مادة 13:
كما تعدلت بموجب 4615 تاريخ 04/01/1994 ج.ر 2
تاريخ 13/01/1994
يجب في الطلب او العرض ان يكون:
1- خطيا ومكتوبا على نسخة واحدة ومبدئيا على نموذج تقدمه
الادارة مجانا بحيث يستوجب كل اختلاف جوهري عنه اهمال
الطلب أو العرض .
2- متضمنا اسم المناقص وشهرته وصفته ومحل اقامته المختار,
واسم الشركة التجاري وعنوانها.
3- موقعا من المناقص او ممن يمثله قانونيا. وعلى الممثل في
هذه الحالة الاخيرة ان يذكر اسم الشركة التجاري, وعنوانها
ومركزها الرئيسي, والصفة القانونية التي يتمتع بها والسلطة
المخولة له, وان يبرز استنابة قانونية تخوله حق التوقيع
على التعهد.
4- لا يحق لوكيل او مفوض قانوني واحد تمثيل اكثر من عارض
واحد في الصفقة الواحدة.
5- متضمنا تعهدا بالتقيد بمضمون الوثائق المتعلقة به.
6- مرفقا بالاوراق الاثباتية الملحوظة في المادة 6 اعلاه.
7- حاملا للطوابع الاميرية المفروضة. ومخالفة ذلك تشكل سببا
لرفض الطلب الا انها تعرض الطالب للملاحقة الجزائية
المالية.
8- خاليا من كل تحفظ واى تحفظ في الطلب او العرض يشكل
داعيا لرفضه.
9- متضمنا بالارقام, وبالاحرف الكاملة ودون حك او شطب
او تطريس او زيادة كلمات غير مصدق عليها, الاسعار
الفردية والاجمالية لكل صندوق مذكور في دفتر الشروط الخاصة.
- ان الاسعار المدونة بالاحرف الكاملة هي التي يعمل
بموجبها في حال الاختلاف.
وتدون الاسعار بالعملة اللبنانية الا اذا لحظت
في دفتر الشروط الخاصة تدابير مخالفة.
- تعطى للكميات اسعارها الفردية ويجمع الحاصل, وعند وجود
فروق بين الاسعار الفردية من جهة والاسعار الاجمالية من
جهة اخرى يعول على الاسعار الفردية.
- يجب تبيان ما اذا كانت الاسعار المعروضة تشتمل على
الرسوم الجمركية اولا. وذلك وفقا للنص المحدد لكل تعهد في
دفتر الشروط الخاصة.
- عندما تقدم الطلبات او العروض بناء على اسعار اساسية
محددة من قبل الادارة فيجب تبيان النسبة المئوية المعروضة
زيادة او نقصانا على كل من الاسعار الاساسية الموضوعة قيد
التلزيم.
ان تقديم العرض او الطلب يقيد موقعه حتى اعلان نتيجة
المناقصة واذا هو اعلن مناقصا موقتا فيصبح مقيدا بالالتزامات
نفسها الى حين انقضاء المهلة المحددة للادارة لابلاغ
المناقص قرارها النهائي.
ويبقى المتعهد ايضا مقيدا بهذه الالتزامات بعد انقضاء
المهلة المذكورة, الا اذا ابلغ الادارة خطيا وبموجب كتاب
مضمون مع اشعار بالتسلم انه تخلى عن تعهده, وذلك قبل تبلغه
للمصادقة على التعهد.
توضع الوثائق التي يتألف منها العرض او الطلب ضمن غلافين
مختومين.
آ- الاول: يتضمن طلب الاشتراك في المناقصة او العرض ,
والوثائق باستثناء التأمين والكفالة التي يوجب
دفتر الشروط ضمها اليه, فقط.
الثاني: يتضمن بيان الاسعار والكفالة فقط.
ب - يذكر على ظاهر كل من هذين الغلافين موضوع محتوياته
(طلب اشتراك - تصريح وثائق او بيان اسعار) وموضوع المناقصة,
والتاريخ المحدد لاجرائها واسم المناقص .
ج- يوضع الغلافان المذكوران اعلاه ضمن غلاف ثالث تذكر على
ظاهره العبارات التالية, فقط.
- العنوان:
وزارة الدفاع الوطني
المديرية العامة للادارة
مكتب الالتزامات
- موضوع المناقصة.
- المصلحة العائد لها الالتزام, مثلا: مصلحة اللوازم
والاعاشة, او المصلحة المشتركة للهندسة والمخابرات , او
مصلحة السيارات , او مصلحة المدفعية, مصلحة الطيران, الخ...
- التاريخ المحدد لاجراء المناقصة, وهذا دون ذكر اية عبارة
اخرى او اشارة مميزة كاسم العارض او صفته او عنوانه.
- يجب ان تصل العروض الى وزارة الدفاع الوطني (المديرية
العامة للادارة - مكتب الالتزامات ) قبل الساعة الثانية
عشرة من اخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد لاجراء المناقصة.
ولا يعترف بأى عرض يصل بعد انتهاء هذه المهلة.
10- لا تفرض احكام الفقرة 14 اعلاه بكاملها على الصفقات
الرضائية.