The whole text

قانون السير In force

المادة 52

المادة 52

مادة 52: 1- مع مراعاة احكام هذا القانون, تحدد لجنة خاصة تعين بقرار من وزير الداخلية: - الوزن الاجمالي المرخص به لكل مركبة آلية معدة لنقل الاحمال او لنقل اكثر من ثمانية اشخاص او لجر مقطورة او نصف مقطورة وذلك بالنسبة الى متانة هيكل المركبة واطاراتها وقوة محركها واجهزتها الميكانيكية. - قوة محرك المركبة بالنسبة الى طرازه وعدد الاسطوانات وقطرها ومدى حركة الدفاع (البستون) على ان يحدد كل ذلك وفقا للقواعد الملحقة بهذا القانون. 2- ان الوزن الاجمالي يشتمل على وزن المركبة او مجموعة المركبات وهي فارغة, ووزن الحمولة المرخص بنقلها فيها. 3- وتتكون المركبة, او مجموعة المركبات , وهي فارغة من: - الهيكل - خازنة الكهرباء ملأى بالماء - مبرد السيارة مليء بالماء - خزان واحد للوقود ثابت على الهيكل وهو مليء - الحداجة (الكروسري) - فرش الحداجة الكامل اذا كانت المركبة سيارة او اتوبيس - دولاب احتياطي واحد - الآلة الرافعة والعدة اللازمة التي تسلم عادة مع السيارة الموضوعة في صندوق معتدل طبيعي. - أداة لقطر السيارة لا يزيد وزنها على عشرة كيلوغرامات - غطاء عادي اذا كانت المركبة مكشوفة.

المادة 52 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/52/