعهدتها. 4- شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة من اجل نقل ركابها مع امتعتهم وعمالها ومستخدميها من مراكزها الى المطار والى المرفأ وبالعكس وذلك بدون عوض . 5- الفنادق من الدرجة الاولى, من أجل نزلائها وعمالها ومستخدميها ضمن المناطق التي تحددها وزارة الداخلية. 6- المصانع والمؤسسات التي يزيد عدد مستخدميها وعمالها على الخمسين, على ان يحصر استعمالها في نقلهم فقط وذلك بدون عوض . 7- وكالات السفر والسياحة المرخص لها رسميا والتي تؤمن الخدمات السياحية من اجل نقل السواح من بيروت او الموانيء البرية والجوية الى الاماكن الاثرية والسياحية في لبنان وبالعكس ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على أن تكون سيارات الاوتوبيس مجهزة بأجهزة تكييف الهواء وبمقاعد "بولمن". على ان تحدد ميزات السيارات وتجهيزاتها المذكورة في هذه المادة وسواها بقرار من وزير الداخلية والتعرفات الواجب تطبيقها بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل. 8- يحظر استعمال هذه السيارات لغير الغاية المرخص بها. ب - وتسجل ايضا باسم مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها سيارات اوتوبيس خصوصية لتأمين النقل المشترك لقاء بدل. ولا يولي هذا التسجيل اصحاب السيارات العمومية من اية فئة كانت المطالبة بأي تعويض .

المادة 126

مادة 126: يرخص بتسجيل سيارات الاوتوبيس خصوصية باسم المؤسسات التي تتعاطى النقل الدولي ضمن الشروط التالية: 1- ان يحصر عمل هذه السيارات في نقل الركاب عبر القارات او عبر الصحراء. 2- ان تحدد وزارة الداخلية الميزات الفنية والتجهيزات الالية الواجب توفرها في السيارة تأمينا لسلامة المسافرين وراحتهم. 3- ان تحدد في رخصة السير الاتجاهات الواجب على السيارة اتباعها والاماكن التي يجوز لها التوقف فيها. 4- ان يسجل على السيارة بأحرف كبيرة ظاهرة واضحة باللغة العربية وبلغة اجنبية (افرنسي او انكليزي) اسم المؤسسة المختصة بعد عبارة "معدة للنقل عبر القارات وعبر الصحراء". 5- ان لا ينقل المسافر الا بعد التثبت من انه يحمل سمة دخول نظامية تسمح بالنزول في البلد المقصود او في المكان الذي تمر به واسطة النقل عند الاقتضاء. 6- يحظر استعمال هذه السيارات لغير الغاية المرخص بها.

المادة 127

مادة 127: تسجل سيارة الشحن خصوصية اذا كان النقل فيها يجري دون عوض , واذا كانت مخصصة لخدمة مالكها دون سواه (شخصا طبيعيا او معنويا) على ان تسجل باسمه. ويستفيد من هذا التسجيل: 1- مصالح الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة وللبلديات . 2- المنظمات الدولية والبعثات السياسية والقنصلية في لبنان 3- اصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية والتعاونيات الزراعية والمناحل وما شابهها. 4- اصحاب الامتيازات من شركات وافراد, 5- اصحاب الجرارات الزراعية والالات الميكانيكية الزراعية السيارة, وآلات التنقيب السيارة وغير السيارة, وذلك لنقل المعدات او المحروقات اللازمة لعملها. 6- اصحاب المزارع والمزارعين ضمن الشروط الواردة في المادة (129) من هذا القانون. 7- اصحاب مزارب الحيوانات . 8- المتعهدون لدى الدولة والبلديات او المؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات وذلك في اعمالهم المتعلقة بالتزاماتهم على ان يكونوا مسجلين لدى الغرف التجارية وان لا تقل كفاءاتهم المالية عن الستين الف ليرة. 9- المستشفيات , والمؤسسات العلمية, والخيرية, والدينية, والمدارس , وشركات الطيران, على ان لا يتجاوز محمول السيارة لكل فرع الالفي كيلو. 10- اصحاب سيارات الشحن ذات الصنادق المبردة المعدة خصيصا لحفظ الفاكهة واللحوم والاسماك وغيرها ولنقلها. 11- المحلات التجارية التي توزع اصنافها على المنازل والمحلات الاخرى والمطاعم والفنادق واصحاب حقول الازهار شرط ان لا يتجاوز محمولها الصافي الالف كيلو غرام وان لا تتعدى في مطلق حال حمولتها الاجمالية الثلاثة آلاف كيلو غراما, وعلى ان يكون شكل صندوقها معدا لنوع العمل الذي ستخصص له. 12- معلمو سوق السيارات المرخص لهم بتعليم طلاب رخص السوق على قيادة سيارات الشحن والاوتوبيس , شرط ان تكتب على جانبي صندوق السيارة بأحرف كبيرة عبارة: "معدة لتعليم قيادة سيارات الشحن والاوتوبيس ". وينبغي اجراء ضمان هذه السيارات ضد جميع الاخطار. 13- يحظر استعمال هذه السيارات لغير الغاية المرخص بها.

المادة 128

مادة 128: باستثناء سيارات الشحن الخصوصية التي تسجل وفقا لاحكام البندين (1) و(2) من المادة (127), يخضع تسجيل سيارات الشحن الخصوصية الى رسم سنوي اضافي محدد في الجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 129

مادة 129: تحدد الحمولة الصافية القصوى للسيارة او للسيارات الممكن تسجيلها باسم اصحاب المزارع والمزارعين كما يلي: 1- اربعة اطنان, اذا كانت الارض مزروعة اشجارا مثمرة (وان لم تكن منتجة بعد) او خضارا وكانت مساحتها تتراوح بين خمسة وخمسة عشر هكتارا. 2- من اربعة اطنان لغاية اثني عشر طنا, اذا كانت الارض مزروعة اشجارا مثمرة (وان لم تكن منتجة بعد) او خضارا, وكانت مساحتها تتجاوز الخمسة عشر هكتارا. 3- لغاية اثني عشر طنا, اذا كانت الارض غير مشجرة او غير مزروعة خضارا, بل تزرع حبوبا, وكانت مساحتها تتجاوز الخمسين هكتارا, ولا يجوز تسجيل سيارة او سيارات تتجاوز حمولتها الصافية الحمولة المرخص بها.

المادة 130

مادة 130: يرخص للدولة وللبلديات وللمؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات ولاصحاب الامتيازات من شركات وافراد ولاصحاب المزارع والتعاونيات الزراعية, ان ينقلوا العمال في صناديق سيارات الشحن المسجلة خصوصية باسمهم, على ان يجهزوها بالمقاعد اللازمة وفقا للشروط التي تحددها الدائرة المختصة, وعلى اصحاب الامتيازات من شركات وافراد واصحاب مزارع وتعاونيات زراعية, ان يؤمنوا على العمال المطلوب نقلهم بمبلغ لا يقل عن خمسة الاف ليرة لكل عامل.

المادة 131

مادة 131: يخضع تسجيل جميع السيارات الخصوصية باستثناء سيارات السياحة الملحوظة في الفقرة الاولى من المادة (124) لموافقة مسبقة من الدائرة المختصة التي عليها ان تتثبت من الحاجة اليها وفقا للقواعد والشروط التي تحددها الادارة لهذه الغاية.

المادة 132

مادة 132: يرخص لاصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية والمحلات التجارية والفنادق والمطاعم والمقاهي واصحاب حقول الازهار والمناحل وما شابهها المذكورين في الفقرتين (3) و(11) من المادة (127) باستعمال سيارات السياحة الخصوصية المسجلة باسمهم لنقل بضائعهم, شرط ان لا تتجاوز الحمولة الثمانين كيلو غراما وان يخضع للترخيص المشار اليه في المادتين (131) و(134) من هذا القانون. كما يسمح لاصحاب سيارات السياحة الخصوصية ان ينقلوا فيها امتعة او اشياء تخصهم, شرط ان لا يكون لهذا النقل غاية تجارية وان تبقى الرؤية الى الوراء ظاهرة بوضوح.

المادة 133

مادة 133: تحدد في رخصة السير الخطة التي يجب ان تتبعها سيارة الاوتوبيس الخصوصية.

المادة 134

مادة 134: تحدد في رخصة السير الخطة التي يجب ان تتبعها سيارة الشحن الخصوصية وسيارة السياحة الخصوصية المبينة في الفقرة الاولى من المادة (132) عندما تكون ناقلة بضائع وانواع البضائع الممكن نقلها, وعدد الاشخاص الذين يسمح لها بنقلهم.

المادة 135

مادة 135: تسجل في فئة سيارات السياحة الخصوصية, سيارات الاسعاف الخاصة بالمستشفيات والمؤسسات الرسمية والصحية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الخاصة التي يزيد عدد عمالها عن الخمسة وعشرين عاملا, وكذلك السيارات المعدة لنقل الموتى. يحظر استعمال هذه السيارات لغير الغاية المعدة لها.

المادة 136

مادة 136: تسجل سيارة السياحة عمومية, اذا قدم طالب التسجيل لوحات سيارة سياحية مسجلة عمومية يراد سحبها من السير العمومي. ولا يجوز نقل لوحة عمومية من اسم الى آخر ما لم يقدم المنتفع من النقل سيارة لكي تخصص لها اللوحة المنقولة.

المادة 137

مادة 137: 1- تسجل سيارة الاوتوبيس عمومية, اذا قدم طالب التسجيل لوحات سيارة اوتوبيس مسجلة عمومية يراد سحبها من السير العمومي. 2- اذا كان عدد مقاعد سيارة الاوتوبيس المطلوب تسجيلها يتجاوز عدد المقاعد في السيارة العائدة لها لوحات التسجيل المقدمة, توجب على طالب التسجيل ان يدفع عن كل مقعد ناقص مبلغ الف ليرة لبنانية. 3- اذا قدم صاحب التسجيل لوحات سيارة اوتوبيس يزيد عدد مقاعدها على مقاعد السيارة المراد تسجيلها, تعتبر المقاعد الزائدة المقدمة ملغاة حكما. 4- لا يجوز في مطلق الاحوال تجزئة او دمج الصفائح كما انه لا يجوز نقل لوحة عمومية من اسم الى اخر ما لم يقدم المنتفع من النقل سيارة لكي تخصص لها اللوحة المنقولة.

المادة 138

مادة 138: تعتبر دائما السيارة سيارة اوتوبيس اذا كانت اساسا من هذه الفئة, ولكنها معدة بالوقت نفسه لنقل الاشخاص والبضائع وتطبق على تسجيلها عمومية الشروط المفروضة في المادة السابقة على ان يبقى نصفها على الاقل متخصصا لنقل الركاب وان تحدد الحمولة الصافية للبضائع التي يمكنها ان تنقلها على اساس 70 كيلو غراما لكل مقعد ينقصها على ان لا تزيد الحمولة الاجمالية على الحمولة المرخص بها فنيا.

المادة 139

مادة 139: 1- تسجل سيارة الشحن اذا قدم طالب التسجيل صفائح سيارة شحن مسجلة عمومية يراد سحبها من السير العمومي. 2- اذا كانت سيارة الشحن المطلوب تسجيلها عمومية يزيد محمولها الصافي على المحمول الصافي للسيارة المراد سحبها من السير, توجب على طالب التسجيل ان يدفع لقاء فرق الحمولة الصافية مائة ليرة لبنانية عن كل مائة كيلو غرام او جزء من المائة كيلو غرام. 3- واذا قدم طالب التسجيل لوحات سيارة شحن تزيد حمولتها الصافية على حمولة السيارة المراد تسجيلها, تعتبر الحمولة الزائدة ملغاة حكما. 4- لا يجوز في مطلق الاحوال تجزئة او دمج الصفائح كما انه لا يجوز نقل لوحة عمومية من اسم الى اخر ما لم يقدم المنتفع من النقل سيارة لكي تخصص لها اللوحة المنقولة.

المادة 140

مادة 140: لا تسلم لوحات السيارات العمومية بصورة موقتة الا من اجل سحبها من السير بغية تسجيل سيارت عمومية خلافها, على ان لا تتجاوز في مطلق الاحوال مدة تسليمها الاسبوع الواحد من ايام العمل.

المادة 141

مادة 141: يمكن ان تسجل خصوصية باسم مالكها السيارة او مجموعة المركبات المذكورة في الفقرة الخامسة من المادة (122) من هذا القانون. وتخضع للرسوم المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 142

مادة 142: لا تطبق احكام هذا القسم الثاني الخاص بالتسجيل: اولا: على السيارات الخاضعة لنظام الاتفاق الدولي للمناقلات الدولية المعقود في جنيف بتاريخ 19 ايلول سنة 1949, او المسجلة في بلدان متاخمة عقد معها اتفاق خاص , شرط ان تكون رخص سيرها نظامية. ثانيا: على سيارات السواح والمصطافين الاجانب , ويعطى هؤلاء رخصة ادخال موقت من قبل الجمارك على ان تكون رخصة سير السيارة قانونية في بلد تسجيلها وان لا تتعدى مهلة ترخيص الجمارك مدة صلاحية رخصة السير وان تكون السيارة مؤمنة ضد الغير. ثالثا: على السيارات التي تحمل لوحات التجربة او الترانزيت المنصوص عليها في المادتين (102) و (103) من هذا القانون. رابعا: على سيارات الجيش وقوى الامن المسجلة في فئات خاصة.

المادة 143

مادة 143: لا يجوز لاحد ان يسوق سيارة او مركبة آلية دون ان يكون حائزا على رخصة سوق تعطيها الدائرة المختصة لصنف السيارة او المركبة الآلية التي يسوقها. وعلى السائق ان يكون ناقلا هذه الرخصة اثناء سوق المركبة.

Applied in 1 ruling

المادة 144

مادة 144: تقسم رخص السوق الى الفئات التالية: اولا: رخصة سوق للدراجات الالية. ثانيا: رخص سوق لسيارات السياحة او لسيارات النقل التي لا يزيد وزنها الاجمالي على 3500 كيلو غرام. ثاثلا: رخص سوق لسيارات النقل التي يزيد وزنها الاجمالي على 3500 كيلو غرام ولا يتجاوز 10000 كيلو غرام. رابعا: رخص سوق لسيارات النقل التي يزيد وزنها الاجمالي على 10000 كيلو غراما وللسيارات الملحوظة في الفقرة (5) من المادة (123), والسيارات ذات القاطرة والمقطورة ونصف المقطورة. خامسا: رخص سوق للمركبات والمعدات الزراعية ومركبات الاشغال العامة ومعداتها. سادسا: رخص سوق لسيارات السياحة الخصوصية والدراجات الالية المعدة لنقل الاشخاص والتي يسوقها اصحاب العاهات الجسدية, على ان تكون السيارة او الدراجة الآلية معدة خصيصا لهم بالنسبة لحالاتهم.

المادة 145

لمادة 145: يذكر في رخصة السوق فئة او فئات السيارات المرخص بسوقها.

المادة 146

مادة 146: يحدد العمر الادنى لطالبي رخص السوق على الصورة التالية: اولا: ثماني عشرة سنة كاملة لطالبي رخص سوق سيارات السياحة الخصوصية والدراجات الآلية. ثانيا: احدى وعشرون سنة كاملة لطالبي رخص سوق سيارات السياحة العمومية وسيارات الشحن التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن 3500 كيلو غرام. ثالثا: خمس وعشرون سنة كاملة لطالبي رخص سوق سيارات الشحن التي يزيد وزنها الاجمالي عن 3500 كيلو غرام وسيارات الاوتوبيس .

المادة 147

مادة 147: يعفى من رخصة السوق سائقو المركبات ذات المحركات الكهربائية اذا كانت قوة محركها لا تزيد على كيلوات واحد, وعلى الدائرة المختصة ان تتحقق عند الاقتضاء من قوة هذه المحركات .

المادة 148

مادة 148: تعطي مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزارة الداخلية رخص سوق الآليات الزراعية ومعدات الاشغال العامة ويمكن للمصلحة عند اجراء فحص لاعطاء هذه الرخص الاستعانة بموظفين من المرآب المركزي في وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 149

مادة 149: لا تعطى رخصة السوق الا لمن كان له اقامة فعلية في لبنان.

المادة 150

مادة 150: تقسم رخص السوق, بالنسبة لسيارات السياحة, الى نوعين: اولا: رخص سوق خصوصية. ثانيا: رخص سوق عمومية.

المادة 151

مادة 151: تخول رخصة السوق الخصوصية حائزها بأن يسوق سيارة سياحية خصوصية, شرط ان لا يكون مأجورا من الغير, وتخول رخصة السوق العمومية حائزها بأن يسوق سيارة سياحية عمومية او خصوصية لقاء اجر.

المادة 152

مادة 152: لا تعطى رخصة السوق مهما كان نوعها: اولا: الا بعد مرور سنتين على تاريخ الانتهاء من تنفيذ الحكم لمن يحكم عليه بالسجن مدة تزيد على ثلاثة اشهر لارتكابه حوادث سوق هامة بدون ان يكون لديه رخصة سوق. ثانيا: الا بعد مرور سنة علىالتاريخ المذكور لمن يحكم عليه للسبب نفسه بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. ثالثا: لمن كان مدمنا على المسكرات (يعتبر مدمنا من اجل ذلك من هو في حالة التكرار). رابعا: لمن يتعاطى المخدرات او يستعملها او يصنعها او يحضرها, او يحوزها او ينقلها, او يتجر بها او يستوردها او يصدرها او يسمسر بشأنها او ياتي اي عمل كان يتعلق بالمخدرات . وكل سائق يحكم عليه بجريمة من هذه الجرائم يعاقب بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في قانون المخدرات بسحب اجازته لمدة ثلاثة اشهر في المرة الاولى, ونهائيا في المرة الثانية تبدأ مهلة سحب الاجازة من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس .

المادة 153

مادة 153: لا تعطى رخصة سوق الا للبنانيين, وبعد اعادة اعتبار من كان محكوما عليه من اجل جناية او جرم من الجرائم التالية: السرقة- الاحتيال- سوء الائتمان- الشك بدون مؤونة- الاختلاس الاغتصاب - التهويل-- التزوير- استعمال المزور- الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات - الجرائم المتعلقة بالاتجار مع العدو او نقل الركاب او البضائع من اراضيه واليها. ويمكن الحكم بالغاء كل رخصة سوق عمومية يصدر بحق حائزها حكم قطعي لارتكابه احدى الجرائم المبينة فيما تقدم.

المادة 154

مادة 154: 1- على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة سوق ان يقدم طلبا بذلك الى الدائرة المختصة يذكر فيه: - اسمه وكنيته. - محل اقامته. - محل ولادته وتاريخها. - فئة او فئات الرخصة التي يريد الحصول عليها. - نوع الرخصة: عمومية او خصوصية. 2- وعليه ان يضم الى الطلب : - تذكرة هويته او جواز سفره. - ملخصا عن السجل العدلي يرجع تاريخه الى اقل من ثلاثة اشهر. - خمس نسخ عن صورته الفوتوغرافية بقياس 4x44 سنتيمترا - شهادة طبية يعود تاريخها لاقل من ثلاثة اشهر تثبت ان حالته الصحية تسمح له بسوق فئة او فئات المركبات المطلوب من اجلها رخصة السوق. - ايصال من صندوق الخزينة يثبت انه دفع الرسم المتوجب عن الامتحان. 3- يحدد وزير الداخلية, بعد اخذ رأي وزارة الصحة, العاهات البدنية التي لا تتفق وشروط نيل رخصة السوق, والعاهات البدنية التي يمكن اعطاء اصحابها رخصة سوق بشروط معينة. 4- تعين الدائرة المختصة موعد الامتحان ومكانه. 5- تعين بقرار من وزير الداخلية شروط الامتحان المتعلقة بسوق المركبات الآلية باستثناء مركبات الاشغال العامة ومعداتها, بحيث تعين شروط الامتحان المتعلقة بها بقرار من وزيري الداخلية والاشغال العامة والنقل.

المادة 155

مادة 155: لا تعطى رخصة السوق الا اذا اجتاز طالبها امام لجنة يعينها وزير الداخلية فحصا فنيا للتثبت من مقدرته في السوق وادارة السيارة, ومن اطلاعه على قانون السير وانظمته. ويجب ايضا على طالب رخصة السوق العمومية ان يثبت انه مطلع على تركيب المحرك والمكابح, والادارة, والاتجاه, والانارة, وانه يعرف معرفة جيدة قانون السير وانظمته. لا تعطى رخصة سوق سيارات سياحية عمومية الا لمن كان حائزا على رخصة سوق خصوصية, كما لا تعطى رخصة سوق سيارات الشحن والاوتوبيس الا لمن كان حائزا على رخصة سوق سيارات سياحية عمومية.

المادة 156

مادة 156: اذا رسب طالب الرخصة في الفحص المذكور في المادة السابقة حظر عليه تقديم فحص جديد قبل انقضاء مدة: - خمسة عشر يوما من تاريخ الفحص الاول. - شهر واحد من تاريخ الفحص الثاني والفحوص التي تليه.

المادة 157

مادة 157: آ - يعتبر الفحص باطلا حكما اذا قدمه طالب الرخصة: اولا: خلال احدى الفترات المذكورة في المادة السابقة. ثانيا: خلال المدة التي لا يحق فيها للسائق ان يسوق مركبة على اثر صدور امر اداري او حكم قضائي بسحب رخصته السابقة. ثالثا: اذا قدم الطالب بيانات كاذبة تتعلق بهويته او اذا ابدل شخصا باخر للفحص او حاول ابداله. ب - تسحب حالا بصورة ادارية كل رخصة سوق حصل عليها الطالب في احدى الاحوال المذكورة اعلاه, ولا يحول ذلك دون الملاحقات الجزائية اللازمة بحقه.

المادة 158

مادة 158: اذا كانت نتيجة الفحص مرضية, وضعت اللجنة بذلك محضرا يحال الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات يخول طالب الرخصة الحصول على رخصة سوق من الفئة او الفئات المذكورة في طلبه.

المادة 159

مادة 159: لا يجوز للحائز على رخصة سوق لفئة معينة من المركبات , ان يستعملها لسوق مركبة من فئة اخرى.

المادة 160

مادة 160: كل طالب رخصة لا يتقدم للفحص او للامتحان في اليوم والساعة المعينين له لاي سبب كان, يخسر مقدار الرسم الذي دفعه.

المادة 161

مادة 161: لا يعاد اي رسم ولو جزئيا لطالب الرخصة الذي يرسب في الفحص .

المادة 162

Amended 18/08/1988

مادة 162: تؤرخ رخصة السوق وترقم وفقا لترتيب اعطائها وتسجيلها, ويدون في التسجيل وفي الرخصة فئة او فئات السيارات والمركبات التي يجوز للسائق سوقها. ويجب ان تحمل: - صورة فوتوغرافية للسائق المجاز. - اسم السائق وشهرته واسم والدته ومحل اقامته. - تاريخ ومحل ولادته. - طابع بقيمة خمس ليرات .

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 18/08/1988 · the Lebanese University's text

    مادة 162: تؤرخ رخصة السوق وترقم وفقا لترتيب اعطائها وتسجيلها, ويدون في التسجيل وفي الرخصة فئة او فئات السيارات والمركبات التي يجوز للسائق سوقها. ويجب ان تحمل: - صورة فوتوغرافية للسائق المجاز. - اسم السائق وشهرته واسم والدته ومحل اقامته. - تاريخ ومحل ولادته. - طابع بقيمة خمس ليرات .

  2. Version 2.0 · from 18/08/1988 · Changed in part by قانون رقم 59 تاريخ 12/08/1988, art. 11

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 163

مادة 163: تخضع رخص سوق سيارات السياحة الخصوصية والدراجات الآلية, لتاشيرة تجديد, تمدد مفعولها, كل خمس سنوات , بعد بلوغ حاملها سن الخمسين. وتخضع جميع الرخص الباقية لتاشيرة تجديد تمدد مفعولها, كل خمس سنوات حتى يبلغ حاملها سن الخمسين, وكل ثلاث سنوات بعد هذه السن. ولا تعطى تأشيرة التجديد الا اذا قدم حائز الرخصة شهادة طبية جديدة حسب الاصول الواردة في الفقرة (2) من المادة (154) من هذا القانون, بالاضافة الى نسخة عن سجله العدلي. يعفى من تقديم نسخة السجل العدلي رئيس واعضاء مجلس النواب ورئيس واعضاء مجلس الوزراء والقضاة وموظفو الدولة المدنيون منهم والعسكريون ورجال السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

المادة 164

مادة 164: 1- يمكن تحديد مدة مفعول رخصة السوق, اذا تبين ان طالبها مصاب بعاهة لا تمنعه حاليا من السوق, ولكنها قد تشتد بعد. 2- واذا تبين, بعد تسليم الرخصة, ان حائزها مصاب بعلة موقتة او دائمة لا تتفق والشروط المفروضة لنيل الرخصة, حق لوزير الداخلية ان يقرر الغاءها نهائيا او تحديد مدة العمل بها.

المادة 165

مادة 165: ان العاهات المشار اليها في المادة (154) من هذا القانون تعرض صاحبها لاحكام الفقرة الثانية من المادة (164) السابقة

المادة 166

مادة 166: اذا فقدت رخصة السوق, امكن صاحبها ان يستحصل على نسخة ثانية منها, بعد اجراء تحقيق تقوم به الادارة.

المادة 167

مادة 167: لا تطبق احكام هذا القسم على: اولا: السائقين الحائزين رخص سوق دولية لفئة السيارات المبينة في رخصهم. ثانيا: السائقين الحائزين رخص سوق من النموذج المبين في الملحق التاسع للاتفاقية الدولية للمناقلات الطرقية المعقودة في جنيف بتاريخ 19 ايلول سنة 1949, وضمن مدة صلاحية الرخصة. ثالثا: سائقي سيارات الجيش وقوى الامن الذين عليهم ان يحملوا اجازات سوق معطاة لهم من السلطات المذكورة, على ان لا يعمل بهذه الاجازات الا لسوق سيارات الجيش وقوى الامن. رابعا: الاشخاص الذين يدخلون لبنان بقصد السياحة والاصطياف ويحملون رخص سوق من غير المبينة في الفقرتين الاولى والثانية السابقتين, وقد حصلوا عليها من سلطات البلاد التابعين لها, على ان يستحصلوا بصورة استثنائية من الدائرة المختصة على تأشيرة على رخصهم تجيز لهم استعمالها ضمن الاراضي اللبنانية لمدة ستة اشهر قابلة التجديد مرة واحدة فقط لستة اشهر اخرى, اذا كانت صلاحية الرخصة تجيز ذلك. خامسا: السائقين الذين يحملون رخص سوق معطاة لهم من بلدان معقود معها اتفاق خاص .

المادة 168

مادة 168: يمكن استبدال رخص السوق الاجنبية برخص سوق لبنانية, اذا كانت الرخصة المطلوب استبدالها رخصة دولية او رخصة من النموذج المبين في الملحق التاسع للاتفاقية الدولية للمناقلات الطرقية المعقودة في جنيف بتاريخ 19 ايلول سنة 1949, على ان يكون هذا الاستبدال ضمن مدة صلاحية الرخصة المحددة فيها فقط

المادة 169

مادة 169: يمكن استبدال اجازات السوق العسكرية التي تمنحها السلطات العليا في الجيش وقوى الامن الداخلي للضباط برخص سوق خصوصية لفئة المركبات المبينة في اجازاتهم دون اخضاعهم للفحص المذكور في المادة (155) من هذا القانون

المادة 170

مادة 170: 1- مع مراعاة أحكام المادة (138) من هذا القانون, يحظر بتاتا نقل الحيوانات او البضائع داخل سيارات الاوتوبيس . 2- يحظر علىالسيارات أن تتجول بدون أبواب او بدون غطاء لغرفة المحرك او واقية الاوحال (الرفراف ) للدواليب الخلفية كما يحظر على سيارات الشحن ترك الباب الخلفي لصندوقها متدليا اثناء السير, او نقل اية حمولة خارج صناديقها. 3- يسمح بنقل حقائب المسافرين وامتعتهم على سطح سيارات الاوتوبيس والسياحة شرط ان لا يتجاوز علوها المتر الواحد لسيارات الاوتوبيس , ونصف المتر لسيارات السياحة وان لا تتعدى في مطلق حال مدار السيارة الخارجي.

المادة 171

مادة 171: 1- يرخص لسيارات الشحن بنقل شخصين بجانب السائق شرط ان لا يقل طول المقعد عن القياسات التي يحددها وزير الداخلية 2- يرخص لسيارات الشحن بنقل حتى الثلاثة عمال في صندوقها, مع أو بدون حمولة, شرط ان تكون مجهزة بالمقاعد اللازمة.

المادة 172

مادة 172: على سائق السيارة او مجموعة المركبات ان يقدم لدى كل طلب يوجهه اليه مأمور السلطات المختصة: 1- رخصة السوق. 2- رخصة سير السيارة او المجموعة التي يسوقها. 3- سائر الوثائق التي يفرضها هذا القانون او أية انظمة سير لاحقة

المادة 173

مادة 173: تطبق احكام الباب الاول وأحكام هذا الباب على المركبات التالية: آ - المركبات والمعدات الزراعية وهي المعرفة فيما يلي: 1- جرار زراعي: مركبة تتحرك بنفسها مصنوعة خصيصا لجر أو تحريك معدات مخصصة بالاستثمار الزراعي, وغير مجهزة بسلاسل. 2- آلة زراعية متحركة: آلة يمكنها ان تتجول بوسائلها الخاصة مخصصة بالاستثمار الزراعي. 3- مقطورات ونصف مقطورات زراعية: مركبات مربوطة بجرار زراعي تستعمل لنقل المحصولات والمواد والمعدات اللازمة للزراعة الى مشروع زراعي أو منه وتستعمل عند الاقتضاء لنقل عمال هذا المشروع. ب - مركبات اشغال عامة: مركبة تتحرك بنفسها مصنوعة خصيصا لمشروع اشغال عامة او لجر او تحريك معدات مخصصة بالاشغال العامة, وغير مجهزة بسلاسل, ولا تستعمل لنقل المواد والبضائع على الطرقات . ج - معدات اشغال عامة: معدات مصنوعة خصيصا لمشروع اشغال عامة ولا تستعمل لنقل البضائع والمواد والاشخاص على الطرقات . ويحدد وزير الداخلية مركبات ومعدات الاشغال العامة بموجب جداول خاصة.

Possibly affected, check: قانون رقم 368 تاريخ 01/08/1994, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 174

مادة 174: تطبق احكام المواد (55) الى (59) من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية وعلى مقطوراتها ونصف مقطوراتها وتطبق ايضا احكام المادتين (52)و (53) على المقطورات ونصف المقطورات .

المادة 175

مادة 175: اذا كانت المركبات والمعدات الزراعية غير مجهزة باطارات هوائية, فلا يمكن ان يتجاوز ضغطها على الارض في اي وقت , مائة وخمسين كيلو غراما في السنتيمتر الواحد من عرض الاطار.

المادة 176

مادة 176: يحدد وزير الداخلية الميزات والاوصاف التي يجب ان تتوفر في الاطارات المعدنية المجهزة بها المركبات والمعدات الزراعية ومركبات الاشغال العامة ومعداتها وسلاسل الالتصاق التي تستعمل عند الاقتضاء وعلى اطاراتها الهوائية.

المادة 177

مادة 177: لا يجوز تسيير المعدات والجرارات المجهزة بسلاسل على الطرقات العامة.

المادة 178

مادة 178: تطبق احكام المادتين (62) و (63) من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية ومعدات الاشغال العامة عند سيرها فقط على الطرقات العامة.

المادة 179

مادة 179: تطبق احكام المادة (64) من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية ومعدات الاشغال العامة عند سيرها فقط على الطرقات العامة.

المادة 180

مادة 180: تطوى الى الداخل اثناء السير على الطريق العام الاجزاء المتحركة او السهلة التفكيك من المركبات او المعدات المذكورة في هذا الباب .

المادة 181

مادة 181: تطبق أحكام المواد (65) الى (68) من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية ومعدات الاشغال العامة - الا ان معدات الاشغال العامة تستثنى من أحكام المادة (66) اذا كان عرض حمولتها لا يزيد في اي حال, على عرض المركبة الجارة.

المادة 182

مادة 182: تطبق أحكام المادة (69) من هذا القانون على الجرارات الزراعية والآلات الزراعية المتحركة ومعدات الاشغال العامة.

المادة 183

مادة 183: اذا كان مدى رؤية السائق في كل اتجاه غير كافية لتمكينه من القيادة بسلامة كلية, وجب ان يرشده شخص آخر للسير بسلامة. وتطبق أحكام المواد (74) الى (76) من هذا القانون على الجرارات المتحركة ومعدات الاشغال العامة. على ان المرآة العاكسة للرؤية المذكورة في المادة (76) هي غير ضرورية في المركبات والمعدات غير المجهزة بحجرة مغلقة للسائق. وتخضع الجرارات الزراعية لاحكام المادة (75) واذا كانت احدى هذه المركبات مجهزة بزجاج أمامي, وجب تزويده بماسحة زجاج.

المادة 184

مادة 184: تطبق أحكام المادتين (79) و (81) من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية ومركبات الاشغال العامة ومعداتها.

المادة 185

مادة 185: تطبق أحكام المواد (82) الى (87) من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية ومركبات الاشغال العامة ومعداتها عند سيرها أو وقوفها على الطرقات في الليل واثناء الضباب .

المادة 186

مادة 186: تطبق أحكام المادة (85) من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية ومعدات الاشغال العامة المقطورة عند سيرها او وقوفها على الطرقات في الليل واثناء الضباب . واذا كانت هذه المركبات والمعدات غير متوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (85), فيمكن ادارتها بواسطة مصباح ذي نور احمر يوضع الى جانبها الايسر.

المادة 187

مادة 187: اذا كان عرض الآلات الزراعية المتحركة او الآلات أو المعدات الزراعية المقطورة او عرض معدات الاشغال العامة المتحركة أو المقطورة يتجاوز المترين ونصف المتر, يجب ان تحمل المركبة القاطرة في أعلى مقدمتها لوحة مربعة مضاءة اثناء الليل ومنظورة من أمام ومن وراء المركبة الى مسافة مئة وخمسين مترا, دون ان تكون مبهرة للنظر ويجب ان تظهر بلون أبيض على اساس أسود كلمةخطر" بعلو عشرين سنتيمترا على الاقل. واذا كانت اللوحة غير منظورة من وراء المركبة او المجموعة فيجب ان تحمل آخر مركبة مقطورة في مؤخرتها جهازا عاكسا للنور يظهر, بلون ابيض على اساس أسود كلمة "خطر" بنفس القياسات المذكورة اعلاه.

المادة 188

مادة 188: يمكن تجهيز المركبات او المعدات الزراعية او معدات الاشغال العامة من أجل تسهيل عملها ليلا بأجهزة انارة غير الاجهزة المذكورة في هذا القسم ولا يمكن استعمال هذه الاجهزة على الطرقات .

المادة 189

مادة 189: يحدد وزير الداخلية بقرار منه الميزات التي يجب ان تتوفر في أجهزة الانارة والتأشير الموضوعة على المركبات والمعدات الزراعية, ومعدات الاشغال العامة, وعند الاقتضاء موقعها, وشروط تركيزها لتصبح موافقة لاحكام هذا القسم ويمكنه منع استعمال الاجهزة التي لا تطابق الاجهزة المقررة.

المادة 190

مادة 190: يجب ان تزود المركبات والمعدات الزراعية ومعدات الاشغال العامة المتحركة بجهاز تنبيه تحدد قوته الصوتية بقرار من وزير الداخلية.

المادة 191

مادة 191: تطبق أحكام المادة (97) من هذا القانون على المركبات الآلية المخصصة بالزراعة والاشغال العامة.

المادة 192

مادة 192: تطبق أحكام المادة (99) من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية ومركبات الاشغال العامة ومعداتها على ان تثبت لوحة تسجيل واحدة فقط في المؤخرة اما العجلات التي تجرها الحيوانات والمعدات التي تجر بالايدي فتزود بلوحة تسجيل واحدة تتولى البلديات تركيبها وبصمها.

المادة 193

مادة 193: تزود المركبات والمعدات الزراعية ومعدات الاشغال العامة بلوحة تعريف تسمى "لوحة استثمار" تبين نوع العمل الذي تقوم به, وتثبت في آخر المركبة بصورة ظاهرة وغير قابلة النزع.

المادة 194

مادة 194: يحدد وزير الداخلية نماذج هذه اللوحة وكيفية تركيبها.

المادة 195

مادة 195: يحدد وزير الداخلية شروط تطبيق هذا القسم على معدات الاشغال العامة اذا دعت الحاجة.

المادة 196

مادة 196: تطبق احكام المادة (108) من هذا القانون على المقطورات الزراعية, والالات والمعدات الزراعية المقطورة ومعدات الاشغال العامة المقطورة عندما يتجاوز وزنها الاجمالي بما فيه الحمولة المرخص بها, طنا ونصف الطن.

المادة 197

مادة 197: تحدد السرعة القصوى للمركبات والمعدات الزراعية ومعدات الاشغال العامة على الطرقات العامة بثلاثين كيلومترا في الساعة.

Applied in 1 ruling

المادة 198

مادة 198: تطبق احكام المواد 111 و112 و113 و115 من هذا القانون على المركبات والمعدات الزراعية والاشغال العامة.

المادة 199

مادة 199: تخضع المركبات والمعدات الزراعية ومركبات الاشغال العامة ومعداتها ومقطوراتها اثناء سيرها على الطرقات الى كشف ميكانيكي طارىء تجريه الدائرة المختصة.

المادة 200

مادة 200: تخضع المركبات والمعدات الزراعية ومركبات الاشغال العامة ومعداتها لاحكام المواد 116 الى 121 من هذا القانون وتسجل خصوصية, على ان تطبق عليها احكام المادتين 131 و 134 من هذا القانون عندما تجر مقطورة.

المادة 201

مادة 201: تطبق احكام المواد 102 الى 107 على المركبات والمعدات الزراعية المراد تجربتها او تصديرها الى الخارج.

المادة 202

مادة 202: يحق لوزير الداخلية ان يستثنى من احكام المادة 200 من هذا القانون بعض المركبات والمعدات الزراعية ومركبات الاشغال العامة ومعداتها التي تملكها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة.

المادة 203

مادة 203: يمكن لوزير الداخلية ان يخضع لبعض احكام هذا الباب بعض المعدات الخاصة التي لا تزيد سرعتها حسب صنعها على خمسة وعشرين كيلومترا في الساعة.

المادة 204

مادة 204: 1- لا يجوز لاحد ان يسوق مركبة زراعية او معدات اشغال عامة على الطرقات العامة دون ان يكون حائزا رخصة سوق صادرة عن الدائرة المختصة وصالحة لنوع المركبة التي يسوقها. 2- يحدد العمر الادنى لطالب هذه الرخصة من هذا النوع بثمانية عشر عاما كاملة.

المادة 205

مادة 205: يخضع اعطاء رخص السوق المبينة في هذا القسم لاحكام المواد 152 و 154 الى 163 من هذا القانون وتخول هذه الرخص حائزيها بأن يكونوا مأجورين من الغير شرط ان يكونوا من اللبنانيين.

المادة 206

مادة 206: على سائق المركبات والمعدات الزراعية ومعدات الاشغال العامة ان يبرز الى مراقبي السير ولدى كل طلب من السلطات المختصة رخصة سوق ورخصة سير المركبة وسائر الوثائق التي يفرضها هذا القانون او اية انظمة سير لاحقة.

المادة 207

مادة 207: تعتبر دراجة آلية, كل مركبة آلية ذات عجلتين او ثلاثة مجهزة بمحرك ناري ولا يزيد وزنها فارغة على اربعماية كيلو غرام, وكذلك كل مركبة من هذا النوع ذات اربعة دواليب مصنوعة خصيصا ليسوقها اصحاب العاهات الجسدية.

المادة 208

مادة 208: تطبق احكام المادتين (60) و (61) من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب .

المادة 209

مادة 209: تطبق احكام المادة 65 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب , ويحظر ان تتعدى قياسات الحمولة في مطلق حال عرضا او طولا, مدار صندوق المركبة كما يحظر على سائقي الدراجات على انواعها, نقل حاجات من شأنها ان تعيق القيادة او ان تشكل خطرا على التجول. غير انه يسمح للدراجات الآلية ذات الدولابين المجهزة من مصنعها بمقعد خلف السائق وبمداسات للارجل وممسك للايدي ان تنقل شخصا واحدا على هذا المقعد.

المادة 210

مادة 210: تطبق احكام المادتين 69 و71 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب .

المادة 211

مادة 211: تطبق احكام المواد 72 و73 و76 و78 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب .

المادة 212

مادة 212: تطبق احكام المادتين 79 و81 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب , اما اذا كانت الدراجة الآلية غير معدة لنقل الاحمال فلا حاجة الى بقاء المكبح فيها مضغوطا اثناء غياب السائق.

المادة 213

مادة 213: 1- يجب ان تجهز الدراجات الآلية في المقدمة بنور او نوري مركز وبنور طريق وبنور تلاقي متوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في المواد 82 الى 84 من هذا القانون. 2- يجب ان تجهز هذه المركبات في المؤخرة بنور او نورين متوفرة فيهما الشروط المنصوص عليها في المادتين 85 و87 من هذا القانون. واذا كانت الدراجة الآلية مزودة بصندوق وجب تجهيزه في المقدمة بنور مركز وفي المؤخرة بنور احمر.

المادة 214

مادة 214: 1- يمكن ان تجهز المركبات المذكورة في هذا الباب بالانوار المبينة في المادة 90 من هذا القانون. 2- اذا كانت الدراجات الآلية ذات الدولابين بدون صندوق, جاز ايقافها دون ان تكون مضاءة, الى جانب الرصيف او على حافة الطريق.

المادة 215

مادة 215: يجب تزويد المركبات المذكورة في هذا الباب بجهاز عاكس للنور

المادة 216

مادة 216: يمكن تزويد المركبات المذكورة في هذا الباب بالاجهزة المبينة في المادتين 88 و89.

المادة 217

مادة 217: تطبق احكام المادة 93 على المركبات المذكورة في هذا الباب .

المادة 218

مادة 218: يجب تجهيز المركبات المذكورة في هذا الباب بجهاز تنبيه تحدد قوته الصوتية بقرار من وزير الداخلية.

المادة 219

مادة 219: يمكن تجهيز مركبات الجيش وقوى الامن والاطفائية بآلات تنبيه خاصة علاوة على المنبهات العادية.

المادة 220

مادة 220: تطبق احكام المواد 97 و 99 و 107 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب . ويكتفي بلوحة تسجيل واحدة تثبت في مؤخرة المركبة

المادة 221

مادة 221: تطبق احكام المواد 111 و112 و115 والفقرة الثالثة من المادة 114 على المركبات المذكورة في هذا الباب .

المادة 222

مادة 222: تطبق احكام المواد 116 الى 121 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب .

المادة 223

مادة 223: تسجل خصوصية الدراجات الآلية ذات الثلاثة دواليب لاستخدامها في نقل البضائع على ان يخضع هذا التسجيل لاحكام المادتين 131 و 134 من هذا القانون.

المادة 224

مادة 224: تطبق احكام المواد 143 و144 و146 و149 و152 و154 الى 166 من هذا القانون على الدراجات الآلية.

المادة 225

مادة 225: على سائق الدراجة الالية ان يبرز الى مراقبي السير ولدى كل طلب من السلطة المختصة, رخصة سوق ورخصة سير المركبة.

المادة 226

مادة 226: تعتبر دراجة عادية, كل مركبة ذات دولابين او ثلاثة او اربعة وغير مجهزة بمحرك, انما تسير بقوة راكبها.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 10619 تاريخ 16/08/1968, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 227

مادة 227: يحظر على سائقي الدراجات العادية ان يسيروا جنبا الى جنب في غير حالة التجاوز وعليهم ان يلتزموا بصورة دائمة اقصى يمين المعبد وفي سير مستقيم.

المادة 228

مادة 228: عندما يكون قسم من الطريق مخصصا لسير الدراجات العادية يجب على سائقي هذه الدراجات ان يلتزموا هذا القسم.

المادة 229

مادة 229: خلافا لاحكام الفقرة (7) من المادة السادسة من هذا القانون يسمح للدراجات العادية ذات الدولابين ان تسير على الارصفة اذا كان سائقوها يقودونها باليد وهم يمشون. شرط ان يسمح عرض الارصفة بذلك.

المادة 230

مادة 230: يجوز للدراجات العادية ذات الدولابين ان تسير على الارصفة والممرات المخصصة للمشاة في الطرقات المعبدة والتي تكون قيد الاصلاح, والكائنة خارج المناطق المأهولة. وفي هذه الحالة يجب على السائقين ان يسيروا سيرا معتدلا حين ملتقاهم بمشاة, وقرب المنازل.

المادة 231

مادة 231: يحظر على سائقي الدراجات العادية ذات الدولابين ان ينقلوا معهم شخصا ثانيا, الا انه يسمح للدراجات العادية ان تجهز بسلة معدة لنقل بعض الاشياء التي لا يتجاوز وزنها ال 25 كيلو غراما.

المادة 232

مادة 232: يجب ان تجهز الدراجة العادية بمكبحين فعالين.

المادة 233

مادة 233: اثناء الليل وفي النهار, اذا اقتضت الظروف , يجب تجهيز الدراجة العادية في المقدمة بنور واحد يبعث الى الامام ضوءا غير مبهر للنظر وفي المؤخرة بنور احمر ظاهر من الوراء. ويمكن تسيير الدراجات العادية على الطرقات العامة بدون نور, اذا كانت مقادة باليد, وفي هذه الحال يجب على قائديها ان تقيدوا بالانظمة المفروضة على المشاة.

المادة 234

مادة 234: يجب تجهيز الدراجة العادية, ليلا نهارا, في المؤخرة بجهاز يعكس او يبعث الى الوراء نورا احمر غير مبهر للنظر.

المادة 235

مادة 235: اذا كانت الدراجة العادية ذات ثلاثة دواليب وتشتمل على "سلة جانبية" مخصصة لنقل بعض الاشياء, وجب تجهيز الطرف الاقصى من السلة بنور قياس احمر غير مبهر للنظر.

المادة 236

مادة 236: يجب تجهيز الدراجة العادية بجهاز تنبيه (جرس ) او "ناقوس خرار" يسمع على بعد 25 مترا على الاقل, ويحظر استعمال اي جهاز تنبيه اخر.

المادة 237

مادة 237: يجب ان تحمل الدراجة العادية رقما متسلسلا للهيكل مضروبا من قبل المصنع والا فيجرى ضربه بطريقة الدق على البارد من قبل الادارة المختصة.

المادة 238

مادة 238: تسجل الدراجات العادية في مركز البلديات حيث يقيم مالكوها

المادة 239

مادة 239: تطبق احكام المواد 116 الى 121 من هذا القانون على الدراجات المذكورة في هذا الباب , على ان يقدم طلب التسجيل الى رئيس البلدية المختصة.

المادة 240

مادة 240: يجب ان تحمل الدراجة العادية لوحة تسجيل متسلسلة تثبت في مؤخرتها بطريقة تجعلها ظاهرة دائما للعيان وتبصم بالمبصم الرسمي من قبل البلدية التابعة لها.

المادة 241

مادة 241: تطبق احكام الفقرة الثالثة من المادة 99 من هذا القانون على الدراجات المذكورة في هذا الباب ويكتفى بلوحة تسجيل واحدة تثبت في مؤخرة الدراجة.

المادة 242

مادة 242: يحدد وزير الداخلية بقرار منه نموذج لوحات التسجيل وشروط وضعها.

المادة 243

مادة 243: فيما عدا الحالات المبينة في المادتين 49 و246 من هذا القانون لا يمكن ان يربط: 1- بالمركبات المستعملة لنقل البضائع: اكثر من خمسة جياد او حيوانات جر اذا كانت المركبة ذات دولابين, واكثر من ثمانية جياد او حيوانات جر اخرى اذا كانت المركبة ذات اربعة دواليب , على ان لا يكون في الحالة الاخيرة اكثر من خمسة حياونات متتابعة. 2- بالمركبات المستعملة لنقل الاشخاص , اكثر من ثلاثة جياد اذا كانت المركبة ذات دولابين واكثر من ستة اذا كانت المركبة ذات اربعة دواليب .

المادة 244

مادة 244: اذا كان عدد حيوانات الجر يتجاوز الستة او كان يزيد على خمسة حيوانات متتابعة وجب اضافة معاون الى السائق.

المادة 245

مادة 245: لا تطبق احكام الفقرة الاولى من المادة 243 المتعلقة بتحديد عدد الحيوانات على اقسام الطرق التي يكون انحدارها قويا او كان طول الانحدار فيها استثنائيا.

المادة 246

مادة 246: يمكن لسائق واحد ان يقود قافلة مركبات تجرها الحيوانات على ان لا يزيد عدد هذه المركبات على الثلاث .

المادة 247

مادة 247: اذا كان السائق لا يسير علىالاقدام, وجب ان يكون على المركبة الاولى.

المادة 248

مادة 248: اذا كانت القافلة مكونة من مركبتين فقط, فلا يمكن ان يزيد عدد حيوانات الجر على اربعة للمركبة الاولى وعلى اثنين للمركبة الثانية

المادة 249

مادة 249: اذا كانت القافلة مكونة من ثلاث مركبات , جاز ان تكون المركبة الاولى فقط مجرورة بحيوانين ووجب ان تكون كل من المركبتين الثانية والثالثة مجرورة بحيوان واحد.

المادة 250

مادة 250: يجب ان تكون الحيوانات التي تجر المركبة الثانية والمركبة الثالثة معقولة بمؤخرة المركبة السابقة بطريقة تحفظ العربة التي تجرها من ان تحيد بصورة محسوسة عن الخط الذي تسير فيه العربة السابقة.

المادة 251

مادة 251: اذا كانت دواليب المركبات المجرورة بالحيوانات غير مجهزة باطارات مطاط وجب ان لا يتجاوز ضغطها علىالارض . في اي وقت , مائة وخمسين كيلو غراما في السنتيمتر الواحد من عرض الاطار.

المادة 252

مادة 252: يجب ان لا يكون في وجه الاطارات المعدنية الملاصق للارض اي نتوء كما يمنع ان يدخل على مسطحات الاطارات اجزاء معدنية تشكل نتوءا.

المادة 253

مادة 253: تطبق احكام الفقرة الاولى من المادة 62 من هذا القانون على المركبات التي تجرها الحيوانات , فكل مركبة فيما عدا ذلك, تجرها الحيوانات ولا يبرز صندوقها او رفرافها عن الدولاب , يجب ان لا يكون القسم الاكثر بروزا من راس جسرها وقطب دولابها والات توقيفها وجميع قطعها الاضافية بارزا اكثر من عشرين سنتيمترا عن المسطح المار بالطوق الخارجي لاطارها.

المادة 254

مادة 254: تطبق احكام المواد 65 الى 68 من هذا القانون على المركبات التي تجرها الحيوانات . انما لا تخضع لاحكام المادة 66 المركبات المستعملة لاغراض زراعية عندما تعمل في نقل المحاصيل والتبن او العلف بين الحقل والمزرعة او بين الحقل او المزرعة وسوق البيع او محل التسليم, وذلك ضمن دائرة قطرها خمسة وعشرون كيلومترا.

المادة 255

مادة 255: يجب تجهيز المركبة التي تجرها الحيوانات بالة خاصة لتخفيف السرعة وللتوقيف

المادة 256

مادة 256: 1- يجب تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات اثناء الليل وفي النهار عندما تقضي الظروف بذلك وخاصة وقت الضباب , بالاجهزة الاتية: - في المقدمة نور او نوران يبعثان الى الامام نورا ابيض او اصفر. - في المؤخرة نو او نوران يبعثان الى الوراء نورا احمر. 2- يجب ان تكون هذه الانوار منظورة في الليل وبطقس صاف و على مسافة مائة وخمسين مترا, بدون ان تكون مبهرة لنظر السائقين الاخرين. 3- اذا كان هنالك نوران بضوء ابيض او نوران بضوء احمر, وجب ان يكونا موضوعين بصورة مطابقة بالنسبة الى المركبة, واذا لم يكن هناك سوى نور واحد ابيض , او نور واحد احمر وجب وضعه الى يسار المركبة وهي سائرة, والى الجهة المعاكسة للرصيف او لجانب الطريق اذا كانت واقفة. 4- على انه يمكن الاشارة بنور واحد موضوع على الجهة المعاكسة للرصيف او لجانب الطريق, ويبعث بنور ابيض الى الامام وبنور احمر الى الوراء, وذلك الى المركبات التالية: - العربات التي تجر باليد. - جميع المركبات التي تجرها الحيوانات وتكون بمحور واحد. - المركبات التي تجرها الحيوانات والمخصصة لغرض زراعي. ويجب ان يكون مركزا الى المركبة او محمولا باليد من قبل خفير موجود الى يسار المركبة تماما. - جميع المركبات الاخرى التي تجرها الحيوانات حين وقوفها شرط ان لا يزيد طولها على ستة امتار. - عندما تكون مركبات عدة تجرها الحيوانات سائرة بصورة قافلة بالشروط المحددة في المواد 246 الى 250, يجب تجهيز المركبة الاولى من كل مجموعة مكونة من مركبتين او ثلاث مركبات متتابعة دون انفصال بنور او بنورين (ابيض او اصفر) والمركبة الاخيرة بنور احمر او بنورين مشار اليهما اعلاه. اما المركبة الكائنة في الوسط فتعفى من كل اضاءة.

المادة 257

مادة 257: 1- يجب على المركبات التي تجرها الحيوانات , ان تحمل في مؤخرتها ضمن الشروط المبينة في الفقرة الاولى من المادة 256, جهازين عاكسين او باعثين نورا احمر 2- اذا كان طول المركبة بما فيه الحمولة يتجاوز ستة امتار, او كان عرضها يزيد على مترين وجب وضع هذه الاجهزة على الحدود الخارجية للمركبة وتجهيزها ايضا في مقدمتها بجهازين يوضعان عند حدودها الخارجية ويعكسان الى الامام نورا ابيض . 3- يجب ان تحمل عربات اليد في مؤخرتها جهازا عاكسا او باعثا نورا احمر موضوعا على يسارها الى مسافة لا تزيد على اربعين سنتيمترا من الحد الخارجي للعربة بما فيه حمولتها.

المادة 258

مادة 258: 1- ان الانوار والاجهزة المذكورة في المادتين 256 و257 يجب ان تركز بطريقة لا يمكن معها لاي قسم في المركبة او من حمولتها ان يؤدي الى اخفائها كليا او جزئيا وبالتالي الى الحد من مفعولها. 2- ان المركبات التي تجرها الحيوانات والتي تنقل اشجارا او قطعا تتعدى مؤخرة المركبة, يجب ان تحمل نهارا في مؤخرة الحمولة راية بلون احمر قان لا يقل قياسها عن 30x20 سنتيمترا وليلا ضوءا يبعث نورا احمر غير مبهر للنظر.

المادة 259

مادة 259: تسجل المركبات التي تجرها الحيوانات وعجلات اليد, في مركز البلديات حيث يقيم مالكوها.

المادة 260

مادة 260: 1- تطبق احكام المادة 99 من هذا القانون على المركبات والعجلات المذكورة في هذا الباب . 2- ولا تحمل هذه المركبات او العجلات الا لوحة تسجيل واحدة توضع على الطرف الايمن من صندوقها, وتبصمها البلدية بمبصمها الرسمي.

المادة 261

مادة 261: يحدد وزير الداخلية, بقرار منه, نموذج لوحات التسجيل وشروط وضعها.

المادة 262

مادة 262: على المشاة ان يعتمدوا الارصفة او الاروقة المخصصة بهم في حال وجودها واذا استحال عليهم ذلك كان عليهم ان لا يتخطوا حدود الارصفة والاروقة الا بعد التثبت من ان بامكانهم القيام بذلك بدون اي خطر.

Applied in 1 ruling

المادة 263

مادة 263: على المشاة الذين يسيرون على المعبد ان يلتزموا اطرافه, وعليهم ان ينتحوا اقصى الطرف الاقرب اليهم لدى سماعهم تنبيه اية مركبة او حيوانات تدنو منهم, وكذلك في المنعطفات ومفارق الطرقات , ورؤوس المنحدرات ولدى الاقتراب من هذه المواقع, وبصورة عامة في كل محل تكون فيه الرؤية غير كافية.

المادة 264

مادة 264: على المشاة ان لا يعبروا المعبد الا بعد ان يتثبتوا من ان بامكانهم القيام بذلك دون اي خطر وعليهم ان يعبروه في المواقع المخصصة لهذه الغاية في حال وجودها وفي هذه الحالة الاخيرة تكون افضلية المرور لهم عند عدم وجود اشارة ضوء كهربائية او رجل أمن لتوجيه السير.

Applied in 2 rulings

المادة 265

مادة 265: لا تطبق أحكام هذا الباب على تشكيلات الجيش وقوى الامن وعلى مواكب المشاة السائرة بشكل منظم او مواكب الجنازات . انما يجب على هذه التشكيلات والمواكب ان تلتزم جانب المعبد بحيث تترك الجانب الآخر منه حرا على قدر الامكان لمرور مركبة على الاقل. وعليها اذا كانت مكونة من عدة فرق ان تترك بين الفرقة والاخرى مجالا يكفي لتلاقي المركبات .

المادة 266

مادة 266: يجب ان تؤمن قيادة القطعان والحيوانات المنفردة او المجموعة السائرة على الطريق بصورة لا ينتج عنها اي عائق للسير العام وتسمح بتجاوزها او تلاقيها بشروط مرضية.

المادة 267

مادة 267: يجب على سائقي القطعان أو الحيوانات المنفردة أو المجموعة ان يشيروا اليها, خاصة في آخرها بضوء يحملونه باليد, يكون منظورا ليلا بصورة جلية, وذلك خارج الاماكن المأهولة المضاءة طرقاتها ولا تطبق هذه الاحكام على الخيالة ولا على قائدي الحيوانات التي تسير على الطرقات التي لا تستعملها المركبات المجهزة بمحرك.

المادة 268

مادة 268: يمنع ترك اي حيوان على الطرقات العامة, ويمنع توقيف القطعان على المعبد.

المادة 269

مادة 269: تسجل السيارات والدراجات الآلية والجرارات الزراعية ومعدات الاشغال العامة واجمالا جميع المركبات الآلية في سجلات او بطاقات خاصة لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات , أما الدراجات العادية والعجلات التي تجرها الحيوانات والمركبات والمعدات التي تجر بالايدي, فتسجل في مراكز البلديات

المادة 270

مادة 270: ترقم السجلات المذكورة في المادة السابقة وتختم من قبل رئيس الدائرة المختصة ويعمل بمحتوياتها ما لم يثبت تزويرها

المادة 271

مادة 271: لا يجوز, باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 20 أيار 1935, المختص ببيع السيارات وبالتقسيط, بيع أو رهن السيارات او الدراجات الآلية والجرارات الزراعية وجميع المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل وفقا للمادة 269 الا لدى دائرة التسجيل وبواسطة المأمور المكلف وكل بيع او رهن يحصل خارج هذه الدائرة لا يكون له مفعول تجاه الشخص الثالث أو لدى الدولة, ويعتبر كل من ساهم في مخالفة احكام هذه المادة شريكا بالمسؤولية.

المادة 272

مادة 272: يجوز في حالة رهن السيارات والدراجات الآلية والجرارات الزراعية وجميع المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل وفقا للمادة 269 أن يبقى الشيء المرهون بحيازة الديون على ان ينص عقد الرهن على ذلك صراحة.

المادة 273

مادة 273: يحلف الموظفون الذين يعهد اليهم بمسك السجلات أو الذين يعهد اليهم استماع جميع انواع العقود المتعلقة بالمركبات أمام المحكمة التي يكون فيها مركز عملهم وقبل مباشرة هذا العمل اليمين التالية: " اقسم بأن اقوم بواجبي بصدق وأمانة". ويمكن لهؤلاء الموظفين استماع العقود في مجالس خاصة بناء على استدعاء يقدمه احد المتعاقدين الى رئيس الوحدة المختص , وذلك لقاء تعويض انتقال يحدد بقرار من وزير الداخلية يقدمه صاحب العلاقة مع واسطة النقل.

المادة 274

مادة 274: آ - اذا وقع حادث وجب على السائق أن يوقف مركبته في الحال, فاذا كانت الاضرار مادية صرفة, عليه ان يقف والا يتابع سيره الا بعد ان يعلن للمتضرر عن رقم مركبته واسمه وعنوانه مع اسم صاحب المركبة وعنوانه. اذا اصيب احد الاشخاص وكانت جروح المصاب تجعله عاجزا عن الانتقال وجب على سائق المركبة ان ينقله في مركبته الى اقرب محل لاجل تقديم الاسعاف الطبي اللازم له. واذا اقتضت الحال وجب على السائق ان يذهب بنفسه ويأتي بالطبيب , وان يعيد المصاب الى منزله, ولا يجوز ان يذهب بنفسه ويأتي بالطبيب , وان يعيد المصاب الى منزله, ولا يجوز للسائق ان يترك محل الحادث نهائيا قبل ان يستجوبه رجال القوة العامة واذا تعرض السائق لخطر ما على شخصه أو مركبته من جراء بقائه في مكان الحادث أمكنه ان يغادر المكان قاصدا أقرب مركز للقوة العامة فيبلغها الامر ويعود بصحبتها الى مكان الحادث . ولا يعاقب في هذه الحالة من جراء هربه هذا. ب - يلزم اصحاب السيارات والمركبات الآلية باجراء ضمان على سياراتهم ومركباتهم الآلية لقاء المسؤولية المدنية تجاه الغير. تحدد قواعد وشروط تطبيق احكام هذا الضمان بقانون لاحق.

المادة 275

مادة 275: ان الرسوم الواجب استيفاؤها عن كل ما له علاقة بالمركبات على اختلاف انواعها مبينة في الجدول الملحق بهذا القانون.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968, article 66 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 276

مادة 276: تطبق على مخالفات السير العقوبات التالية بالاضافة الى عقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات .

المادة 277

مادة 277: تصنف المخالفات لاحكام هذا القانون, بالنسبة للعقوبات المترتبة عليها في ثلاث فئات كما يلي: آ - مخالفات الفئة الاولى: وهي المبينة في جدول المخالفات رقم (1) الملحق بهذا القانون, يعاقب عليها بالحبس حتى شهرين وبغرامة تتراوح بين /35/ ليرة و /100/ ليرة لبنانية أو باحدى هاتين العقوبتين. ب - مخالفات الفئة الثانية: وهي المبينة في جدول المخالفات رقم (2) الملحق بهذا القانون, يعاقب عليها بالحبس حتى شهر واحد, وبغرامة تتراوح بين /15/ ليرة و /100/ ليرة لبنانية, أو باحدى هاتين العقوبتين. ج - مخالفات الفئة الثالثة: وهي المبينة في جدول المخالفات رقم (3) الملحق بهذا القانون يعاقب عليها حتى العشرة أيام حبس وبغرامة نقدية تتراوح بين خمس ليرات و /25/ ليرة لبنانية أو باحدى هاتين العقوبتين, باستثناء مخالفات سير المشاة فيعاقب عليها بغرامة نقدية فقط قدرها ليرتان.

Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, article 418 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 6 rulings

المادة 278

مادة 278: 1- ان المخالفات غير الواردة في الجداول الثلاثة المذكورة في المادة السابقة, تعتبر من مخالفات الفئة الثالثة. 2- وتعتبر كذلك من مخالفات الفئة الثالثة المخالفات لاحكام القرارات التي تصدر عن السلطات الادارية والبلدية انفاذا احكام هذا القانون اذا لم يعاقب عليها بنص آخر.

المادة 279

مادة 279: تعتبر دعوى الحق العام ساقطة في المخالفات اذا دفع المخالف خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه المحضر ما يوازي بدل الغرامة المنصوص عنها في المادة 296 المتعلقة بالغرامة الفورية.

المادة 280

مادة 280: يرافق بعض العقوبات القضائية تدابير تقضي بحجز المركبة او سحب رخصتي السوق والسير او احديهما كما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا القانون. ان مدة الحجز التي يقررها القاضي تتراوح بين خمسة أيام وثلاثة اشهر ويمكن ان تصل الى الستة اشهر في حال التكرار.

المادة 281

مادة 281: تحدد شروط تنفيذ حجز السيارات والمركبات على انواعها أو احتجازها واستيداعها وحراستها ومدة الاحتجاز ورفعه, بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية. كما يتضمن هذا المرسوم شروط بيع السيارات والمركبات المحجوزة والمحتجزة على انواعها في حال تلكؤ صاحبها عن استلامها ضمن مهلة معينة وعدم تسديده الرسوم والنفقات المترتبة عليها. وتطبق هذه المادة على جميع السيارات والمركبات الموجودة قيد الحجز أو الاحتجاز بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ

المادة 282

مادة 282: يمكن ان تحجز السيارة لدى صاحبها في حالات خاصة تحدد في المرسوم المنصوص عنه في المادة السابقة. ويعتبر سير السيارة المحجوزة لدى مالكها مخالفة من الفئة الاولى ويؤدي ذلك الى حجزها لدى الغير وسحب رخصة السوق من صاحبها لمدة ستة اشهر.

المادة 283

مادة 283: يعتبر المؤتمنون على السيارات المحجوزة حراسا قضائيين مع كل ما ينجم عن ذلك من نتائج حقوقية ويتقاضون مقابل ذلك تعويضا يوميا يوضع على عاتق مالك السيارة تحدد قيمته بالمرسوم المشار اليه في المادة 281 وتحدد في المرسوم ذاته الشروط المطلوب توفيرها في الحارس القضائي.

المادة 284

مادة 284: 1- تثبت المخالفات لاحكام هذا القانون بمحاضر ضبط ينظمها: - رجال قوى الامن الداخلي. - رجال الشرطة البلدية. - موظفو مصلحة تسجيل السيارات والآليات المحلفون والمكلفون بقرار من وزير الداخلية وذلك للمخالفات ذات الطابع الميكانيكي ومخالفات الحمولة الزائدة. 2- تنظم المحاضر على عدد من النسخ يوازي عدد الادارات المختصة التي سترسل اليها بالاضافة الى نسخة واحدة تسلم الى مرتكب المخالفة. 3- عند تنظيم محضر ضبط مخالفة على رقم تسجيل المركبة, يجب اثبات اوصاف هذه المركبة في المحضر على قدر الامكان ( كلونها او نوعها أو ماركتها. الخ..). 4- تعتبر هذه المحاضر صحيحة حتى ثبوت العكس .

المادة 285

مادة 285: تخضع جميع المخالفات لاحكام هذا القانون للاصول المنصوص عليها في المواد 182- 190 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. على انه خلافا لاحكام المادة 188 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يمكن في حال رد الاعتراض عدم زيادة العقوبة المحكوم بها بقرار معلل.

المادة 286

مادة 286: خلافا لاحكام المادة 186 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يجري تبيلغ الاحكام الصادرة بأحكام السير والمتضمنة عقوبة نقدية فقط بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول الى العنوان المصرح عنه من قبل مرتكب المخالفة لمنظم محضر الضبط او لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات .

المادة 287

مادة 287: يسلم الكتاب المضمون الى المخالف أو الى احد افراد عائلته الراشدين المقيمين معه في مسكن واحد ويعتبر التبيلغ حاصلا اذا رفض المرسل اليه استلام الكتاب او اذا لم يعثر عليه ساعي البريد في دورة التوزيع الثالثة.

المادة 288

مادة 288: تعتبر المخالفة واحدة بين نقطة انطلاق المركبة والنقطة التي تتجه اليها الا اذا كان ممكنا تلافي المخالفة ذاتها اثناء الطريق.

المادة 289

مادة 289: ان المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون يحكم فيها القضاة المنفردون كل ضمن منطقته. ولوزير العدل ان يكلف قضاة منفردين اضافيين يكون من اختصاصهم النظر في قضايا السير فقط وذلك في المراكز التي تكثر فيها مثل هذه القضايا. على القضاة ان يأخذوا بعين الاعتبار, عند الفصل في محضر المخالفة, الاحكام التي سبقتها.

المادة 290

مادة 290: ينشأ الى جانب مركز مصلحة تسجيل السيارات والآليات وفي كل فرع من فروعها في المحافظات مكتب يتولى أعمال السجل العدلي لمخالفات السير الصادرة بها احكام مبرمة وتنفيذ هذه الاحكام ويكون هذا المكتب تابعا لقوى الامن الداخلي. ترسل المحاكم المختصة الى هذه المكاتب الاحكام المبرمة الصادرة بهذه المخالفات . يتوقف انجاز المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات والآليات وفروعها على ابراز صاحب العلاقة براءة ذمة من المكتب المختص بتسديد الغرامات المحكوم بها, على ان لا يعود تاريخ هذه البراءة لاكثر من شهر.

المادة 291

مادة 291: 1- كل مخالفة من مخالفات الفئة الثالثة وكل مخالفة معاقب عليها بموجب المادة 770 من قانون العقوبات , يعاقب مرتكبها بضعف العقوبة المحددة لها اذا كان قد صدر بحقه حكم خلال سنة واحدة عن ذات المخالفة. وفي حال تكرار هذه المخالفة للمرة الثانية خلال المدة المذكورة, يعاقب المخالف وكأنه ارتكب مخالفة من مخالفات الفئة الثانية. 2- كل مخالفة من مخالفات الفئة الثانية يعاقب مرتكبها بضعف العقوبة المحددة بالقانون اذا كان قد صدر بحقه حكم مبرم منذ أقل من سنة عن ذات المخالفة. وفي حال تكرار ذات المخالفة للمرة الثانية خلال المدة المذكورة, يعاقب المخالف وكأنه ارتكب مخالفة من مخالفات الفئة الاولى. 3- كل مخالفة من مخالفات الفئة الاولى, يعاقب مرتكبها بضعف العقوبة المحددة بالقانون اذا كان قد صدر بحقه حكم مبرم منذ اقل من سنة عن ذات المخالفة. وفي حال تكرار نفس المخالفة للمرة الثانية خلال المدة المذكورة, يعاقب المخالف على الاقل بالعقوبة القصوى المحدد لها. 4- بالاضافة الى العقوبات المبينة في الفقرة الثالثة اعلاه, يحكم لدى ارتكاب المخالفة المرتكبة للمرة الثانية بسحب اجازة السوق لمدة ادناها شهر. ويحكم في المخالفة المرتكبة للمرة الثالثة, بسحب اجازة السوق لمدة ستة اشهر على الاقل, وكذلك في كل مخالفة تليها من مخالفات الفئة الاولى. لا تسري على العقوبات النقدية المنصوص عنها في هذا القانون أحكام المادة 254 من قانون العقوبات المتعلقة بالاسباب التخفيفية. لوزير الداخلية في الحالات التي يشكل فيها تنظيم المحضر عائقا لحركة السير ان يجيز لرجال قوى الامن بصورة استثنائية, وبقرار منه, سحب رخصة السوق اداريا لمدة لا تتجاوز اربع وعشرين ساعة بالاضافة الى العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون.

المادة 292

مادة 292: بالاضافة الى العقوبات التي تقضي بها المحاكم في حوادث السير, يمكن للقاضي ان يحكم بسحب الرخصة لمدة يعينها حسب ظروف القضية. ويمكن الحكم بسحب الرخصة نهائيا في حالة الذنوب الفادحة المتكررة.

المادة 293

مادة 293: 1- يعين بقرار من وزير الداخلية عناصر من قوى الامن الداخلي يخولون حق قبض الغرامات الفورية لمخالفات السير. 2- تحدد بقرار من وزير الداخلية المخالفات التي تستوفى الغرامات الفورية عنها. وتحدد بقرار من وزير الداخلية اصول ضبط هذه المخالفات . 3- يكون لمن يكلف بضبط المخالفات واستيفاء الغرامات الفورية عنها صفة المحتسب . ويخضع للانظمة المتعلقة بالمحتسبين باستثناء واجب الكفالة.

المادة 294

مادة 294: 1- تحدد بقرار من وزير الداخليت, بعد استطلاع رأي وزير المالية شروط قبض الغرامات الفورية وطرق دفعها للخزينة. 2- يخصص عشرون بالمئة من حاصل الغرامات المستوفاة فورا لصالح صندوق الاحتياط في قوى الامن الداخلي. 3- يخصص عشرون بالمئة ايضا من حاصل كامل الغرامات التي تستوفى عن مخالفات السير لصالح البلديات , وتوزع هذه المخصصات على البلديات وفقا للاسس المعتمدة في توزيع مخصصات البلديات من الرسوم المشتركة.

المادة 295

مادة 295: اذا رفض مرتكب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 293, دفع الغرامة فورا, نظم بحقه محضر ضبط عادي, وطبقت عليه الاصول العامة.

المادة 296

مادة 296: تحدد قيمة الغرامات الفورية أو الغرامات التي تدفع خلال عشرة أيام من تاريخ وقوع المخالفة عملا بالمادة 279 كما يلي: - لكل مخالفة من مخالفات الفئة الاولى : 15 ليرة لبنانية - لكل مخالفة من مخالفات الفئة الثانية: 10 ليرات لبنانية - لكل مخالفة من مخالفات الفئة الثالثة: 5 ليرات لبنانية ان دفع هذه الغرامات يؤدي الى سقوط دعوة الحق العام. يحصا ايفاء الغرامات التي تدفع خلال عشرة أيام في مركز المحكمة التي حصلت المخالفة في نطاقها أما مباشرة أو بموجب حوالة بريدية مرسلة الى الحاكم المنفرد المختص .

Possibly affected, check: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, article 418 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 297

مادة 297: اذا عاقب قانون آخر عن احدى الافعال المعاقب عليها في هذا القانون, طبقت العقوبة الاشد.

المادة 298

مادة 298: 1- على كل شخص ينظم بحقه محضر بمخالفة من المخالفات المذكورة بهذا القانون ويرغب بالاعتراض , أن يعلن عن ذلك في المحضر المنظم بحقه وجاهة أو ان يعلم المحكمة المختصة خلال عشرة ايام برغبته في الاعتراض اذا نظم المحضر بغيابه, وفي كل الاحوال لا يحق له ممارسة هذا الحق الا بعد دفع مبلغ الغرامة المفروضة. 2- على الشخص الذي اعلن عن رغبته في الاعتراض وفقا لاحكام الفقرة السابقة, أن يقدم تحت طائلة سقوط حقه بالاعتراض , استدعاء يوضح فيه اسباب اعتراضه الى المحكمة المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ وقوع المخالفة. ويعفى هذا الاعتراض من كل رسم باستثناء رسم الطابع الاميري. ويمكن ارساله الى المحكمة المختصة بالبريد المضمون. يعتبر الاستدعاء المقدم حسب ما ورد في الفقرة السابقة, بمثابة اعتراض على حكم صادر حسب الاصول الموجزة, وتطبق بشأنه أحكام المادة 187 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 299

مادة 299: تحكم المحكمة للمعترض الذي تثبت براءته باسترداد قيمة الغرامة, ولها ان تطلب ملاحقة منظمي المحضر في حال اقتناعها بسوء استعمالهم السلطة المعطاة لهم, او مخالفتهم القانون, ولا يحول هذا الحكم دون اتخاذ التدابير التاديبية بحقهم. أما فيما يختص برجال قوى الامن فللمحكمة ان تطلب ملاحقتهم لدى القضاء الصالح.

المادة 300

مادة 300: اذا تخلف مالك مركبة ذات محرك عن تقديمها للمعاينة الميكانيكية المنصوص عنها في المادة 114 وفقا للقرارات التي تحدد مواعيد تقديمها لهذه المعاينة, يستوفى منه غرامة تأخير قدرها 25 ليرة لبنانية عن كل معاينة بالاضافة الى العقوبات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يثبت ان المركبة كانت محجوزة او محتجزة أو موجودة خارج البلاد.

المادة 301

مادة 301: في حال احتجاز مركبة بصورة ادارية تبقى المركبة موقوفة تحت سلطة المرجع المباشر لمنظمي محضر المخالفة ولهذا المرجع أن يعيد المركبة الى السير بعد زوال الاسباب التي ادت الى الاحتجاز.

المادة 302

مادة 302: ان احكام هذا القانون لا تحد من السلطة الممنوحة لوزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية ورؤساء البلديات بموجب القوانين والانظمة المرعية, بأن يفرضوا ضمن صلاحياتهم وحين تستدعي السلامة والنظام العام تدابير من غير التدابير المنصوص عليها في هذا القانون. وللمحافظين حق اتخاذ التدابير ذاتها ضمن نطاق محافظاتهم.

المادة 303

مادة 303: يحق للحكومة بناء على اقتراح وزيري الداخلية والاشغال العامة والنقل ان تنظم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء استعمال الطرق العامة داخل المناطق الآهلة وخارجها حسب تطورات السير.

المادة 304

مادة 304: لا تطبق أحكام هذا القانون على المركبات التي تسير مرتبطة بخط حديدي موجود ضمن نطاق طريق.

المادة 305

مادة 305: 1- لا تطبق احكام المادتين 47 و49 على القوافل والنقليات العسكرية الخاضعة لانظمتها الخاصة. 2- لا تطبق القواعد الفنية الملحوظة في الفصل الاول من الباب الثاني (المواد 52 الى 110) على المركبات والمعدات الخاصة العائدة للجيش والبحرية العسكرية والطيران العسكري وقوى الامن الداخلي الا اذا كانت ميزاتها الفنية المتعلقة بصنعها واستعمالها تسمح بذلك. 3- لا تطبق القواعد الادارية الملحوظة في المواد (111 الى 112) "استلام" و (114 و115) "كشف فني" و (116 الى 121) "تسجيل" على المركبات والمعدات الخاصة العائدة للجيش والبحرية العسكرية والطيران العسكري وقوى الامن الداخلي التي تكون موضوع تسجيل خاص والتي تؤمن استلامها المصالح الفنية التابعة التابعة للدفاع الوطني والامن الداخلي. 4- لا تطبق أحكام المادة 143 (رخص السوق) على سائقي المركبات العسكرية ومركبات قوى الامن الداخلي الحائزين على اجازة مسلمة اليهم لهذه الغاية من قبل سلطتهم المختصة 5- لا تطبق أحكام المواد 65 الى 68 (قياس الحمولة) على المعدات الخاصة لمصالح الاطفاء الا بنسبة ما تسمح مميزاتها الفنية بذلك.

المادة 306

مادة 306: يرخص لاصحاب المؤسسات الصناعية الذين لا تتوفر في مؤسساتهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة 125 من هذا القانون ان يبقوا في السير سيارات الاوتوبيس المسجلة خصوصية باسمهم قبل تاريخ 15 كانون الاول 1952 على ان يحصر استعمالها في نقل المستخدمين والعمال من المصنع واليه وبدون عرض ايا كان نوعه. ويرخص لسيارات الشحن المسجلة خصوصية قبل 15 كانون الاول 1952, خلافا لاحكام المادة 55 من قانون السير الصادر في 25 حزيران سنة 1949 ان تستمر في العمل ضمن الشروط التالية: - ان يظل عملها محصورا في الغاية التي اعطيت من أجلها في السابق رخصة السير الخصوصية. - ان تلغى رخصة السير الخصوصية نهائيا في حالة هلاك السيارة او بيعها من الغير او زوال الغاية التي من أجلها أعطيت الرخصة.

المادة 307

مادة 307: يحق لوزارة الاشغال العامة والنقل أن تجري على الطرقات العامة وعلى متفرعاتها جميع الاشغال اللازمة لتركيب علامات السير ولوحات الدعاية والاعلانات . وهي تستفيد من أجل تنفيذ هذه الاشغال على الاملاك الخاصة من حقوق الارتفاق الموضوعة لصالح اصحاب الامتياز بموجب القرار رقم 145/S تاريخ 11 حزيران 1925 المتعلق بنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي وبموجب القرار رقم 320 تاريخ 16 أيار 1926 المتعلق باستعمال مياه الاملاك العامة.

المادة 308

مادة 308: يمنح عفو عام عن مخالفات السير المرتكبة قبل السادس والعشرين من تشرين الاول سنة 1967.

المادة 309

مادة 309: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 باستثناء جدول الرسوم الملحق به الذي يبقى ساري المفعول لغاية 31 كانون الاول سنة 1967 فقط. ولذلك تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه باستثناء الرسم الاضافي للتعمير, وذلك اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. لا يعطي هذا الالغاء أيا كان حقا في الاعتراض . تطبق أحكام هذا القانون على السيارات والدراجات والمركبات الآلية المسجلة قبل نشره.

المادة 310

مادة 310: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتطبق أحكامه اعتبارا من تاريخ نشره, باستثناء جدول الرسوم الملحق به الذي يطبق اعتبارا من أول كانون الثاني سنة 1968. وباستثناء أحكام المادة 308.

سن الفيل في 26 كانون الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي

Case law

Rulings that cite it.

14 rulings