The whole text

مرسوم رقم 8012 تاريخ 02/03/1996 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: التلوث يجب تأمين الحماية من التلوثات البيئية والازعاجات الصوتية بأية وسيلة ملائمة ووفقا للقوانين المرعية الاجراء. اما المشاريع الصناعية التي بطبيعتها تشكل مصدرا للتلوث البيئي او الازعاجات المختلفة فيجب ان تخضع قبل تنفيذها لموافقة وزارة البيئة المختص وتضم هذه الموافقة الخطية الى ملف الرخصة. 7-1 التلوث البيئي يجب معالجة الروائح او اية انبعاثات غازية وفقا لاحدث طرق التطهير الفيزيائي والكيميائي. ولا يسمح باستعمال اية مواد او محروقات, بما فيها مادة المازوت, الا اذا كانت ضرورية لطبيعة العمل ووفقا للقوانين المرعية الاجراء. 7-2 الضجيج يجب ان يكون مستوى الذبذبات الصادرة عن المؤسسات الصناعية ومعداتها سواء ليلا او نهارا متوافقا مع القوانين المرعية الاجراء, على ان تقاس هذه الذبذبات من واجهة الابنية السكنية المجاورة.

المادة 7 من مرسوم رقم 8012 تاريخ 02/03/1996 https://lebaneselegislation.com/law/243884/article/7/