The whole text

مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 In force

المادة 70

المادة 70

مادة 70: 1- يحق للمتعهد ان يستدين على عقده او يرهنه. ولهذا الغرض على السلطة التي صدقت الصفقة ان تسلمه مجانا, بناء على طلبه ولقاء ايصال منه, صورة طبق الاصل مصدقة عن عقده, او خلاصة عن هذا العقد موقعة من السلطة نفسها تشير الى ان هذه الوثيقة تشكل سندا والى انه سلمت عنها نسخة واحدة فقط. 2- ومن اجل الاستدانة على العقد او رهنه المحتملين يجب ان يشير هذا العقد الى ما يلي: - طرائق التسديد. - الموظف المؤهل لاعطاء الملحوظة في تنظيم رهن الصفقات او الاستدانة عليها. - المحاسب الذي يوقع حوالات الصرف او تفويضات الدفع. 3- ان العاملين مع الملتزم المقبولين للاستفادة من التسديد المباشر لقيمة اللوازم التي حققوها يمكنهم رهن ديونهم على الادارة. لهذا الغرض تسلم الادارة للمتعهد ولكل من العاملين معه المقبولين للاستفادة من التسديد المباشر صورة طبق الاصل مصدقة او خلاصة عن الصفقة او عن الملحق التعديلي المتضمن صيغة مماثلة لتلك المشار اليها في الفقرة 1 اعلاه, متممة بالاشارة الى قيمة اللوازم التي يتوجب على كل منهم تحقيقها عملا بنصوص الوثائق التعاقدية.

المادة 70 من مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/243870/article/70/