The whole text

مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 In force

المادة 45

المادة 45

مادة 45: 1- يجب ان يتم النقل وفقا للتنظيم المعمول به فيما يتعلق بتنسيق النقليات وتنظيم النقليات البحرية. 2- اذا لم يكن من نص خاص في الصفقة فان تكاليف التوضيب والتحميل والوسق تكون على عاتق المتعهد. وتظل الاغلفة التي وضبت فيها البضاعة ملكا للادارة. 3- عندما يكون السعر التعاقدي محددا خالص المصاريف حتى المقصد تكون تكاليف النقل على عاتق المتعهد. 4- في الحالات الاخرى تكون هذه التكاليف على عاتق الادارة. ويتوجب على المتعهد ان يلجأ الى الطرائق الاقل كلفة في النقل التي يختارها في حينها بالاتفاق مع الادارة المتعاقدة. وعليه ان يطلب من الادارة في الوقت المناسب صفة النقل الاداري التي قد تكون لازمة. - تبقى على عاتق المتعهد تكاليف النقل الاضافية التي تتحملها الادارة من جراء عدم طلب صفة النقل الاداري او من جراء التأخر في تقديم هذا الطلب او اختيار طريقة نقل زائدة الكلفة ولم توافق عليها الادارة. 5- تكون الاخطار الناشئة عن النقل حتى المؤسسة المرسل اليها على عاتق الفريقن الاثنين المتعاقدين الذي عينه العقد لهذه الغاية. وعند عدم وجود مثل هذا التعيين فان المالك هو الذي يتحمل مسؤولية هذه الاخطار. ويكون المالك اما الادارة او متعهد الصفقة تبعا لما اذا كان التسلم المنوه عنه في المادة 53 التالية قد جرى قبل النقل اولا. - في جميع الاحوال يبقى المتعهد مسؤولا عن التوضيب والتحميل والوسق ولا يقف هذا الشرط حائلا دون ملاحقة المالك للناقل.

المادة 45 من مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/243870/article/45/