المادة 59
مادة 59: 1- في حال وفاة المتعهد او عدم اهليته المدنية يمكن لورثته او لسلطة الوصاية متابعة تنفيذ الصفقة. غير انه يحق للسلطة العسكرية العليا فسخ التعهد بناء على طلب من يعنيهم الامر, او اذا اعتبرت ان تنفيذ الصفقة بصورة حسنة لا يمكن ضمانه الا بأهلية المتعهد الشخصية. 2- يفسخ العقد حكما بين الادارة والملتزم الذي يعلن افلاسه. غير انه في حال حصول وكيل التفليسة (السنديك) على اذن من المحكمة بمتابعة الاعمال يمكن للادارة ان تقبل كل عرض يقدمه وكيل التفليسة هذا حول متابعة تنفيذ الصفقة. 3- يفسخ العقد حكما بين الادارة والمتعهد الذي هو في حالة التصفية القضائية, اذا لم يحصل على اجازة لمواصلة العمل من القاضي المفوض . 4- عندما يصدر قرار فسخ الالتزام في الحالات المبينة اعلاه تجري تصفية الصفقة بالشروط نفسها المحددة في المادة 2/58 السابقة.