المادة 55
مادة 55: 1- يحق للادارة التي صدقت التعهد ان تلغيه على حساب المتعهد ومسؤوليته بعد الانذار في الحالات التالية: آ- عندما يتأخر المتعهد في عمليات اعداد الصفقة او تنفيذها بحيث يصبح التسليم ضمن المهل التعاقدية عرضة للخطر. ب - عندما لا يقدم التأمين او الكفالة في الوقت المعين (المادة 26). ج- عندما يخالف التشريعات والنظم المتعلقة بالعمل (المادة 37). د- عندما يمنع ممارسة حق مراقبة الصنع او تنفيذ العمل او يعرقله (المادة 38) ه- عندما يسيء استعمال المواد التي سلمتها الادارة اليه او يتجاوز حد استعمالها - (المادة 39). و- عندما لا يتخذ التدابير التي تحول دون حدوث البلبلة التي قد تقع فيها الادارة لدى التصرف بالمواد المسلمة (المادة 42). 2- يحق للسلطة التي صدقت التعهد ان تفسخ هذا التعهد على حساب المتعهد ومسؤوليته دون سابق انذار في الحالات التالية: آ- عندما يعلن المتعهد عدم امكانية تنفيذ تعهداته دون اثارة حالة القوة القاهرة, او عندما لا يفي بتعهداته في المهلة المحددة. ب - عندما تسفر عمليات المعاينة عن رفض قسم من البضاعة يتجاوز ربع المجموع ج- عندما يخالف المتعهد احكام المواد 6 و8 و9 و27 و28 و29 و72 من هذا الدفتر. د- عندما يقترف المتعهد عمليات غش في تعهده لجهة طبيعة المواد او نوعها او كميتها او لجهة طرائق الصنع المفروضة ووسائله. ه- عندما يقصى المتعهد عن الاشتراك في الالتزامات بعد ان يكون قد حصل على هذا الالتزام. و- عندما يتبين للادارة ان الاوراق الاثباتية المقدمة منه غير صحيحة. 3- لا يتخذ قرار فسخ الالتزام الا بعد دعوة المتعهد الى تقديم ملاحظاته في مهلة خمسة عشر يوما. - في حال عدم امكانية فسخ الالتزام الا بعد هذا الانذار يعتبر الانذار بمثابة دعوة للمتعهد. 4- يحق للسلطة التي صدقت الالتزام ان تأمر بتحقيق المواد موضع الصفقة على حساب المتعهد ومسؤوليته وفقا لاحكام المادة 56 التالية. - يجب ابلاغ المتعهد هذا القرار قبل فسخ الالتزام. وعلى ابعد مدى عند تبليغه الفسخ. 5- لا يحول فسخ الالتزام دون ملاحقة المتعهد مدنيا او جزئيا عن الاخطاء التي يمكن ان يكون قد ارتكبها. 6- تؤخذ في حساب تصفية الصفقة المواد المحققة والمتسلمة فقط ولا يدفع للمتعهد اي تعويض عن القسم غير المحقق من الصفقة او الذي هو قيد التحقيق, الذي يتوجب على الادارة عدم تسلمه. 7- ودون انتظار التصفية النهائية يمكن اجراء تصفية موقتة للالتزام المفسوخ. - فاذا تبين ان رصيد هذه التصفية دائن يمكن للادارة ان تدفع 80 % كحد اعلى من قيمة هذا الرصيد. - اما اذا كان الرصيد مدينا فيحق للادارة مطالبة المتعهد بان يدفع هو 80 % فورا من قيمة هذا الرصيد. الا انه يمكن اعطاء المتعهد مهلة لدفع ما هو مدين به. وفي هذه الحال يتوجب على المتعهد تقديم كفيل شخصي يتعهد بالتضامن معه بدفع 80 % من قيمة هذا الرصيد. - تطبق هذه الاحكام على الطلبات التي يتقدم بها كفريق ثالث المقبولون للاستفادة من الدفع المباشر في حال كون الرصيد دائنا لصالحهم, على ان يكون كشف التصفية الموقت للبضاعة التي حققوها حاملا موافقة المتعهد الاساسي وتوقيعه.