المادة 16
مادة 16: 1- لا تلزم الصفقة الادارة الا بعد ان توقع السلطة العسكرية العليا عقد التعهد. 2- يبلغ المتعهد توقيع عقد التعهد بالطرق القانونية, ويعتبر هذا التبليغ بمثابة امر للمباشرة بالتنفيذ الا اذا كان ثمة شروط خاصة في الصفقة. يجب ان يذكر تاريخ التبليغ على عقد التعهد وعلى نسخه المصدقة.