المادة 18
مادة 18: تطبق على المناقصات المحصورة احكام المادة 17 اعلاه مع الاحتفاظ بما يلي: 1- ان قرار قبول العارضين للاشتراك بهذه المناقصات يصدر مسبقا وقبل افتتاح جلسة المناقصة عن الجهة الصالحة المسؤولة عن هذه المناقصات وليس عن لجنة المناقصات ولهذه الجهة ايضا ان تقرر عند الاقتضاء اهمية اللوازم التي يمكن تلزيمها لكل من المناقصين كل حسب وسائل الانتاج التي اثبت امتلاكها. 2- لا تكون قرارات الجهة الصالحة المسؤولة عن هذه المناقصات معللة. وهي تبلغ الى اصحاب العلاقة خلال خمسة ايام عمل على الاقل قبل جلسة المناقصة حيث لا يمكن لغير المناقصين المقبولين تقديم عروضهم.