The whole text

مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 In force

المادة 57

المادة 57

مادة 57: 1- يحق للسلطة العسكرية العليا ان تنفرد بفسخ اي تعهد, في اي وقت من اوقات تنفيذه كليا او جزئيا, دون وجود اي خطأ من جانب المتعهد, وذلك بموجب قرار يبلغ الى المتعهد بواسطة كتاب مضمون او بالطرائق الادارية دون ان تكون هذه السلطة ملزمة بتبرير قرارها. - ومع الاحتفاظ باحكام الفقرة 2 التالية يتعهد المتعهد منذ تبليغه هذا القرار بعدم ممارسة اي عمل يتعلق بالالتزام على اي وجه من الوجوه, ما خلا عمليات تصفية الصفقة, وذلك سواء في مشاغله او في مشاغل الفرقاء الاخرين الذين يشتركون معه بتنفيذ الصفقة. وعليه ان ينبه هؤلاء في الحال الى وجوب التوقف عن الاعمال. 2- بصدد اللوازم التي هي قيد الصنع تحدد الادارة عند الاقتضاء ما يجب ان يتمم صنعه منها قبل التسلم, وتلك التي يجب متابعة صنعها جزئيا, وكذلك التي يجب ان تبقى على حالتها الحاضرة, الا انه بشأن اللوازم التي هي قيد الصنع يمكن تركها كليا او جزئيا بتصرف المتعهد بعد موافقته على ذلك. 3- تصفى الصفقة على اساس اللوازم المقبولة سواء كانت جاهزة او قيد الصنع. - تحسب قيمة اللوازم التي هي قيد الصنع حسب درجة التقدم في صنعها على اساس السعر التعاقدي. 4- يدفع للمتعهد تعويض لقاء فسخ الالتزام عن القسم غير المنفذ من الصفقة, يمثل الضرر الذي لحق به ويشتمل على: أ- سعر كلفة المؤن المحققة على سبيل تنفيذ الصفقة والتي من غير المحتمل استعمالها فيما بعد من قبل المتعهد. وتنتقل ملكية هذه المؤن الى الادارة. ب - تعويضات الصرف من الخدمة المستحقة قانونا للاجراء الذين كان صرفهم نتيجة ضرورية مباشرة لفسخ الالتزام. ج- قيمة مقطوعة تحسب بان تطبق على القيمة غير المعدلة من الصفقة مجتزأ منها السعر غير المعدل للوازم المتسلمة وقيمة الرسوم المدخلة في الاسعار والتي لم يجر دفعها, نسبة مئوية تحددها الصفقة والا فتكون مساوية لاربعة بالمئة وعلى كل حال يمكن خفض هذا المعدل او حتى الغاؤه اذا اتبع الفسخ باسناد صفقة بديلة للمتعهد او اذا كان تنفيذ الصفقة المفسوخة لم يجر بحيث يؤمن التسليم طبيعيا ضمن المهلة المحددة. 5- يحدد حساب تصفية الصفقة المفسوخة بموجب ملحق, او, في حال عدم الاتفاق بموجب قرار يصدر عن السلطة العسكرية العليا. 6- لا يمكن للمتعهد في اي حال ان يحصل على قيمة تفوق تلك التي كانت ستستحق الشروط المحددة في المادة 7/55 اعلاه. 7- دون انتظار التصفية النهائية يمكن اجراء تصفية موقتة للصفقة المفسوخة ضمن له لو جرى تنفيذ الصفقة.

المادة 57 من مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/243870/article/57/