The whole text

مرسوم رقم 8012 تاريخ 02/03/1996 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الاستثمارات 1-1 الاستثمارات المسموح بها للاراضي المناطق الارتفاقية الفئات والاستثمارات المسموح بها

G جميع انواع الاستثمارت المسموح بها وفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء. O مؤسسة صناعية واحدة داخل العقار جميع انواع الاستثمارات المسموح بها وفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء. يجب ان تكون الابنية ذات مظهر هندسي جيد, ويجب ان يقترن بموافقة المدير العام للتنظيم المدني. يحظر انشاء اكثر من مؤسسة صناعية واحدة في كل عقار. T يسمح ضمنها ببناء المؤسسات المصنفة من الفئة الثالثة. ويسمح ضمنها ايضا بالمؤسسات المصنفة من الفئة الثانية الغير مزعجة او المضرة وفقا لللائحة المرفقة ربطا.

1-2 الاشغالات والاستثمارات الممنوعة أ. يحظر في جميع القطاعات انشاء ابنية معدة للسكن. ب. يمنع اقامة اية انشاءات ذات طابع مؤقت كالمستوعبات المعدة او ما شابهها سواء كانت ثابتة او متحركة كما يمنع اقامة اكواخ التنك والخشب والخيم وما شابهها. يستثنى من هذا الشرط الانشاءات التي تستخدم حصرا خلال فترة الاعمار. ج. يمنع استثمار او استحداث اي نوع من المقالع.

المادة 1 من مرسوم رقم 8012 تاريخ 02/03/1996 https://lebaneselegislation.com/law/243884/article/1/