The whole text

مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: 1- يمكن للصفقة ان تحدد اسعارا ثابتة او قابلة للتعديل, او ان تذكر فقط كيفيات تحديد هذه الاسعار. - يعين دفتر الشروط الخاصة او عقد التعهد طبيعة التقدمات ازاء احكام تنظيم الاسعار المتعلقة بتصنيف المنتجات والخدمات الصناعية, المنتجات المرفقة بفهارس المنتجات الخاصة المكررة الصنع او المنتجات الخاصة بناء على بيانات تتضمن تقييم النفقات اللازمة. - في حال الدعوة الى التزاحم, يجب ان يعين نوع التقدمات في اعلان المناقصة او استدراج العروض . - اذا كانت الصفقة تتضمن تقدمات مختلفة الانواع فان دفتر الشروط الخاصة يذكرها صراحة مميزا تصنيفات كل من التقدمات المختلفة. - يتخلى المتعهد, بقبوله بالتصنيف المحدد, عن نمط تحديد الاسعار المحتمل ان يكون اصلح له, والذي, في نطاق تنظيم الاسعار, يمكن ان يعترف له به بصورة فردية. 2- عندما تتضمن الصفقة شرطا لاعادة النظر في السعر فان هذا الشرط يطبق لجهة الزيادة والتخفيض معا. ويمكن له ان يتضمن حدا ادنى لاعادة النظر في السعر الاصلي, يبقى ما تحته غير ذي مفعول. - يعبر عن هذا الحد الادنى اما بالنسبة المئوية او بالقيمة المطلقة. - اذا بلغ الحد الادنى لاعادة النظر في السعر او تعدي فيحتفظ بمجموع التعديل الطارىء على السعر مع مراعاة احكام الفقرة 4 ادناه. - تحدد القيمة المبدئية للاسعار غير المحددة والتي تتخذ تقلباتها اساسا لمعرفة جميع التقلبات الطارئة, تحدد هذه القيمة مباشرة او بالرجوع الى النشرات المعينة في احدى وثائق الالتزام. - اما القيمة النهائية للاسعار غير المحددة لكل من العمليات الجزئية التي توجب دفعا مع اخذ المهل التعاقدية, او المهل الحقيقية اذا كانت اقصر, بعين الاعتبار. وعلى كل ففي حال التأخر تؤخذ المهل الحقيقية بعين الاعتبار عندما يكون السعر المعدل المحسوب على اساس المهل الحقيقية ادنى من السعر المعدل المحسوب على اساس المهلة التعاقدية. - يجب ان يتم السعر البدئي بالتتابع في قيمة كل دفعة ثم, في نهاية الالتزام, في قيمة الرصيد. - عندما تكون القيمة النهائية للاسعار غير المحددة غير معروفة عند اصدار الحوالة تبادر الادارة الى تسديد موقت سواء على اساس القيمة البدئية الملحوظة في الصفقة او على اساس القيمة المعدلة بالنسبة الى الحالة الاقتصادية الاخيرة المعروفة. وفور تحديد العناصر اللازمة يبادر الى التعديل النهائي. - على كل حال يمكن, اذا كانت الصفقة تلحظ ذلك, اجراء التعديل النهائي في نهاية الالتزام, او في نهاية كل سنة للالتزامات التي يمتد تنفيذها الى عدة سنوات . 3- عندما يحسم من الدفعات على الحساب او الرصيد مبلغ ما لاسترداد سلفة فان شرط تعديل السعر لا يطبق الا على الفرق بين مقدار الحقوق المستنتجة بالقيمة البدئية ومقدار السلفة الواجب حسمها. غير انه عندما يقدم احد الطرفين البينة على ان انواع النفقات التي دفعت لاجلها السلفات قد لحقها تغير في السعر فان شرط التعديل يطال قيمة الحقوق المستنتجة قبل حسم قيمة السلفة منها. وهذا الحكم الاخير لا يطبق على السلفة المقطوعة التي قدرها خمسة بالمئة. 4- لا يمكن للعمل بشرط التعديل في اية حالة ان يؤدي الى اسعار تتجاوز تلك التي يسمح بها التنظيم العام للاسعار.

المادة 4 من مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/243870/article/4/