The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15001 تاريخ 31/12/1963 In force

المادة 1

المادة 1

"مادة 1: يعطى اصحاب سيارات النقل الخصوصية والعمومية (شاحنات واوتوبيس ) العاملة اصلا على المازوت , الوارد ذكرها في البند /3/ من المادة الثالثة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6810 تاريخ 10/6/1961 لقاء استبدال محركات سياراتهم بمحركات تعمل على البنزين, منحة اضافية بالنسبة للنفقات التي سيتكبدها كل منهم في عملية الابدال, او لقاء سحبها نهائيا من السير. وهذه النفقات المحددة قيمتها في الجدول المرفق بهذا القانون, هي التالية: 1- ثمن محرك البنزين مزادا بنسبة ستة وستين بالمئة 66 % 2- نفقات تعديل الموازن وثمن علبة السرعة. 3- نفقات تركيب المحرك. يضاف الى هذه النفقات تعويض عن مدة التعطيل بسبب التبديل لمدة عشرين يوما على الاساس الآتي: - لسيارات الشحن العمومية: عشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسر الطن من محمول السيارة الصافي لليوم الواحد. - لسيارات الشحن الخصوصية: خمس ليرات لبنانية عن كل طن او كسر الطن من محمول السيارة الصافي لليوم الواحد. - لسيارات الاوتوبيس العمومية : ليرة لبنانية واحدة عن كل مقعد من مقاعد السيارة ليوم الواحد. - لسيارات الاوتوبيس الخصوصية : نصف ليرة لبنانية عن كل مقعد من مقاعد السيارة لليوم الواحد.

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15001 تاريخ 31/12/1963 https://lebaneselegislation.com/law/243867/article/1/