The whole text

مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: 1- على المؤسسات ان تتمتع بالاهلية القانونية, وبالامكانات التقنية والمالية. والادارة سيدة في تقديرها لامكانات المؤسسة. 2- شروط مشتركة تشمل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين: آ- الكفاءة على التعاقد وفقا لاحكام قانون الموجبات والعقود. ب - اثبات الهوية. ج- الا يكونوا قيد التصفية القضائية او في حالة الافلاس . د- تقديم التأمين او الكفالة المصرفية. ه- تقديم عروض قانونية. و- تقديم ترخيص صادر عن السلطة العسكرية العليا يسمح بموجبه للعارضين الاشتراك بصفقات الجيش , ويكون لهذه السلطة التقدير المطلق في منح الترخيص او رفضه لاسباب عسكرية. 3- شروط خاصة بالاشخاص الطبيعيين: الا يكون قد صدر بحقهم حكم لجرم شائن. 4- شروط خاصة بالاشخاص المعنويين: يقتضي ان تكون مؤسسة ذات اهلية قانونية, وان يزيد اجلها المحدد للعمل سنة على الاقل عن تاريخ التسلم النهائي لمجمل اللوازم موضوع الصفقة. 5- على شرط عدم مخالفة احكام الاتفاقات الدولية, يحق للسلطة العسكرية العليا ان تقرر وجوب ان يكون المرشحون من الجنسية اللبنانية. وهذا القرار يجب ان يذكر في اعلان المناقصة او استدراج العروض الذي يحدد كذلك نوع المستندات الواجب تقديمها على سبيل الاثبات . 6- ان الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين هم في حالة الافلاس او قيد التصفية القضائية لا يحق لهم تقديم العروض ولا الاشتراك في المناقصات . 7- يجب ان لا يكون الاشخاص الطبيعيون والمعنويون مقصيين عن الاشتراك بمجموع مناقصات الدولة او الادارة المتعاقدة بموجب احكام تشريعية او نظامية او تطبيقا لاحكام المادة 60 الواردة فيما يلي: 8- ان المؤسسات التي ترغب في قبولها كملتزمة من الملتزم (Sous-traitants) او كمتعاونة معه (Sous-Commandiers) بالشروط المعينة في المادة 28 ادناه يجب ان تتوفر فيها الشروط نفسها المطلوبة لاسناد الالتزام. 9- كل مؤسسة ترغب بالاشتراك في المناقصة عليها ان تقدم الدليل على املائها للشروط المذكورة اعلاه. ولهذا الغرض فهي توقع تصريحا يحدد نموذجه من قبل الادارة. ويمكن فوق ذلك ان يطلب منه تقديم اية معلومات اخرى تتعلق بكفاءته التقنية والمالية. - تحتفظ الادارة بحق التدقيق في كافة الوثائق والمعلومات المقدمة لها للتثبت من صحتها ولو ادى الامر الى الانتقال محليا للتحقق من ذلك. - كل عارض قدم للادارة بمناسبة صفقات سابقة التصريح والمعلومات المذكورة اعلاه يمكن اعفاءه من تقديمها مجددا اذا اكد ان ما سبق له تقديمه لا يزال صحيحا الا ان الادارة يظل لها الحق بطلبها مجددا. 10- اذا طرأ امر جديد قبل او بعد اسناد الالتزام من شأنه تعديل التصريح المشار اليه في الفقرة 9 اعلاه فيجب اعلام الادارة عنه فورا. 11- اذا ثبت للادارة بعد اسناد الالتزام للمرشح الفائز به ان المعلومات التي قدمها غير صحيحة او غير كاملة فيمكنها في اي وقت فسخ هذا الالتزام ضمن الشروط المحددة في المادة 55 ادناه. وكذلك هو الامر في حال عدم مراعاة الملتزم احكام الفقرة 10 اعلاه. 12- اذا حدث ان اقصي الملتزم عن مناقصات الدولة فيفسخ الالتزام حكما مع احتمال تنفيذه غيابيا على حسابه ومسؤوليته.

المادة 6 من مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/243870/article/6/