المادة 42
مادة 42: 1- بمجرد توقيع الصفقة يضمن المتعهد الادارة ضد جميع مطالبات الغير المتعلقة باللوازم, وخاصة ما تناول منها الملكية الصناعية لهذه اللوازم وطرائق الصنع ووسائله. ويتعين على المتعهد ان يراجع جميع اصحاب الحقوق للحصول على التصاريح اللازمة ودفع جميع المتوجبات والتعويضات لهم. اما الادارة فتضمن من جهتها المتعهد, على صعيد المسؤولية المدنية, ضد مطالبات الغير المتعلقة بالبراءات والاذون التي يفرض عليه الاستعمال الحصول عليها او التي تتعلق مباشرة بالوثائق والنماذج التي تحدد اللوازم المسلمة من جانب الادارة الى المتعهد من اجل تنفيذ الصفقة. واذا لم ينص العقد على ما يخالف ذلك فهذا الضمان لا يشمل طرائق صنع اللوازم ووسائل هذا الصنع. 2- اذا وقعت الادارة ضحية اضطراب يعثر تمتعها باللوازم المسلمة فيتوجب على المتعهد ان يتخذ فورا التدابير التي من شأنها وضع حد لهذا الاضطراب . وبعد انقضاء مهلة تحدد بانذار وتعادل شهرا على الاقل لوضع حد للاضطراب تحتفظ الادارة لنفسها بحق اما بفسخ الصفقة موضوع الخلاف ضمن الشروط المحددة في المادة 55 التالية او تعليق كل او بعض من المدفوعات المستحقة بداعي هذه الصفقة حتى تسوية النزاع في الاساس او تقديم كفالة بمبلغ تحدده الادارة. 3- مع عدم التعرض لحق الغير يمكن للادارة تصليح اللوازم بنفسها او العمل تصليحها حسبما هو انفع لمصلحتها. 4- عندما تعقد الادارة صفقة لصنع عتاد معين مستعملة حقها بالسحب على النموذج الذي وضعته مؤسسة خلاقة هي غير ملتزم صفقة الصنع, ذاك الحق الذي حصلت عليه الادارة من هذه المؤسسة سابقا, فهذه الصفقة ترجع الى عقد اكتساب حق السحب وتحدد وضع الملتزم, واحتمالا وضع الملتزمين منه, حيال المؤسسة التي حصلت الادارة منها على هذه الحقوق.