All legislation

قانون Law No. 31 21/12/1973

تحديد مهام وصلاحيات وملاكات وزارة الاسكان والتعاونيات

Type
قانون · Law
Number
31
Date
21/12/1973
Official Gazette
Issue 105, 31/12/1973, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6418 تاريخ 01/10/2011 (the text)
مرسوم رقم 5405 تاريخ 10/11/2010 (the text)
مرسوم رقم 558 تاريخ 28/04/1999 (the text)
قانون رقم 19 تاريخ 02/07/1974 (Art. 24)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975 (Art. 66: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 426 تاريخ 31/07/1990 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 5196 تاريخ 02/06/1994 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
28
Cite as
قانون رقم 31 تاريخ 21/12/1973
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعنى وزارة الاسكان والتعاونيات بشؤون وقضايا الاسكان والتعاونيات وتتألف من: - المديرية العامة للاسكان. - المديرية العامة للتعاونيات .

الباب الاول: المديرية العامة للاسكان

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 2

مادة 2: تتولى المديرية العامة للاسكان تنفيذ احكام قانون الاسكان والمراسيم والانظمة المتعلقة به.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975, article 66 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

مادة 3: تلغى المادة 2 الجديدة من قانون الاسكان ويستعاض عنها بالنص التالي: المادة 2 الجديدة: (من قانون الاسكان رقم 58/65 الصادر في 8/12/65 والمنشور في هذا الباب في الصفحة 11) تتولى المديرية العامة للاسكان: 1- امر تحقيق اهداف هذا القانون وذلك: أ- بالبناء بواسطة مؤسسات عامة او هيئات عامة لبنانية. ب - بطريقة المناقصة بين شركات او مؤسسات خاصة, لبنانية او اجنبية. تتم المناقصة اصلا بطريقة المناقصة المحصورة وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية ويقر وزير الاسكان والتعاونيات بعد موافقة مجلس الوزراء قائمة الشركات والمؤسسات المقبولة نهائيا في المناقصة. اذا لم تؤد المناقصة المحصورة المبينة اعلاه الى نتيجة ايجابية على مرتين متتاليتين, امكن اعتماد سائر طرق التعاقد وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية. ج- بقروض او مساعدات مشروطة تقدمها الدولة للمؤسسات والهيئات اللبنانية العامة والخاصة التي لا تتوخى الكسب . د- بقروض مشروطة تقدمها الدولة للشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة التي ترغب في بناء مساكن تباع او تؤجر لاعضائها وموظفيها ومستخدميها وعمالها اللبنانيين في نطاق الاهداف المنصوص عنها في هذا القانون. ه- بقروض او مساعدات مشروطة تقدمها الدولة للافراد لبناء وتحسين مساكنهم في القرى والمدن بما يتناسب مع الشروط الصحية والاوضاع العائلية. تعين القروض والمساعدات المبينة في الفقرات (ج) و(د) و(ه) السابقة في حدود الامول المخصصة لهذه الغاية وتحدد شروط اعطائها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. 2- تسهيل اسكان المضمونين والموظفين الذين يشملهم هذا القانون وذلك بواسطة قروض طويلة الاجل يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, وفقا لنظام وشروط توضح خصيصا لهذه الغاية. تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاسكان والتعاونيات والعمل والشؤون الاجتماعية 3- مراقبة اعمال المؤسسات والهيئات والشركات التي تعطى قروضا او مساعدات في نطاق هذا القانون وذلك لجهة كيفية استعمال هذه القروض او المساعدات .

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975, article 66 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

مادة 4: يلغى مجلس الاسكان المنصوص عنه في المادة 5 الجديدة من قانون الاسكان وتتولى المديرية العامة للاسكان بالاضافة الى مهامها, المهام والصلاحيات المنوطة به.

المادة 5

مادة 5: تلغى المادتان 6 الجديدة و 7 الجديدة من قانون الاسكان المتعلقتان بتأليف مجلس الاسكان وانشاء مصلحة الاسكان.

المادة 6

مادة 6: تلغى الفقرة 3 من المادة 12 الجديدة من قانون الاسكان ويستعاض عنها بالنص التالي: تنظر في جميع الخلافات الناشئة عن تطبيق احكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة لجنة مؤلفة من قاض رئيسا ومن عضوين من موظفي المديرية العامة للاسكان من الفئة الثالثة على الاقل. تعين اللجنة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات ويكون لهذه اللجنة الصفة القضائية. ويعين في المرسوم قاض احتياطي وعضوان احتياطيان يختاران من بين موظفي الفئة الثالثة على الاقل في المديرية العامة للاسكان. وللحكومة ان تعين في كل محافظة, عند الاقتضاء, لجنة مماثلة واحتياطيين لها.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975, article 66 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 7

مادة 7: تلغى الفقرة الثانية من المادة 18 الجديدة من قانون الاسكان ويستعاض عنها بالنص التالي: تحدد قيمة التحسين لجنة تعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات وتؤلف من قاض رئيسا ومن عضوين احدهما مهندس من موظفي الفئة الثالثة على الاقل في المديرية العامة للاسكان والثاني من بين اهل الخبرة في الشؤون العقارية.

المادة 8

مادة 8: يستعاض على التوالي عن عبارة وزارة او وزير العمل والشؤون الاجتماعية او مجلس الاسكان بعبارة وزارة او وزير الاسكان والتعاونيات او المديرية العامة للاسكان حيثما وردت في القوانين والمراسيم المتعلقة بشؤون الاسكان.

المادة 9

مادة 9: يلغى المرسوم رقم 7347 تاريخ 18/5/1967 ويلحق بالمديرية العامة للاسكان بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزيري الاسكان والتعاونيات والاشغال العامة والنقل ولفترة تحدد فيه, موظفو مشروع الخمس سنوات في مديرية المباني المكلفون رسميا مراقبة تنفيذ مشاريع الاسكان.

الفصل الثاني: تنظيم المديرية العامة للاسكان

المادة 10

مادة 10: (كما تعدلت بالقانون رقم 32/73 تاريخ 21/الثانية عشرة/73 - ج.ر. عدد 105 ملحق) تتالف المديرية العامة للاسكان من: - مصلحة الديوان. - مصلحة الدروس والمناهج. - مصلحة التنفيذ.

المادة 11

مادة 11: (كما تعدلت بالقانون رقم 32/73 تاريخ 21/12/73 - ج.ر. عدد 105 ملحق) تتألف مصلحة الديوان من: - القسم الاداري والاعلام والعلاقات العامة. (كما تعدلت بالمرسوم رقم 2247 تاريخ 31/8/79 - ج.ر. عدد 36 المنشور في هذا الباب ).

المادة 12

مادة 12: تتالف مصلحة المناهج من: - دائرة الاحصاء والتحقيق. - دائرة الدروس الاقتصادية والمالية. - الدائرة الاجتماعية.

المادة 13

مادة 13: تتالف مصلحة الدروس من: - الدائرة المعمارية. - دائرة الهندسة المدنية.

المادة 14

مادة 14: تتالف مصلحة التنفيذ من: - دائرة مراقبة التنفيذ. - دائرة المشاريع الريفية. - دائرة مراقبة استعمال القروض .

الباب الثاني: المديرية العامة للتعاونيات

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 15

مادة 15: 1- تتولى المديرية العامة للتعاونيات شؤون الحركة التعاونية في البلاد بما فيها صناديق التوفير والتسليف التعاونية وكذلك شؤون صناديق التعاضد, ولا سيما فيما يتعلق بنشر الحركة التعاونية وتطويرها وارشاد الجمعيات والاتحادات التعاونية وصناديق التوفير والتسليف وصناديق التعاضد على اختلافها, ومراقبة اعمالها, ومعالجة قضاياها المتعلقة بالتأسيس والتسجيل والحل والتصفية, والسهر على تطبيق احكام القوانين والانظمة التي ترعاها. كما تتولى المديرية العامة للتعاونيات الاشراف على شؤون الجمعيات الزراعية في الامور التي لا تتعارض وقانون انشاء الجمعيات . يقصد بالجمعيات التعاونية وصناديق التوفير والتسليف التعاونية وصناديق التعاضد في نطاق تطبيق هذا القانون الجمعيات والصناديق التي لا تتوخى الربح. 2- تستثنى تعاونية موظفي الدولة من احكام هذا القانون.

المادة 16

مادة 16: تلغى مصلحة التعاون في وزارة الزراعة المنشأة بموجب المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11618 تاريخ 4/1/1969

المادة 17

مادة 17: يستعاض عن العبارات التالية, حيثما وردت في القوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء والمتعلقة بشؤون التعاونيات واتحاداتها بالعبارات المذكورة ازاءها: العبارة القديمة: - وزارة الزراعة. - ادارة التعاون او مصلحة التعاون. - المدير العام لوزارة الزراعة او رئيس ادارة التعاون او رئيس مصلحة التعاون... العبارة الجديدة: - وزارة الاسكان والتعاونيات . - المديرية العامة للتعاونيات . - المدير العام للتعاونيات .

الفصل الثاني: تنظيم المديرية العامة للتعاونيات

المادة 18

مادة 18: تتالف المديرية العامة للتعاونيات من: - ادارة مركزية. - دوائر اقليمية. تتالف الادارة المركزية من: - مصلحة الديوان. - مصلحة الشؤون الاقتصادية والمراقبة. - مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية. وتضم الدوائر الاقليمية دائرة في كل محافظة.

اولا: مصلحة الديوان

المادة 19

مادة 19: تتالف مصلحة الديوان من: - الدائرة الادارية وشؤون الموظفين. - دائرة المحاسبة. - دائرة العلاقات الخارجية.

ثانيا: مصلحة الشؤون الاقتصادية والمراقبة

المادة 20

مادة 20: تتالف مصلحة الشؤون الاقتصادية والمراقبة من: - دائرة البرامج والدراسات الاقتصادية والاحصائية. - دائرة المراقبة والشؤون الحسابية. - دائرة شؤون التوفير والتسليف وصناديق التعاضد.

ثالثا: مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية

المادة 21

مادة 21: تتالف مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية من: - دائرة العلاقات التعاونية. - دائرة الاعداد والتدريب الفني. - دائرة القضايا التعاونية.

رابعا: الدوائر الاقليمية

المادة 22

مادة 22: يرأس الدائرة الاقليمية في كل محافظة رئيس دائرة يرتبط مباشرة بالمدير العام وذلك مع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959

الباب الثالث: احكام خاصة

المادة 23

مادة 23: 1- يحدد ملاك وزارة الاسكان والتعاونيات وفقا للجدولين رقم (1) و(2) الملحقين بهذا القانون وتوزع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة الملحوظة في الملاك بقرار من وزير الاسكان والتعاونيات بناء على اقتراح المدير العام المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ويتم تعديل هذ التوزيع بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. 2- تحدد سلسلة الفئات والرتب والرواتب في وزارة الاسكان والتعاونيات وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون. 3- تحدد مهام الوحدات الادارية وشروط التعيين الخاصة للوظائف في وزارة الاسكان والتعاونيات بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 24

(عدلت بموجب قانون 19 / 1974 )

مادة 24: 1- يعطى الموظفون الدائمون العاملون بتاريخ صدور هذا القانون في مصلحة الاسكان لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي مصلحة التعاون ووحدات التعاون في المصالح الاقليمية لدى وزارة الزراعة اولوية النقل والتعيين في الوظائف التي تماثل وظائفهم الحالية في الفئة والرتبة والراتب في ملاك وزارة الاسكان والتعاونيات . يتم النقل والتعيين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. 2- يعطى موظفو الجهاز الفني المؤقت المحدث لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مصلحة الاسكان - بموجب المرسوم رقم 7347 تاريخ 18/5/1967 اولوية التعيين في ملاك وزارة الاسكان والتعاونيات (المديرية العامة للاسكان) وذلك في الوظائف المماثلة للوظائف التي يشغلونها حاليا ان تتوفر فيهم شروط التعيين باستثناء شرطي السن والمباراة. يتم التعيين في الدرجة الاخيرة من الفئة ويعطى المعين درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية وتصفى خدماته وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

يثابر المتعاقدون والاجراء الذين لم يتم تعيينهم في الملاك الدائم العاملون بتاريخ صدور هذا القانون في مصلحة التعاون او سائر وحداتها لدى وزارة الزراعة, وفي مصلحة الاسكان في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على القيام باعمالهم لدى وزارة الاسكان والتعاونيات بذات شروط تعاقدهم او استخدامهم.

المادة 25

مادة 25: 1- يعطى المهندسون والاطباء البيطريون لدى وزارة الاسكان والتعاونيات التعويض الخاص المنصوص عنه في البند 2 من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته وفقا للشروط المبينة فيه. 2- يعطى المهندسون الزراعيون لدى وزارة الاسكان والتعاونيات التعويض الخاص المنصوص عنه في البند 2 من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته وفقا للشروط المبينة فيه. 3- يعطى الاحصائيون العاملون لدى وزارة الاسكان والتعاونيات التعويض الخاص المنصوص عنه في المادة 49 من القانون الصادر بتاريخ 12/6/1962 والمتعلق بتنظيم وزارة التصميم العام اذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة المذكورة.

المادة 26

مادة 26: تؤمن الاعتمادات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بطريقة النقل من الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة والموازنات المستقلة والمخصصة للمهام المناطة بوزارة الاسكان والتعاونيات المحدثة بموجب القانون رقم 9/73 تاريخ 31/1/1973 على ان يغطى الفرق بالنقل من احتياطي الموازنة العامة وكل ذلك بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات ووزير المالية.

المادة 27

مادة 27: تلغى جميع الاحكام والنصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 28

مادة 28: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 21 كانون الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقى الدين الصلح وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: ميشال ساسين وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح