المواد
مادة 1: تعدل الفقرة ( أ) من المادة الاولى من القرار رقم 63/1 تاريخ 7 شباط سنة 1964 على الوجه الآتي: الشروط التي نصت عليها المادتان الثانية والثالثة من القرار رقم 68/1 تاريخ 25 ك 2 1963 على ان يعفى تقديم الافادة كل صاحب فرن مذكور اسمه في جداول نقابات اصحاب الافران.
مادة 2: تكلف اللجنة المشكلة بالقرار رقم 213/1 تاريخ 26/3/1963 المعدل بالقرارات رقم 1145/1 تاريخ 31 ت 1 1963 ورقم 490/1 تاريخ 26/8/1964 ورقم 610/1 تاريخ 28/10/1964, بالاضافة الى المهام المنوطة بها بموجب المادة الثالثة من القرار رقم 213/1 تاريخ 26/3/1963, وبموجب المادة الاولى من القرار 63/1 تاريخ 7 شباط سنة 1964, بصرف فروق اسعار مبيع الغاز اويل للافران عن سنة 1964, وذلك بالاستناد الى الاسس التي تصرف بموجبها رديات سنة 1963.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1965
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: بهيج تقي الدين