The whole text

مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: 1- كل مهلة تعطى للادارة او للمتعهد يبدأ سريانها منذ مطلع اليوم الذي يلي ذلك الذي تم فيه العمل القانوني او الحدث الذي يشكل نقطة انطلاق للمهلة. 2- تحدد المهل بالايام او بالاشهر. 3- تنتهي المهلة المحددة بالايام في نهاية اليوم الاخير من المدة الملحوظة. 4- وتنتهي المهلة المحددة بالاشهر في اليوم من الشهر الاخير الذي يقابل يوم ابتدائها في الشهر الاول. فاذا لم يوجد يوم مقابل في الشهر الاخير تنتهي المهلة في نهاية آخر يوم من هذا الشهر. 5- اذا صادف اليوم الاخير من المهلة عطلة رسمية تمدد المهلة الى نهاية اول يوم عمل يليه. 6- جميع المهل المحددة بمقتضى احكام العقود ودفاتر الشروط الادارية العامة والخاصة لاستعمال حق ما يستتبع تجاوزها سقوط هذا الحق. 7- آ: اذا اراد المتعهد الاعتراض على الصفقة او تقديم طلب ما بشأنها فعليه ان يقدم الى الادارة كتابا خطيا بذلك ضمن المهل المحددة في العقد او في دفاتر الشروط الادارية العامة او الخاصة, والا سرت عليه احكام الفقرة 6 اعلاه حكما. ب - يسلم الاعتراض او الطلب الى الادارة المختصة لقاء ايصال يشعر بتسلمه او يرسل اليها بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالتسلم. ج- لا يؤخذ بعين الاعتبار سوى تاريخ تسلم الادارة للاعتراض او الطلب المقدم, او تاريخ الايصال المسلم من دوائر البرق والبريد لقاء هذا الاعتراض او الطلب 8- للادارة مهلة عشرة ايام لاتخاذ بعض القرارات او الاجراءات التي يتطلبها تنفيذ الصفقة احيانا, مثلا: فحوص وتحاليل مختبرية - ختم - تسلم مواد - الموافقة على طلب مهلة اضافية مسبقة دون تغريم, او طلب ايضاحات عن شروط الالتزام, الا اذا كان دفتر الشروط الخاصة يلحظ مهلة مخالفة. 9- تبدأ هذه المهلة في اليوم التالي للتاريخ الذي قام فيه المتعهد بما يتوجب عليه, لتتمكن الادارة من القيام بما يعود اليها.

المادة 3 من مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/243870/article/3/