The whole text

قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 In force

المادة 24

المادة 24

مادة 24: المستوعبات او المقطورات الفارغة يستوفى عن المستوعب الفارغ او المقطورة الفارغة رسم الرصيف العادي اذا لم يثبت مرورهما مع بضاعتهما في مرفأ بيروت .

المادة 24 من قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 https://lebaneselegislation.com/law/243887/article/24/