All legislation

قرار Decision No. 33 25/01/1965

رديات فرق سعر المازوت للافران

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
25/01/1965
Official Gazette
Issue 11, 08/02/1965, p. 247
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8572 تاريخ 30/08/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 25/01/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة ( أ) من المادة الاولى من القرار رقم 63/1 تاريخ 7 شباط سنة 1964 على الوجه الآتي: الشروط التي نصت عليها المادتان الثانية والثالثة من القرار رقم 68/1 تاريخ 25 ك 2 1963 على ان يعفى تقديم الافادة كل صاحب فرن مذكور اسمه في جداول نقابات اصحاب الافران.

المادة 2

مادة 2: تكلف اللجنة المشكلة بالقرار رقم 213/1 تاريخ 26/3/1963 المعدل بالقرارات رقم 1145/1 تاريخ 31 ت 1 1963 ورقم 490/1 تاريخ 26/8/1964 ورقم 610/1 تاريخ 28/10/1964, بالاضافة الى المهام المنوطة بها بموجب المادة الثالثة من القرار رقم 213/1 تاريخ 26/3/1963, وبموجب المادة الاولى من القرار 63/1 تاريخ 7 شباط سنة 1964, بصرف فروق اسعار مبيع الغاز اويل للافران عن سنة 1964, وذلك بالاستناد الى الاسس التي تصرف بموجبها رديات سنة 1963.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين