المادة 35
مادة 35: 1- يتوجب على المتعهد ان يعلم الادارة, قبل ثمانية ايام على الاقل من افتتاح مشاغله عن عدد الاختصاصين الذين يستخدمهم في المشروع وعن حاجاته الى اليد العاملة في كل مهنة, وان يقدم لها كافة الايضاحات المتعلقة بظروف العمل والاجور, وبصورة عامة جميع المعلومات التي تهم العاطلين عن العمل الساعين وراءه. - وعليه ان يجدد هذه الايضاحات في الوقت المناسب كلما وجد نفسه مضطرا الى ادخال عمال او موظفين جدد في العمل. - كما ان عليه ان يستقبل المرشحين المقدمين من جانب مصلحة اليد العاملة في المنطقة. - الا ان حريته في التشغيل تظل كاملة, ولا يوجب عليه اخذ العمال الذين لا تتوفر لديهم المؤهلات المطلوبة. - وفي حال رفضه احد المرشحين عليه او يذكر الباعث على القسيمة الجوابية من بطاقة التقديم المراسلة من قبل المصلحة ويعيد المتعهد على الاثر هذه القسيمة الى المصلحة. 2- من اجل تطبيق احكام هذه المادة يحدد ان الحاجات الى اليد العاملة انما تسري الى جميع الاشخاص اللازمين للمشاغل علاوة على العمال الملتحقين بالمؤسسة منذ ما قبل البدء بتنفيذ تقدمات الصفقة.