المادة 15
مادة 15: 1- تتولى المديرية العامة للتعاونيات شؤون الحركة التعاونية في البلاد بما فيها صناديق التوفير والتسليف التعاونية وكذلك شؤون صناديق التعاضد, ولا سيما فيما يتعلق بنشر الحركة التعاونية وتطويرها وارشاد الجمعيات والاتحادات التعاونية وصناديق التوفير والتسليف وصناديق التعاضد على اختلافها, ومراقبة اعمالها, ومعالجة قضاياها المتعلقة بالتأسيس والتسجيل والحل والتصفية, والسهر على تطبيق احكام القوانين والانظمة التي ترعاها. كما تتولى المديرية العامة للتعاونيات الاشراف على شؤون الجمعيات الزراعية في الامور التي لا تتعارض وقانون انشاء الجمعيات . يقصد بالجمعيات التعاونية وصناديق التوفير والتسليف التعاونية وصناديق التعاضد في نطاق تطبيق هذا القانون الجمعيات والصناديق التي لا تتوخى الربح. 2- تستثنى تعاونية موظفي الدولة من احكام هذا القانون.