All legislation

مرسوم Decree No. 8012 02/03/1996

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي الشويفات وبشامون العقاريتين (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
8012
Date
02/03/1996
Official Gazette
Issue 11, 14/03/1996, p. 441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 8012 تاريخ 02/03/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

وبعد الاطلاع على قرار كل من مجلس بلدية الشويفات ومجلس

بلدية بشامون حول موضوع انشاء المنطقة الصناعية,

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني

رقم 34 تاريخ 08/11/1995 ورقم 4 تاريخ 26/01/1996

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء تاريخ 07/02/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الاستثمارات 1-1 الاستثمارات المسموح بها للاراضي المناطق الارتفاقية الفئات والاستثمارات المسموح بها

G جميع انواع الاستثمارت المسموح بها وفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء. O مؤسسة صناعية واحدة داخل العقار جميع انواع الاستثمارات المسموح بها وفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء. يجب ان تكون الابنية ذات مظهر هندسي جيد, ويجب ان يقترن بموافقة المدير العام للتنظيم المدني. يحظر انشاء اكثر من مؤسسة صناعية واحدة في كل عقار. T يسمح ضمنها ببناء المؤسسات المصنفة من الفئة الثالثة. ويسمح ضمنها ايضا بالمؤسسات المصنفة من الفئة الثانية الغير مزعجة او المضرة وفقا لللائحة المرفقة ربطا.

1-2 الاشغالات والاستثمارات الممنوعة أ. يحظر في جميع القطاعات انشاء ابنية معدة للسكن. ب. يمنع اقامة اية انشاءات ذات طابع مؤقت كالمستوعبات المعدة او ما شابهها سواء كانت ثابتة او متحركة كما يمنع اقامة اكواخ التنك والخشب والخيم وما شابهها. يستثنى من هذا الشرط الانشاءات التي تستخدم حصرا خلال فترة الاعمار. ج. يمنع استثمار او استحداث اي نوع من المقالع.

المادة 1 اصدار

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي الشويفات وبشامون العقاريتين (قضاء عاليه) كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: الوصل بشبكات البنية التحتية 2-1 شبكة مياه الشفة يجب وصل اي انشاءات او ابنية او تجهيزات حكما بشبكة التوزيع العامة لمياه الشفة في حال وجودها. 2-2 شبكة المجارير والمياه المبتذلة على طالب الرخصة توضيح مكان استحداث فتحة للمجارير عند حدود العقارات, بغية اخذ عينات للفحص على ان يكون الوصول الى هذه الفتحة مؤمنا لموظف الادارة الرسمية المعنية. يجب وصل اي انشاءات او ابنية او تجهيزات حكما بالشبكة العامة في حال وجودها ويمنع عندها اي تصريف في جورة صحية او مجرى ماء او شبكة تصريف مياه الامطار. يتوجب على اصحاب المشاريع الصناعية معالجة المياه المبتذلة, قبل تصريفها في حال كانت تشكل اي عائق او خطر على حسن اداء المنشآت العامة او على الصحة العامة بطبيعتها, تركيبتها (كالتلوث الجرثومي, الاسيد, السموم, المواد في الحالة المعلقة, المواد القابلة للاشتعال ....), حرارتها وسيلانها. في حال عدم وجود شبكة عامة, يفرض انشاء جورة صحية. 2-3 شبكة مياه الامطار يجب ان تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع الجريان الحر لمياه الامطار وتصريف هذه المياه حكما في الشبكة العامة في حال وجودها. كما يتوجب ان تهيأ مجاري تصريف المياه بمصاف لحجز ومنع مواد ونفايات كالرمل, البوليستيرين, الخشب, مواد زيتية... قبل تصريفها في الشبكة العامة. 2-4 النفايات الصناعية يتوجب على طلب رخصة بناء المصنع ان يظهر مكان المستوعبات المخصصة لتخزين النفايات الصناعية في ملف رخصة البناء على ان تكون هذه المستوعبات غير ظاهرة. كما يتوجب عليه ان يحدد طريقة المعالجة او التخلص من هذه النفايات. اما بالنسبة للمواد السائلة الخطرة وغير الصحية فيجب ان تؤمن لها جميع الترتيبات التي يمكن ان تحول دون التسربات العرضية. 2-5 النفايات الاخرى يجب على طالب الرخصة ان يحدد في ملف الرخصة المكان المخصص لاقامة مستوعبات النفايات مع طريقة الوصول اليها. كما يجب ان يراعى في هذه المستوعبات عدم تأثيرها على المظهر الخارجي للبناء والمحيط.

المادة 2 اصدار

مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: التراجعات 3-1 التراجع عن الطرقات والاملاك العامة يحدد التراجع الادنى عن الطرقات والاملاك العامة وفقا لمرسوم التراجع مع حد ادنى ستة امتار (6م) على الاقل. لا يسمح باقامة اية انشاءات سواء مؤقتة او دائمة ضمن هذا التراجع كما لا يسمح بموقف للسيارات ضمن هذا التراجع انما يسمح بالمرور ضمنه عبر مدخل/ مخرج. يحصر عدد المداخل/المخارج بواحد لكل جزء من واجهة العقار لا يتعدى طوله ستون مترا (60م) على الطريق العام. ويجب الا يتعدى عرض المدخل/المخرج سبعة امتار (7م). على طالب الرخصة ان ينفذ داخل التراجع الترتيبات التالية وفقا للرسمين التوجيهيين رقم 1 و2: أ. رصيف عرضه متر ونصف (1,50م) على طول العقار المواجه للطريق العام. يبقى انشاء هذا الرصيف الزاميا في حال وجود رصيف في الاملاك العامة ويضاف عرضه (1,50م) الى عرض الرصيف العام. ب. صف شجيرات (Haie, Hedge) عرضه متر واحد (1م) من جانب الرصيف على ان يكون علوه وكثافته كافيين لاخفاء السياج من جهة الطريق (التفاصيل في الرسم التوضيحي رقم 4). انواع الشجيرات المسموح بها مبينة في اللائحة المكملة للرسم رقم 7 في حال عدم وجود سياج, غرس الشجيرات يبقى الزامي. ج. رقعة ارض عرضها ثلاثة امتار ونصف (3,50م) خلف السياج, يزرع فيها صف من الاشجار المشار اليها في اللائحة المكملة للرسم رقم 7 تحدد المسافة بين كل شجرة واخرى بثمانية امتار (8م) كحد اقصى. يسمح بترسيم مواقف سيارات الزوار او الموظفين بعد تراجع الستة امتار (6م) على ان: أ. ترتب وفقا للشروط المبينة في الرسم التوضيحي رقم 2 ب. تشكل مع صف الاشجار المذكور اعلاه شبكة مربعات بضلع لا يزيد عن ثمانية امتار (8م). 3-2 التراجعات الجانبية أ- يحدد تراجع الابنية بالنسبة لحدود العقارات الملاصقة بحد ادنى يبلغ اربعة امتار ونصف (4,50م) في المناطق الارتفاقية T وG وفي حال كانت مساحة العقارات الموجودة دون 1500م.م. يحدد هذا التراجع بثلاثة امتار (3م) اما بالنسبة للطرقات الخاصة والمرائب وامكنة مناورة المركبات فيفصلها عن حدود العقار او المبنى مسافة مزروعة او مشجرة عمقها متر واحد (1م). باستثناء العقارات الموجودة التي تقل مساحتها عن 1000م.م.

المادة 3 اصدار

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 4

مادة 4: المظهر الخارجي 4-1 الواجهات أ- لا يسمح بابقاء اي شكل من اشكال الباطون في الواجهات دون ان يخضع لمعالجة جمالية (Beton brut) شرط ان يحظى على موافقة مدير عام التنظيم المدني. كما لا يسمح بابقاء حجر الخفان او ما شابهه ظاهرا على الواجهة, بل يجب ان تكون مغلفة او مليسة او مدهونة. ب- في حال استعمال الصفائح المموجة او الاترنيت يقتضى اخذ موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني. 4-2 الاسقف والسطوح في حال استعمال الصفائح المموجة او الاترنيت في الاسقف والسطوح يقتضى اخذ موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني. 4-3 الاضافات والتوسعات في حال عدم استعمال كافة الاستثمار يجب ان تظهر على خرائط الترخيص الانشاءات المرتقبة مستقبليا. ويجب ان تكون المواد المستعملة في واجهات هذه الاضافات والتوسعات متجانسة مع المواد المستعملة في البناء الاساسي. 4-4 الانشاءات الملحقة يجب دمج الانشاءات الملحقة (كمحولات الطاقة الكهربائية, الغرف التقنية الاخرى, الخ...) مع المباني الرئيسية وتطبق عليها بالتالي التراجعات المفروضة بموجب جدول النظام والقوانين والانظمة المرعية الاجراء, على ان تكون كل هذه الانشاءات ظاهرة ومحددة في ملف الرخصة. 4-5 الاعلانات تمنع الاعلانات في داخل العقار منعا باتا سواءا كانت على سياجه او على سطح البناء او في اي قسم منه ولا يسمح الا باعلان رمز واسم المؤسسات وفقا لمواصفات الرسم رقم 5 بما يختص بمدخل العقار ولمواصفات احد النماذج (أ) و(ب) المبينة بالرسم رقم 6 بما يختص بواجهة البناء.

المادة 5

مادة 5: المرائب تخضع المرائب للشروط المنصوص عنها في قانون البناء رقم 148/83 والمرسوم التطبيقي رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 العائد له والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 6

مادة 6: المساحات الحرة تشمل المساحات الحرة كل اقسام العقار غير المبنية: أ. الطرقات الداخلية ضمن العقار. ب. المساحات المخصصة للمرائب ومناورة المركبات. ت. المساحات المزروعة. ث. المساحات المعدة للتخزين. (عندما تكون مسموحة). 6-1 المساحات المزروعة تمثل هذه المساحات حكما ما لا يقل عن 20% من المساحة الاجمالية للعقار, كما يجب زرع كل المساحات غير المستعملة ضمن الحقل. وتحدد في ملف الرخصة اماكن زرع الاشجار مع تحديد نوعها وذلك وفقا للائحة انواع الاشجار المسموح بها المكملة للرسم رقم 7 على ان لا يقل عدد الاشجار عن نسبة شجرة واحدة لكل (50م.م.) من المساحات المزروعة ويعتبر وجود هذه الاشجار شرطا اساسيا لاعطاء رخصة الاسكان. كما يضم ملف الرخصة خرائط المساحات الخضراء مطابقا للمواصفات المذكورة في ملف الرخصة قبل اعطاء رخصة الاسكان او الاشغال. 6-2 المداخل الى العقارات أ. يحتم ان يتطابق تصميم مداخل العقارات مع الرسمين التوضيحيين 1 و2 وتفاصيلهما وفقا للرسم التوضيحي رقم 5 6-3 مساحات التخزين يسمح باقامة مساحات التخزين الضرورية لسير عمل المؤسسة شرط ان تكون غير ظاهرة ومعالجة بطريقة تتناسق مع المظهر الهندسي العام ولا تتعارض مع المساحات الخضراء الموجودة. لا يسمح اطلاقا ان تخزن النفايات ولا سيما الصناعية منها في الهواء الطلق. ويسمح بالمقابل ان تخزن هذه النفايات داخل مستوعبات خاصة بالنفايات الصناعية غير مرئية. 6-4 السياج يجب بيان السياج العائد للمؤسسة على خرائط الواجهات التابعة لملف الرخصة. يجب ان تتقيد الاسيجة المحيطة بالعقار بالمواصفات المحددة وفقا للمصورات التوضيحية 3-1 , 3-2 و4 المرفقة. 6-5 الانارة يجب انارة المساحات الحرة على ان تكون اجهزة الانارة ذات طابع موحد ومطابقة مع اجهزة الانارة العامة وان تكون الاضاءة كافية لانارة هوامش التراجع على طول الطرقات الداخلية. اما بالنسبة لممرات المشاة والمرائب فيجب تأمين الانارة الكافية.

المادة 7

مادة 7: التلوث يجب تأمين الحماية من التلوثات البيئية والازعاجات الصوتية بأية وسيلة ملائمة ووفقا للقوانين المرعية الاجراء. اما المشاريع الصناعية التي بطبيعتها تشكل مصدرا للتلوث البيئي او الازعاجات المختلفة فيجب ان تخضع قبل تنفيذها لموافقة وزارة البيئة المختص وتضم هذه الموافقة الخطية الى ملف الرخصة. 7-1 التلوث البيئي يجب معالجة الروائح او اية انبعاثات غازية وفقا لاحدث طرق التطهير الفيزيائي والكيميائي. ولا يسمح باستعمال اية مواد او محروقات, بما فيها مادة المازوت, الا اذا كانت ضرورية لطبيعة العمل ووفقا للقوانين المرعية الاجراء. 7-2 الضجيج يجب ان يكون مستوى الذبذبات الصادرة عن المؤسسات الصناعية ومعداتها سواء ليلا او نهارا متوافقا مع القوانين المرعية الاجراء, على ان تقاس هذه الذبذبات من واجهة الابنية السكنية المجاورة.

نظر وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي موافق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي