المادة 40
مادة 40: 1- اذاكانت الصفقة تلحظ ذلك فعلى المتعهد ان يؤمن على نفقته الاشياء التالية كلها او بعضها. وذلك قبل ان يتسلمها وما دام يتصرف بها. - الالات والاعتدة والمؤن, ضد الحريق والصواعق والسرقة. - الابنية العائدة للدولة, ضد الحريق والصواعق وادعاء الجيران بها. ويمكن للعقد ان يلحظ وجوب قيام المتعهد بالتأمين ضد اخطار غير المحددة اعلاه. وينبغي في بوالص التأمين ان تغطي صراحة الاملاك والمتاع الواجب تأمينها. ويجب ان تنظم هذه البوالص باسم الدولة ولحسابها. الا انه يمكن تنظيمها باسم ملتزم الصفقة شرط ان يتناول المؤمن (Assurreur) صراحة عن تطبيق القاعدة النسبية في حال حصول النكبة, وان تنص البوالص على حق الادارة بالحلول محل المتعهد تجاه المؤمن في حال حصول النكبة. وفي هذه الحال يشعر المتعهد الادارة بارسال التصريحات التي تفرض بوليصة تأمينه ارسالها بهذا الموضوع. 2- المتعهد ملزم بتقديم البوالص واثبات دفعه للاقساط بصورة منتظمة ويجب ان تستمر التأمينات حتى اعادة موضوع الوجوب . فان خالف المتعهد هذه المحتمات يمكن للادارة, بعد خمسة ايام من انذار توجهه اليه ويظل دون نتيجة, ان تعقد نيابة عنه بوليصة او بوالص التأمين الملحوظة في الصفقة. وعندئذ تحسم كلفة البوالص وقيمة الاقساط من اصل المبالغ المستحقة للمتعهد بفعل الصفقة. 3- تحدد في الصفقة قيمة الاملاك والمتاع الواجب تأمينها. ويمكن للصفقة ان تلحظ تصحيحات على ذلك تبعا لتغير الظروف الاقتصادية. 4- تعقد التأمينات لدى شركات مقبولة من الحكومة اللبنانية.