المادة 1
مادة 1: التعريفات تصبح التعريفات التي تطبقها شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت كما يلي:
قرار Decision No. 55 07/03/1978
مادة 1: التعريفات تصبح التعريفات التي تطبقها شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت كما يلي:
مادة 2: وحدة التسعير تعتبر الطونيلاطه من السعة الصافية للسفن وحدة التسعير باليوم الواحد ويعتبر اليوم من الساعة صفر حتى الساعة 24 ويعتبر كسر اليوم كاملا.
مادة 3: الرسوم خارج الاحواض يستوفى عن كل سفينة تلقي مرساتها في المنطقة المحمية خارج الاحواض وعن كل يوم 1 ق.ل. (قرش لبناني واحد) عن كل طونيلاطه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 103 تاريخ 03/11/1980, article 1, 20/11/1980
مادة 1: تعديل المواد 3 و4 و5 و16 من القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7/3/1978 على الوجه التالي: 1- مادة 3: يستوفى عن كل سفينة او مركب او مستوعب عام (Barges) تلقي مرساتها في المنطقة المحمية خارج الاحواض في مرفأ بيروت 2 ق.ل عن كل طونيلاطه وعن كل يوم. 2- مادة 4: يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة (Barges) التي تربط على الطفافات او تلقي بمرساتها داخل الاحواض 4 ق.ل. عن كل طونيلاطه وعن كل يوم او كسره. 3- مادة 5: يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة (Barges) التي تلبص بجانب الرصيف التعريفات التالية عن كل طونيلاطه.
مادة 4: الرسوم داخل الاحواض يستوفى عن السفن التي تربط على الطفافات او بمرساتها داخل الاحواض عن كل يوم 2 ق.ل. (قرشان لبنانيان) وعن كل طونيلاطه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 103 تاريخ 03/11/1980, article 1, 20/11/1980
مادة 1: تعديل المواد 3 و4 و5 و16 من القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7/3/1978 على الوجه التالي: 1- مادة 3: يستوفى عن كل سفينة او مركب او مستوعب عام (Barges) تلقي مرساتها في المنطقة المحمية خارج الاحواض في مرفأ بيروت 2 ق.ل عن كل طونيلاطه وعن كل يوم. 2- مادة 4: يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة (Barges) التي تربط على الطفافات او تلقي بمرساتها داخل الاحواض 4 ق.ل. عن كل طونيلاطه وعن كل يوم او كسره. 3- مادة 5: يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة (Barges) التي تلبص بجانب الرصيف التعريفات التالية عن كل طونيلاطه.
مادة 5: الرسوم بجانب الارصفة يستوفى عن السفن التي تلبص بجانب الرصيف عن كل طونيلاطه التعريفات التالية:
سفن سعتها سفن سعتها سفن سعتها سفن سعتها حتى 1000 اكثر من اكثر من اكثر من طونيلاطه 1000 وحتى 3000 وحتى 5000 3000 5000 طونيلاطه طونيلاطه طونيلاطه
اليوم الاول 6 ق.ل. 6 ق.ل. 6 ق.ل. 6 ق.ل. اليوم الثاني 8 ق.ل. 6 ق.ل. 6 ق.ل. 6 ق.ل. اليوم الثالث 10 ق.ل. 6 ق.ل. 6 ق.ل. 6 ق.ل. اليوم الرابع 12 ق.ل. 6 ق.ل. 6 ق.ل. 6 ق.ل. اليوم الخامس 14 ق.ل. 6 ق.ل. 6 ق.ل. 6 ق.ل. اليوم السادس 17 ق.ل. 10 ق.ل. 6 ق.ل. 6 ق.ل. اليوم السابع 21 ق.ل. 10 ق.ل. 6 ق.ل. 6 ق.ل. اليوم الثامن 21 ق.ل. 10 ق.ل. 10 ق.ل. 6 ق.ل. اليوم التاسع 21 ق.ل. 21 ق.ل. 10 ق.ل. 10 ق.ل. اليوم العاشر 21 ق.ل. 21 ق.ل. 10 ق.ل. 10 ق.ل. اليوم الحادي عشر 21 ق.ل. 21 ق.ل. 21 ق.ل. 10 ق.ل. كل يوم بعد الحادي عشر 21 ق.ل. 21 ق.ل. 21 ق.ل. 21 ق.ل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 103 تاريخ 03/11/1980, article 1, 20/11/1980
مادة 1: تعديل المواد 3 و4 و5 و16 من القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7/3/1978 على الوجه التالي: 1- مادة 3: يستوفى عن كل سفينة او مركب او مستوعب عام (Barges) تلقي مرساتها في المنطقة المحمية خارج الاحواض في مرفأ بيروت 2 ق.ل عن كل طونيلاطه وعن كل يوم. 2- مادة 4: يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة (Barges) التي تربط على الطفافات او تلقي بمرساتها داخل الاحواض 4 ق.ل. عن كل طونيلاطه وعن كل يوم او كسره. 3- مادة 5: يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة (Barges) التي تلبص بجانب الرصيف التعريفات التالية عن كل طونيلاطه.
مادة 6: احتساب الرسوم تعتبر لاحتساب رسم التلبيص التصاعدي فترة رجوع السفينة للتلبيص على الرصيف لمتابعة التفريغ والشحن بعد انقطاعها مؤقتا للرسو في الاحواض استمرارا لفترة التلبيص الاولى.
مادة 7: رسم مقطوع يستوفى من الوكالة البحرية رسم مقطوع قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية عن كل سفينة وذلك بدل تصليح طرود.
مادة 8: الاسترجاع يعاد الى السفن اللبنانية في نهاية كل عام نصف قيمة الرسوم المحددة في المادتين 3 و 4 الواردتين اعلاه ويعاد نصف قيمة رسوم التلبيص المذكورة في المادة الخامسة من هذا القرار عن الثلاثة ايام الاولى من كل مرة وذلك بعد تقديمها المستندات المصدقة من المراجع المختصة والتي تبين: 1- استخدام العدد المحدد في القانون البحري اللبناني من البحارة اللبنانيين, 2- نقل البضائع والمواد التي تستوردها الدولة اللبنانية او المصالح والمؤسسات العامة والبلديات بحسم قدره 50 بالمئة من اجور النقل البحري. 3- عدم تقاضي زيادات على اسعار النقل البحري الى لبنان عند حدوث ازمة ازدحام في مرفأ بيروت لا تتجاوز فيها مدة الانتظار فترة شهر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended (البند 1) by قرار رقم 54 تاريخ 15/04/1983, article 1, 28/04/1983
مادة 1: يعلق البند 1 من المادة 8 من القرار رقم 55/2/20 تاريخ 7/3/1978 لاشعار آخر على ان لا يتعدى ذلك نهاية عام 1983 .
مادة 9: السفن السياحية تستفيذ السفن السياحية من تخفيض 50 بالمئة من التعرفات الواردة في هذا القرار وتعبر سياحية تلك التي تنقل سواحا فقط حاملين تذاكر ذهاب واياب وغايتهم زيارة الاماكن الاثرية في لبنان والبلدان المجاورة ولا تحمل السفينة اي بضائع تجارية من او الى المرفأ.
مادة 10: الوحدات البحرية المقيمة في الاحواض يستوفى عن الوحدات البحرية المقيمة في الاحواض رسم رباط شهري قدره /250/ ق ل (مائتان وخمسون قرشا لبنانيا) عن كل طونيلاطه ورسم تلبيص قدره خمسة وعشرون قرشا لبنانيا عن كل ساعة وكل طونيلاطه عند رسوها بجانب الارصفة.
مادة 11: تحديد الوحدات البحرية يقصد بالوحدات البحرية المقيمة في الاحواض جميع الزوارق والحسكات والقاطرات والناقلات والصهاريج.
مادة 12: المواعين والشالونات يستوفى عن المواعين والشالونات المقيمة في الاحواض , سواء اكانت بجانب الارصفة ام لا, رسم شهري مقطوع قدره ثلاث ليرات لبنانية عن كل طونيلاطه.
مادة 13: السفن المصادرة و او المحجوزة تطبق تعريفات الرسو والتلبيص المنصوص عنها في هذا القرار على السفن المصادرة و / او المحجوزة, وتتخذ شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت الاجراءات النظامية امام الجهة الصالحة لتحصيل هذه الرسوم وفقا للنصوص القانونية والتعاقدية النافذة.
14: الاعفاءات تعفى من الرسوم الواردة اعلاه: - السفن الحربية - سفن الدولة اللبنانية التي لا تقوم باعمال تجارية - السفن اللاجئة من الاعاصير حتى انتهاء هذه الاخيرة - اليخوت السياحية الاجنبية شرط عدم رسوها الى جانب الرصيف والا فتخضع عندئذ لرسوم التلبيص المستوفاة عن السفن.
مادة 15: اعادة فروقات رسوم التلبيص في حال وجود فروقات في رسوم التلبيص بين تلك الواردة في القرارين رقم 15/2/أ- تاريخ 29/6/77 ورقم 55/2/أ تاريخ اول كانون الاول 1977 وهذه المحددة بالقرار الحالي تعاد, الفروقات الى اصحاب العلاقة بناء على طلبهم شرط ان يتقدموا بطلباتهم خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخه.
مادة 16: البضائع الموضوعة في الاستهلاك المحلي يستوفي رسم الرصيف عن البضائع التي توضع في الاستهلاك المحلي بمعدل 7 بالالف من قيمتها باستثناء المواشي والحيوانات الحية والسكر والدقيق والقمح والارز والذرة والشعير وبذور البطاطا والبصل الواردة في شوالات او دوكمة. تخضع هذه البضائع المستثناة الى رسم رصيف مخفض قدره اربعة بالالف من قيمتها تعتمد القيمة التي تقبلها الجمارك لاستيفاء الرسوم الجمركية والبلدية وفي حال الاعفاء من الرسوم الجمركية او البلدية او تطبيق رسوم نوعية تحدد القيمة على اساس المستندات الاصلية المقدمة كالفواتير وشهادات التأمين المنظمة وفقا للاصول المحددة من ادارة الجمارك اللبنانية مع تحديد قيمة النقد الاجنبي على اساس السعر الرسمي المقبول من الجمارك. وعند عدم تحديد الثمن على وثائق الامتعة المستعملة والاثاث المستعمل العائد الى المسافرين فانه يخمن بخمس ليرات لبنانية للكيلوغرام الواحد من اجل استيفاء رسم الرصيف عند توجبه. لا يجوز في اي حال من الاحوال ان يفوق رسم الرصيف 20 ق.ل. للكيلو غرام الواحد.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 103 تاريخ 03/11/1980, article 1, 20/11/1980
مادة 1: تعديل المواد 3 و4 و5 و16 من القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7/3/1978 على الوجه التالي: 1- مادة 3: يستوفى عن كل سفينة او مركب او مستوعب عام (Barges) تلقي مرساتها في المنطقة المحمية خارج الاحواض في مرفأ بيروت 2 ق.ل عن كل طونيلاطه وعن كل يوم. 2- مادة 4: يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة (Barges) التي تربط على الطفافات او تلقي بمرساتها داخل الاحواض 4 ق.ل. عن كل طونيلاطه وعن كل يوم او كسره. 3- مادة 5: يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة (Barges) التي تلبص بجانب الرصيف التعريفات التالية عن كل طونيلاطه.
Replaced or reworded by قرار رقم 16 تاريخ 26/02/1981, article 1, 19/03/1981
تلغى نصوص المواد 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, و54 من القرار رقم 55 /2/1/20 تاريخ 7/3/1978 وتستبدل بها النصوص التالية:
مادة 16: البضائع الموضوعة في الاستهلاك المحلي اولا: يستوفى رسم الرصيف عن البضائع التي توضع في الاستهلاك المحلي بمعدل واحد- بالماية من قيمتها شرط وجود فاتورة اصلية مرفقة بمعاملة الاخراج و/او السحب - تتضمن ما يلي:
أ ) صدور تصديق من غرفة التجارة او من يقوم مقامها رسميا في بلد المنشأ على الفاتورة ذاتها بالنص التالي: " نصادق على صحة القيمة والكمية الاجماليتين الواردتين في هذه الفاتورة ونؤكد مطابقتها للسعر الفعلي المتداول في بلدنا والمعمول به في حال تصدير هذه البضاعة.
ب ) مصادقة السفارة او القنصلية اللبنانية في بلد المنشأ على توقيع الجهة الصادر عنها التصديق المذكور في الفقرة "1" اعلاه.
ج) تصديق وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية على توقيع السفارة او القنصلية. ثانيا: تخضع الامتعة والاثاثات المستعملة لقادمين الى لبنان او خارجين منه لرسم- رصيف مقطوع قدره نصف قرش لبناني عن كل كيلوغرام او كسره.
ثالثا: تخضع الى رسم الرصيف المخفض الملحوظ في الجدول المرفق المواد الاولية المحددة في الجدول المذكور والتي لا تستعمل اصلا الا للصناعة الوطنية بصورة- حصرية والمعفاة كليا على هذا الاساس من الرسوم الجمركية او اي رسم اخر عائد لمختلف الادارات والمؤسسات العامة باستثناء الرسم البلدي شرط ورودها باسم- المصنع المعني للاستعمال الصناعي دون غيره.
رابعا: يستوفى رسم الرصيف المخفض الملحوظ في الجدول المرفق عن المواشي والحيوانات الحية والسكر والدقيق والقمح والارز والذرة والشعير وبذور البطاطا وبذور البصل الواردة في شوالات او دوكمة.
' مادة 17: اعفاءات تعفى من رسم الرصيف المحدد في المادة السادسة عشرة من هذا القرار: 1 - البضائع العائدة الى رئاسة الجمهورية. 2 - البضائع العائدة الى الجيش اللبناني والشرطة والدرك والامن العام. 3 - امتعة المسافرين التي لا يستوفى عنها رسم جمركي. 4 - البضائع الواردة بطريق البر والموضوعة بالاستهلاك المحلي او المعاد شحنها برا. 5 - الحقائب البريدية. 6 - مركبات سياحية خاصة غير مدرجة على المانيفست ومصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها. وفي حال وضعها قيد الاستهلاك المحلي بموجب معاملة جمركية نظامية يتوجب عليها تسديد رسم الرصيف . 7 - السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا وسواء اكانت مرافقة من اصحابها ام لا.
مادة 18: البضائع المصدرة او المعاد تصديرها يحدد رسم الرصيف على البضائع ذات المنشأ اللبناني المصدرة بخمس ليرات لبنانية عن كل طن او كسره اما البضائع المعاد تصديرها فيستوفى عنها رسم رصيف قدره عشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره. اذا رفضت السفينة البضائع المذكورة او اعيدت لسبب من الاسباب ثم افرغت على- الارصفة او في المستودعات فلا يستوفى عنها رسم الرصيف مرة ثانية عند عودتها. وتعفى من هذا الرسم: - المركبات السياحية الخاصة غير المدرجة على المانيفست والمصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها. - السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا سواء اكانت مرافقة ام لا . - المحروقات السائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض وتجاه الارصفة. - لوازم السفن داخل الاحواض وتجاه الارصفة. ''
مادة 19: الاليات والمعدات العائمة يستوفى رسم الرصيف المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة المعدلة بهذا القرار عن الاليات والمعدات البحرية العائمة الواردة و/او المشحونة على السفن بشكل بضاعة وان لم تمر عن طريق البر.
مادة 20: البضائع الخارجة من المرفأ تحت الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم او ما يشابهها يطبق رسم الرصيف المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة المعدلة بهذا القرار على البضائع الخارجة بموجب المعاملات الجمركية ذات الانموذج (ب 3 , 4 , 5 وما يشابهها) و/او التي تحمل طابع الايداع او التخزين خارج المنشآت المرفئية بانتظار اجراء المعاملات الجمركية عليها للاستهلاك المحلي او للشحن واعادة التصدير وكذلك على البضائع الخارجة الى المراكز الجمركية الاخرى في لبنان وذلك بانتظار تسوية وضعها عند تصفية المعاملة الجمركية, باعادة الشحن الى الخارج وتقديم افادة جمركية من البلد الذي دخلته تثبت خروج البضاعة من لبنان وذلك خلال فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ شحنها , حيث يستوفي عندئذ رسم الرصيف بمعدل عشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره وعن كل مرة تستعمل فيها ارصفة المرفأ ويعاد الفرق في حال وجوده بين الرسم المستوفي والرسم المتوجب وذلك عن البضائع المشحونة فقط باستثناء البضائع التي تنقل الى المخازن العمومية التابعة لشركة المرفأ والتي تسدد تعريفات الاستهلاك المحلي قبل نقلها. اما قطع الغيار و/او القطع المفككة و/او المواد التموينية واللوازم العائدة للطائرات والخارجة عن طريق مرفأ بيروت الى شركات الطيران العاملة في لبنان فهي تخضع لرسم الرصيف المستوفى عن بضائع الترانزيت . ان رسم الرصيف المستوفى قبل تصفية المعاملة الجمركية النهائية وفقا لما هو وارد اعلاه يجب ان لا يقل عن عشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره.
مادة 21: بضائع الترانزيت يحدد رسم الرصيف عن بضائع الترانزيت الجمركي او ترانزيت المنطقة الحرة بعشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره على ان لا يتجاوز هذا الرسم ذلك المحدد في الجدول المرفق, وعن كل مرة تستعمل فيها ارصفةالمرفأ. ''
مادة 22: بضائع المسافنة (الاخطرما) يحدد رسم الرصيف عن بضائع المسافنة بليرة لبنانية عن كل طن ويشترط في هذه الحالة: 1 - ان تذكر على المانيفست الاصلي كلمة "مسافنة". 2 - ان لا تمكث البضائع على المواعين اكثر من خمسة ايام حرة بين تاريخ سفر السفينة التي افرغتها. وتاريخ وصول تلك التي ستنقلها بالاستناد الى سجلات رئاسة الميناء. يمكن تطبيق وضع المسافنة على البضائع التي لم ترد اصلا برسمه اذا ما توافرت فيها الشروط التالية: أ - ان تفرغ على المواعين دون الارصفة او على سفينة اخرى بواسطة المواعين او بدونها. ب - ان تنقل الى السفينة التي ستشحن بها في مهلة اقصاها ثلاثة ايام حرة بعد تلك التي افرغتها ج - ان تجرى معاملة المسافنة مع بقاء البضاعة على ذات السفينة. اما اذا نقلت البضاعة من سفينة الى اخرى مرورا بالارصفة دون الاقامة عليها فانها تخضع لرسم الرصيف المطبق على بضائع الترانزيت مع رسوم العتالة المحددة في المواد 26 و27 و28 و29 و30 من هذا القرار . وفي الحالات الاخرى , يطبق على البضائع الموجودة على المواعين او التي يعاد شحنها بحرا دون المرور بالارصفة رسم الرصيف المحدد لبضائع الترانزيت .
مادة 23: الاستخدام المؤقت للارصفة ان البضائع المشحونة لغير لبنان والتي تفرغها سفينة بصورة مؤقتة على الرصيف تسهيلا لاعمالها ومن ثم تعيد تحميلها تخضع لرسم رصيف مقطوع قدره ليرتان لبنانيتان عن كل طن او كسره يوميا شرط عدم استعمال اليات او عمال الشركة وذلك خلال فترة لا تتجاوز الثمانية ايام والا فهي تخضع للتعريفات المختلفة المنصوص عنها في هذا القرار بما فيها رسم الايداع النظامي الذي يبدأ من اليوم التاسع مع الاحتفاظ بالرسم المقطوع حقا للشركة.
مادة 54: رسم المرور يستوفى عن البضائع التي تمر في الحرم المرفئي رسم مرور بمعدل خمسة بالالف من قيمتها المحددة بالشروط الواردة في المادة السادسة عشرة اعلاه باستثناء المواد الاولية للصناعة الوطنية المعفاة كليا على هذا الاساس من الرسوم الجمركية او اي رسم اخر عائد لمختلف الادارات والمؤسسات العامة باستثناء الرسم البلدي شرط ورودها باسم المصنع المعني للاستعمال الصناعي دون غيره, وكذلك المواشي والحيوانات الحية والسكر والدقيق والقمح والارز والذرة والشعير وبذور البطاطا وبذور البصل الواردة في شوالات او دوكمة , والتي تبقى خاضعة الى رسم المرور المحدد في الجدول المرفق. ويطبق نفس الرسم على البضائع الخارجة من المرفأ تحت الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم (ب 3 , 4 و5 وما يشابهها) و/او التي تحمل طابع الايداع او التخزين خارج المنشآت المرفئية بانتظار اجراء المعاملات الجمركية عليها للاستهلاك المحلي او للشحن واعادة التصدير وكذلك البضائع الخارجة الى المراكز الجمركية الاخرى في لبنان وذلك بانتظار تسوية وضعها عند تصفية المعاملة الجمركية باعادة الشحن الى الخارج وتقديم افادة جمركية من البلد الذي دخلته تثبت خروجها من لبنان , وذلك خلال فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ شحنها , حيث يعاد رسم المرور عن البضائع التي يثبت شحنها باستثناء تلك التي تنقل الى المخازن العمومية التابعة- لشركة المرفأ والتي تسدد تعريفات الاستهلاك المحلي قبل نقلها. تعفى من رسم المرور البضائع التالية: 1 - البضائع العائدة لرئاسة الجمهورية 2 - البضائع العائدة الى الجيش اللبناني والشرطة والدرك والامن العام. 3 - امتعة المسافرين التي لا يستوفى عنها رسم جمركي. 4 - البضائع الواردة بطريق البر شرط اعادة شحنها برا دون ان توضع في الاستهلاك المحلي. 5 - الحقائب البريدية. 6 - مركبات سياحية خاصة غير مدرجة على المانيفست ومصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها شرط ان لا توضع في الاستهلاك المحلي 7 - السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا وسواء اكانت مرافقة من اصحابها ام لا. 8 - البضائع التي تشحن من مرفأ بيروت تحت نظام التصدير او اعادة التصدير او الذي يعاد منها لسبب من الاسباب . 9 - الاليات والمعدات البحرية العائمة الواردة و/او المشحونة على السفن بشكل بضاعة من دون المرور بطريق البر. 10 - المحروقات السائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض . 11 - البضائع المفرغة في مستودعات شركات البترول خارج نطاق المرفأ والتي لا تتوافر في المرفأ تجهيزات لاستقبالها. 12 - بضاعة الترانزيت في البحر. 13 - بضاعة المسافنة. '' البند غروش لبنانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
1 - 1 20 10 1 - 2 4 2 1 - 3 4 2 1 - 4 4 2 1 - 5 4 2 1 - 6 15 7،50 2 - 1 15 7،50 2 - 2 10 5 2 - 3 10 5 2 - 4 15 7،50 2 - 5 8 4 2 - 6 15 7،50 3 - 1 4 2 3 - 2 15 7،50 3 - 3 40 20 4 - 1 8 4 4 - 2 8 4 4 - 2 - 12 8 4 4 4 - 3 10 5 4 - 4 9 4،50 4 - 5 10 5 4 - 6 20 10 4 - 7 20 10 5 - 1 25 12،50 5 - 2 100 50 5 - 3 100 50 5 - 4 40 20 5 - 5 4 2 5 - 6 4 2 5 - 7 10 5 5 - 7 - 00 10 5 5 5 - 8 2 1 5 - 9 4 2 5 - 10 4 2 5 - 11 4 2 5 - 12 4 2 5 - 13 4 2 5 - 14 4 2 5 - 15 4 2 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
6 - 1 15 7،50 6 - 2 15 7،50 6 - 3 80 40 6 - 4 10 5 7 - 1 1 ،507 - 2 5 - 2،50 7 - 3 5 2،50 7 - 4 5 2،50 7 - 5 2 1 7 - 6 2 1 8 - 1 5 2،50 8 - 1 - 21 2 1 8 - 2 2 1 8 - 3 6 3 8 - 4 20 10 8 - 5 20 10 8 - 6 90 45 8 - 7 90 45 8 - 8 18 9 8 - 9 1،50 0،75 8 - 9 - 11 1 0،50 8 - 10 2 1 8 - 11 5 2،50 8 - 12 10 5 8 - 13 2 1 9 - 1 12 6 9 - 2 10 5 9 - 3 10 5 9 - 4 15 7،50 9 - 5 40 20 9 - 6 15 7،50 9 - 7 15 7،50 9 - 8 45 22،50 9 - 9 5 2،50 9 - 10 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
10 - 1 0،50 0،25 10 - 2 0،50 0،25 10 - 3 0،50 0،25 10 - 4 1 0،50 10 - 5 1 0،50 10 - 6 3 1،50 10 - 7 2 1 11 - 1 0،50 0،25 11 - 1 - 31 3 1،50 11 - 1 - 41 3 1،50 1،50 11 - 2 2 1 11 - 3 50 25 11 - 4 50 25 11 - 5 10 5 11 - 6 11 5،50 11 - 7 2 1 11 - 7 - 00 2 1 1 11 - 8 2 2 11 - 9 20 10 12 - 1 1 0،50 12 - 1 - 31 2 1 12 - 2 20 10 12 - 3 3 1،50 12 - 4 5 2،50 12 - 5 100 50 12 - 6 100 50 12 - 6 - 00 100 50 50 12 - 7 20 10 12 - 8 7 3،50 12 - 9 1 0،50 12 - 10 1 0،50 13 - 1 3 1،50 13 - 1 - 21 3 1،50 1،50 13 - 2 20 10 13 - 3 25 12،50 13 - 3 - 11 25 12،50 12،50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
14 - 1 5 2،50 14 - 2 5 2،50 14 - 3 5 2،50 14 - 3 - 00 5 2،50 2،50 14 - 4 5 2،50 14 - 5 5 2،50 15 - 1 6 3 15 - 2 6 3 15 - 2 - 11 6 3 3 15 - 3 6 3 15 - 4 6 3 15 - 4 - 21 6 3 3 15 - 4 - 32 6 3 3 15 - 5 6 3 15 - 6 6 3 15 - 7 6 3 15 - 8 6 3 15 - 8 - 12 6 3 3 15 - 9 6 3 15 - 10 6 3 15 - 10 - 19 6 3 3 15 - 10 - 21 6 3 3 15 - 11 6 3 15 - 12 6 3 15 - 13 6 3 15 - 14 6 3 15 - 15 6 3 15 - 16 6 3 15 - 17 6 3 16 - 1 9 4،50 16 - 2 7 3،50 16 - 3 14 7 16 - 4 9 4،50 16 - 5 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
17 - 1 3 1،50 17 - 1 - 22 1،50 0،75 17 - 1 - 39 3 1،50 17 - 2 3 1،50 17 - 3 2 1 17 - 4 5 2،50 17 - 5 10 5 18 - 1 10 5 18 - 1 - 00 10 5 5 18 - 2 20 10 18 - 3 20 10 18 - 4 20 10 18 - 4 - 00 20 10 10 18 - 5 10 5 18 - 6 10 5 19 - 1 5 2،50 19 - 2 8 4 19 - 3 3 1،50 19 - 4 8 4 19 - 5 8 4 19 - 6 50 25 19 - 7 10 5 19 - 8 8 4 20 - 1 6 3 20 - 2 3 1،50 20 - 3 10 5 20 - 4 10 5 20 - 5 6 3 20 - 6 5 2،50 20 - 7 5 2،50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
21 - 1 10 5 21 - 2 20 10 21 - 3 5 2،50 21 - 4 4 2 21 - 5 5 2،50 21 - 6 8 4 21 - 7 15 7،50 22 - 1 3 1،50 22 - 2 3 1،50 22 - 3 3 1،50 22 - 4 10 5 22 - 5 10 5 22 - 6 10 5 22 - 7 10 5 22 - 8 10 5 22 - 9 10 5 22 - 10 3 1،50 23 - 1 2 1 23 - 1 - 00 2 1 1 23 - 2 1 0،50 23 - 3 2 1 23 - 4 1 0،50 23 - 4 - 31 1 0،50 0،50 23 - 5 9 4،50 23 - 6 2 1 23 - 7 1 0،50 24 - 1 30 15 24 - 2 40 20 25 - 1 1 0،50 25 - 1 - 00 1 0،50 0،50 (1) 25 - 2 2 1 25 - 3 - 00 3 1،50 25 - 3 3 1،50 1،50 25 - 4 3 1،50 25 - 4 - 00 3 1،50 1،50 25 - 5 1 0،50 (1) يطبق رسم رصيف المخفض على كلورور الصوديوم فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
25 - 6 3 1،50 25 - 7 1 0،50 25 - 7 - 00 1 0،50 0،50 25 - 8 1 0،50 25 - 9 4 2 25 - 9 - 00 4 2 2 25 - 10 2 1 25 - 10 - 00 2 1 1 25 - 11 1 0،50 25 - 12 2 1 25 - 12 - 00 2 1 1 25 - 13 1 0،50 25 - 13 - 11 1 0،50 0،50 25 - 14 3 1،50 25 - 15 1 0,50 25 - 15 - 11 1 0،50 0،50 25 - 15 - 29 1 0،50 0،50 25 - 15 - 31 1 0،50 0،50 25 - 15 - 45 1 0،50 0،50 25 - 16 3 1،50 25 - 17 1 0،50 25 - 17 - 11 1 0،50 0،50 25 - 18 3 1،50 25 - 19 2 1 25 - 19 - 00 2 1 1 25 - 20 1 0،50 25 - 21 20 10 25 - 22 1 0،50 25 - 23 1 0،50 25 - 24 2 1 25 - 24 - 00 2 1 1 25 - 25 2 1 25 - 26 2 1 25 - 26 - 00 2 1 1 25 - 27 1 0،50 25 - 27 - 11 1 0،50 0،50 25 - 28 1 0،50 25 - 29 5 2،50 25 - 30 3 1،50 25 - 31 1 0،50 25 - 31 - 00 1 0،50 0،50 25 - 32 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
26 - 1 2 1 26 - 1 - 00 2 1 1 26 - 2 2 1 26 - 3 2 1 26 - 4 60 30 27 - 1 1 0،50 27 - 2 200 100 27 - 3 1 0،50 27 - 4 1 0،50 27 - 4 - 00 1 0،50 0،50 27 - 5 3 1،50 27 - 6 9 4،50 27 - 7 2 1 27 - 8 5 2،50 27 - 9 8 4 27 - 10 8 4 27 - 10 - 11 4 2 2 27 - 11 1 0،50 27 - 12 2 1 27 - 13 4 2 27 - 13 - 00 4 2 2 27 - 14 1 0،50 27 - 15 1،50 0،75 27 - 16 3 1،50 28 - 1 4 2 28 - 2 2 1 28 - 2 - 00 2 1 1 28 - 3 4 2 28 - 3 - 00 4 2 2 28 - 4 8 4 28 - 4 - 11 8 4 4 28 - 4 - 31 8 4 4 28 - 5 2 1 28 - 5 - 00 2 1 1 28 - 6 2 1 28 - 6 - 00 2 1 1 28 - 7 4 2 28 - 7 - 00 4 2 2 28 - 8 2 1 28 - 8 - 11 2 1 1 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
28 - 9 2 1 28 - 9 - 00 2 1 1 28 - 10 4 2 28 - 10 - 00 4 2 2 28 - 11 3 1،50 28 - 11 - 00 3 1،50 1،50 28 - 12 3 1،50 28 - 12 - 00 3 1،50 1،50 28 - 13 10 5 28 - 13 - 21 10 5 5 28 - 14 10 5 28 - 14 - 00 10 5 5 28 - 15 12 6 28 - 15 - 00 12 6 6 28 - 16 3 1،50 28 - 16 - 11 3 1،50 1،50 28 - 17 2 1 28 - 17 - 12 2 1 1 28 - 17 - 21 2 1 1 28 - 18 6 3 28 - 18 - 12 6 3 3 28 - 18 - 21 6 3 3 28 - 19 6 3 28 - 19 - 11 6 3 3 28 - 19 - 22 6 3 3 28 - 20 2 1 28 - 20 - 00 2 1 1 28 - 21 7 3،50 28 - 21 - 00 7 3،50 3،50 28 - 22 16 8 28 - 22 - 00 16 8 8 28 - 23 3 1،50 28 - 23 - 00 3 1،50 1،50 28 - 24 40 20 28 - 24 - 00 40 20 20 28 - 25 6 3 28 - 25 - 00 6 3 3 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
28 - 26 4 20 28 - 26 - 00 40 20 20 28 - 27 5 2,50 28 - 27 - 00 5 2,50 2,50 28 - 28 4 2 28 - 28 - 00 4 2 2 28 - 29 8 4 28 - 29 - 00 8 4 4 28 - 30 8 4 28 - 30 - 00 8 4 4 28 - 31 4 2 28 - 31 - 11 4 2 2 28 - 32 4 2 28 - 33 14 7 28 - 33 - 00 14 7 7 28 - 34 60 30 28 - 34 - 00 60 30 30 28 - 35 2 1 28 - 35 - 00 2 1 1 28 - 36 6 3 28 - 36 - 00 6 3 3 28 - 37 2 1 28 - 38 1 0,50 28 - 38 - 11 1 0,50 0,50 28 - 39 2 1 28 - 39 - 00 2 1 1 28 - 40 4 2 28 - 40 - 21 4 2 2 28 - 41 4 2 28 - 41 - 00 4 2 2 28 - 42 1 0,50 28 - 42 - 11 1 0,50 0,50 28 - 43 4 2 28 - 43 - 00 4 2 2 28 - 44 20 10 28 - 44 - 21 20 10 10 28 - 45 1 0,50 28 - 45 - 00 1 0,50 0,50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
28 - 46 2 1 28 - 46 - 11 2 1 1 28 - 47 8 4 28 - 47 - 00 8 4 4 28 - 48 1 - 0.50 28 - 48 - 00 1 0,50 0,50 28 - 49 300 150 28 - 50 4 2 28 - 50 - 00 4 2 2 28 - 51 4 2 28 - 51 - 00 4 2 2 28 - 52 4 2 28 - 52 - 00 4 2 2 28 - 53 40 20 28 - 54 3 1,50 28 - 54 - 11 3 1,50 1,50 28 - 55 10 5 28 - 55 - 00 10 5 5 28 - 56 2 1 28 - 56 - 11 2 1 1 28 - 56 - 21 2 1 1 28 - 57 100 50 28 - 58 1 0,50 29 - 1 4 2 29 - 1 - 11 200 100 29 - 1 - 29 200 100 29 - 1 - 39 4 2 2 29 - 2 4 2 29 - 2 - 12 4 2 2 29 - 2 - 13 4 2 2 29 - 2 - 14 4 2 2 29 - 2 - 21 4 2 2 29 - 3 4 2 29 / 3 / 21 4 2 2 29 - 4 4 2 29 - 5 2 1 29 - 5 - 00 (1) 2 1 1
(1) يطبق عليها رسم الرصيف لمخفض اذا كانت لزجة او شمعية او مبلورة فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
29 - 6 4 2 29 - 6 - 12 (1) 4 2 2 29 - 6 - 19 (1) 4 2 2 29 - 6 - 23 (1) 4 2 2 29 - 7 16 8 29 - 7 - 11 16 8 29 - 8 8 4 29 - 8 - 00 8 4 4 29 - 9 4 2 29 - 9 - 00 4 2 2 29 - 10 4 2 29 - 10 - 00 4 2 2 29 - 11 10 5 29 - 11 - 00 (1) 10 5 5 29 - 12 18 9 29 - 13 3 1,50 29 - 13 - 21 3 1,50 1,50 29 - 14 2 1 29 - 14 - 11 2 1 1 29 - 14 - 21 2 1 1 29 - 15 4 2 29 - 15 - 00 4 2 2 29 - 16 10 5 29 - 16 - 22 10 5 5 29 - 16 - 31 (1) 10 5 5 29 - 17 - 3 1,50 29 - 17 - 00 3 1,50 1,50 29 - 18 6 3 29 - 19 6 3 29 - 19 - 12 6 3 3 29 - 19 - 21 6 3 3 29 - 20 8 4 29 - 20 - 00 8 4 4 29 - 21 10 5 29 - 21 - 00 10 5 5 29 - 22 18 9 29 - 22 - 00 18 9 9 29 - 23 10 5 29 - 23 - 00 (1) 10 5 5
(1) يطبق عليها رسم الرصيف لمخفض اذا كانت لزجة او شمعية او مبلورة فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
29 - 24 6 3 29 - 24 - 11 6 3 3 29 - 25 3 1,50 29 - 25 - 00 3 1,50 1,50 29 - 26 8 4 29 - 26 - 21 8 4 4 29 - 27 8 4 29 - 27 - 00 8 4 4 29 - 28 40 20 29 - 28 - 00 40 20 20 29 - 29 15 7,50 29 - 29 - 00 15 7,50 7,50 29 - 30 6 3 29 - 30 - 00 6 3 3 29 - 31 14 7 29 - 31 - 00 (1) 14 7 7 29 - 32 18 9 29 - 33 40 20 29 - 33 - 11 40 20 20 39 - 34 18 9 39 - 34 - 00 18 9 9 29 - 35 100 50 29 - 35 - 11 100 50 50 29 - 35 - 22 (1) 100 50 50 29 - 36 24 12 29 - 36 - 00 24 12 12 29 - 37 50 25 29 - 38 30 15 29 - 38 - 00 30 15 15 29 - 39 400 200 29 - 39 - 00 400 200 200 29 - 40 80 40 29 - 40 - 21 80 40 40 29 - 41 180 90 29 - 41 - 11 180 90 90 29 - 42 160 80 29 - 42 - 11 160 80 80 29 - 42 - 22 180 90 90 29 - 43 30 15 29 - 44 180 90 29 - 45 4 2
(1) يطبق عليها رسم الرصيف المخفض اذا كانت لزجة او شمعية ومبلورة فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
30 - 1 60 30 30 - 2 6 3 30 - 3 70 35 30 - 4 10 5 30 - 5 70 35 31 - 1 1 0,50 31 - 2 1 0,50 31 - 3 1 0,50 31 - 4 - 11 1 0,50 0,50 31 - 5 1 0,50 32 - 1 2 1 32 - 1 - 00 2 1 1 32 - 2 8 4 32 - 2 - 00 8 4 4 32 - 3 4 2 32 - 3 - 00 4 2 2 32 - 4 12 6 32 - 4 - 00 12 6 6 32 - 5 20 10 32 - 5 - 00 20 10 10 32 - 6 16 8 32 - 6 - 00 16 8 8 32 - 7 6 3 32 - 7 - 0 6 3 3 32 - 8 4 2 32 - 8 - 00 4 2 2 32 - 9 8 4 32 - 9 - 13 8 4 4 32 - 10 20 10 32 - 11 12 6 32 - 12 3 1,50 32 - 13 20 10 33 - 1 20 10 33 - 1 - 00 20 10 10 33 - 2 8 4 33 - 2 - 00 8 4 4 33 - 3 40 20 33 - 4 40 20 33 - 5 20 10 33 - 6 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
34 - 1 5 2,50 34 - 2 5 2,50 34 - 2 - 20 5 2,50 2,50 34 - 2 - 33 5 2,50 2,50 34 - 3 4 2 34 - 3 - 11 4 2 2 34 - 4 10 5 34 - 4 - 11 10 5 5 34 - 5 5 2,50 34 - 6 10 5 34 - 7 10 5 35 - 1 15 7,50 35 - 1 - 21 15 7,50 7,50 35 - 2 20 10 35 - 2 - 11 20 10 10 35 - 3 10 5 35 - 4 10 5 35 - 4 - 00 10 5 5 35 - 5 2 1 35 - 6 8 4 36 - 1 10 5 36 - 2 2 1 36 - 3 15 7,50 36 - 4 20 10 36 - 5 10 5 36 - 6 8 4 36 - 7 80 40 36 - 8 15 7,50 37 - 1 30 15 37 - 2 80 40 37 - 3 20 10 37 - 4 75 37,50 37 - 5 50 25 37 - 6 10 5 37 - 7 75 37,50 37 - 8 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
38 - 1 10 5 38 - 1 - 00 10 5 5 38 - 2 20 10 38 - 2 - 00 20 10 10 38 - 3 5 2,50 38 - 3 - 00 5 2,50 2,50 38 - 4 4 2 38 - 4 - 00 4 2 2 38 - 5 5 2,50 38 - 5 - 00 5 2,50 2,50 38 - 6 3 1,50 38 - 6 - 00 3 1,50 1,50 38 - 7 4 2 38 - 7 - 00 4 2 2 38 - 8 4 2 38 - 8 - 00 4 2 2 38 - 9 7 3,50 38 - 9 - 00 (1) 7 3,50 3,50 38 - 10 4 2 38 - 11 20 10 38 - 12 7 3,50 38 - 13 5 2,50 38 - 14 6 3 38 - 15 12 6 38 - 16 22 11 38 - 17 8 4 38 - 18 2 1 38 - 19 4 2 38 - 19 - 12 4 2 2 38 - 19 - 31 8 4 4 39 - 1 4 2 39 - 2 6 3 39 - 2 - 29 6 3 3 39 - 3 8 4 39 - 4 8 4 39 - 5 7 3,50 39 - 6 8 4 39 - 7 10 5 39 - 7 - 31 10 5 5
(1) لا يطبق رسم الرصيف المخفض على كحول الخشب (ميتيلين) . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
40 - 1 5 2,50 40 - 1 - 00 5 2,50 2,50 40 - 2 4 2 40 - 2 - 00 4 2 2 40 - 3 3 - 1,50 40 - 4 4 2 40 - 4 - 00 4 2 2 40 - 5 8 4 40 - 6 8 4 40 - 6 - 12 8 4 4 40 - 7 25 12,50 40 - 7 - 11 25 12,50 12,50 40 - 8 6 3 40 - 8 - 11 6 3 3 40 - 9 6 3 40 - 10 15 7,50 40 - 11 10 5 40 - 12 30 15 40 - 13 20 10 40 - 14 12 6 40 - 15 10 5 40 - 16 14 7 41 - 1 4 2 41 - 2 60 30 41 - 3 20 10 41 - 4 120 60 41 - 5 24 12 41 - 6 50 25 41 - 7 18 9 41 - 8 40 20 41 - 9 10 5 41 - 10 6 3 42 - 1 40 20 42 - 2 25 12,50 42 - 3 100 50 42 - 4 70 35 42 - 5 50 25 42 - 6 50 25 43 - 1 3 1,50 43 - 2 50 25 43 - 3 25 12,50 43 - 4 25 12,50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
44 - 1 1 0,50 44 - 2 1 0,50 44 - 3 1 0,50 44 - 3 - 34 1 0,50 0,50 44 - 3 - 39 1 0,50 0,50 44 - 4 1 0,50 44 - 5 2 1 44 - 5 - 11 2 1 1 44 - 6 6 3 44 - 7 1 0,50 44 - 8 1 0,50 44 - 9 20 10 44 - 10 2 1 44 - 11 20 10 44 - 12 14 7 44 - 13 6 3 44 - 14 10 5 44 - 14 - 21 10 5 5 44 - 15 3 1,50 44 - 16 2 1 44 - 17 25 12,50 44 - 18 1 0,50 44 - 19 12 6 44 - 20 20 10 44 - 21 1 0,50 44 - 22 10 5 44 - 23 8 4 44 - 24 8 4 44 - 25 6 3 44 - 26 25 12,50 44 - 27 30 15 44 - 28 6 3 45 - 1 4 2 45 - 2 6 3 45 - 3 40 20 45 - 4 8 4 46 - 1 6 3 46 - 2 5 2,50 46 - 3 10 5 47 - 1 2 1 47 - 2 50 25 47 - 2 - 00 50 25 25 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
48 - 1 3 1,50 48 - 1 - 24 3 1,50 1,50 48 - 2 8 4 48 - 3 4 2 48 - 4 2 1 48 - 5 4 2 48 - 6 18 9 48 - 7 5 2,50 48 - 7 - 51 5 2,50 2,50 48 - 7 - 93 5 2,50 2,50 48 - 8 16 8 48 - 9 2 1 48 - 10 7 3,50 48 - 11 10 5 48 - 12 5 2,50 48 - 13 20 10 48 - 14 10 5 48 - 15 6 3 48 - 16 6 3 48 - 17 12 6 48 - 18 10 5 48 - 19 20 10 48 - 20 8 4 48 - 21 8 4 49 - 1 25 12,50 49 - 2 14 7 49 - 3 16 8 49 - 4 14 7 49 - 5 40 20 49 - 6 4 2 49 - 7 80 40 49 - 8 25 12,50 49 - 9 30 15 49 - 10 15 7,50 49 - 11 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
50 - 1 16 8 50 - 2 16 8 50 - 3 16 8 50 - 4 16 8 50 - 5 100 50 50 - 6 16 8 50 - 7 200 100 50 - 8 100 50 50 - 9 100 50 50 - 10 10 5 51 - 1 20 10 51 - 1 - 11 20 10 10 51 - 2 20 10 51 - 2 - 11 20 10 10 51 - 3 40 20 51 - 4 40 20 52 - 1 50 25 52 - 1 - 00 50 25 25 52 - 2 50 25 53 - 1 10 5 53 - 2 20 10 53 - 3 3 1,50 53 - 4 3 1,50 53 - 5 30 15 53 - 6 20 10 53 - 6 - 11 20 10 10 53 - 7 50 25 53 - 8 50 25 53 - 8 - 11 50 25 25 53 - 9 25 12,50 53 - 9 - 12 25 12,50 12,50 53 - 10 50 25 53 - 11 50 25 53 - 12 50 25 53 - 13 50 25 54 - 1 30 15 54 - 2 30 15 54 - 3 30 15 54 - 3 - 11 30 15 15 54 - 4 10 5 54 - 5 30 15 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
55 - 1 2 1 55 - 1 - 11 2 1 1 55 - 2 50 25 55 - 3 2 1 55 - 4 25 12,50 55 - 5 20 10 55 - 5 - 53 20 10 10 55 - 5 - 62 20 10 10 55 - 5 - 72 20 10 10 55 - 6 50 25 55 - 7 30 15 55 - 8 20 10 55 - 9 25 12,50 56 - 1 8 4 56 - 1 - 00 8 4 4 56 - 2 15 7,50 56 - 2 - 0 15 7,50 7,50 56 - 3 4 2 56 - 3 - 00 4 2 2 56 - 4 20 10 56 - 4 - 11 20 10 10 56 - 5 30 15 56 - 6 50 25 56 - 7 60 30 57 - 1 20 10 57 - 2 20 10 57 - 3 4 2 57 - 4 15 7,50 57 - 5 10 5 57 - 6 10 5 57 - 7 8 4 57 - 8 10 5 57 - 9 40 20 57 - 10 15 7,50 57 - 11 15 7،50 57 - 12 15 7،50 58 - 1 45 22،50 58 - 2 45 22،50 58 - 3 100 50 58 - 4 40 20 58 - 5 20 10 58 - 5 - 22 20 10 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
58 - 6 100 50 58 - 7 40 20 58 - 8 40 20 58 - 9 40 20 58 - 10 40 20 59 - 1 15 7،50 59 - 2 20 10 59 - 3 15 7،50 59 - 4 5 2،50 59 - 5 25 12،50 59 - 6 20 10 59 - 7 24 12 59 - 8 7 3،50 59 - 9 40 20 59 - 10 10 5 59 - 11 25 12،50 59 - 12 20 10 59 - 13 24 12 59 - 14 40 20 59 - 15 10 5 59 - 16 40 20 59 - 17 60 30 60 - 1 40 20 60 - 2 60 30 60 - 3 80 40 60 - 4 70 35 60 - 5 90 45 60 - 6 40 20 61 - 1 70 35 61 - 2 70 35 61 - 3 45 22،50 61 - 4 90 45 61 - 5 50 25 61 - 6 70 35 61 - 7 300 150 61 - 8 70 35 61 - 9 70 35 61 - 10 40 20 61 - 11 40 20 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
62 - 1 25 12،50 62 - 2 50 25 62 - 3 10 5 62 - 4 20 10 62 - 5 30 15 63 - 1 5 2،50 63 - 2 2 1 64 - 1 15 7،50 64 - 2 40 20 64 - 3 40 20 64 - 4 40 20 64 - 5 25 12،50 64 - 6 50 25 65 - 1 50 25 65 - 2 30 15 65 - 3 80 40 65 - 4 30 15 65 - 5 40 20 65 - 6 60 30 65 - 7 50 25 66 - 1 15 7،50 66 - 2 40 20 66 - 3 15 7،50 67 - 1 20 10 67 - 2 30 15 67 - 3 150 75 67 - 4 150 75 67 - 5 100 50 68 - 1 3 1،50 68 - 2 12 6 68 - 3 5 2،50 68 - 4 10 5 68 - 5 8 4 68 - 6 12 6 68 - 7 5 2،50 68 - 8 5 2،50 68 - 9 10 5 68 - 10 10 5 68 - 11 5 2،50
68 - 12 5 2,50 68 - 13 10 5 68 - 14 25 22,50 68 - 15 100 50 68 - 16 8 4 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
69 - 1 40 20 69 - 2 3 1,50 69 - 3 10 5 69 - 4 20 10 69 - 5 2 1 69 - 6 2 1 69 - 7 2 1 69 - 8 2 1 69 - 9 8 4 69 - 10 10 5 69 - 11 5 2,50 69 - 12 5 2,50 69 - 13 15 7,50 69 - 14 20 10 70 - 1 3 1,50 70 - 2 30 15 70 - 3 10 5 70 - 4 2 1 70 - 5 10 5 70 - 6 10 5 70 - 7 10 5 70 - 8 15 7,50 70 - 9 15 7,50 70 - 10 5 2,50 70 - 11 2 1 70 - 11 - 00 2 1 1 70 - 12 7 3,50 70 - 13 6 3 70 - 14 15 7,50 70 - 15 20 10 70 - 16 5 2,50 70 - 17 30 15 70 - 18 100 50 70 - 19 15 7,50 70 - 20 8 4 70 - 21 40 20 71 - 1 1000 500 71 - 2 30 15 71 - 3 60 30 71 - 4 50 25 71 - 5 500 250 71 - 6 50 25 71 - 7 1000 500 71 - 8 100 50 71 - 9 1000 500 71 - 10 100 50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
71 - 11 300 150 71 - 12 300 150 71 - 13 100 50 71 - 14 60 30 71 - 15 100 50 71 - 16 40 20 72 - 1 20 10 73 - 1 1 0,50 73 - 1 - 00 1 0,50 0,50 73 - 2 4 2 73 - 2 - 00 4 2 2 73 - 3 1 0,50 73 - 3 - 00 1 0,50 0,50 73 - 4 8 4 73 - 5 12 6 73 - 5 - 00 12 6 6 73 - 6 10 5 73 - 6 - 00 10 5 5 73 - 7 2 1 73 - 7 - 11 2 1 1 73 - 8 1,50 0,75 73 - 9 1,50 0,75 73 - 10 1,50 0,75 73 - 11 2 1 73 - 12 2 1 73 - 12 - 00 2 1 1 73 - 13 2 1 73 - 13 - 22 2 1 1 73 - 14 2 1 73 - 15 2 1 73 - 15 - 00 2 1 1 73 - 16 6 3 73 - 17 2 1 73 - 18 3 1,50 73 - 19 2 1 73 - 20 5 2.50 73 - 21 4 2 73 - 22 8 4 73 - 23 4 2 73 - 23 - 33 4 2 2 73 - 24 5 2,50 73 - 25 6 3 73 - 26 5 2,50 73 - 27 6 3 73 - 28 6 3 73 - 29 10 5 73 - 30 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
73 - 31 8 4 73 - 32 8 4 73 - 33 50 25 73 - 34 8 4 73 - 35 8 4 73 - 36 10 5 73 - 37 5 2,50 73 - 38 10 5 73 - 39 8 4 73 - 40 8 4 74 - 1 8 4 74 - 1 - 00 8 4 4 74 - 2 8 4 74 - 2 - 00 8 4 4 74 - 3 10 5 74 - 3 - 11 10 5 5 74 - 3 - 35 10 5 5 74 - 4 14 7 74 - 5 14 7 74 - 6 30 15 74 - 6 - 00 30 15 15 74 - 7 20 10 74 - 7 - 11 20 10 10 74 - 8 30 15 74 - 9 30 15 74 - 10 10 5 74 - 11 40 20 74 - 12 30 15 74 - 13 1 0,50 74 - 14 25 12,50 74 - 15 25 12,50 74 - 16 6 3 74 - 17 20 10 74 - 18 40 20 74 - 19 40 20 75 - 1 40 20 20 75 - 1 - 00 40 20 20 75 - 2 60 30 75 - 3 20 10 75 - 3 - 11 20 10 10 75 - 4 25 12,50 75 - 5 20 10 75 - 5 - 00 20 10 10 75 - 6 100 50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
76 - 1 4 2 76 - 1 - 00 4 2 2 76 - 2 8 4 76 - 2 - 12 8 4 4 76 - 3 8 4 76 - 3 - 11 8 4 4 76 - 4 10 5 76 - 4 - 11 10 5 5 76 - 5 14 7 76 - 5 - 00 14 7 7 76 - 6 12 6 76 - 7 50 25 76 - 8 30 15 76 - 9 50 25 76 - 10 20 10 76 - 11 50 25 76 - 12 6 3 76 - 13 30 15 76 - 14 30 15 76 - 1 14 7 76 - 16 14 7 76 - 16 - 24 14 7 7 77 - 1 10 5 77 - 1 - 00 10 5 5 77 - 2 20 10 77 - 3 20 10 77 - 4 20 10 78 - 1 2 1 78 - 1 - 00 2 1 1 78 - 2 15 7,50 78 - 3 6 3 78 - 4 10 5 78 - 5 6 3 78 - 6 10 5 79 - 1 4 2 79 - 1 - 00 4 2 2 79 - 2 40 20 79 - 3 6 3 79 - 3 - 21 6 3 3
79 - 4 30 15 79 - 5 30 15 79 - 6 3 1,50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
80 - 1 30 15 80 - 1 - 00 30 15 15 80 - 2 30 15 80 - 2 - 00 30 15 15 80 - 3 20 10 80 - 3 - 00 20 10 10 80 - 4 50 25 80 - 4 - 00 50 25 25 80 - 5 50 25 80 - 5 - 00 50 25 25 80 - 6 30 15 80 - 6 - 11 30 15 15 81 - 1 300 150 81 - 2 5 2,50 81 - 3 5 2,50 81 - 4 50 25 81 - 4 - 11 50 25 82 - 1 5 2،50 82 - 2 30 15 82 - 3 20 10 82 - 4 20 10 82 - 5 50 25 82 - 6 60 30 82 - 7 30 15 82 - 8 20 10 82 - 9 30 15 82 - 10 100 50 82 - 11 60 30 82 - 12 50 25 82 - 13 35 17،50 82 - 14 30 15 82 - 15 40 20 83 - 1 20 10 83 - 2 15 7،50 83 - 3 10 5 83 - 4 20 10 83 - 5 14 7 83 - 6 60 30 83 - 7 30 15 83 - 8 30 15 83 - 9 20 10 83 - 10 6 3 83 - 11 25 12،50 83 - 12 30 15 83 - 13 20 10 83 - 13 - 22 20 10 10 83 - 14 6 3 83 - 15 8 4 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
84 - 1 30 15 84 - 2 30 15 84 - 3 40 20 84 - 4 30 15 84 - 5 30 15 84 - 6 30 15 84 - 7 150 75 84 - 8 40 20 84 - 9 10 5 84 - 10 30 15 84 - 11 20 10 84 - 12 30 15 84 - 13 40 20 84 - 14 25 12،50 84 - 15 20 10 84 - 16 30 15 84 - 17 30 15 84 - 18 30 15 84 - 19 70 35 84 - 20 20 10 84 - 21 10 5 84 - 22 16 8 84 - 23 10 5 84 - 24 16 8 84 - 25 12 6 84 - 26 50 25 84 - 27 40 20 84 - 28 20 10 84 - 29 20 10 84 - 30 40 20 84 - 31 40 20 84 - 32 50 25 84 - 33 40 20 84 - 34 50 25 84 - 35 40 20 84 - 36 40 20 84 - 37 40 20 84 - 38 20 10 84 - 39 50 25 84 - 40 20 10 84 - 41 40 20 84 - 42 20 10 84 - 43 25 12،50 84 - 44 10 5 84 - 45 14 7 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
84 - 46 20 10 84 - 47 24 12 84 - 48 40 20 84 - 49 30 15 84 - 50 50 25 84 - 51 80 40 84 - 52 150 75 84 - 53 150 75 84 - 54 25 12،50 84 - 55 80 40 84 - 56 20 10 84 - 57 70 35 84 - 58 50 25 84 - 59 30 15 84 - 60 35 17،50 84 - 61 30 15 84 - 62 35 17،50 84 - 63 25 12،50 84 - 64 50 25 84 - 65 50 25 85 - 1 30 15 85 - 2 25 12،50 85 - 3 10 5 85 - 4 10 5 85 - 5 70 35 85 - 6 40 20 85 - 7 100 50 85 - 8 40 20 85 - 9 35 17،50 85 - 10 20 10 85 - 11 25 12،50 85 - 12 30 15 85 - 13 80 40 85 - 14 40 20 85 - 15 50 25 85 - 16 40 20 85 - 17 40 20 85 - 18 60 30 85 - 19 40 20 85 - 20 50 25 85 - 21 35 17،50 85 - 22 100 50 85 - 23 10 5 85 - 24 40 20 85 - 25 5 2،50 85 - 26 15 7،50 85 - 27 4 2 85 - 28 50 25 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
86 - 1 50 25 86 - 2 50 25 86 - 3 50 25 86 - 4 15 7،50 86 - 5 15 7،50 86 - 6 12 6 86 - 7 50 25 86 - 8 5 2،50 86 - 9 2 1 86 - 10 20 10 87 - 1 15 7،50 87 - 2 15 7،50 87 - 3 15 7،50 87 - 4 15 7،50 87 - 5 15 7،50 87 - 6 20 10 87 - 7 12 6 87 - 8 50 25 87 - 9 20 10 87 - 10 15 7،50 87 - 11 25 12،50 87 - 12 15 7،50 87 - 13 15 7،50 87 - 14 10 5 88 - 1 10 5 88 - 2 150 75 88 - 3 100 50 88 - 4 100 50 88 - 5 50 25 89 - 1 40 20 89 - 2 40 20 89 - 3 40 20 89 - 4 15 7،50 89 - 5 50 25 90 - 1 100 50 90 - 2 150 75 90 - 3 200 100 90 - 4 60 30 90 - 5 100 50 90 - 6 50 25 90 - 7 120 60 90 - 8 150 75 90 - 9 150 75 90 - 10 70 35 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
90 - 11 150 75 90 - 12 150 75 90 - 13 150 75 90 - 14 100 50 90 - 15 50 25 90 - 16 30 15 90 - 17 80 40 90 - 18 100 50 90 - 19 100 50 90 - 20 150 75 90 - 21 40 20 90 - 22 100 50 90 - 23 100 50 90 - 24 150 75 90 - 25 300 150 90 - 26 40 20 90 - 27 100 50 90 - 28 80 40 90 - 29 200 100 91 - 1 200 100 91 - 2 50 25 91 - 3 100 50 91 - 4 50 25 91 - 5 100 50 91 - 6 100 50 91 - 7 10 5 91 - 8 40 20 91 - 9 40 20 91 - 10 60 30 91 - 11 100 50 92 - 1 50 25 92 - 2 50 25 92 - 3 60 30 92 - 4 60 30 92 - 5 80 40 92 - 6 50 25 92 - 7 80 40 92 - 8 60 30 92 - 9 30 15 92 - 10 60 30 92 - 11 60 30 92 - 12 60 30 92 - 13 50 25 93 - 1 50 25 93 - 2 100 50 93 - 3 100 50 93 - 4 150 75 93 - 5 25 12،50 93 - 6 100 50 93 - 7 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
94 - 1 30 15 94 - 2 50 25 94 - 3 20 10 94 - 4 10 5 95 - 1 8 4 95 - 2 10 5 95 - 3 300 150 95 - 4 10 5 95 - 5 20 10 95 - 6 50 25 95 - 7 50 25 95 - 8 4 2 95 - 8 - 21 4 2 2 96 - 1 10 5 96 - 2 30 15 96 - 3 30 15 96 - 4 40 20 96 - 5 50 25 96 - 6 30 15 97 - 1 10 5 97 - 2 30 15 97 - 3 20 10 97 - 4 50 25 97 - 5 25 12،50 97 - 6 25 12،50 97 - 7 80 40 97 - 8 10 5 98 - 1 30 15 98 - 2 30 15 98 - 3 50 25 98 - 4 30 15 98 - 5 15 7،50 98 - 6 15 7،50 98 - 7 50 25 98 - 8 50 25 98 - 9 10 5 98 - 10 50 25 98 - 11 20 10 98 - 12 30 15 98 - 13 30 15 98 - 14 40 20 98 - 15 10 5 98 - 16 20 10 99 - 1 100 50 99 - 2 100 50 99 - 3 100 50 99 - 4 100 50 99 - 5 100 50 99 - 6 100 50 '
Replaced or reworded by قرار رقم 13 تاريخ 12/02/1982, article 1, 01/04/1982
مادة 1: يعدل نص المادة السادسة عشرة من القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7/3/78 المعدلة بموجب المادة الاولى من القرار رقم 16/12/أ تاريخ 26/2/1981 وفقا لما يلي: المادة السادسة عشرة: البضائع الموضوعة في الاستهلاك المحلي اولا: يستوفى رسم الرصيف عن البضائع التي توضع في الاستهلاك المحلي وفقا للجداول المرفقة بهذا القرار, ثانيا: تخضع الامتعة . . . والباقي دون تعديل.
مادة 17: اعفاءات تعفى من رسم الرصيف المحدد في المادة السادسة عشرة من هذا القرار: 1- البضائع العائدة الى رئاسة الجمهورية. 2- البضائع العائدة الى الجيش اللبناني والشرطة والدرك والامن العام 3- امتعة المسافرين التي لا يستوفى عنها رسم جمركي 4- البضائع الواردة بطريق البر والموضوعة بالاستهلاك المحلي او المعاد شحنها برا. 5- الحقائب البريدية 6- مركبات سياحية خاصة غير مدرجة على المانيفست ومصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها. وفي حال وضعها قيد الاستهلاك المحلي بموجب معاملة جمركية نظامية يتوجب عليها تسديد رسم الرصيف . 7- السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا وسواء اكانت مرافقة من اصحابها او لا. 8- المواد الاولية للصناعة الوطنية المعفاة, على هذا الاساس , من الرسوم الجمركية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 16 تاريخ 26/02/1981, article 1, 19/03/1981
تلغى نصوص المواد 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, و54 من القرار رقم 55 /2/1/20 تاريخ 7/3/1978 وتستبدل بها النصوص التالية:
مادة 16: البضائع الموضوعة في الاستهلاك المحلي اولا: يستوفى رسم الرصيف عن البضائع التي توضع في الاستهلاك المحلي بمعدل واحد- بالماية من قيمتها شرط وجود فاتورة اصلية مرفقة بمعاملة الاخراج و/او السحب - تتضمن ما يلي:
أ ) صدور تصديق من غرفة التجارة او من يقوم مقامها رسميا في بلد المنشأ على الفاتورة ذاتها بالنص التالي: " نصادق على صحة القيمة والكمية الاجماليتين الواردتين في هذه الفاتورة ونؤكد مطابقتها للسعر الفعلي المتداول في بلدنا والمعمول به في حال تصدير هذه البضاعة.
ب ) مصادقة السفارة او القنصلية اللبنانية في بلد المنشأ على توقيع الجهة الصادر عنها التصديق المذكور في الفقرة "1" اعلاه.
ج) تصديق وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية على توقيع السفارة او القنصلية. ثانيا: تخضع الامتعة والاثاثات المستعملة لقادمين الى لبنان او خارجين منه لرسم- رصيف مقطوع قدره نصف قرش لبناني عن كل كيلوغرام او كسره.
ثالثا: تخضع الى رسم الرصيف المخفض الملحوظ في الجدول المرفق المواد الاولية المحددة في الجدول المذكور والتي لا تستعمل اصلا الا للصناعة الوطنية بصورة- حصرية والمعفاة كليا على هذا الاساس من الرسوم الجمركية او اي رسم اخر عائد لمختلف الادارات والمؤسسات العامة باستثناء الرسم البلدي شرط ورودها باسم- المصنع المعني للاستعمال الصناعي دون غيره.
رابعا: يستوفى رسم الرصيف المخفض الملحوظ في الجدول المرفق عن المواشي والحيوانات الحية والسكر والدقيق والقمح والارز والذرة والشعير وبذور البطاطا وبذور البصل الواردة في شوالات او دوكمة.
' مادة 17: اعفاءات تعفى من رسم الرصيف المحدد في المادة السادسة عشرة من هذا القرار: 1 - البضائع العائدة الى رئاسة الجمهورية. 2 - البضائع العائدة الى الجيش اللبناني والشرطة والدرك والامن العام. 3 - امتعة المسافرين التي لا يستوفى عنها رسم جمركي. 4 - البضائع الواردة بطريق البر والموضوعة بالاستهلاك المحلي او المعاد شحنها برا. 5 - الحقائب البريدية. 6 - مركبات سياحية خاصة غير مدرجة على المانيفست ومصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها. وفي حال وضعها قيد الاستهلاك المحلي بموجب معاملة جمركية نظامية يتوجب عليها تسديد رسم الرصيف . 7 - السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا وسواء اكانت مرافقة من اصحابها ام لا.
مادة 18: البضائع المصدرة او المعاد تصديرها يحدد رسم الرصيف على البضائع ذات المنشأ اللبناني المصدرة بخمس ليرات لبنانية عن كل طن او كسره اما البضائع المعاد تصديرها فيستوفى عنها رسم رصيف قدره عشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره. اذا رفضت السفينة البضائع المذكورة او اعيدت لسبب من الاسباب ثم افرغت على- الارصفة او في المستودعات فلا يستوفى عنها رسم الرصيف مرة ثانية عند عودتها. وتعفى من هذا الرسم: - المركبات السياحية الخاصة غير المدرجة على المانيفست والمصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها. - السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا سواء اكانت مرافقة ام لا . - المحروقات السائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض وتجاه الارصفة. - لوازم السفن داخل الاحواض وتجاه الارصفة. ''
مادة 19: الاليات والمعدات العائمة يستوفى رسم الرصيف المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة المعدلة بهذا القرار عن الاليات والمعدات البحرية العائمة الواردة و/او المشحونة على السفن بشكل بضاعة وان لم تمر عن طريق البر.
مادة 20: البضائع الخارجة من المرفأ تحت الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم او ما يشابهها يطبق رسم الرصيف المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة المعدلة بهذا القرار على البضائع الخارجة بموجب المعاملات الجمركية ذات الانموذج (ب 3 , 4 , 5 وما يشابهها) و/او التي تحمل طابع الايداع او التخزين خارج المنشآت المرفئية بانتظار اجراء المعاملات الجمركية عليها للاستهلاك المحلي او للشحن واعادة التصدير وكذلك على البضائع الخارجة الى المراكز الجمركية الاخرى في لبنان وذلك بانتظار تسوية وضعها عند تصفية المعاملة الجمركية, باعادة الشحن الى الخارج وتقديم افادة جمركية من البلد الذي دخلته تثبت خروج البضاعة من لبنان وذلك خلال فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ شحنها , حيث يستوفي عندئذ رسم الرصيف بمعدل عشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره وعن كل مرة تستعمل فيها ارصفة المرفأ ويعاد الفرق في حال وجوده بين الرسم المستوفي والرسم المتوجب وذلك عن البضائع المشحونة فقط باستثناء البضائع التي تنقل الى المخازن العمومية التابعة لشركة المرفأ والتي تسدد تعريفات الاستهلاك المحلي قبل نقلها. اما قطع الغيار و/او القطع المفككة و/او المواد التموينية واللوازم العائدة للطائرات والخارجة عن طريق مرفأ بيروت الى شركات الطيران العاملة في لبنان فهي تخضع لرسم الرصيف المستوفى عن بضائع الترانزيت . ان رسم الرصيف المستوفى قبل تصفية المعاملة الجمركية النهائية وفقا لما هو وارد اعلاه يجب ان لا يقل عن عشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره.
مادة 21: بضائع الترانزيت يحدد رسم الرصيف عن بضائع الترانزيت الجمركي او ترانزيت المنطقة الحرة بعشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره على ان لا يتجاوز هذا الرسم ذلك المحدد في الجدول المرفق, وعن كل مرة تستعمل فيها ارصفةالمرفأ. ''
مادة 22: بضائع المسافنة (الاخطرما) يحدد رسم الرصيف عن بضائع المسافنة بليرة لبنانية عن كل طن ويشترط في هذه الحالة: 1 - ان تذكر على المانيفست الاصلي كلمة "مسافنة". 2 - ان لا تمكث البضائع على المواعين اكثر من خمسة ايام حرة بين تاريخ سفر السفينة التي افرغتها. وتاريخ وصول تلك التي ستنقلها بالاستناد الى سجلات رئاسة الميناء. يمكن تطبيق وضع المسافنة على البضائع التي لم ترد اصلا برسمه اذا ما توافرت فيها الشروط التالية: أ - ان تفرغ على المواعين دون الارصفة او على سفينة اخرى بواسطة المواعين او بدونها. ب - ان تنقل الى السفينة التي ستشحن بها في مهلة اقصاها ثلاثة ايام حرة بعد تلك التي افرغتها ج - ان تجرى معاملة المسافنة مع بقاء البضاعة على ذات السفينة. اما اذا نقلت البضاعة من سفينة الى اخرى مرورا بالارصفة دون الاقامة عليها فانها تخضع لرسم الرصيف المطبق على بضائع الترانزيت مع رسوم العتالة المحددة في المواد 26 و27 و28 و29 و30 من هذا القرار . وفي الحالات الاخرى , يطبق على البضائع الموجودة على المواعين او التي يعاد شحنها بحرا دون المرور بالارصفة رسم الرصيف المحدد لبضائع الترانزيت .
مادة 23: الاستخدام المؤقت للارصفة ان البضائع المشحونة لغير لبنان والتي تفرغها سفينة بصورة مؤقتة على الرصيف تسهيلا لاعمالها ومن ثم تعيد تحميلها تخضع لرسم رصيف مقطوع قدره ليرتان لبنانيتان عن كل طن او كسره يوميا شرط عدم استعمال اليات او عمال الشركة وذلك خلال فترة لا تتجاوز الثمانية ايام والا فهي تخضع للتعريفات المختلفة المنصوص عنها في هذا القرار بما فيها رسم الايداع النظامي الذي يبدأ من اليوم التاسع مع الاحتفاظ بالرسم المقطوع حقا للشركة.
مادة 54: رسم المرور يستوفى عن البضائع التي تمر في الحرم المرفئي رسم مرور بمعدل خمسة بالالف من قيمتها المحددة بالشروط الواردة في المادة السادسة عشرة اعلاه باستثناء المواد الاولية للصناعة الوطنية المعفاة كليا على هذا الاساس من الرسوم الجمركية او اي رسم اخر عائد لمختلف الادارات والمؤسسات العامة باستثناء الرسم البلدي شرط ورودها باسم المصنع المعني للاستعمال الصناعي دون غيره, وكذلك المواشي والحيوانات الحية والسكر والدقيق والقمح والارز والذرة والشعير وبذور البطاطا وبذور البصل الواردة في شوالات او دوكمة , والتي تبقى خاضعة الى رسم المرور المحدد في الجدول المرفق. ويطبق نفس الرسم على البضائع الخارجة من المرفأ تحت الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم (ب 3 , 4 و5 وما يشابهها) و/او التي تحمل طابع الايداع او التخزين خارج المنشآت المرفئية بانتظار اجراء المعاملات الجمركية عليها للاستهلاك المحلي او للشحن واعادة التصدير وكذلك البضائع الخارجة الى المراكز الجمركية الاخرى في لبنان وذلك بانتظار تسوية وضعها عند تصفية المعاملة الجمركية باعادة الشحن الى الخارج وتقديم افادة جمركية من البلد الذي دخلته تثبت خروجها من لبنان , وذلك خلال فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ شحنها , حيث يعاد رسم المرور عن البضائع التي يثبت شحنها باستثناء تلك التي تنقل الى المخازن العمومية التابعة- لشركة المرفأ والتي تسدد تعريفات الاستهلاك المحلي قبل نقلها. تعفى من رسم المرور البضائع التالية: 1 - البضائع العائدة لرئاسة الجمهورية 2 - البضائع العائدة الى الجيش اللبناني والشرطة والدرك والامن العام. 3 - امتعة المسافرين التي لا يستوفى عنها رسم جمركي. 4 - البضائع الواردة بطريق البر شرط اعادة شحنها برا دون ان توضع في الاستهلاك المحلي. 5 - الحقائب البريدية. 6 - مركبات سياحية خاصة غير مدرجة على المانيفست ومصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها شرط ان لا توضع في الاستهلاك المحلي 7 - السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا وسواء اكانت مرافقة من اصحابها ام لا. 8 - البضائع التي تشحن من مرفأ بيروت تحت نظام التصدير او اعادة التصدير او الذي يعاد منها لسبب من الاسباب . 9 - الاليات والمعدات البحرية العائمة الواردة و/او المشحونة على السفن بشكل بضاعة من دون المرور بطريق البر. 10 - المحروقات السائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض . 11 - البضائع المفرغة في مستودعات شركات البترول خارج نطاق المرفأ والتي لا تتوافر في المرفأ تجهيزات لاستقبالها. 12 - بضاعة الترانزيت في البحر. 13 - بضاعة المسافنة. '' البند غروش لبنانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
1 - 1 20 10 1 - 2 4 2 1 - 3 4 2 1 - 4 4 2 1 - 5 4 2 1 - 6 15 7،50 2 - 1 15 7،50 2 - 2 10 5 2 - 3 10 5 2 - 4 15 7،50 2 - 5 8 4 2 - 6 15 7،50 3 - 1 4 2 3 - 2 15 7،50 3 - 3 40 20 4 - 1 8 4 4 - 2 8 4 4 - 2 - 12 8 4 4 4 - 3 10 5 4 - 4 9 4،50 4 - 5 10 5 4 - 6 20 10 4 - 7 20 10 5 - 1 25 12،50 5 - 2 100 50 5 - 3 100 50 5 - 4 40 20 5 - 5 4 2 5 - 6 4 2 5 - 7 10 5 5 - 7 - 00 10 5 5 5 - 8 2 1 5 - 9 4 2 5 - 10 4 2 5 - 11 4 2 5 - 12 4 2 5 - 13 4 2 5 - 14 4 2 5 - 15 4 2 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
6 - 1 15 7،50 6 - 2 15 7،50 6 - 3 80 40 6 - 4 10 5 7 - 1 1 ،507 - 2 5 - 2،50 7 - 3 5 2،50 7 - 4 5 2،50 7 - 5 2 1 7 - 6 2 1 8 - 1 5 2،50 8 - 1 - 21 2 1 8 - 2 2 1 8 - 3 6 3 8 - 4 20 10 8 - 5 20 10 8 - 6 90 45 8 - 7 90 45 8 - 8 18 9 8 - 9 1،50 0،75 8 - 9 - 11 1 0،50 8 - 10 2 1 8 - 11 5 2،50 8 - 12 10 5 8 - 13 2 1 9 - 1 12 6 9 - 2 10 5 9 - 3 10 5 9 - 4 15 7،50 9 - 5 40 20 9 - 6 15 7،50 9 - 7 15 7،50 9 - 8 45 22،50 9 - 9 5 2،50 9 - 10 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
10 - 1 0،50 0،25 10 - 2 0،50 0،25 10 - 3 0،50 0،25 10 - 4 1 0،50 10 - 5 1 0،50 10 - 6 3 1،50 10 - 7 2 1 11 - 1 0،50 0،25 11 - 1 - 31 3 1،50 11 - 1 - 41 3 1،50 1،50 11 - 2 2 1 11 - 3 50 25 11 - 4 50 25 11 - 5 10 5 11 - 6 11 5،50 11 - 7 2 1 11 - 7 - 00 2 1 1 11 - 8 2 2 11 - 9 20 10 12 - 1 1 0،50 12 - 1 - 31 2 1 12 - 2 20 10 12 - 3 3 1،50 12 - 4 5 2،50 12 - 5 100 50 12 - 6 100 50 12 - 6 - 00 100 50 50 12 - 7 20 10 12 - 8 7 3،50 12 - 9 1 0،50 12 - 10 1 0،50 13 - 1 3 1،50 13 - 1 - 21 3 1،50 1،50 13 - 2 20 10 13 - 3 25 12،50 13 - 3 - 11 25 12،50 12،50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
14 - 1 5 2،50 14 - 2 5 2،50 14 - 3 5 2،50 14 - 3 - 00 5 2،50 2،50 14 - 4 5 2،50 14 - 5 5 2،50 15 - 1 6 3 15 - 2 6 3 15 - 2 - 11 6 3 3 15 - 3 6 3 15 - 4 6 3 15 - 4 - 21 6 3 3 15 - 4 - 32 6 3 3 15 - 5 6 3 15 - 6 6 3 15 - 7 6 3 15 - 8 6 3 15 - 8 - 12 6 3 3 15 - 9 6 3 15 - 10 6 3 15 - 10 - 19 6 3 3 15 - 10 - 21 6 3 3 15 - 11 6 3 15 - 12 6 3 15 - 13 6 3 15 - 14 6 3 15 - 15 6 3 15 - 16 6 3 15 - 17 6 3 16 - 1 9 4،50 16 - 2 7 3،50 16 - 3 14 7 16 - 4 9 4،50 16 - 5 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
17 - 1 3 1،50 17 - 1 - 22 1،50 0،75 17 - 1 - 39 3 1،50 17 - 2 3 1،50 17 - 3 2 1 17 - 4 5 2،50 17 - 5 10 5 18 - 1 10 5 18 - 1 - 00 10 5 5 18 - 2 20 10 18 - 3 20 10 18 - 4 20 10 18 - 4 - 00 20 10 10 18 - 5 10 5 18 - 6 10 5 19 - 1 5 2،50 19 - 2 8 4 19 - 3 3 1،50 19 - 4 8 4 19 - 5 8 4 19 - 6 50 25 19 - 7 10 5 19 - 8 8 4 20 - 1 6 3 20 - 2 3 1،50 20 - 3 10 5 20 - 4 10 5 20 - 5 6 3 20 - 6 5 2،50 20 - 7 5 2،50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
21 - 1 10 5 21 - 2 20 10 21 - 3 5 2،50 21 - 4 4 2 21 - 5 5 2،50 21 - 6 8 4 21 - 7 15 7،50 22 - 1 3 1،50 22 - 2 3 1،50 22 - 3 3 1،50 22 - 4 10 5 22 - 5 10 5 22 - 6 10 5 22 - 7 10 5 22 - 8 10 5 22 - 9 10 5 22 - 10 3 1،50 23 - 1 2 1 23 - 1 - 00 2 1 1 23 - 2 1 0،50 23 - 3 2 1 23 - 4 1 0،50 23 - 4 - 31 1 0،50 0،50 23 - 5 9 4،50 23 - 6 2 1 23 - 7 1 0،50 24 - 1 30 15 24 - 2 40 20 25 - 1 1 0،50 25 - 1 - 00 1 0،50 0،50 (1) 25 - 2 2 1 25 - 3 - 00 3 1،50 25 - 3 3 1،50 1،50 25 - 4 3 1،50 25 - 4 - 00 3 1،50 1،50 25 - 5 1 0،50 (1) يطبق رسم رصيف المخفض على كلورور الصوديوم فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
25 - 6 3 1،50 25 - 7 1 0،50 25 - 7 - 00 1 0،50 0،50 25 - 8 1 0،50 25 - 9 4 2 25 - 9 - 00 4 2 2 25 - 10 2 1 25 - 10 - 00 2 1 1 25 - 11 1 0،50 25 - 12 2 1 25 - 12 - 00 2 1 1 25 - 13 1 0،50 25 - 13 - 11 1 0،50 0،50 25 - 14 3 1،50 25 - 15 1 0,50 25 - 15 - 11 1 0،50 0،50 25 - 15 - 29 1 0،50 0،50 25 - 15 - 31 1 0،50 0،50 25 - 15 - 45 1 0،50 0،50 25 - 16 3 1،50 25 - 17 1 0،50 25 - 17 - 11 1 0،50 0،50 25 - 18 3 1،50 25 - 19 2 1 25 - 19 - 00 2 1 1 25 - 20 1 0،50 25 - 21 20 10 25 - 22 1 0،50 25 - 23 1 0،50 25 - 24 2 1 25 - 24 - 00 2 1 1 25 - 25 2 1 25 - 26 2 1 25 - 26 - 00 2 1 1 25 - 27 1 0،50 25 - 27 - 11 1 0،50 0،50 25 - 28 1 0،50 25 - 29 5 2،50 25 - 30 3 1،50 25 - 31 1 0،50 25 - 31 - 00 1 0،50 0،50 25 - 32 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
26 - 1 2 1 26 - 1 - 00 2 1 1 26 - 2 2 1 26 - 3 2 1 26 - 4 60 30 27 - 1 1 0،50 27 - 2 200 100 27 - 3 1 0،50 27 - 4 1 0،50 27 - 4 - 00 1 0،50 0،50 27 - 5 3 1،50 27 - 6 9 4،50 27 - 7 2 1 27 - 8 5 2،50 27 - 9 8 4 27 - 10 8 4 27 - 10 - 11 4 2 2 27 - 11 1 0،50 27 - 12 2 1 27 - 13 4 2 27 - 13 - 00 4 2 2 27 - 14 1 0،50 27 - 15 1،50 0،75 27 - 16 3 1،50 28 - 1 4 2 28 - 2 2 1 28 - 2 - 00 2 1 1 28 - 3 4 2 28 - 3 - 00 4 2 2 28 - 4 8 4 28 - 4 - 11 8 4 4 28 - 4 - 31 8 4 4 28 - 5 2 1 28 - 5 - 00 2 1 1 28 - 6 2 1 28 - 6 - 00 2 1 1 28 - 7 4 2 28 - 7 - 00 4 2 2 28 - 8 2 1 28 - 8 - 11 2 1 1 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
28 - 9 2 1 28 - 9 - 00 2 1 1 28 - 10 4 2 28 - 10 - 00 4 2 2 28 - 11 3 1،50 28 - 11 - 00 3 1،50 1،50 28 - 12 3 1،50 28 - 12 - 00 3 1،50 1،50 28 - 13 10 5 28 - 13 - 21 10 5 5 28 - 14 10 5 28 - 14 - 00 10 5 5 28 - 15 12 6 28 - 15 - 00 12 6 6 28 - 16 3 1،50 28 - 16 - 11 3 1،50 1،50 28 - 17 2 1 28 - 17 - 12 2 1 1 28 - 17 - 21 2 1 1 28 - 18 6 3 28 - 18 - 12 6 3 3 28 - 18 - 21 6 3 3 28 - 19 6 3 28 - 19 - 11 6 3 3 28 - 19 - 22 6 3 3 28 - 20 2 1 28 - 20 - 00 2 1 1 28 - 21 7 3،50 28 - 21 - 00 7 3،50 3،50 28 - 22 16 8 28 - 22 - 00 16 8 8 28 - 23 3 1،50 28 - 23 - 00 3 1،50 1،50 28 - 24 40 20 28 - 24 - 00 40 20 20 28 - 25 6 3 28 - 25 - 00 6 3 3 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
28 - 26 4 20 28 - 26 - 00 40 20 20 28 - 27 5 2,50 28 - 27 - 00 5 2,50 2,50 28 - 28 4 2 28 - 28 - 00 4 2 2 28 - 29 8 4 28 - 29 - 00 8 4 4 28 - 30 8 4 28 - 30 - 00 8 4 4 28 - 31 4 2 28 - 31 - 11 4 2 2 28 - 32 4 2 28 - 33 14 7 28 - 33 - 00 14 7 7 28 - 34 60 30 28 - 34 - 00 60 30 30 28 - 35 2 1 28 - 35 - 00 2 1 1 28 - 36 6 3 28 - 36 - 00 6 3 3 28 - 37 2 1 28 - 38 1 0,50 28 - 38 - 11 1 0,50 0,50 28 - 39 2 1 28 - 39 - 00 2 1 1 28 - 40 4 2 28 - 40 - 21 4 2 2 28 - 41 4 2 28 - 41 - 00 4 2 2 28 - 42 1 0,50 28 - 42 - 11 1 0,50 0,50 28 - 43 4 2 28 - 43 - 00 4 2 2 28 - 44 20 10 28 - 44 - 21 20 10 10 28 - 45 1 0,50 28 - 45 - 00 1 0,50 0,50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
28 - 46 2 1 28 - 46 - 11 2 1 1 28 - 47 8 4 28 - 47 - 00 8 4 4 28 - 48 1 - 0.50 28 - 48 - 00 1 0,50 0,50 28 - 49 300 150 28 - 50 4 2 28 - 50 - 00 4 2 2 28 - 51 4 2 28 - 51 - 00 4 2 2 28 - 52 4 2 28 - 52 - 00 4 2 2 28 - 53 40 20 28 - 54 3 1,50 28 - 54 - 11 3 1,50 1,50 28 - 55 10 5 28 - 55 - 00 10 5 5 28 - 56 2 1 28 - 56 - 11 2 1 1 28 - 56 - 21 2 1 1 28 - 57 100 50 28 - 58 1 0,50 29 - 1 4 2 29 - 1 - 11 200 100 29 - 1 - 29 200 100 29 - 1 - 39 4 2 2 29 - 2 4 2 29 - 2 - 12 4 2 2 29 - 2 - 13 4 2 2 29 - 2 - 14 4 2 2 29 - 2 - 21 4 2 2 29 - 3 4 2 29 / 3 / 21 4 2 2 29 - 4 4 2 29 - 5 2 1 29 - 5 - 00 (1) 2 1 1
(1) يطبق عليها رسم الرصيف لمخفض اذا كانت لزجة او شمعية او مبلورة فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
29 - 6 4 2 29 - 6 - 12 (1) 4 2 2 29 - 6 - 19 (1) 4 2 2 29 - 6 - 23 (1) 4 2 2 29 - 7 16 8 29 - 7 - 11 16 8 29 - 8 8 4 29 - 8 - 00 8 4 4 29 - 9 4 2 29 - 9 - 00 4 2 2 29 - 10 4 2 29 - 10 - 00 4 2 2 29 - 11 10 5 29 - 11 - 00 (1) 10 5 5 29 - 12 18 9 29 - 13 3 1,50 29 - 13 - 21 3 1,50 1,50 29 - 14 2 1 29 - 14 - 11 2 1 1 29 - 14 - 21 2 1 1 29 - 15 4 2 29 - 15 - 00 4 2 2 29 - 16 10 5 29 - 16 - 22 10 5 5 29 - 16 - 31 (1) 10 5 5 29 - 17 - 3 1,50 29 - 17 - 00 3 1,50 1,50 29 - 18 6 3 29 - 19 6 3 29 - 19 - 12 6 3 3 29 - 19 - 21 6 3 3 29 - 20 8 4 29 - 20 - 00 8 4 4 29 - 21 10 5 29 - 21 - 00 10 5 5 29 - 22 18 9 29 - 22 - 00 18 9 9 29 - 23 10 5 29 - 23 - 00 (1) 10 5 5
(1) يطبق عليها رسم الرصيف لمخفض اذا كانت لزجة او شمعية او مبلورة فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
29 - 24 6 3 29 - 24 - 11 6 3 3 29 - 25 3 1,50 29 - 25 - 00 3 1,50 1,50 29 - 26 8 4 29 - 26 - 21 8 4 4 29 - 27 8 4 29 - 27 - 00 8 4 4 29 - 28 40 20 29 - 28 - 00 40 20 20 29 - 29 15 7,50 29 - 29 - 00 15 7,50 7,50 29 - 30 6 3 29 - 30 - 00 6 3 3 29 - 31 14 7 29 - 31 - 00 (1) 14 7 7 29 - 32 18 9 29 - 33 40 20 29 - 33 - 11 40 20 20 39 - 34 18 9 39 - 34 - 00 18 9 9 29 - 35 100 50 29 - 35 - 11 100 50 50 29 - 35 - 22 (1) 100 50 50 29 - 36 24 12 29 - 36 - 00 24 12 12 29 - 37 50 25 29 - 38 30 15 29 - 38 - 00 30 15 15 29 - 39 400 200 29 - 39 - 00 400 200 200 29 - 40 80 40 29 - 40 - 21 80 40 40 29 - 41 180 90 29 - 41 - 11 180 90 90 29 - 42 160 80 29 - 42 - 11 160 80 80 29 - 42 - 22 180 90 90 29 - 43 30 15 29 - 44 180 90 29 - 45 4 2
(1) يطبق عليها رسم الرصيف المخفض اذا كانت لزجة او شمعية ومبلورة فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
30 - 1 60 30 30 - 2 6 3 30 - 3 70 35 30 - 4 10 5 30 - 5 70 35 31 - 1 1 0,50 31 - 2 1 0,50 31 - 3 1 0,50 31 - 4 - 11 1 0,50 0,50 31 - 5 1 0,50 32 - 1 2 1 32 - 1 - 00 2 1 1 32 - 2 8 4 32 - 2 - 00 8 4 4 32 - 3 4 2 32 - 3 - 00 4 2 2 32 - 4 12 6 32 - 4 - 00 12 6 6 32 - 5 20 10 32 - 5 - 00 20 10 10 32 - 6 16 8 32 - 6 - 00 16 8 8 32 - 7 6 3 32 - 7 - 0 6 3 3 32 - 8 4 2 32 - 8 - 00 4 2 2 32 - 9 8 4 32 - 9 - 13 8 4 4 32 - 10 20 10 32 - 11 12 6 32 - 12 3 1,50 32 - 13 20 10 33 - 1 20 10 33 - 1 - 00 20 10 10 33 - 2 8 4 33 - 2 - 00 8 4 4 33 - 3 40 20 33 - 4 40 20 33 - 5 20 10 33 - 6 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
34 - 1 5 2,50 34 - 2 5 2,50 34 - 2 - 20 5 2,50 2,50 34 - 2 - 33 5 2,50 2,50 34 - 3 4 2 34 - 3 - 11 4 2 2 34 - 4 10 5 34 - 4 - 11 10 5 5 34 - 5 5 2,50 34 - 6 10 5 34 - 7 10 5 35 - 1 15 7,50 35 - 1 - 21 15 7,50 7,50 35 - 2 20 10 35 - 2 - 11 20 10 10 35 - 3 10 5 35 - 4 10 5 35 - 4 - 00 10 5 5 35 - 5 2 1 35 - 6 8 4 36 - 1 10 5 36 - 2 2 1 36 - 3 15 7,50 36 - 4 20 10 36 - 5 10 5 36 - 6 8 4 36 - 7 80 40 36 - 8 15 7,50 37 - 1 30 15 37 - 2 80 40 37 - 3 20 10 37 - 4 75 37,50 37 - 5 50 25 37 - 6 10 5 37 - 7 75 37,50 37 - 8 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
38 - 1 10 5 38 - 1 - 00 10 5 5 38 - 2 20 10 38 - 2 - 00 20 10 10 38 - 3 5 2,50 38 - 3 - 00 5 2,50 2,50 38 - 4 4 2 38 - 4 - 00 4 2 2 38 - 5 5 2,50 38 - 5 - 00 5 2,50 2,50 38 - 6 3 1,50 38 - 6 - 00 3 1,50 1,50 38 - 7 4 2 38 - 7 - 00 4 2 2 38 - 8 4 2 38 - 8 - 00 4 2 2 38 - 9 7 3,50 38 - 9 - 00 (1) 7 3,50 3,50 38 - 10 4 2 38 - 11 20 10 38 - 12 7 3,50 38 - 13 5 2,50 38 - 14 6 3 38 - 15 12 6 38 - 16 22 11 38 - 17 8 4 38 - 18 2 1 38 - 19 4 2 38 - 19 - 12 4 2 2 38 - 19 - 31 8 4 4 39 - 1 4 2 39 - 2 6 3 39 - 2 - 29 6 3 3 39 - 3 8 4 39 - 4 8 4 39 - 5 7 3,50 39 - 6 8 4 39 - 7 10 5 39 - 7 - 31 10 5 5
(1) لا يطبق رسم الرصيف المخفض على كحول الخشب (ميتيلين) . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
40 - 1 5 2,50 40 - 1 - 00 5 2,50 2,50 40 - 2 4 2 40 - 2 - 00 4 2 2 40 - 3 3 - 1,50 40 - 4 4 2 40 - 4 - 00 4 2 2 40 - 5 8 4 40 - 6 8 4 40 - 6 - 12 8 4 4 40 - 7 25 12,50 40 - 7 - 11 25 12,50 12,50 40 - 8 6 3 40 - 8 - 11 6 3 3 40 - 9 6 3 40 - 10 15 7,50 40 - 11 10 5 40 - 12 30 15 40 - 13 20 10 40 - 14 12 6 40 - 15 10 5 40 - 16 14 7 41 - 1 4 2 41 - 2 60 30 41 - 3 20 10 41 - 4 120 60 41 - 5 24 12 41 - 6 50 25 41 - 7 18 9 41 - 8 40 20 41 - 9 10 5 41 - 10 6 3 42 - 1 40 20 42 - 2 25 12,50 42 - 3 100 50 42 - 4 70 35 42 - 5 50 25 42 - 6 50 25 43 - 1 3 1,50 43 - 2 50 25 43 - 3 25 12,50 43 - 4 25 12,50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
44 - 1 1 0,50 44 - 2 1 0,50 44 - 3 1 0,50 44 - 3 - 34 1 0,50 0,50 44 - 3 - 39 1 0,50 0,50 44 - 4 1 0,50 44 - 5 2 1 44 - 5 - 11 2 1 1 44 - 6 6 3 44 - 7 1 0,50 44 - 8 1 0,50 44 - 9 20 10 44 - 10 2 1 44 - 11 20 10 44 - 12 14 7 44 - 13 6 3 44 - 14 10 5 44 - 14 - 21 10 5 5 44 - 15 3 1,50 44 - 16 2 1 44 - 17 25 12,50 44 - 18 1 0,50 44 - 19 12 6 44 - 20 20 10 44 - 21 1 0,50 44 - 22 10 5 44 - 23 8 4 44 - 24 8 4 44 - 25 6 3 44 - 26 25 12,50 44 - 27 30 15 44 - 28 6 3 45 - 1 4 2 45 - 2 6 3 45 - 3 40 20 45 - 4 8 4 46 - 1 6 3 46 - 2 5 2,50 46 - 3 10 5 47 - 1 2 1 47 - 2 50 25 47 - 2 - 00 50 25 25 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
48 - 1 3 1,50 48 - 1 - 24 3 1,50 1,50 48 - 2 8 4 48 - 3 4 2 48 - 4 2 1 48 - 5 4 2 48 - 6 18 9 48 - 7 5 2,50 48 - 7 - 51 5 2,50 2,50 48 - 7 - 93 5 2,50 2,50 48 - 8 16 8 48 - 9 2 1 48 - 10 7 3,50 48 - 11 10 5 48 - 12 5 2,50 48 - 13 20 10 48 - 14 10 5 48 - 15 6 3 48 - 16 6 3 48 - 17 12 6 48 - 18 10 5 48 - 19 20 10 48 - 20 8 4 48 - 21 8 4 49 - 1 25 12,50 49 - 2 14 7 49 - 3 16 8 49 - 4 14 7 49 - 5 40 20 49 - 6 4 2 49 - 7 80 40 49 - 8 25 12,50 49 - 9 30 15 49 - 10 15 7,50 49 - 11 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
50 - 1 16 8 50 - 2 16 8 50 - 3 16 8 50 - 4 16 8 50 - 5 100 50 50 - 6 16 8 50 - 7 200 100 50 - 8 100 50 50 - 9 100 50 50 - 10 10 5 51 - 1 20 10 51 - 1 - 11 20 10 10 51 - 2 20 10 51 - 2 - 11 20 10 10 51 - 3 40 20 51 - 4 40 20 52 - 1 50 25 52 - 1 - 00 50 25 25 52 - 2 50 25 53 - 1 10 5 53 - 2 20 10 53 - 3 3 1,50 53 - 4 3 1,50 53 - 5 30 15 53 - 6 20 10 53 - 6 - 11 20 10 10 53 - 7 50 25 53 - 8 50 25 53 - 8 - 11 50 25 25 53 - 9 25 12,50 53 - 9 - 12 25 12,50 12,50 53 - 10 50 25 53 - 11 50 25 53 - 12 50 25 53 - 13 50 25 54 - 1 30 15 54 - 2 30 15 54 - 3 30 15 54 - 3 - 11 30 15 15 54 - 4 10 5 54 - 5 30 15 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
55 - 1 2 1 55 - 1 - 11 2 1 1 55 - 2 50 25 55 - 3 2 1 55 - 4 25 12,50 55 - 5 20 10 55 - 5 - 53 20 10 10 55 - 5 - 62 20 10 10 55 - 5 - 72 20 10 10 55 - 6 50 25 55 - 7 30 15 55 - 8 20 10 55 - 9 25 12,50 56 - 1 8 4 56 - 1 - 00 8 4 4 56 - 2 15 7,50 56 - 2 - 0 15 7,50 7,50 56 - 3 4 2 56 - 3 - 00 4 2 2 56 - 4 20 10 56 - 4 - 11 20 10 10 56 - 5 30 15 56 - 6 50 25 56 - 7 60 30 57 - 1 20 10 57 - 2 20 10 57 - 3 4 2 57 - 4 15 7,50 57 - 5 10 5 57 - 6 10 5 57 - 7 8 4 57 - 8 10 5 57 - 9 40 20 57 - 10 15 7,50 57 - 11 15 7،50 57 - 12 15 7،50 58 - 1 45 22،50 58 - 2 45 22،50 58 - 3 100 50 58 - 4 40 20 58 - 5 20 10 58 - 5 - 22 20 10 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
58 - 6 100 50 58 - 7 40 20 58 - 8 40 20 58 - 9 40 20 58 - 10 40 20 59 - 1 15 7،50 59 - 2 20 10 59 - 3 15 7،50 59 - 4 5 2،50 59 - 5 25 12،50 59 - 6 20 10 59 - 7 24 12 59 - 8 7 3،50 59 - 9 40 20 59 - 10 10 5 59 - 11 25 12،50 59 - 12 20 10 59 - 13 24 12 59 - 14 40 20 59 - 15 10 5 59 - 16 40 20 59 - 17 60 30 60 - 1 40 20 60 - 2 60 30 60 - 3 80 40 60 - 4 70 35 60 - 5 90 45 60 - 6 40 20 61 - 1 70 35 61 - 2 70 35 61 - 3 45 22،50 61 - 4 90 45 61 - 5 50 25 61 - 6 70 35 61 - 7 300 150 61 - 8 70 35 61 - 9 70 35 61 - 10 40 20 61 - 11 40 20 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
62 - 1 25 12،50 62 - 2 50 25 62 - 3 10 5 62 - 4 20 10 62 - 5 30 15 63 - 1 5 2،50 63 - 2 2 1 64 - 1 15 7،50 64 - 2 40 20 64 - 3 40 20 64 - 4 40 20 64 - 5 25 12،50 64 - 6 50 25 65 - 1 50 25 65 - 2 30 15 65 - 3 80 40 65 - 4 30 15 65 - 5 40 20 65 - 6 60 30 65 - 7 50 25 66 - 1 15 7،50 66 - 2 40 20 66 - 3 15 7،50 67 - 1 20 10 67 - 2 30 15 67 - 3 150 75 67 - 4 150 75 67 - 5 100 50 68 - 1 3 1،50 68 - 2 12 6 68 - 3 5 2،50 68 - 4 10 5 68 - 5 8 4 68 - 6 12 6 68 - 7 5 2،50 68 - 8 5 2،50 68 - 9 10 5 68 - 10 10 5 68 - 11 5 2،50
68 - 12 5 2,50 68 - 13 10 5 68 - 14 25 22,50 68 - 15 100 50 68 - 16 8 4 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
69 - 1 40 20 69 - 2 3 1,50 69 - 3 10 5 69 - 4 20 10 69 - 5 2 1 69 - 6 2 1 69 - 7 2 1 69 - 8 2 1 69 - 9 8 4 69 - 10 10 5 69 - 11 5 2,50 69 - 12 5 2,50 69 - 13 15 7,50 69 - 14 20 10 70 - 1 3 1,50 70 - 2 30 15 70 - 3 10 5 70 - 4 2 1 70 - 5 10 5 70 - 6 10 5 70 - 7 10 5 70 - 8 15 7,50 70 - 9 15 7,50 70 - 10 5 2,50 70 - 11 2 1 70 - 11 - 00 2 1 1 70 - 12 7 3,50 70 - 13 6 3 70 - 14 15 7,50 70 - 15 20 10 70 - 16 5 2,50 70 - 17 30 15 70 - 18 100 50 70 - 19 15 7,50 70 - 20 8 4 70 - 21 40 20 71 - 1 1000 500 71 - 2 30 15 71 - 3 60 30 71 - 4 50 25 71 - 5 500 250 71 - 6 50 25 71 - 7 1000 500 71 - 8 100 50 71 - 9 1000 500 71 - 10 100 50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
71 - 11 300 150 71 - 12 300 150 71 - 13 100 50 71 - 14 60 30 71 - 15 100 50 71 - 16 40 20 72 - 1 20 10 73 - 1 1 0,50 73 - 1 - 00 1 0,50 0,50 73 - 2 4 2 73 - 2 - 00 4 2 2 73 - 3 1 0,50 73 - 3 - 00 1 0,50 0,50 73 - 4 8 4 73 - 5 12 6 73 - 5 - 00 12 6 6 73 - 6 10 5 73 - 6 - 00 10 5 5 73 - 7 2 1 73 - 7 - 11 2 1 1 73 - 8 1,50 0,75 73 - 9 1,50 0,75 73 - 10 1,50 0,75 73 - 11 2 1 73 - 12 2 1 73 - 12 - 00 2 1 1 73 - 13 2 1 73 - 13 - 22 2 1 1 73 - 14 2 1 73 - 15 2 1 73 - 15 - 00 2 1 1 73 - 16 6 3 73 - 17 2 1 73 - 18 3 1,50 73 - 19 2 1 73 - 20 5 2.50 73 - 21 4 2 73 - 22 8 4 73 - 23 4 2 73 - 23 - 33 4 2 2 73 - 24 5 2,50 73 - 25 6 3 73 - 26 5 2,50 73 - 27 6 3 73 - 28 6 3 73 - 29 10 5 73 - 30 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
73 - 31 8 4 73 - 32 8 4 73 - 33 50 25 73 - 34 8 4 73 - 35 8 4 73 - 36 10 5 73 - 37 5 2,50 73 - 38 10 5 73 - 39 8 4 73 - 40 8 4 74 - 1 8 4 74 - 1 - 00 8 4 4 74 - 2 8 4 74 - 2 - 00 8 4 4 74 - 3 10 5 74 - 3 - 11 10 5 5 74 - 3 - 35 10 5 5 74 - 4 14 7 74 - 5 14 7 74 - 6 30 15 74 - 6 - 00 30 15 15 74 - 7 20 10 74 - 7 - 11 20 10 10 74 - 8 30 15 74 - 9 30 15 74 - 10 10 5 74 - 11 40 20 74 - 12 30 15 74 - 13 1 0,50 74 - 14 25 12,50 74 - 15 25 12,50 74 - 16 6 3 74 - 17 20 10 74 - 18 40 20 74 - 19 40 20 75 - 1 40 20 20 75 - 1 - 00 40 20 20 75 - 2 60 30 75 - 3 20 10 75 - 3 - 11 20 10 10 75 - 4 25 12,50 75 - 5 20 10 75 - 5 - 00 20 10 10 75 - 6 100 50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
76 - 1 4 2 76 - 1 - 00 4 2 2 76 - 2 8 4 76 - 2 - 12 8 4 4 76 - 3 8 4 76 - 3 - 11 8 4 4 76 - 4 10 5 76 - 4 - 11 10 5 5 76 - 5 14 7 76 - 5 - 00 14 7 7 76 - 6 12 6 76 - 7 50 25 76 - 8 30 15 76 - 9 50 25 76 - 10 20 10 76 - 11 50 25 76 - 12 6 3 76 - 13 30 15 76 - 14 30 15 76 - 1 14 7 76 - 16 14 7 76 - 16 - 24 14 7 7 77 - 1 10 5 77 - 1 - 00 10 5 5 77 - 2 20 10 77 - 3 20 10 77 - 4 20 10 78 - 1 2 1 78 - 1 - 00 2 1 1 78 - 2 15 7,50 78 - 3 6 3 78 - 4 10 5 78 - 5 6 3 78 - 6 10 5 79 - 1 4 2 79 - 1 - 00 4 2 2 79 - 2 40 20 79 - 3 6 3 79 - 3 - 21 6 3 3
79 - 4 30 15 79 - 5 30 15 79 - 6 3 1,50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
80 - 1 30 15 80 - 1 - 00 30 15 15 80 - 2 30 15 80 - 2 - 00 30 15 15 80 - 3 20 10 80 - 3 - 00 20 10 10 80 - 4 50 25 80 - 4 - 00 50 25 25 80 - 5 50 25 80 - 5 - 00 50 25 25 80 - 6 30 15 80 - 6 - 11 30 15 15 81 - 1 300 150 81 - 2 5 2,50 81 - 3 5 2,50 81 - 4 50 25 81 - 4 - 11 50 25 82 - 1 5 2،50 82 - 2 30 15 82 - 3 20 10 82 - 4 20 10 82 - 5 50 25 82 - 6 60 30 82 - 7 30 15 82 - 8 20 10 82 - 9 30 15 82 - 10 100 50 82 - 11 60 30 82 - 12 50 25 82 - 13 35 17،50 82 - 14 30 15 82 - 15 40 20 83 - 1 20 10 83 - 2 15 7،50 83 - 3 10 5 83 - 4 20 10 83 - 5 14 7 83 - 6 60 30 83 - 7 30 15 83 - 8 30 15 83 - 9 20 10 83 - 10 6 3 83 - 11 25 12،50 83 - 12 30 15 83 - 13 20 10 83 - 13 - 22 20 10 10 83 - 14 6 3 83 - 15 8 4 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
84 - 1 30 15 84 - 2 30 15 84 - 3 40 20 84 - 4 30 15 84 - 5 30 15 84 - 6 30 15 84 - 7 150 75 84 - 8 40 20 84 - 9 10 5 84 - 10 30 15 84 - 11 20 10 84 - 12 30 15 84 - 13 40 20 84 - 14 25 12،50 84 - 15 20 10 84 - 16 30 15 84 - 17 30 15 84 - 18 30 15 84 - 19 70 35 84 - 20 20 10 84 - 21 10 5 84 - 22 16 8 84 - 23 10 5 84 - 24 16 8 84 - 25 12 6 84 - 26 50 25 84 - 27 40 20 84 - 28 20 10 84 - 29 20 10 84 - 30 40 20 84 - 31 40 20 84 - 32 50 25 84 - 33 40 20 84 - 34 50 25 84 - 35 40 20 84 - 36 40 20 84 - 37 40 20 84 - 38 20 10 84 - 39 50 25 84 - 40 20 10 84 - 41 40 20 84 - 42 20 10 84 - 43 25 12،50 84 - 44 10 5 84 - 45 14 7 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
84 - 46 20 10 84 - 47 24 12 84 - 48 40 20 84 - 49 30 15 84 - 50 50 25 84 - 51 80 40 84 - 52 150 75 84 - 53 150 75 84 - 54 25 12،50 84 - 55 80 40 84 - 56 20 10 84 - 57 70 35 84 - 58 50 25 84 - 59 30 15 84 - 60 35 17،50 84 - 61 30 15 84 - 62 35 17،50 84 - 63 25 12،50 84 - 64 50 25 84 - 65 50 25 85 - 1 30 15 85 - 2 25 12،50 85 - 3 10 5 85 - 4 10 5 85 - 5 70 35 85 - 6 40 20 85 - 7 100 50 85 - 8 40 20 85 - 9 35 17،50 85 - 10 20 10 85 - 11 25 12،50 85 - 12 30 15 85 - 13 80 40 85 - 14 40 20 85 - 15 50 25 85 - 16 40 20 85 - 17 40 20 85 - 18 60 30 85 - 19 40 20 85 - 20 50 25 85 - 21 35 17،50 85 - 22 100 50 85 - 23 10 5 85 - 24 40 20 85 - 25 5 2،50 85 - 26 15 7،50 85 - 27 4 2 85 - 28 50 25 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
86 - 1 50 25 86 - 2 50 25 86 - 3 50 25 86 - 4 15 7،50 86 - 5 15 7،50 86 - 6 12 6 86 - 7 50 25 86 - 8 5 2،50 86 - 9 2 1 86 - 10 20 10 87 - 1 15 7،50 87 - 2 15 7،50 87 - 3 15 7،50 87 - 4 15 7،50 87 - 5 15 7،50 87 - 6 20 10 87 - 7 12 6 87 - 8 50 25 87 - 9 20 10 87 - 10 15 7،50 87 - 11 25 12،50 87 - 12 15 7،50 87 - 13 15 7،50 87 - 14 10 5 88 - 1 10 5 88 - 2 150 75 88 - 3 100 50 88 - 4 100 50 88 - 5 50 25 89 - 1 40 20 89 - 2 40 20 89 - 3 40 20 89 - 4 15 7،50 89 - 5 50 25 90 - 1 100 50 90 - 2 150 75 90 - 3 200 100 90 - 4 60 30 90 - 5 100 50 90 - 6 50 25 90 - 7 120 60 90 - 8 150 75 90 - 9 150 75 90 - 10 70 35 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
90 - 11 150 75 90 - 12 150 75 90 - 13 150 75 90 - 14 100 50 90 - 15 50 25 90 - 16 30 15 90 - 17 80 40 90 - 18 100 50 90 - 19 100 50 90 - 20 150 75 90 - 21 40 20 90 - 22 100 50 90 - 23 100 50 90 - 24 150 75 90 - 25 300 150 90 - 26 40 20 90 - 27 100 50 90 - 28 80 40 90 - 29 200 100 91 - 1 200 100 91 - 2 50 25 91 - 3 100 50 91 - 4 50 25 91 - 5 100 50 91 - 6 100 50 91 - 7 10 5 91 - 8 40 20 91 - 9 40 20 91 - 10 60 30 91 - 11 100 50 92 - 1 50 25 92 - 2 50 25 92 - 3 60 30 92 - 4 60 30 92 - 5 80 40 92 - 6 50 25 92 - 7 80 40 92 - 8 60 30 92 - 9 30 15 92 - 10 60 30 92 - 11 60 30 92 - 12 60 30 92 - 13 50 25 93 - 1 50 25 93 - 2 100 50 93 - 3 100 50 93 - 4 150 75 93 - 5 25 12،50 93 - 6 100 50 93 - 7 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
94 - 1 30 15 94 - 2 50 25 94 - 3 20 10 94 - 4 10 5 95 - 1 8 4 95 - 2 10 5 95 - 3 300 150 95 - 4 10 5 95 - 5 20 10 95 - 6 50 25 95 - 7 50 25 95 - 8 4 2 95 - 8 - 21 4 2 2 96 - 1 10 5 96 - 2 30 15 96 - 3 30 15 96 - 4 40 20 96 - 5 50 25 96 - 6 30 15 97 - 1 10 5 97 - 2 30 15 97 - 3 20 10 97 - 4 50 25 97 - 5 25 12،50 97 - 6 25 12،50 97 - 7 80 40 97 - 8 10 5 98 - 1 30 15 98 - 2 30 15 98 - 3 50 25 98 - 4 30 15 98 - 5 15 7،50 98 - 6 15 7،50 98 - 7 50 25 98 - 8 50 25 98 - 9 10 5 98 - 10 50 25 98 - 11 20 10 98 - 12 30 15 98 - 13 30 15 98 - 14 40 20 98 - 15 10 5 98 - 16 20 10 99 - 1 100 50 99 - 2 100 50 99 - 3 100 50 99 - 4 100 50 99 - 5 100 50 99 - 6 100 50 '
مادة 18: البضائع المصدرة او المعاد تصديرها يحدد رسم الرصيف على البضائع المصدرة او المعاد تصديرها بليرتين لبنانيتين عن كل طن واذا رفضت السفينة هذه البضائع او اعيدت لسبب من الاسباب ثم افرغت على الارصفة او في المستودعات فلا يستوفى عنها رسم الرصيف مرة ثانية عند دعوتها, وتعفى من هذا الرسم: - المركبات السياحية الخاصة غير المدرجة على المانيفست والمصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها. - السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست او لا وسواء اكانت مرافقة ام لا. - المحروقات السائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض وتجاه الارصفة. - المواد التموينية للسفن داخل الاحواض وتجاه الارصفة. - لوازم السفن داخل الاحواض وتجاه الارصفة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 16 تاريخ 26/02/1981, article 1, 19/03/1981
تلغى نصوص المواد 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, و54 من القرار رقم 55 /2/1/20 تاريخ 7/3/1978 وتستبدل بها النصوص التالية:
مادة 16: البضائع الموضوعة في الاستهلاك المحلي اولا: يستوفى رسم الرصيف عن البضائع التي توضع في الاستهلاك المحلي بمعدل واحد- بالماية من قيمتها شرط وجود فاتورة اصلية مرفقة بمعاملة الاخراج و/او السحب - تتضمن ما يلي:
أ ) صدور تصديق من غرفة التجارة او من يقوم مقامها رسميا في بلد المنشأ على الفاتورة ذاتها بالنص التالي: " نصادق على صحة القيمة والكمية الاجماليتين الواردتين في هذه الفاتورة ونؤكد مطابقتها للسعر الفعلي المتداول في بلدنا والمعمول به في حال تصدير هذه البضاعة.
ب ) مصادقة السفارة او القنصلية اللبنانية في بلد المنشأ على توقيع الجهة الصادر عنها التصديق المذكور في الفقرة "1" اعلاه.
ج) تصديق وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية على توقيع السفارة او القنصلية. ثانيا: تخضع الامتعة والاثاثات المستعملة لقادمين الى لبنان او خارجين منه لرسم- رصيف مقطوع قدره نصف قرش لبناني عن كل كيلوغرام او كسره.
ثالثا: تخضع الى رسم الرصيف المخفض الملحوظ في الجدول المرفق المواد الاولية المحددة في الجدول المذكور والتي لا تستعمل اصلا الا للصناعة الوطنية بصورة- حصرية والمعفاة كليا على هذا الاساس من الرسوم الجمركية او اي رسم اخر عائد لمختلف الادارات والمؤسسات العامة باستثناء الرسم البلدي شرط ورودها باسم- المصنع المعني للاستعمال الصناعي دون غيره.
رابعا: يستوفى رسم الرصيف المخفض الملحوظ في الجدول المرفق عن المواشي والحيوانات الحية والسكر والدقيق والقمح والارز والذرة والشعير وبذور البطاطا وبذور البصل الواردة في شوالات او دوكمة.
' مادة 17: اعفاءات تعفى من رسم الرصيف المحدد في المادة السادسة عشرة من هذا القرار: 1 - البضائع العائدة الى رئاسة الجمهورية. 2 - البضائع العائدة الى الجيش اللبناني والشرطة والدرك والامن العام. 3 - امتعة المسافرين التي لا يستوفى عنها رسم جمركي. 4 - البضائع الواردة بطريق البر والموضوعة بالاستهلاك المحلي او المعاد شحنها برا. 5 - الحقائب البريدية. 6 - مركبات سياحية خاصة غير مدرجة على المانيفست ومصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها. وفي حال وضعها قيد الاستهلاك المحلي بموجب معاملة جمركية نظامية يتوجب عليها تسديد رسم الرصيف . 7 - السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا وسواء اكانت مرافقة من اصحابها ام لا.
مادة 18: البضائع المصدرة او المعاد تصديرها يحدد رسم الرصيف على البضائع ذات المنشأ اللبناني المصدرة بخمس ليرات لبنانية عن كل طن او كسره اما البضائع المعاد تصديرها فيستوفى عنها رسم رصيف قدره عشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره. اذا رفضت السفينة البضائع المذكورة او اعيدت لسبب من الاسباب ثم افرغت على- الارصفة او في المستودعات فلا يستوفى عنها رسم الرصيف مرة ثانية عند عودتها. وتعفى من هذا الرسم: - المركبات السياحية الخاصة غير المدرجة على المانيفست والمصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها. - السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا سواء اكانت مرافقة ام لا . - المحروقات السائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض وتجاه الارصفة. - لوازم السفن داخل الاحواض وتجاه الارصفة. ''
مادة 19: الاليات والمعدات العائمة يستوفى رسم الرصيف المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة المعدلة بهذا القرار عن الاليات والمعدات البحرية العائمة الواردة و/او المشحونة على السفن بشكل بضاعة وان لم تمر عن طريق البر.
مادة 20: البضائع الخارجة من المرفأ تحت الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم او ما يشابهها يطبق رسم الرصيف المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة المعدلة بهذا القرار على البضائع الخارجة بموجب المعاملات الجمركية ذات الانموذج (ب 3 , 4 , 5 وما يشابهها) و/او التي تحمل طابع الايداع او التخزين خارج المنشآت المرفئية بانتظار اجراء المعاملات الجمركية عليها للاستهلاك المحلي او للشحن واعادة التصدير وكذلك على البضائع الخارجة الى المراكز الجمركية الاخرى في لبنان وذلك بانتظار تسوية وضعها عند تصفية المعاملة الجمركية, باعادة الشحن الى الخارج وتقديم افادة جمركية من البلد الذي دخلته تثبت خروج البضاعة من لبنان وذلك خلال فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ شحنها , حيث يستوفي عندئذ رسم الرصيف بمعدل عشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره وعن كل مرة تستعمل فيها ارصفة المرفأ ويعاد الفرق في حال وجوده بين الرسم المستوفي والرسم المتوجب وذلك عن البضائع المشحونة فقط باستثناء البضائع التي تنقل الى المخازن العمومية التابعة لشركة المرفأ والتي تسدد تعريفات الاستهلاك المحلي قبل نقلها. اما قطع الغيار و/او القطع المفككة و/او المواد التموينية واللوازم العائدة للطائرات والخارجة عن طريق مرفأ بيروت الى شركات الطيران العاملة في لبنان فهي تخضع لرسم الرصيف المستوفى عن بضائع الترانزيت . ان رسم الرصيف المستوفى قبل تصفية المعاملة الجمركية النهائية وفقا لما هو وارد اعلاه يجب ان لا يقل عن عشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره.
مادة 21: بضائع الترانزيت يحدد رسم الرصيف عن بضائع الترانزيت الجمركي او ترانزيت المنطقة الحرة بعشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره على ان لا يتجاوز هذا الرسم ذلك المحدد في الجدول المرفق, وعن كل مرة تستعمل فيها ارصفةالمرفأ. ''
مادة 22: بضائع المسافنة (الاخطرما) يحدد رسم الرصيف عن بضائع المسافنة بليرة لبنانية عن كل طن ويشترط في هذه الحالة: 1 - ان تذكر على المانيفست الاصلي كلمة "مسافنة". 2 - ان لا تمكث البضائع على المواعين اكثر من خمسة ايام حرة بين تاريخ سفر السفينة التي افرغتها. وتاريخ وصول تلك التي ستنقلها بالاستناد الى سجلات رئاسة الميناء. يمكن تطبيق وضع المسافنة على البضائع التي لم ترد اصلا برسمه اذا ما توافرت فيها الشروط التالية: أ - ان تفرغ على المواعين دون الارصفة او على سفينة اخرى بواسطة المواعين او بدونها. ب - ان تنقل الى السفينة التي ستشحن بها في مهلة اقصاها ثلاثة ايام حرة بعد تلك التي افرغتها ج - ان تجرى معاملة المسافنة مع بقاء البضاعة على ذات السفينة. اما اذا نقلت البضاعة من سفينة الى اخرى مرورا بالارصفة دون الاقامة عليها فانها تخضع لرسم الرصيف المطبق على بضائع الترانزيت مع رسوم العتالة المحددة في المواد 26 و27 و28 و29 و30 من هذا القرار . وفي الحالات الاخرى , يطبق على البضائع الموجودة على المواعين او التي يعاد شحنها بحرا دون المرور بالارصفة رسم الرصيف المحدد لبضائع الترانزيت .
مادة 23: الاستخدام المؤقت للارصفة ان البضائع المشحونة لغير لبنان والتي تفرغها سفينة بصورة مؤقتة على الرصيف تسهيلا لاعمالها ومن ثم تعيد تحميلها تخضع لرسم رصيف مقطوع قدره ليرتان لبنانيتان عن كل طن او كسره يوميا شرط عدم استعمال اليات او عمال الشركة وذلك خلال فترة لا تتجاوز الثمانية ايام والا فهي تخضع للتعريفات المختلفة المنصوص عنها في هذا القرار بما فيها رسم الايداع النظامي الذي يبدأ من اليوم التاسع مع الاحتفاظ بالرسم المقطوع حقا للشركة.
مادة 54: رسم المرور يستوفى عن البضائع التي تمر في الحرم المرفئي رسم مرور بمعدل خمسة بالالف من قيمتها المحددة بالشروط الواردة في المادة السادسة عشرة اعلاه باستثناء المواد الاولية للصناعة الوطنية المعفاة كليا على هذا الاساس من الرسوم الجمركية او اي رسم اخر عائد لمختلف الادارات والمؤسسات العامة باستثناء الرسم البلدي شرط ورودها باسم المصنع المعني للاستعمال الصناعي دون غيره, وكذلك المواشي والحيوانات الحية والسكر والدقيق والقمح والارز والذرة والشعير وبذور البطاطا وبذور البصل الواردة في شوالات او دوكمة , والتي تبقى خاضعة الى رسم المرور المحدد في الجدول المرفق. ويطبق نفس الرسم على البضائع الخارجة من المرفأ تحت الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم (ب 3 , 4 و5 وما يشابهها) و/او التي تحمل طابع الايداع او التخزين خارج المنشآت المرفئية بانتظار اجراء المعاملات الجمركية عليها للاستهلاك المحلي او للشحن واعادة التصدير وكذلك البضائع الخارجة الى المراكز الجمركية الاخرى في لبنان وذلك بانتظار تسوية وضعها عند تصفية المعاملة الجمركية باعادة الشحن الى الخارج وتقديم افادة جمركية من البلد الذي دخلته تثبت خروجها من لبنان , وذلك خلال فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ شحنها , حيث يعاد رسم المرور عن البضائع التي يثبت شحنها باستثناء تلك التي تنقل الى المخازن العمومية التابعة- لشركة المرفأ والتي تسدد تعريفات الاستهلاك المحلي قبل نقلها. تعفى من رسم المرور البضائع التالية: 1 - البضائع العائدة لرئاسة الجمهورية 2 - البضائع العائدة الى الجيش اللبناني والشرطة والدرك والامن العام. 3 - امتعة المسافرين التي لا يستوفى عنها رسم جمركي. 4 - البضائع الواردة بطريق البر شرط اعادة شحنها برا دون ان توضع في الاستهلاك المحلي. 5 - الحقائب البريدية. 6 - مركبات سياحية خاصة غير مدرجة على المانيفست ومصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها شرط ان لا توضع في الاستهلاك المحلي 7 - السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا وسواء اكانت مرافقة من اصحابها ام لا. 8 - البضائع التي تشحن من مرفأ بيروت تحت نظام التصدير او اعادة التصدير او الذي يعاد منها لسبب من الاسباب . 9 - الاليات والمعدات البحرية العائمة الواردة و/او المشحونة على السفن بشكل بضاعة من دون المرور بطريق البر. 10 - المحروقات السائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض . 11 - البضائع المفرغة في مستودعات شركات البترول خارج نطاق المرفأ والتي لا تتوافر في المرفأ تجهيزات لاستقبالها. 12 - بضاعة الترانزيت في البحر. 13 - بضاعة المسافنة. '' البند غروش لبنانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
1 - 1 20 10 1 - 2 4 2 1 - 3 4 2 1 - 4 4 2 1 - 5 4 2 1 - 6 15 7،50 2 - 1 15 7،50 2 - 2 10 5 2 - 3 10 5 2 - 4 15 7،50 2 - 5 8 4 2 - 6 15 7،50 3 - 1 4 2 3 - 2 15 7،50 3 - 3 40 20 4 - 1 8 4 4 - 2 8 4 4 - 2 - 12 8 4 4 4 - 3 10 5 4 - 4 9 4،50 4 - 5 10 5 4 - 6 20 10 4 - 7 20 10 5 - 1 25 12،50 5 - 2 100 50 5 - 3 100 50 5 - 4 40 20 5 - 5 4 2 5 - 6 4 2 5 - 7 10 5 5 - 7 - 00 10 5 5 5 - 8 2 1 5 - 9 4 2 5 - 10 4 2 5 - 11 4 2 5 - 12 4 2 5 - 13 4 2 5 - 14 4 2 5 - 15 4 2 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
6 - 1 15 7،50 6 - 2 15 7،50 6 - 3 80 40 6 - 4 10 5 7 - 1 1 ،507 - 2 5 - 2،50 7 - 3 5 2،50 7 - 4 5 2،50 7 - 5 2 1 7 - 6 2 1 8 - 1 5 2،50 8 - 1 - 21 2 1 8 - 2 2 1 8 - 3 6 3 8 - 4 20 10 8 - 5 20 10 8 - 6 90 45 8 - 7 90 45 8 - 8 18 9 8 - 9 1،50 0،75 8 - 9 - 11 1 0،50 8 - 10 2 1 8 - 11 5 2،50 8 - 12 10 5 8 - 13 2 1 9 - 1 12 6 9 - 2 10 5 9 - 3 10 5 9 - 4 15 7،50 9 - 5 40 20 9 - 6 15 7،50 9 - 7 15 7،50 9 - 8 45 22،50 9 - 9 5 2،50 9 - 10 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
10 - 1 0،50 0،25 10 - 2 0،50 0،25 10 - 3 0،50 0،25 10 - 4 1 0،50 10 - 5 1 0،50 10 - 6 3 1،50 10 - 7 2 1 11 - 1 0،50 0،25 11 - 1 - 31 3 1،50 11 - 1 - 41 3 1،50 1،50 11 - 2 2 1 11 - 3 50 25 11 - 4 50 25 11 - 5 10 5 11 - 6 11 5،50 11 - 7 2 1 11 - 7 - 00 2 1 1 11 - 8 2 2 11 - 9 20 10 12 - 1 1 0،50 12 - 1 - 31 2 1 12 - 2 20 10 12 - 3 3 1،50 12 - 4 5 2،50 12 - 5 100 50 12 - 6 100 50 12 - 6 - 00 100 50 50 12 - 7 20 10 12 - 8 7 3،50 12 - 9 1 0،50 12 - 10 1 0،50 13 - 1 3 1،50 13 - 1 - 21 3 1،50 1،50 13 - 2 20 10 13 - 3 25 12،50 13 - 3 - 11 25 12،50 12،50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
14 - 1 5 2،50 14 - 2 5 2،50 14 - 3 5 2،50 14 - 3 - 00 5 2،50 2،50 14 - 4 5 2،50 14 - 5 5 2،50 15 - 1 6 3 15 - 2 6 3 15 - 2 - 11 6 3 3 15 - 3 6 3 15 - 4 6 3 15 - 4 - 21 6 3 3 15 - 4 - 32 6 3 3 15 - 5 6 3 15 - 6 6 3 15 - 7 6 3 15 - 8 6 3 15 - 8 - 12 6 3 3 15 - 9 6 3 15 - 10 6 3 15 - 10 - 19 6 3 3 15 - 10 - 21 6 3 3 15 - 11 6 3 15 - 12 6 3 15 - 13 6 3 15 - 14 6 3 15 - 15 6 3 15 - 16 6 3 15 - 17 6 3 16 - 1 9 4،50 16 - 2 7 3،50 16 - 3 14 7 16 - 4 9 4،50 16 - 5 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
17 - 1 3 1،50 17 - 1 - 22 1،50 0،75 17 - 1 - 39 3 1،50 17 - 2 3 1،50 17 - 3 2 1 17 - 4 5 2،50 17 - 5 10 5 18 - 1 10 5 18 - 1 - 00 10 5 5 18 - 2 20 10 18 - 3 20 10 18 - 4 20 10 18 - 4 - 00 20 10 10 18 - 5 10 5 18 - 6 10 5 19 - 1 5 2،50 19 - 2 8 4 19 - 3 3 1،50 19 - 4 8 4 19 - 5 8 4 19 - 6 50 25 19 - 7 10 5 19 - 8 8 4 20 - 1 6 3 20 - 2 3 1،50 20 - 3 10 5 20 - 4 10 5 20 - 5 6 3 20 - 6 5 2،50 20 - 7 5 2،50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
21 - 1 10 5 21 - 2 20 10 21 - 3 5 2،50 21 - 4 4 2 21 - 5 5 2،50 21 - 6 8 4 21 - 7 15 7،50 22 - 1 3 1،50 22 - 2 3 1،50 22 - 3 3 1،50 22 - 4 10 5 22 - 5 10 5 22 - 6 10 5 22 - 7 10 5 22 - 8 10 5 22 - 9 10 5 22 - 10 3 1،50 23 - 1 2 1 23 - 1 - 00 2 1 1 23 - 2 1 0،50 23 - 3 2 1 23 - 4 1 0،50 23 - 4 - 31 1 0،50 0،50 23 - 5 9 4،50 23 - 6 2 1 23 - 7 1 0،50 24 - 1 30 15 24 - 2 40 20 25 - 1 1 0،50 25 - 1 - 00 1 0،50 0،50 (1) 25 - 2 2 1 25 - 3 - 00 3 1،50 25 - 3 3 1،50 1،50 25 - 4 3 1،50 25 - 4 - 00 3 1،50 1،50 25 - 5 1 0،50 (1) يطبق رسم رصيف المخفض على كلورور الصوديوم فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
25 - 6 3 1،50 25 - 7 1 0،50 25 - 7 - 00 1 0،50 0،50 25 - 8 1 0،50 25 - 9 4 2 25 - 9 - 00 4 2 2 25 - 10 2 1 25 - 10 - 00 2 1 1 25 - 11 1 0،50 25 - 12 2 1 25 - 12 - 00 2 1 1 25 - 13 1 0،50 25 - 13 - 11 1 0،50 0،50 25 - 14 3 1،50 25 - 15 1 0,50 25 - 15 - 11 1 0،50 0،50 25 - 15 - 29 1 0،50 0،50 25 - 15 - 31 1 0،50 0،50 25 - 15 - 45 1 0،50 0،50 25 - 16 3 1،50 25 - 17 1 0،50 25 - 17 - 11 1 0،50 0،50 25 - 18 3 1،50 25 - 19 2 1 25 - 19 - 00 2 1 1 25 - 20 1 0،50 25 - 21 20 10 25 - 22 1 0،50 25 - 23 1 0،50 25 - 24 2 1 25 - 24 - 00 2 1 1 25 - 25 2 1 25 - 26 2 1 25 - 26 - 00 2 1 1 25 - 27 1 0،50 25 - 27 - 11 1 0،50 0،50 25 - 28 1 0،50 25 - 29 5 2،50 25 - 30 3 1،50 25 - 31 1 0،50 25 - 31 - 00 1 0،50 0،50 25 - 32 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
26 - 1 2 1 26 - 1 - 00 2 1 1 26 - 2 2 1 26 - 3 2 1 26 - 4 60 30 27 - 1 1 0،50 27 - 2 200 100 27 - 3 1 0،50 27 - 4 1 0،50 27 - 4 - 00 1 0،50 0،50 27 - 5 3 1،50 27 - 6 9 4،50 27 - 7 2 1 27 - 8 5 2،50 27 - 9 8 4 27 - 10 8 4 27 - 10 - 11 4 2 2 27 - 11 1 0،50 27 - 12 2 1 27 - 13 4 2 27 - 13 - 00 4 2 2 27 - 14 1 0،50 27 - 15 1،50 0،75 27 - 16 3 1،50 28 - 1 4 2 28 - 2 2 1 28 - 2 - 00 2 1 1 28 - 3 4 2 28 - 3 - 00 4 2 2 28 - 4 8 4 28 - 4 - 11 8 4 4 28 - 4 - 31 8 4 4 28 - 5 2 1 28 - 5 - 00 2 1 1 28 - 6 2 1 28 - 6 - 00 2 1 1 28 - 7 4 2 28 - 7 - 00 4 2 2 28 - 8 2 1 28 - 8 - 11 2 1 1 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
28 - 9 2 1 28 - 9 - 00 2 1 1 28 - 10 4 2 28 - 10 - 00 4 2 2 28 - 11 3 1،50 28 - 11 - 00 3 1،50 1،50 28 - 12 3 1،50 28 - 12 - 00 3 1،50 1،50 28 - 13 10 5 28 - 13 - 21 10 5 5 28 - 14 10 5 28 - 14 - 00 10 5 5 28 - 15 12 6 28 - 15 - 00 12 6 6 28 - 16 3 1،50 28 - 16 - 11 3 1،50 1،50 28 - 17 2 1 28 - 17 - 12 2 1 1 28 - 17 - 21 2 1 1 28 - 18 6 3 28 - 18 - 12 6 3 3 28 - 18 - 21 6 3 3 28 - 19 6 3 28 - 19 - 11 6 3 3 28 - 19 - 22 6 3 3 28 - 20 2 1 28 - 20 - 00 2 1 1 28 - 21 7 3،50 28 - 21 - 00 7 3،50 3،50 28 - 22 16 8 28 - 22 - 00 16 8 8 28 - 23 3 1،50 28 - 23 - 00 3 1،50 1،50 28 - 24 40 20 28 - 24 - 00 40 20 20 28 - 25 6 3 28 - 25 - 00 6 3 3 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
28 - 26 4 20 28 - 26 - 00 40 20 20 28 - 27 5 2,50 28 - 27 - 00 5 2,50 2,50 28 - 28 4 2 28 - 28 - 00 4 2 2 28 - 29 8 4 28 - 29 - 00 8 4 4 28 - 30 8 4 28 - 30 - 00 8 4 4 28 - 31 4 2 28 - 31 - 11 4 2 2 28 - 32 4 2 28 - 33 14 7 28 - 33 - 00 14 7 7 28 - 34 60 30 28 - 34 - 00 60 30 30 28 - 35 2 1 28 - 35 - 00 2 1 1 28 - 36 6 3 28 - 36 - 00 6 3 3 28 - 37 2 1 28 - 38 1 0,50 28 - 38 - 11 1 0,50 0,50 28 - 39 2 1 28 - 39 - 00 2 1 1 28 - 40 4 2 28 - 40 - 21 4 2 2 28 - 41 4 2 28 - 41 - 00 4 2 2 28 - 42 1 0,50 28 - 42 - 11 1 0,50 0,50 28 - 43 4 2 28 - 43 - 00 4 2 2 28 - 44 20 10 28 - 44 - 21 20 10 10 28 - 45 1 0,50 28 - 45 - 00 1 0,50 0,50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
28 - 46 2 1 28 - 46 - 11 2 1 1 28 - 47 8 4 28 - 47 - 00 8 4 4 28 - 48 1 - 0.50 28 - 48 - 00 1 0,50 0,50 28 - 49 300 150 28 - 50 4 2 28 - 50 - 00 4 2 2 28 - 51 4 2 28 - 51 - 00 4 2 2 28 - 52 4 2 28 - 52 - 00 4 2 2 28 - 53 40 20 28 - 54 3 1,50 28 - 54 - 11 3 1,50 1,50 28 - 55 10 5 28 - 55 - 00 10 5 5 28 - 56 2 1 28 - 56 - 11 2 1 1 28 - 56 - 21 2 1 1 28 - 57 100 50 28 - 58 1 0,50 29 - 1 4 2 29 - 1 - 11 200 100 29 - 1 - 29 200 100 29 - 1 - 39 4 2 2 29 - 2 4 2 29 - 2 - 12 4 2 2 29 - 2 - 13 4 2 2 29 - 2 - 14 4 2 2 29 - 2 - 21 4 2 2 29 - 3 4 2 29 / 3 / 21 4 2 2 29 - 4 4 2 29 - 5 2 1 29 - 5 - 00 (1) 2 1 1
(1) يطبق عليها رسم الرصيف لمخفض اذا كانت لزجة او شمعية او مبلورة فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
29 - 6 4 2 29 - 6 - 12 (1) 4 2 2 29 - 6 - 19 (1) 4 2 2 29 - 6 - 23 (1) 4 2 2 29 - 7 16 8 29 - 7 - 11 16 8 29 - 8 8 4 29 - 8 - 00 8 4 4 29 - 9 4 2 29 - 9 - 00 4 2 2 29 - 10 4 2 29 - 10 - 00 4 2 2 29 - 11 10 5 29 - 11 - 00 (1) 10 5 5 29 - 12 18 9 29 - 13 3 1,50 29 - 13 - 21 3 1,50 1,50 29 - 14 2 1 29 - 14 - 11 2 1 1 29 - 14 - 21 2 1 1 29 - 15 4 2 29 - 15 - 00 4 2 2 29 - 16 10 5 29 - 16 - 22 10 5 5 29 - 16 - 31 (1) 10 5 5 29 - 17 - 3 1,50 29 - 17 - 00 3 1,50 1,50 29 - 18 6 3 29 - 19 6 3 29 - 19 - 12 6 3 3 29 - 19 - 21 6 3 3 29 - 20 8 4 29 - 20 - 00 8 4 4 29 - 21 10 5 29 - 21 - 00 10 5 5 29 - 22 18 9 29 - 22 - 00 18 9 9 29 - 23 10 5 29 - 23 - 00 (1) 10 5 5
(1) يطبق عليها رسم الرصيف لمخفض اذا كانت لزجة او شمعية او مبلورة فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
29 - 24 6 3 29 - 24 - 11 6 3 3 29 - 25 3 1,50 29 - 25 - 00 3 1,50 1,50 29 - 26 8 4 29 - 26 - 21 8 4 4 29 - 27 8 4 29 - 27 - 00 8 4 4 29 - 28 40 20 29 - 28 - 00 40 20 20 29 - 29 15 7,50 29 - 29 - 00 15 7,50 7,50 29 - 30 6 3 29 - 30 - 00 6 3 3 29 - 31 14 7 29 - 31 - 00 (1) 14 7 7 29 - 32 18 9 29 - 33 40 20 29 - 33 - 11 40 20 20 39 - 34 18 9 39 - 34 - 00 18 9 9 29 - 35 100 50 29 - 35 - 11 100 50 50 29 - 35 - 22 (1) 100 50 50 29 - 36 24 12 29 - 36 - 00 24 12 12 29 - 37 50 25 29 - 38 30 15 29 - 38 - 00 30 15 15 29 - 39 400 200 29 - 39 - 00 400 200 200 29 - 40 80 40 29 - 40 - 21 80 40 40 29 - 41 180 90 29 - 41 - 11 180 90 90 29 - 42 160 80 29 - 42 - 11 160 80 80 29 - 42 - 22 180 90 90 29 - 43 30 15 29 - 44 180 90 29 - 45 4 2
(1) يطبق عليها رسم الرصيف المخفض اذا كانت لزجة او شمعية ومبلورة فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
30 - 1 60 30 30 - 2 6 3 30 - 3 70 35 30 - 4 10 5 30 - 5 70 35 31 - 1 1 0,50 31 - 2 1 0,50 31 - 3 1 0,50 31 - 4 - 11 1 0,50 0,50 31 - 5 1 0,50 32 - 1 2 1 32 - 1 - 00 2 1 1 32 - 2 8 4 32 - 2 - 00 8 4 4 32 - 3 4 2 32 - 3 - 00 4 2 2 32 - 4 12 6 32 - 4 - 00 12 6 6 32 - 5 20 10 32 - 5 - 00 20 10 10 32 - 6 16 8 32 - 6 - 00 16 8 8 32 - 7 6 3 32 - 7 - 0 6 3 3 32 - 8 4 2 32 - 8 - 00 4 2 2 32 - 9 8 4 32 - 9 - 13 8 4 4 32 - 10 20 10 32 - 11 12 6 32 - 12 3 1,50 32 - 13 20 10 33 - 1 20 10 33 - 1 - 00 20 10 10 33 - 2 8 4 33 - 2 - 00 8 4 4 33 - 3 40 20 33 - 4 40 20 33 - 5 20 10 33 - 6 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
34 - 1 5 2,50 34 - 2 5 2,50 34 - 2 - 20 5 2,50 2,50 34 - 2 - 33 5 2,50 2,50 34 - 3 4 2 34 - 3 - 11 4 2 2 34 - 4 10 5 34 - 4 - 11 10 5 5 34 - 5 5 2,50 34 - 6 10 5 34 - 7 10 5 35 - 1 15 7,50 35 - 1 - 21 15 7,50 7,50 35 - 2 20 10 35 - 2 - 11 20 10 10 35 - 3 10 5 35 - 4 10 5 35 - 4 - 00 10 5 5 35 - 5 2 1 35 - 6 8 4 36 - 1 10 5 36 - 2 2 1 36 - 3 15 7,50 36 - 4 20 10 36 - 5 10 5 36 - 6 8 4 36 - 7 80 40 36 - 8 15 7,50 37 - 1 30 15 37 - 2 80 40 37 - 3 20 10 37 - 4 75 37,50 37 - 5 50 25 37 - 6 10 5 37 - 7 75 37,50 37 - 8 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
38 - 1 10 5 38 - 1 - 00 10 5 5 38 - 2 20 10 38 - 2 - 00 20 10 10 38 - 3 5 2,50 38 - 3 - 00 5 2,50 2,50 38 - 4 4 2 38 - 4 - 00 4 2 2 38 - 5 5 2,50 38 - 5 - 00 5 2,50 2,50 38 - 6 3 1,50 38 - 6 - 00 3 1,50 1,50 38 - 7 4 2 38 - 7 - 00 4 2 2 38 - 8 4 2 38 - 8 - 00 4 2 2 38 - 9 7 3,50 38 - 9 - 00 (1) 7 3,50 3,50 38 - 10 4 2 38 - 11 20 10 38 - 12 7 3,50 38 - 13 5 2,50 38 - 14 6 3 38 - 15 12 6 38 - 16 22 11 38 - 17 8 4 38 - 18 2 1 38 - 19 4 2 38 - 19 - 12 4 2 2 38 - 19 - 31 8 4 4 39 - 1 4 2 39 - 2 6 3 39 - 2 - 29 6 3 3 39 - 3 8 4 39 - 4 8 4 39 - 5 7 3,50 39 - 6 8 4 39 - 7 10 5 39 - 7 - 31 10 5 5
(1) لا يطبق رسم الرصيف المخفض على كحول الخشب (ميتيلين) . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
40 - 1 5 2,50 40 - 1 - 00 5 2,50 2,50 40 - 2 4 2 40 - 2 - 00 4 2 2 40 - 3 3 - 1,50 40 - 4 4 2 40 - 4 - 00 4 2 2 40 - 5 8 4 40 - 6 8 4 40 - 6 - 12 8 4 4 40 - 7 25 12,50 40 - 7 - 11 25 12,50 12,50 40 - 8 6 3 40 - 8 - 11 6 3 3 40 - 9 6 3 40 - 10 15 7,50 40 - 11 10 5 40 - 12 30 15 40 - 13 20 10 40 - 14 12 6 40 - 15 10 5 40 - 16 14 7 41 - 1 4 2 41 - 2 60 30 41 - 3 20 10 41 - 4 120 60 41 - 5 24 12 41 - 6 50 25 41 - 7 18 9 41 - 8 40 20 41 - 9 10 5 41 - 10 6 3 42 - 1 40 20 42 - 2 25 12,50 42 - 3 100 50 42 - 4 70 35 42 - 5 50 25 42 - 6 50 25 43 - 1 3 1,50 43 - 2 50 25 43 - 3 25 12,50 43 - 4 25 12,50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
44 - 1 1 0,50 44 - 2 1 0,50 44 - 3 1 0,50 44 - 3 - 34 1 0,50 0,50 44 - 3 - 39 1 0,50 0,50 44 - 4 1 0,50 44 - 5 2 1 44 - 5 - 11 2 1 1 44 - 6 6 3 44 - 7 1 0,50 44 - 8 1 0,50 44 - 9 20 10 44 - 10 2 1 44 - 11 20 10 44 - 12 14 7 44 - 13 6 3 44 - 14 10 5 44 - 14 - 21 10 5 5 44 - 15 3 1,50 44 - 16 2 1 44 - 17 25 12,50 44 - 18 1 0,50 44 - 19 12 6 44 - 20 20 10 44 - 21 1 0,50 44 - 22 10 5 44 - 23 8 4 44 - 24 8 4 44 - 25 6 3 44 - 26 25 12,50 44 - 27 30 15 44 - 28 6 3 45 - 1 4 2 45 - 2 6 3 45 - 3 40 20 45 - 4 8 4 46 - 1 6 3 46 - 2 5 2,50 46 - 3 10 5 47 - 1 2 1 47 - 2 50 25 47 - 2 - 00 50 25 25 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
48 - 1 3 1,50 48 - 1 - 24 3 1,50 1,50 48 - 2 8 4 48 - 3 4 2 48 - 4 2 1 48 - 5 4 2 48 - 6 18 9 48 - 7 5 2,50 48 - 7 - 51 5 2,50 2,50 48 - 7 - 93 5 2,50 2,50 48 - 8 16 8 48 - 9 2 1 48 - 10 7 3,50 48 - 11 10 5 48 - 12 5 2,50 48 - 13 20 10 48 - 14 10 5 48 - 15 6 3 48 - 16 6 3 48 - 17 12 6 48 - 18 10 5 48 - 19 20 10 48 - 20 8 4 48 - 21 8 4 49 - 1 25 12,50 49 - 2 14 7 49 - 3 16 8 49 - 4 14 7 49 - 5 40 20 49 - 6 4 2 49 - 7 80 40 49 - 8 25 12,50 49 - 9 30 15 49 - 10 15 7,50 49 - 11 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
50 - 1 16 8 50 - 2 16 8 50 - 3 16 8 50 - 4 16 8 50 - 5 100 50 50 - 6 16 8 50 - 7 200 100 50 - 8 100 50 50 - 9 100 50 50 - 10 10 5 51 - 1 20 10 51 - 1 - 11 20 10 10 51 - 2 20 10 51 - 2 - 11 20 10 10 51 - 3 40 20 51 - 4 40 20 52 - 1 50 25 52 - 1 - 00 50 25 25 52 - 2 50 25 53 - 1 10 5 53 - 2 20 10 53 - 3 3 1,50 53 - 4 3 1,50 53 - 5 30 15 53 - 6 20 10 53 - 6 - 11 20 10 10 53 - 7 50 25 53 - 8 50 25 53 - 8 - 11 50 25 25 53 - 9 25 12,50 53 - 9 - 12 25 12,50 12,50 53 - 10 50 25 53 - 11 50 25 53 - 12 50 25 53 - 13 50 25 54 - 1 30 15 54 - 2 30 15 54 - 3 30 15 54 - 3 - 11 30 15 15 54 - 4 10 5 54 - 5 30 15 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
55 - 1 2 1 55 - 1 - 11 2 1 1 55 - 2 50 25 55 - 3 2 1 55 - 4 25 12,50 55 - 5 20 10 55 - 5 - 53 20 10 10 55 - 5 - 62 20 10 10 55 - 5 - 72 20 10 10 55 - 6 50 25 55 - 7 30 15 55 - 8 20 10 55 - 9 25 12,50 56 - 1 8 4 56 - 1 - 00 8 4 4 56 - 2 15 7,50 56 - 2 - 0 15 7,50 7,50 56 - 3 4 2 56 - 3 - 00 4 2 2 56 - 4 20 10 56 - 4 - 11 20 10 10 56 - 5 30 15 56 - 6 50 25 56 - 7 60 30 57 - 1 20 10 57 - 2 20 10 57 - 3 4 2 57 - 4 15 7,50 57 - 5 10 5 57 - 6 10 5 57 - 7 8 4 57 - 8 10 5 57 - 9 40 20 57 - 10 15 7,50 57 - 11 15 7،50 57 - 12 15 7،50 58 - 1 45 22،50 58 - 2 45 22،50 58 - 3 100 50 58 - 4 40 20 58 - 5 20 10 58 - 5 - 22 20 10 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
58 - 6 100 50 58 - 7 40 20 58 - 8 40 20 58 - 9 40 20 58 - 10 40 20 59 - 1 15 7،50 59 - 2 20 10 59 - 3 15 7،50 59 - 4 5 2،50 59 - 5 25 12،50 59 - 6 20 10 59 - 7 24 12 59 - 8 7 3،50 59 - 9 40 20 59 - 10 10 5 59 - 11 25 12،50 59 - 12 20 10 59 - 13 24 12 59 - 14 40 20 59 - 15 10 5 59 - 16 40 20 59 - 17 60 30 60 - 1 40 20 60 - 2 60 30 60 - 3 80 40 60 - 4 70 35 60 - 5 90 45 60 - 6 40 20 61 - 1 70 35 61 - 2 70 35 61 - 3 45 22،50 61 - 4 90 45 61 - 5 50 25 61 - 6 70 35 61 - 7 300 150 61 - 8 70 35 61 - 9 70 35 61 - 10 40 20 61 - 11 40 20 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
62 - 1 25 12،50 62 - 2 50 25 62 - 3 10 5 62 - 4 20 10 62 - 5 30 15 63 - 1 5 2،50 63 - 2 2 1 64 - 1 15 7،50 64 - 2 40 20 64 - 3 40 20 64 - 4 40 20 64 - 5 25 12،50 64 - 6 50 25 65 - 1 50 25 65 - 2 30 15 65 - 3 80 40 65 - 4 30 15 65 - 5 40 20 65 - 6 60 30 65 - 7 50 25 66 - 1 15 7،50 66 - 2 40 20 66 - 3 15 7،50 67 - 1 20 10 67 - 2 30 15 67 - 3 150 75 67 - 4 150 75 67 - 5 100 50 68 - 1 3 1،50 68 - 2 12 6 68 - 3 5 2،50 68 - 4 10 5 68 - 5 8 4 68 - 6 12 6 68 - 7 5 2،50 68 - 8 5 2،50 68 - 9 10 5 68 - 10 10 5 68 - 11 5 2،50
68 - 12 5 2,50 68 - 13 10 5 68 - 14 25 22,50 68 - 15 100 50 68 - 16 8 4 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
69 - 1 40 20 69 - 2 3 1,50 69 - 3 10 5 69 - 4 20 10 69 - 5 2 1 69 - 6 2 1 69 - 7 2 1 69 - 8 2 1 69 - 9 8 4 69 - 10 10 5 69 - 11 5 2,50 69 - 12 5 2,50 69 - 13 15 7,50 69 - 14 20 10 70 - 1 3 1,50 70 - 2 30 15 70 - 3 10 5 70 - 4 2 1 70 - 5 10 5 70 - 6 10 5 70 - 7 10 5 70 - 8 15 7,50 70 - 9 15 7,50 70 - 10 5 2,50 70 - 11 2 1 70 - 11 - 00 2 1 1 70 - 12 7 3,50 70 - 13 6 3 70 - 14 15 7,50 70 - 15 20 10 70 - 16 5 2,50 70 - 17 30 15 70 - 18 100 50 70 - 19 15 7,50 70 - 20 8 4 70 - 21 40 20 71 - 1 1000 500 71 - 2 30 15 71 - 3 60 30 71 - 4 50 25 71 - 5 500 250 71 - 6 50 25 71 - 7 1000 500 71 - 8 100 50 71 - 9 1000 500 71 - 10 100 50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
71 - 11 300 150 71 - 12 300 150 71 - 13 100 50 71 - 14 60 30 71 - 15 100 50 71 - 16 40 20 72 - 1 20 10 73 - 1 1 0,50 73 - 1 - 00 1 0,50 0,50 73 - 2 4 2 73 - 2 - 00 4 2 2 73 - 3 1 0,50 73 - 3 - 00 1 0,50 0,50 73 - 4 8 4 73 - 5 12 6 73 - 5 - 00 12 6 6 73 - 6 10 5 73 - 6 - 00 10 5 5 73 - 7 2 1 73 - 7 - 11 2 1 1 73 - 8 1,50 0,75 73 - 9 1,50 0,75 73 - 10 1,50 0,75 73 - 11 2 1 73 - 12 2 1 73 - 12 - 00 2 1 1 73 - 13 2 1 73 - 13 - 22 2 1 1 73 - 14 2 1 73 - 15 2 1 73 - 15 - 00 2 1 1 73 - 16 6 3 73 - 17 2 1 73 - 18 3 1,50 73 - 19 2 1 73 - 20 5 2.50 73 - 21 4 2 73 - 22 8 4 73 - 23 4 2 73 - 23 - 33 4 2 2 73 - 24 5 2,50 73 - 25 6 3 73 - 26 5 2,50 73 - 27 6 3 73 - 28 6 3 73 - 29 10 5 73 - 30 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
73 - 31 8 4 73 - 32 8 4 73 - 33 50 25 73 - 34 8 4 73 - 35 8 4 73 - 36 10 5 73 - 37 5 2,50 73 - 38 10 5 73 - 39 8 4 73 - 40 8 4 74 - 1 8 4 74 - 1 - 00 8 4 4 74 - 2 8 4 74 - 2 - 00 8 4 4 74 - 3 10 5 74 - 3 - 11 10 5 5 74 - 3 - 35 10 5 5 74 - 4 14 7 74 - 5 14 7 74 - 6 30 15 74 - 6 - 00 30 15 15 74 - 7 20 10 74 - 7 - 11 20 10 10 74 - 8 30 15 74 - 9 30 15 74 - 10 10 5 74 - 11 40 20 74 - 12 30 15 74 - 13 1 0,50 74 - 14 25 12,50 74 - 15 25 12,50 74 - 16 6 3 74 - 17 20 10 74 - 18 40 20 74 - 19 40 20 75 - 1 40 20 20 75 - 1 - 00 40 20 20 75 - 2 60 30 75 - 3 20 10 75 - 3 - 11 20 10 10 75 - 4 25 12,50 75 - 5 20 10 75 - 5 - 00 20 10 10 75 - 6 100 50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
76 - 1 4 2 76 - 1 - 00 4 2 2 76 - 2 8 4 76 - 2 - 12 8 4 4 76 - 3 8 4 76 - 3 - 11 8 4 4 76 - 4 10 5 76 - 4 - 11 10 5 5 76 - 5 14 7 76 - 5 - 00 14 7 7 76 - 6 12 6 76 - 7 50 25 76 - 8 30 15 76 - 9 50 25 76 - 10 20 10 76 - 11 50 25 76 - 12 6 3 76 - 13 30 15 76 - 14 30 15 76 - 1 14 7 76 - 16 14 7 76 - 16 - 24 14 7 7 77 - 1 10 5 77 - 1 - 00 10 5 5 77 - 2 20 10 77 - 3 20 10 77 - 4 20 10 78 - 1 2 1 78 - 1 - 00 2 1 1 78 - 2 15 7,50 78 - 3 6 3 78 - 4 10 5 78 - 5 6 3 78 - 6 10 5 79 - 1 4 2 79 - 1 - 00 4 2 2 79 - 2 40 20 79 - 3 6 3 79 - 3 - 21 6 3 3
79 - 4 30 15 79 - 5 30 15 79 - 6 3 1,50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
80 - 1 30 15 80 - 1 - 00 30 15 15 80 - 2 30 15 80 - 2 - 00 30 15 15 80 - 3 20 10 80 - 3 - 00 20 10 10 80 - 4 50 25 80 - 4 - 00 50 25 25 80 - 5 50 25 80 - 5 - 00 50 25 25 80 - 6 30 15 80 - 6 - 11 30 15 15 81 - 1 300 150 81 - 2 5 2,50 81 - 3 5 2,50 81 - 4 50 25 81 - 4 - 11 50 25 82 - 1 5 2،50 82 - 2 30 15 82 - 3 20 10 82 - 4 20 10 82 - 5 50 25 82 - 6 60 30 82 - 7 30 15 82 - 8 20 10 82 - 9 30 15 82 - 10 100 50 82 - 11 60 30 82 - 12 50 25 82 - 13 35 17،50 82 - 14 30 15 82 - 15 40 20 83 - 1 20 10 83 - 2 15 7،50 83 - 3 10 5 83 - 4 20 10 83 - 5 14 7 83 - 6 60 30 83 - 7 30 15 83 - 8 30 15 83 - 9 20 10 83 - 10 6 3 83 - 11 25 12،50 83 - 12 30 15 83 - 13 20 10 83 - 13 - 22 20 10 10 83 - 14 6 3 83 - 15 8 4 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
84 - 1 30 15 84 - 2 30 15 84 - 3 40 20 84 - 4 30 15 84 - 5 30 15 84 - 6 30 15 84 - 7 150 75 84 - 8 40 20 84 - 9 10 5 84 - 10 30 15 84 - 11 20 10 84 - 12 30 15 84 - 13 40 20 84 - 14 25 12،50 84 - 15 20 10 84 - 16 30 15 84 - 17 30 15 84 - 18 30 15 84 - 19 70 35 84 - 20 20 10 84 - 21 10 5 84 - 22 16 8 84 - 23 10 5 84 - 24 16 8 84 - 25 12 6 84 - 26 50 25 84 - 27 40 20 84 - 28 20 10 84 - 29 20 10 84 - 30 40 20 84 - 31 40 20 84 - 32 50 25 84 - 33 40 20 84 - 34 50 25 84 - 35 40 20 84 - 36 40 20 84 - 37 40 20 84 - 38 20 10 84 - 39 50 25 84 - 40 20 10 84 - 41 40 20 84 - 42 20 10 84 - 43 25 12،50 84 - 44 10 5 84 - 45 14 7 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
84 - 46 20 10 84 - 47 24 12 84 - 48 40 20 84 - 49 30 15 84 - 50 50 25 84 - 51 80 40 84 - 52 150 75 84 - 53 150 75 84 - 54 25 12،50 84 - 55 80 40 84 - 56 20 10 84 - 57 70 35 84 - 58 50 25 84 - 59 30 15 84 - 60 35 17،50 84 - 61 30 15 84 - 62 35 17،50 84 - 63 25 12،50 84 - 64 50 25 84 - 65 50 25 85 - 1 30 15 85 - 2 25 12،50 85 - 3 10 5 85 - 4 10 5 85 - 5 70 35 85 - 6 40 20 85 - 7 100 50 85 - 8 40 20 85 - 9 35 17،50 85 - 10 20 10 85 - 11 25 12،50 85 - 12 30 15 85 - 13 80 40 85 - 14 40 20 85 - 15 50 25 85 - 16 40 20 85 - 17 40 20 85 - 18 60 30 85 - 19 40 20 85 - 20 50 25 85 - 21 35 17،50 85 - 22 100 50 85 - 23 10 5 85 - 24 40 20 85 - 25 5 2،50 85 - 26 15 7،50 85 - 27 4 2 85 - 28 50 25 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
86 - 1 50 25 86 - 2 50 25 86 - 3 50 25 86 - 4 15 7،50 86 - 5 15 7،50 86 - 6 12 6 86 - 7 50 25 86 - 8 5 2،50 86 - 9 2 1 86 - 10 20 10 87 - 1 15 7،50 87 - 2 15 7،50 87 - 3 15 7،50 87 - 4 15 7،50 87 - 5 15 7،50 87 - 6 20 10 87 - 7 12 6 87 - 8 50 25 87 - 9 20 10 87 - 10 15 7،50 87 - 11 25 12،50 87 - 12 15 7،50 87 - 13 15 7،50 87 - 14 10 5 88 - 1 10 5 88 - 2 150 75 88 - 3 100 50 88 - 4 100 50 88 - 5 50 25 89 - 1 40 20 89 - 2 40 20 89 - 3 40 20 89 - 4 15 7،50 89 - 5 50 25 90 - 1 100 50 90 - 2 150 75 90 - 3 200 100 90 - 4 60 30 90 - 5 100 50 90 - 6 50 25 90 - 7 120 60 90 - 8 150 75 90 - 9 150 75 90 - 10 70 35 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
90 - 11 150 75 90 - 12 150 75 90 - 13 150 75 90 - 14 100 50 90 - 15 50 25 90 - 16 30 15 90 - 17 80 40 90 - 18 100 50 90 - 19 100 50 90 - 20 150 75 90 - 21 40 20 90 - 22 100 50 90 - 23 100 50 90 - 24 150 75 90 - 25 300 150 90 - 26 40 20 90 - 27 100 50 90 - 28 80 40 90 - 29 200 100 91 - 1 200 100 91 - 2 50 25 91 - 3 100 50 91 - 4 50 25 91 - 5 100 50 91 - 6 100 50 91 - 7 10 5 91 - 8 40 20 91 - 9 40 20 91 - 10 60 30 91 - 11 100 50 92 - 1 50 25 92 - 2 50 25 92 - 3 60 30 92 - 4 60 30 92 - 5 80 40 92 - 6 50 25 92 - 7 80 40 92 - 8 60 30 92 - 9 30 15 92 - 10 60 30 92 - 11 60 30 92 - 12 60 30 92 - 13 50 25 93 - 1 50 25 93 - 2 100 50 93 - 3 100 50 93 - 4 150 75 93 - 5 25 12،50 93 - 6 100 50 93 - 7 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
94 - 1 30 15 94 - 2 50 25 94 - 3 20 10 94 - 4 10 5 95 - 1 8 4 95 - 2 10 5 95 - 3 300 150 95 - 4 10 5 95 - 5 20 10 95 - 6 50 25 95 - 7 50 25 95 - 8 4 2 95 - 8 - 21 4 2 2 96 - 1 10 5 96 - 2 30 15 96 - 3 30 15 96 - 4 40 20 96 - 5 50 25 96 - 6 30 15 97 - 1 10 5 97 - 2 30 15 97 - 3 20 10 97 - 4 50 25 97 - 5 25 12،50 97 - 6 25 12،50 97 - 7 80 40 97 - 8 10 5 98 - 1 30 15 98 - 2 30 15 98 - 3 50 25 98 - 4 30 15 98 - 5 15 7،50 98 - 6 15 7،50 98 - 7 50 25 98 - 8 50 25 98 - 9 10 5 98 - 10 50 25 98 - 11 20 10 98 - 12 30 15 98 - 13 30 15 98 - 14 40 20 98 - 15 10 5 98 - 16 20 10 99 - 1 100 50 99 - 2 100 50 99 - 3 100 50 99 - 4 100 50 99 - 5 100 50 99 - 6 100 50 '
مادة 19: الاليات والمعدات العائمة يستوفى رسم الرصيف معدل 7 بالالف من القيمة عن الاليات والمعدات البحرية العائمة الواردة و/او المشحونة على السفن بشكل بضاعة وان لم تمر عن طريق البر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 16 تاريخ 26/02/1981, article 1, 19/03/1981
تلغى نصوص المواد 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, و54 من القرار رقم 55 /2/1/20 تاريخ 7/3/1978 وتستبدل بها النصوص التالية:
مادة 16: البضائع الموضوعة في الاستهلاك المحلي اولا: يستوفى رسم الرصيف عن البضائع التي توضع في الاستهلاك المحلي بمعدل واحد- بالماية من قيمتها شرط وجود فاتورة اصلية مرفقة بمعاملة الاخراج و/او السحب - تتضمن ما يلي:
أ ) صدور تصديق من غرفة التجارة او من يقوم مقامها رسميا في بلد المنشأ على الفاتورة ذاتها بالنص التالي: " نصادق على صحة القيمة والكمية الاجماليتين الواردتين في هذه الفاتورة ونؤكد مطابقتها للسعر الفعلي المتداول في بلدنا والمعمول به في حال تصدير هذه البضاعة.
ب ) مصادقة السفارة او القنصلية اللبنانية في بلد المنشأ على توقيع الجهة الصادر عنها التصديق المذكور في الفقرة "1" اعلاه.
ج) تصديق وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية على توقيع السفارة او القنصلية. ثانيا: تخضع الامتعة والاثاثات المستعملة لقادمين الى لبنان او خارجين منه لرسم- رصيف مقطوع قدره نصف قرش لبناني عن كل كيلوغرام او كسره.
ثالثا: تخضع الى رسم الرصيف المخفض الملحوظ في الجدول المرفق المواد الاولية المحددة في الجدول المذكور والتي لا تستعمل اصلا الا للصناعة الوطنية بصورة- حصرية والمعفاة كليا على هذا الاساس من الرسوم الجمركية او اي رسم اخر عائد لمختلف الادارات والمؤسسات العامة باستثناء الرسم البلدي شرط ورودها باسم- المصنع المعني للاستعمال الصناعي دون غيره.
رابعا: يستوفى رسم الرصيف المخفض الملحوظ في الجدول المرفق عن المواشي والحيوانات الحية والسكر والدقيق والقمح والارز والذرة والشعير وبذور البطاطا وبذور البصل الواردة في شوالات او دوكمة.
' مادة 17: اعفاءات تعفى من رسم الرصيف المحدد في المادة السادسة عشرة من هذا القرار: 1 - البضائع العائدة الى رئاسة الجمهورية. 2 - البضائع العائدة الى الجيش اللبناني والشرطة والدرك والامن العام. 3 - امتعة المسافرين التي لا يستوفى عنها رسم جمركي. 4 - البضائع الواردة بطريق البر والموضوعة بالاستهلاك المحلي او المعاد شحنها برا. 5 - الحقائب البريدية. 6 - مركبات سياحية خاصة غير مدرجة على المانيفست ومصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها. وفي حال وضعها قيد الاستهلاك المحلي بموجب معاملة جمركية نظامية يتوجب عليها تسديد رسم الرصيف . 7 - السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا وسواء اكانت مرافقة من اصحابها ام لا.
مادة 18: البضائع المصدرة او المعاد تصديرها يحدد رسم الرصيف على البضائع ذات المنشأ اللبناني المصدرة بخمس ليرات لبنانية عن كل طن او كسره اما البضائع المعاد تصديرها فيستوفى عنها رسم رصيف قدره عشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره. اذا رفضت السفينة البضائع المذكورة او اعيدت لسبب من الاسباب ثم افرغت على- الارصفة او في المستودعات فلا يستوفى عنها رسم الرصيف مرة ثانية عند عودتها. وتعفى من هذا الرسم: - المركبات السياحية الخاصة غير المدرجة على المانيفست والمصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها. - السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا سواء اكانت مرافقة ام لا . - المحروقات السائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض وتجاه الارصفة. - لوازم السفن داخل الاحواض وتجاه الارصفة. ''
مادة 19: الاليات والمعدات العائمة يستوفى رسم الرصيف المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة المعدلة بهذا القرار عن الاليات والمعدات البحرية العائمة الواردة و/او المشحونة على السفن بشكل بضاعة وان لم تمر عن طريق البر.
مادة 20: البضائع الخارجة من المرفأ تحت الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم او ما يشابهها يطبق رسم الرصيف المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة المعدلة بهذا القرار على البضائع الخارجة بموجب المعاملات الجمركية ذات الانموذج (ب 3 , 4 , 5 وما يشابهها) و/او التي تحمل طابع الايداع او التخزين خارج المنشآت المرفئية بانتظار اجراء المعاملات الجمركية عليها للاستهلاك المحلي او للشحن واعادة التصدير وكذلك على البضائع الخارجة الى المراكز الجمركية الاخرى في لبنان وذلك بانتظار تسوية وضعها عند تصفية المعاملة الجمركية, باعادة الشحن الى الخارج وتقديم افادة جمركية من البلد الذي دخلته تثبت خروج البضاعة من لبنان وذلك خلال فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ شحنها , حيث يستوفي عندئذ رسم الرصيف بمعدل عشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره وعن كل مرة تستعمل فيها ارصفة المرفأ ويعاد الفرق في حال وجوده بين الرسم المستوفي والرسم المتوجب وذلك عن البضائع المشحونة فقط باستثناء البضائع التي تنقل الى المخازن العمومية التابعة لشركة المرفأ والتي تسدد تعريفات الاستهلاك المحلي قبل نقلها. اما قطع الغيار و/او القطع المفككة و/او المواد التموينية واللوازم العائدة للطائرات والخارجة عن طريق مرفأ بيروت الى شركات الطيران العاملة في لبنان فهي تخضع لرسم الرصيف المستوفى عن بضائع الترانزيت . ان رسم الرصيف المستوفى قبل تصفية المعاملة الجمركية النهائية وفقا لما هو وارد اعلاه يجب ان لا يقل عن عشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره.
مادة 21: بضائع الترانزيت يحدد رسم الرصيف عن بضائع الترانزيت الجمركي او ترانزيت المنطقة الحرة بعشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره على ان لا يتجاوز هذا الرسم ذلك المحدد في الجدول المرفق, وعن كل مرة تستعمل فيها ارصفةالمرفأ. ''
مادة 22: بضائع المسافنة (الاخطرما) يحدد رسم الرصيف عن بضائع المسافنة بليرة لبنانية عن كل طن ويشترط في هذه الحالة: 1 - ان تذكر على المانيفست الاصلي كلمة "مسافنة". 2 - ان لا تمكث البضائع على المواعين اكثر من خمسة ايام حرة بين تاريخ سفر السفينة التي افرغتها. وتاريخ وصول تلك التي ستنقلها بالاستناد الى سجلات رئاسة الميناء. يمكن تطبيق وضع المسافنة على البضائع التي لم ترد اصلا برسمه اذا ما توافرت فيها الشروط التالية: أ - ان تفرغ على المواعين دون الارصفة او على سفينة اخرى بواسطة المواعين او بدونها. ب - ان تنقل الى السفينة التي ستشحن بها في مهلة اقصاها ثلاثة ايام حرة بعد تلك التي افرغتها ج - ان تجرى معاملة المسافنة مع بقاء البضاعة على ذات السفينة. اما اذا نقلت البضاعة من سفينة الى اخرى مرورا بالارصفة دون الاقامة عليها فانها تخضع لرسم الرصيف المطبق على بضائع الترانزيت مع رسوم العتالة المحددة في المواد 26 و27 و28 و29 و30 من هذا القرار . وفي الحالات الاخرى , يطبق على البضائع الموجودة على المواعين او التي يعاد شحنها بحرا دون المرور بالارصفة رسم الرصيف المحدد لبضائع الترانزيت .
مادة 23: الاستخدام المؤقت للارصفة ان البضائع المشحونة لغير لبنان والتي تفرغها سفينة بصورة مؤقتة على الرصيف تسهيلا لاعمالها ومن ثم تعيد تحميلها تخضع لرسم رصيف مقطوع قدره ليرتان لبنانيتان عن كل طن او كسره يوميا شرط عدم استعمال اليات او عمال الشركة وذلك خلال فترة لا تتجاوز الثمانية ايام والا فهي تخضع للتعريفات المختلفة المنصوص عنها في هذا القرار بما فيها رسم الايداع النظامي الذي يبدأ من اليوم التاسع مع الاحتفاظ بالرسم المقطوع حقا للشركة.
مادة 54: رسم المرور يستوفى عن البضائع التي تمر في الحرم المرفئي رسم مرور بمعدل خمسة بالالف من قيمتها المحددة بالشروط الواردة في المادة السادسة عشرة اعلاه باستثناء المواد الاولية للصناعة الوطنية المعفاة كليا على هذا الاساس من الرسوم الجمركية او اي رسم اخر عائد لمختلف الادارات والمؤسسات العامة باستثناء الرسم البلدي شرط ورودها باسم المصنع المعني للاستعمال الصناعي دون غيره, وكذلك المواشي والحيوانات الحية والسكر والدقيق والقمح والارز والذرة والشعير وبذور البطاطا وبذور البصل الواردة في شوالات او دوكمة , والتي تبقى خاضعة الى رسم المرور المحدد في الجدول المرفق. ويطبق نفس الرسم على البضائع الخارجة من المرفأ تحت الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم (ب 3 , 4 و5 وما يشابهها) و/او التي تحمل طابع الايداع او التخزين خارج المنشآت المرفئية بانتظار اجراء المعاملات الجمركية عليها للاستهلاك المحلي او للشحن واعادة التصدير وكذلك البضائع الخارجة الى المراكز الجمركية الاخرى في لبنان وذلك بانتظار تسوية وضعها عند تصفية المعاملة الجمركية باعادة الشحن الى الخارج وتقديم افادة جمركية من البلد الذي دخلته تثبت خروجها من لبنان , وذلك خلال فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ شحنها , حيث يعاد رسم المرور عن البضائع التي يثبت شحنها باستثناء تلك التي تنقل الى المخازن العمومية التابعة- لشركة المرفأ والتي تسدد تعريفات الاستهلاك المحلي قبل نقلها. تعفى من رسم المرور البضائع التالية: 1 - البضائع العائدة لرئاسة الجمهورية 2 - البضائع العائدة الى الجيش اللبناني والشرطة والدرك والامن العام. 3 - امتعة المسافرين التي لا يستوفى عنها رسم جمركي. 4 - البضائع الواردة بطريق البر شرط اعادة شحنها برا دون ان توضع في الاستهلاك المحلي. 5 - الحقائب البريدية. 6 - مركبات سياحية خاصة غير مدرجة على المانيفست ومصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها شرط ان لا توضع في الاستهلاك المحلي 7 - السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا وسواء اكانت مرافقة من اصحابها ام لا. 8 - البضائع التي تشحن من مرفأ بيروت تحت نظام التصدير او اعادة التصدير او الذي يعاد منها لسبب من الاسباب . 9 - الاليات والمعدات البحرية العائمة الواردة و/او المشحونة على السفن بشكل بضاعة من دون المرور بطريق البر. 10 - المحروقات السائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض . 11 - البضائع المفرغة في مستودعات شركات البترول خارج نطاق المرفأ والتي لا تتوافر في المرفأ تجهيزات لاستقبالها. 12 - بضاعة الترانزيت في البحر. 13 - بضاعة المسافنة. '' البند غروش لبنانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
1 - 1 20 10 1 - 2 4 2 1 - 3 4 2 1 - 4 4 2 1 - 5 4 2 1 - 6 15 7،50 2 - 1 15 7،50 2 - 2 10 5 2 - 3 10 5 2 - 4 15 7،50 2 - 5 8 4 2 - 6 15 7،50 3 - 1 4 2 3 - 2 15 7،50 3 - 3 40 20 4 - 1 8 4 4 - 2 8 4 4 - 2 - 12 8 4 4 4 - 3 10 5 4 - 4 9 4،50 4 - 5 10 5 4 - 6 20 10 4 - 7 20 10 5 - 1 25 12،50 5 - 2 100 50 5 - 3 100 50 5 - 4 40 20 5 - 5 4 2 5 - 6 4 2 5 - 7 10 5 5 - 7 - 00 10 5 5 5 - 8 2 1 5 - 9 4 2 5 - 10 4 2 5 - 11 4 2 5 - 12 4 2 5 - 13 4 2 5 - 14 4 2 5 - 15 4 2 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
6 - 1 15 7،50 6 - 2 15 7،50 6 - 3 80 40 6 - 4 10 5 7 - 1 1 ،507 - 2 5 - 2،50 7 - 3 5 2،50 7 - 4 5 2،50 7 - 5 2 1 7 - 6 2 1 8 - 1 5 2،50 8 - 1 - 21 2 1 8 - 2 2 1 8 - 3 6 3 8 - 4 20 10 8 - 5 20 10 8 - 6 90 45 8 - 7 90 45 8 - 8 18 9 8 - 9 1،50 0،75 8 - 9 - 11 1 0،50 8 - 10 2 1 8 - 11 5 2،50 8 - 12 10 5 8 - 13 2 1 9 - 1 12 6 9 - 2 10 5 9 - 3 10 5 9 - 4 15 7،50 9 - 5 40 20 9 - 6 15 7،50 9 - 7 15 7،50 9 - 8 45 22،50 9 - 9 5 2،50 9 - 10 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
10 - 1 0،50 0،25 10 - 2 0،50 0،25 10 - 3 0،50 0،25 10 - 4 1 0،50 10 - 5 1 0،50 10 - 6 3 1،50 10 - 7 2 1 11 - 1 0،50 0،25 11 - 1 - 31 3 1،50 11 - 1 - 41 3 1،50 1،50 11 - 2 2 1 11 - 3 50 25 11 - 4 50 25 11 - 5 10 5 11 - 6 11 5،50 11 - 7 2 1 11 - 7 - 00 2 1 1 11 - 8 2 2 11 - 9 20 10 12 - 1 1 0،50 12 - 1 - 31 2 1 12 - 2 20 10 12 - 3 3 1،50 12 - 4 5 2،50 12 - 5 100 50 12 - 6 100 50 12 - 6 - 00 100 50 50 12 - 7 20 10 12 - 8 7 3،50 12 - 9 1 0،50 12 - 10 1 0،50 13 - 1 3 1،50 13 - 1 - 21 3 1،50 1،50 13 - 2 20 10 13 - 3 25 12،50 13 - 3 - 11 25 12،50 12،50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
14 - 1 5 2،50 14 - 2 5 2،50 14 - 3 5 2،50 14 - 3 - 00 5 2،50 2،50 14 - 4 5 2،50 14 - 5 5 2،50 15 - 1 6 3 15 - 2 6 3 15 - 2 - 11 6 3 3 15 - 3 6 3 15 - 4 6 3 15 - 4 - 21 6 3 3 15 - 4 - 32 6 3 3 15 - 5 6 3 15 - 6 6 3 15 - 7 6 3 15 - 8 6 3 15 - 8 - 12 6 3 3 15 - 9 6 3 15 - 10 6 3 15 - 10 - 19 6 3 3 15 - 10 - 21 6 3 3 15 - 11 6 3 15 - 12 6 3 15 - 13 6 3 15 - 14 6 3 15 - 15 6 3 15 - 16 6 3 15 - 17 6 3 16 - 1 9 4،50 16 - 2 7 3،50 16 - 3 14 7 16 - 4 9 4،50 16 - 5 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
17 - 1 3 1،50 17 - 1 - 22 1،50 0،75 17 - 1 - 39 3 1،50 17 - 2 3 1،50 17 - 3 2 1 17 - 4 5 2،50 17 - 5 10 5 18 - 1 10 5 18 - 1 - 00 10 5 5 18 - 2 20 10 18 - 3 20 10 18 - 4 20 10 18 - 4 - 00 20 10 10 18 - 5 10 5 18 - 6 10 5 19 - 1 5 2،50 19 - 2 8 4 19 - 3 3 1،50 19 - 4 8 4 19 - 5 8 4 19 - 6 50 25 19 - 7 10 5 19 - 8 8 4 20 - 1 6 3 20 - 2 3 1،50 20 - 3 10 5 20 - 4 10 5 20 - 5 6 3 20 - 6 5 2،50 20 - 7 5 2،50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
21 - 1 10 5 21 - 2 20 10 21 - 3 5 2،50 21 - 4 4 2 21 - 5 5 2،50 21 - 6 8 4 21 - 7 15 7،50 22 - 1 3 1،50 22 - 2 3 1،50 22 - 3 3 1،50 22 - 4 10 5 22 - 5 10 5 22 - 6 10 5 22 - 7 10 5 22 - 8 10 5 22 - 9 10 5 22 - 10 3 1،50 23 - 1 2 1 23 - 1 - 00 2 1 1 23 - 2 1 0،50 23 - 3 2 1 23 - 4 1 0،50 23 - 4 - 31 1 0،50 0،50 23 - 5 9 4،50 23 - 6 2 1 23 - 7 1 0،50 24 - 1 30 15 24 - 2 40 20 25 - 1 1 0،50 25 - 1 - 00 1 0،50 0،50 (1) 25 - 2 2 1 25 - 3 - 00 3 1،50 25 - 3 3 1،50 1،50 25 - 4 3 1،50 25 - 4 - 00 3 1،50 1،50 25 - 5 1 0،50 (1) يطبق رسم رصيف المخفض على كلورور الصوديوم فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
25 - 6 3 1،50 25 - 7 1 0،50 25 - 7 - 00 1 0،50 0،50 25 - 8 1 0،50 25 - 9 4 2 25 - 9 - 00 4 2 2 25 - 10 2 1 25 - 10 - 00 2 1 1 25 - 11 1 0،50 25 - 12 2 1 25 - 12 - 00 2 1 1 25 - 13 1 0،50 25 - 13 - 11 1 0،50 0،50 25 - 14 3 1،50 25 - 15 1 0,50 25 - 15 - 11 1 0،50 0،50 25 - 15 - 29 1 0،50 0،50 25 - 15 - 31 1 0،50 0،50 25 - 15 - 45 1 0،50 0،50 25 - 16 3 1،50 25 - 17 1 0،50 25 - 17 - 11 1 0،50 0،50 25 - 18 3 1،50 25 - 19 2 1 25 - 19 - 00 2 1 1 25 - 20 1 0،50 25 - 21 20 10 25 - 22 1 0،50 25 - 23 1 0،50 25 - 24 2 1 25 - 24 - 00 2 1 1 25 - 25 2 1 25 - 26 2 1 25 - 26 - 00 2 1 1 25 - 27 1 0،50 25 - 27 - 11 1 0،50 0،50 25 - 28 1 0،50 25 - 29 5 2،50 25 - 30 3 1،50 25 - 31 1 0،50 25 - 31 - 00 1 0،50 0،50 25 - 32 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
26 - 1 2 1 26 - 1 - 00 2 1 1 26 - 2 2 1 26 - 3 2 1 26 - 4 60 30 27 - 1 1 0،50 27 - 2 200 100 27 - 3 1 0،50 27 - 4 1 0،50 27 - 4 - 00 1 0،50 0،50 27 - 5 3 1،50 27 - 6 9 4،50 27 - 7 2 1 27 - 8 5 2،50 27 - 9 8 4 27 - 10 8 4 27 - 10 - 11 4 2 2 27 - 11 1 0،50 27 - 12 2 1 27 - 13 4 2 27 - 13 - 00 4 2 2 27 - 14 1 0،50 27 - 15 1،50 0،75 27 - 16 3 1،50 28 - 1 4 2 28 - 2 2 1 28 - 2 - 00 2 1 1 28 - 3 4 2 28 - 3 - 00 4 2 2 28 - 4 8 4 28 - 4 - 11 8 4 4 28 - 4 - 31 8 4 4 28 - 5 2 1 28 - 5 - 00 2 1 1 28 - 6 2 1 28 - 6 - 00 2 1 1 28 - 7 4 2 28 - 7 - 00 4 2 2 28 - 8 2 1 28 - 8 - 11 2 1 1 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
28 - 9 2 1 28 - 9 - 00 2 1 1 28 - 10 4 2 28 - 10 - 00 4 2 2 28 - 11 3 1،50 28 - 11 - 00 3 1،50 1،50 28 - 12 3 1،50 28 - 12 - 00 3 1،50 1،50 28 - 13 10 5 28 - 13 - 21 10 5 5 28 - 14 10 5 28 - 14 - 00 10 5 5 28 - 15 12 6 28 - 15 - 00 12 6 6 28 - 16 3 1،50 28 - 16 - 11 3 1،50 1،50 28 - 17 2 1 28 - 17 - 12 2 1 1 28 - 17 - 21 2 1 1 28 - 18 6 3 28 - 18 - 12 6 3 3 28 - 18 - 21 6 3 3 28 - 19 6 3 28 - 19 - 11 6 3 3 28 - 19 - 22 6 3 3 28 - 20 2 1 28 - 20 - 00 2 1 1 28 - 21 7 3،50 28 - 21 - 00 7 3،50 3،50 28 - 22 16 8 28 - 22 - 00 16 8 8 28 - 23 3 1،50 28 - 23 - 00 3 1،50 1،50 28 - 24 40 20 28 - 24 - 00 40 20 20 28 - 25 6 3 28 - 25 - 00 6 3 3 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
28 - 26 4 20 28 - 26 - 00 40 20 20 28 - 27 5 2,50 28 - 27 - 00 5 2,50 2,50 28 - 28 4 2 28 - 28 - 00 4 2 2 28 - 29 8 4 28 - 29 - 00 8 4 4 28 - 30 8 4 28 - 30 - 00 8 4 4 28 - 31 4 2 28 - 31 - 11 4 2 2 28 - 32 4 2 28 - 33 14 7 28 - 33 - 00 14 7 7 28 - 34 60 30 28 - 34 - 00 60 30 30 28 - 35 2 1 28 - 35 - 00 2 1 1 28 - 36 6 3 28 - 36 - 00 6 3 3 28 - 37 2 1 28 - 38 1 0,50 28 - 38 - 11 1 0,50 0,50 28 - 39 2 1 28 - 39 - 00 2 1 1 28 - 40 4 2 28 - 40 - 21 4 2 2 28 - 41 4 2 28 - 41 - 00 4 2 2 28 - 42 1 0,50 28 - 42 - 11 1 0,50 0,50 28 - 43 4 2 28 - 43 - 00 4 2 2 28 - 44 20 10 28 - 44 - 21 20 10 10 28 - 45 1 0,50 28 - 45 - 00 1 0,50 0,50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
28 - 46 2 1 28 - 46 - 11 2 1 1 28 - 47 8 4 28 - 47 - 00 8 4 4 28 - 48 1 - 0.50 28 - 48 - 00 1 0,50 0,50 28 - 49 300 150 28 - 50 4 2 28 - 50 - 00 4 2 2 28 - 51 4 2 28 - 51 - 00 4 2 2 28 - 52 4 2 28 - 52 - 00 4 2 2 28 - 53 40 20 28 - 54 3 1,50 28 - 54 - 11 3 1,50 1,50 28 - 55 10 5 28 - 55 - 00 10 5 5 28 - 56 2 1 28 - 56 - 11 2 1 1 28 - 56 - 21 2 1 1 28 - 57 100 50 28 - 58 1 0,50 29 - 1 4 2 29 - 1 - 11 200 100 29 - 1 - 29 200 100 29 - 1 - 39 4 2 2 29 - 2 4 2 29 - 2 - 12 4 2 2 29 - 2 - 13 4 2 2 29 - 2 - 14 4 2 2 29 - 2 - 21 4 2 2 29 - 3 4 2 29 / 3 / 21 4 2 2 29 - 4 4 2 29 - 5 2 1 29 - 5 - 00 (1) 2 1 1
(1) يطبق عليها رسم الرصيف لمخفض اذا كانت لزجة او شمعية او مبلورة فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
29 - 6 4 2 29 - 6 - 12 (1) 4 2 2 29 - 6 - 19 (1) 4 2 2 29 - 6 - 23 (1) 4 2 2 29 - 7 16 8 29 - 7 - 11 16 8 29 - 8 8 4 29 - 8 - 00 8 4 4 29 - 9 4 2 29 - 9 - 00 4 2 2 29 - 10 4 2 29 - 10 - 00 4 2 2 29 - 11 10 5 29 - 11 - 00 (1) 10 5 5 29 - 12 18 9 29 - 13 3 1,50 29 - 13 - 21 3 1,50 1,50 29 - 14 2 1 29 - 14 - 11 2 1 1 29 - 14 - 21 2 1 1 29 - 15 4 2 29 - 15 - 00 4 2 2 29 - 16 10 5 29 - 16 - 22 10 5 5 29 - 16 - 31 (1) 10 5 5 29 - 17 - 3 1,50 29 - 17 - 00 3 1,50 1,50 29 - 18 6 3 29 - 19 6 3 29 - 19 - 12 6 3 3 29 - 19 - 21 6 3 3 29 - 20 8 4 29 - 20 - 00 8 4 4 29 - 21 10 5 29 - 21 - 00 10 5 5 29 - 22 18 9 29 - 22 - 00 18 9 9 29 - 23 10 5 29 - 23 - 00 (1) 10 5 5
(1) يطبق عليها رسم الرصيف لمخفض اذا كانت لزجة او شمعية او مبلورة فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
29 - 24 6 3 29 - 24 - 11 6 3 3 29 - 25 3 1,50 29 - 25 - 00 3 1,50 1,50 29 - 26 8 4 29 - 26 - 21 8 4 4 29 - 27 8 4 29 - 27 - 00 8 4 4 29 - 28 40 20 29 - 28 - 00 40 20 20 29 - 29 15 7,50 29 - 29 - 00 15 7,50 7,50 29 - 30 6 3 29 - 30 - 00 6 3 3 29 - 31 14 7 29 - 31 - 00 (1) 14 7 7 29 - 32 18 9 29 - 33 40 20 29 - 33 - 11 40 20 20 39 - 34 18 9 39 - 34 - 00 18 9 9 29 - 35 100 50 29 - 35 - 11 100 50 50 29 - 35 - 22 (1) 100 50 50 29 - 36 24 12 29 - 36 - 00 24 12 12 29 - 37 50 25 29 - 38 30 15 29 - 38 - 00 30 15 15 29 - 39 400 200 29 - 39 - 00 400 200 200 29 - 40 80 40 29 - 40 - 21 80 40 40 29 - 41 180 90 29 - 41 - 11 180 90 90 29 - 42 160 80 29 - 42 - 11 160 80 80 29 - 42 - 22 180 90 90 29 - 43 30 15 29 - 44 180 90 29 - 45 4 2
(1) يطبق عليها رسم الرصيف المخفض اذا كانت لزجة او شمعية ومبلورة فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
30 - 1 60 30 30 - 2 6 3 30 - 3 70 35 30 - 4 10 5 30 - 5 70 35 31 - 1 1 0,50 31 - 2 1 0,50 31 - 3 1 0,50 31 - 4 - 11 1 0,50 0,50 31 - 5 1 0,50 32 - 1 2 1 32 - 1 - 00 2 1 1 32 - 2 8 4 32 - 2 - 00 8 4 4 32 - 3 4 2 32 - 3 - 00 4 2 2 32 - 4 12 6 32 - 4 - 00 12 6 6 32 - 5 20 10 32 - 5 - 00 20 10 10 32 - 6 16 8 32 - 6 - 00 16 8 8 32 - 7 6 3 32 - 7 - 0 6 3 3 32 - 8 4 2 32 - 8 - 00 4 2 2 32 - 9 8 4 32 - 9 - 13 8 4 4 32 - 10 20 10 32 - 11 12 6 32 - 12 3 1,50 32 - 13 20 10 33 - 1 20 10 33 - 1 - 00 20 10 10 33 - 2 8 4 33 - 2 - 00 8 4 4 33 - 3 40 20 33 - 4 40 20 33 - 5 20 10 33 - 6 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
34 - 1 5 2,50 34 - 2 5 2,50 34 - 2 - 20 5 2,50 2,50 34 - 2 - 33 5 2,50 2,50 34 - 3 4 2 34 - 3 - 11 4 2 2 34 - 4 10 5 34 - 4 - 11 10 5 5 34 - 5 5 2,50 34 - 6 10 5 34 - 7 10 5 35 - 1 15 7,50 35 - 1 - 21 15 7,50 7,50 35 - 2 20 10 35 - 2 - 11 20 10 10 35 - 3 10 5 35 - 4 10 5 35 - 4 - 00 10 5 5 35 - 5 2 1 35 - 6 8 4 36 - 1 10 5 36 - 2 2 1 36 - 3 15 7,50 36 - 4 20 10 36 - 5 10 5 36 - 6 8 4 36 - 7 80 40 36 - 8 15 7,50 37 - 1 30 15 37 - 2 80 40 37 - 3 20 10 37 - 4 75 37,50 37 - 5 50 25 37 - 6 10 5 37 - 7 75 37,50 37 - 8 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
38 - 1 10 5 38 - 1 - 00 10 5 5 38 - 2 20 10 38 - 2 - 00 20 10 10 38 - 3 5 2,50 38 - 3 - 00 5 2,50 2,50 38 - 4 4 2 38 - 4 - 00 4 2 2 38 - 5 5 2,50 38 - 5 - 00 5 2,50 2,50 38 - 6 3 1,50 38 - 6 - 00 3 1,50 1,50 38 - 7 4 2 38 - 7 - 00 4 2 2 38 - 8 4 2 38 - 8 - 00 4 2 2 38 - 9 7 3,50 38 - 9 - 00 (1) 7 3,50 3,50 38 - 10 4 2 38 - 11 20 10 38 - 12 7 3,50 38 - 13 5 2,50 38 - 14 6 3 38 - 15 12 6 38 - 16 22 11 38 - 17 8 4 38 - 18 2 1 38 - 19 4 2 38 - 19 - 12 4 2 2 38 - 19 - 31 8 4 4 39 - 1 4 2 39 - 2 6 3 39 - 2 - 29 6 3 3 39 - 3 8 4 39 - 4 8 4 39 - 5 7 3,50 39 - 6 8 4 39 - 7 10 5 39 - 7 - 31 10 5 5
(1) لا يطبق رسم الرصيف المخفض على كحول الخشب (ميتيلين) . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
40 - 1 5 2,50 40 - 1 - 00 5 2,50 2,50 40 - 2 4 2 40 - 2 - 00 4 2 2 40 - 3 3 - 1,50 40 - 4 4 2 40 - 4 - 00 4 2 2 40 - 5 8 4 40 - 6 8 4 40 - 6 - 12 8 4 4 40 - 7 25 12,50 40 - 7 - 11 25 12,50 12,50 40 - 8 6 3 40 - 8 - 11 6 3 3 40 - 9 6 3 40 - 10 15 7,50 40 - 11 10 5 40 - 12 30 15 40 - 13 20 10 40 - 14 12 6 40 - 15 10 5 40 - 16 14 7 41 - 1 4 2 41 - 2 60 30 41 - 3 20 10 41 - 4 120 60 41 - 5 24 12 41 - 6 50 25 41 - 7 18 9 41 - 8 40 20 41 - 9 10 5 41 - 10 6 3 42 - 1 40 20 42 - 2 25 12,50 42 - 3 100 50 42 - 4 70 35 42 - 5 50 25 42 - 6 50 25 43 - 1 3 1,50 43 - 2 50 25 43 - 3 25 12,50 43 - 4 25 12,50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
44 - 1 1 0,50 44 - 2 1 0,50 44 - 3 1 0,50 44 - 3 - 34 1 0,50 0,50 44 - 3 - 39 1 0,50 0,50 44 - 4 1 0,50 44 - 5 2 1 44 - 5 - 11 2 1 1 44 - 6 6 3 44 - 7 1 0,50 44 - 8 1 0,50 44 - 9 20 10 44 - 10 2 1 44 - 11 20 10 44 - 12 14 7 44 - 13 6 3 44 - 14 10 5 44 - 14 - 21 10 5 5 44 - 15 3 1,50 44 - 16 2 1 44 - 17 25 12,50 44 - 18 1 0,50 44 - 19 12 6 44 - 20 20 10 44 - 21 1 0,50 44 - 22 10 5 44 - 23 8 4 44 - 24 8 4 44 - 25 6 3 44 - 26 25 12,50 44 - 27 30 15 44 - 28 6 3 45 - 1 4 2 45 - 2 6 3 45 - 3 40 20 45 - 4 8 4 46 - 1 6 3 46 - 2 5 2,50 46 - 3 10 5 47 - 1 2 1 47 - 2 50 25 47 - 2 - 00 50 25 25 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
48 - 1 3 1,50 48 - 1 - 24 3 1,50 1,50 48 - 2 8 4 48 - 3 4 2 48 - 4 2 1 48 - 5 4 2 48 - 6 18 9 48 - 7 5 2,50 48 - 7 - 51 5 2,50 2,50 48 - 7 - 93 5 2,50 2,50 48 - 8 16 8 48 - 9 2 1 48 - 10 7 3,50 48 - 11 10 5 48 - 12 5 2,50 48 - 13 20 10 48 - 14 10 5 48 - 15 6 3 48 - 16 6 3 48 - 17 12 6 48 - 18 10 5 48 - 19 20 10 48 - 20 8 4 48 - 21 8 4 49 - 1 25 12,50 49 - 2 14 7 49 - 3 16 8 49 - 4 14 7 49 - 5 40 20 49 - 6 4 2 49 - 7 80 40 49 - 8 25 12,50 49 - 9 30 15 49 - 10 15 7,50 49 - 11 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
50 - 1 16 8 50 - 2 16 8 50 - 3 16 8 50 - 4 16 8 50 - 5 100 50 50 - 6 16 8 50 - 7 200 100 50 - 8 100 50 50 - 9 100 50 50 - 10 10 5 51 - 1 20 10 51 - 1 - 11 20 10 10 51 - 2 20 10 51 - 2 - 11 20 10 10 51 - 3 40 20 51 - 4 40 20 52 - 1 50 25 52 - 1 - 00 50 25 25 52 - 2 50 25 53 - 1 10 5 53 - 2 20 10 53 - 3 3 1,50 53 - 4 3 1,50 53 - 5 30 15 53 - 6 20 10 53 - 6 - 11 20 10 10 53 - 7 50 25 53 - 8 50 25 53 - 8 - 11 50 25 25 53 - 9 25 12,50 53 - 9 - 12 25 12,50 12,50 53 - 10 50 25 53 - 11 50 25 53 - 12 50 25 53 - 13 50 25 54 - 1 30 15 54 - 2 30 15 54 - 3 30 15 54 - 3 - 11 30 15 15 54 - 4 10 5 54 - 5 30 15 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
55 - 1 2 1 55 - 1 - 11 2 1 1 55 - 2 50 25 55 - 3 2 1 55 - 4 25 12,50 55 - 5 20 10 55 - 5 - 53 20 10 10 55 - 5 - 62 20 10 10 55 - 5 - 72 20 10 10 55 - 6 50 25 55 - 7 30 15 55 - 8 20 10 55 - 9 25 12,50 56 - 1 8 4 56 - 1 - 00 8 4 4 56 - 2 15 7,50 56 - 2 - 0 15 7,50 7,50 56 - 3 4 2 56 - 3 - 00 4 2 2 56 - 4 20 10 56 - 4 - 11 20 10 10 56 - 5 30 15 56 - 6 50 25 56 - 7 60 30 57 - 1 20 10 57 - 2 20 10 57 - 3 4 2 57 - 4 15 7,50 57 - 5 10 5 57 - 6 10 5 57 - 7 8 4 57 - 8 10 5 57 - 9 40 20 57 - 10 15 7,50 57 - 11 15 7،50 57 - 12 15 7،50 58 - 1 45 22،50 58 - 2 45 22،50 58 - 3 100 50 58 - 4 40 20 58 - 5 20 10 58 - 5 - 22 20 10 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
58 - 6 100 50 58 - 7 40 20 58 - 8 40 20 58 - 9 40 20 58 - 10 40 20 59 - 1 15 7،50 59 - 2 20 10 59 - 3 15 7،50 59 - 4 5 2،50 59 - 5 25 12،50 59 - 6 20 10 59 - 7 24 12 59 - 8 7 3،50 59 - 9 40 20 59 - 10 10 5 59 - 11 25 12،50 59 - 12 20 10 59 - 13 24 12 59 - 14 40 20 59 - 15 10 5 59 - 16 40 20 59 - 17 60 30 60 - 1 40 20 60 - 2 60 30 60 - 3 80 40 60 - 4 70 35 60 - 5 90 45 60 - 6 40 20 61 - 1 70 35 61 - 2 70 35 61 - 3 45 22،50 61 - 4 90 45 61 - 5 50 25 61 - 6 70 35 61 - 7 300 150 61 - 8 70 35 61 - 9 70 35 61 - 10 40 20 61 - 11 40 20 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
62 - 1 25 12،50 62 - 2 50 25 62 - 3 10 5 62 - 4 20 10 62 - 5 30 15 63 - 1 5 2،50 63 - 2 2 1 64 - 1 15 7،50 64 - 2 40 20 64 - 3 40 20 64 - 4 40 20 64 - 5 25 12،50 64 - 6 50 25 65 - 1 50 25 65 - 2 30 15 65 - 3 80 40 65 - 4 30 15 65 - 5 40 20 65 - 6 60 30 65 - 7 50 25 66 - 1 15 7،50 66 - 2 40 20 66 - 3 15 7،50 67 - 1 20 10 67 - 2 30 15 67 - 3 150 75 67 - 4 150 75 67 - 5 100 50 68 - 1 3 1،50 68 - 2 12 6 68 - 3 5 2،50 68 - 4 10 5 68 - 5 8 4 68 - 6 12 6 68 - 7 5 2،50 68 - 8 5 2،50 68 - 9 10 5 68 - 10 10 5 68 - 11 5 2،50
68 - 12 5 2,50 68 - 13 10 5 68 - 14 25 22,50 68 - 15 100 50 68 - 16 8 4 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
69 - 1 40 20 69 - 2 3 1,50 69 - 3 10 5 69 - 4 20 10 69 - 5 2 1 69 - 6 2 1 69 - 7 2 1 69 - 8 2 1 69 - 9 8 4 69 - 10 10 5 69 - 11 5 2,50 69 - 12 5 2,50 69 - 13 15 7,50 69 - 14 20 10 70 - 1 3 1,50 70 - 2 30 15 70 - 3 10 5 70 - 4 2 1 70 - 5 10 5 70 - 6 10 5 70 - 7 10 5 70 - 8 15 7,50 70 - 9 15 7,50 70 - 10 5 2,50 70 - 11 2 1 70 - 11 - 00 2 1 1 70 - 12 7 3,50 70 - 13 6 3 70 - 14 15 7,50 70 - 15 20 10 70 - 16 5 2,50 70 - 17 30 15 70 - 18 100 50 70 - 19 15 7,50 70 - 20 8 4 70 - 21 40 20 71 - 1 1000 500 71 - 2 30 15 71 - 3 60 30 71 - 4 50 25 71 - 5 500 250 71 - 6 50 25 71 - 7 1000 500 71 - 8 100 50 71 - 9 1000 500 71 - 10 100 50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
71 - 11 300 150 71 - 12 300 150 71 - 13 100 50 71 - 14 60 30 71 - 15 100 50 71 - 16 40 20 72 - 1 20 10 73 - 1 1 0,50 73 - 1 - 00 1 0,50 0,50 73 - 2 4 2 73 - 2 - 00 4 2 2 73 - 3 1 0,50 73 - 3 - 00 1 0,50 0,50 73 - 4 8 4 73 - 5 12 6 73 - 5 - 00 12 6 6 73 - 6 10 5 73 - 6 - 00 10 5 5 73 - 7 2 1 73 - 7 - 11 2 1 1 73 - 8 1,50 0,75 73 - 9 1,50 0,75 73 - 10 1,50 0,75 73 - 11 2 1 73 - 12 2 1 73 - 12 - 00 2 1 1 73 - 13 2 1 73 - 13 - 22 2 1 1 73 - 14 2 1 73 - 15 2 1 73 - 15 - 00 2 1 1 73 - 16 6 3 73 - 17 2 1 73 - 18 3 1,50 73 - 19 2 1 73 - 20 5 2.50 73 - 21 4 2 73 - 22 8 4 73 - 23 4 2 73 - 23 - 33 4 2 2 73 - 24 5 2,50 73 - 25 6 3 73 - 26 5 2,50 73 - 27 6 3 73 - 28 6 3 73 - 29 10 5 73 - 30 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
73 - 31 8 4 73 - 32 8 4 73 - 33 50 25 73 - 34 8 4 73 - 35 8 4 73 - 36 10 5 73 - 37 5 2,50 73 - 38 10 5 73 - 39 8 4 73 - 40 8 4 74 - 1 8 4 74 - 1 - 00 8 4 4 74 - 2 8 4 74 - 2 - 00 8 4 4 74 - 3 10 5 74 - 3 - 11 10 5 5 74 - 3 - 35 10 5 5 74 - 4 14 7 74 - 5 14 7 74 - 6 30 15 74 - 6 - 00 30 15 15 74 - 7 20 10 74 - 7 - 11 20 10 10 74 - 8 30 15 74 - 9 30 15 74 - 10 10 5 74 - 11 40 20 74 - 12 30 15 74 - 13 1 0,50 74 - 14 25 12,50 74 - 15 25 12,50 74 - 16 6 3 74 - 17 20 10 74 - 18 40 20 74 - 19 40 20 75 - 1 40 20 20 75 - 1 - 00 40 20 20 75 - 2 60 30 75 - 3 20 10 75 - 3 - 11 20 10 10 75 - 4 25 12,50 75 - 5 20 10 75 - 5 - 00 20 10 10 75 - 6 100 50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
76 - 1 4 2 76 - 1 - 00 4 2 2 76 - 2 8 4 76 - 2 - 12 8 4 4 76 - 3 8 4 76 - 3 - 11 8 4 4 76 - 4 10 5 76 - 4 - 11 10 5 5 76 - 5 14 7 76 - 5 - 00 14 7 7 76 - 6 12 6 76 - 7 50 25 76 - 8 30 15 76 - 9 50 25 76 - 10 20 10 76 - 11 50 25 76 - 12 6 3 76 - 13 30 15 76 - 14 30 15 76 - 1 14 7 76 - 16 14 7 76 - 16 - 24 14 7 7 77 - 1 10 5 77 - 1 - 00 10 5 5 77 - 2 20 10 77 - 3 20 10 77 - 4 20 10 78 - 1 2 1 78 - 1 - 00 2 1 1 78 - 2 15 7,50 78 - 3 6 3 78 - 4 10 5 78 - 5 6 3 78 - 6 10 5 79 - 1 4 2 79 - 1 - 00 4 2 2 79 - 2 40 20 79 - 3 6 3 79 - 3 - 21 6 3 3
79 - 4 30 15 79 - 5 30 15 79 - 6 3 1,50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
80 - 1 30 15 80 - 1 - 00 30 15 15 80 - 2 30 15 80 - 2 - 00 30 15 15 80 - 3 20 10 80 - 3 - 00 20 10 10 80 - 4 50 25 80 - 4 - 00 50 25 25 80 - 5 50 25 80 - 5 - 00 50 25 25 80 - 6 30 15 80 - 6 - 11 30 15 15 81 - 1 300 150 81 - 2 5 2,50 81 - 3 5 2,50 81 - 4 50 25 81 - 4 - 11 50 25 82 - 1 5 2،50 82 - 2 30 15 82 - 3 20 10 82 - 4 20 10 82 - 5 50 25 82 - 6 60 30 82 - 7 30 15 82 - 8 20 10 82 - 9 30 15 82 - 10 100 50 82 - 11 60 30 82 - 12 50 25 82 - 13 35 17،50 82 - 14 30 15 82 - 15 40 20 83 - 1 20 10 83 - 2 15 7،50 83 - 3 10 5 83 - 4 20 10 83 - 5 14 7 83 - 6 60 30 83 - 7 30 15 83 - 8 30 15 83 - 9 20 10 83 - 10 6 3 83 - 11 25 12،50 83 - 12 30 15 83 - 13 20 10 83 - 13 - 22 20 10 10 83 - 14 6 3 83 - 15 8 4 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
84 - 1 30 15 84 - 2 30 15 84 - 3 40 20 84 - 4 30 15 84 - 5 30 15 84 - 6 30 15 84 - 7 150 75 84 - 8 40 20 84 - 9 10 5 84 - 10 30 15 84 - 11 20 10 84 - 12 30 15 84 - 13 40 20 84 - 14 25 12،50 84 - 15 20 10 84 - 16 30 15 84 - 17 30 15 84 - 18 30 15 84 - 19 70 35 84 - 20 20 10 84 - 21 10 5 84 - 22 16 8 84 - 23 10 5 84 - 24 16 8 84 - 25 12 6 84 - 26 50 25 84 - 27 40 20 84 - 28 20 10 84 - 29 20 10 84 - 30 40 20 84 - 31 40 20 84 - 32 50 25 84 - 33 40 20 84 - 34 50 25 84 - 35 40 20 84 - 36 40 20 84 - 37 40 20 84 - 38 20 10 84 - 39 50 25 84 - 40 20 10 84 - 41 40 20 84 - 42 20 10 84 - 43 25 12،50 84 - 44 10 5 84 - 45 14 7 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
84 - 46 20 10 84 - 47 24 12 84 - 48 40 20 84 - 49 30 15 84 - 50 50 25 84 - 51 80 40 84 - 52 150 75 84 - 53 150 75 84 - 54 25 12،50 84 - 55 80 40 84 - 56 20 10 84 - 57 70 35 84 - 58 50 25 84 - 59 30 15 84 - 60 35 17،50 84 - 61 30 15 84 - 62 35 17،50 84 - 63 25 12،50 84 - 64 50 25 84 - 65 50 25 85 - 1 30 15 85 - 2 25 12،50 85 - 3 10 5 85 - 4 10 5 85 - 5 70 35 85 - 6 40 20 85 - 7 100 50 85 - 8 40 20 85 - 9 35 17،50 85 - 10 20 10 85 - 11 25 12،50 85 - 12 30 15 85 - 13 80 40 85 - 14 40 20 85 - 15 50 25 85 - 16 40 20 85 - 17 40 20 85 - 18 60 30 85 - 19 40 20 85 - 20 50 25 85 - 21 35 17،50 85 - 22 100 50 85 - 23 10 5 85 - 24 40 20 85 - 25 5 2،50 85 - 26 15 7،50 85 - 27 4 2 85 - 28 50 25 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
86 - 1 50 25 86 - 2 50 25 86 - 3 50 25 86 - 4 15 7،50 86 - 5 15 7،50 86 - 6 12 6 86 - 7 50 25 86 - 8 5 2،50 86 - 9 2 1 86 - 10 20 10 87 - 1 15 7،50 87 - 2 15 7،50 87 - 3 15 7،50 87 - 4 15 7،50 87 - 5 15 7،50 87 - 6 20 10 87 - 7 12 6 87 - 8 50 25 87 - 9 20 10 87 - 10 15 7،50 87 - 11 25 12،50 87 - 12 15 7،50 87 - 13 15 7،50 87 - 14 10 5 88 - 1 10 5 88 - 2 150 75 88 - 3 100 50 88 - 4 100 50 88 - 5 50 25 89 - 1 40 20 89 - 2 40 20 89 - 3 40 20 89 - 4 15 7،50 89 - 5 50 25 90 - 1 100 50 90 - 2 150 75 90 - 3 200 100 90 - 4 60 30 90 - 5 100 50 90 - 6 50 25 90 - 7 120 60 90 - 8 150 75 90 - 9 150 75 90 - 10 70 35 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
90 - 11 150 75 90 - 12 150 75 90 - 13 150 75 90 - 14 100 50 90 - 15 50 25 90 - 16 30 15 90 - 17 80 40 90 - 18 100 50 90 - 19 100 50 90 - 20 150 75 90 - 21 40 20 90 - 22 100 50 90 - 23 100 50 90 - 24 150 75 90 - 25 300 150 90 - 26 40 20 90 - 27 100 50 90 - 28 80 40 90 - 29 200 100 91 - 1 200 100 91 - 2 50 25 91 - 3 100 50 91 - 4 50 25 91 - 5 100 50 91 - 6 100 50 91 - 7 10 5 91 - 8 40 20 91 - 9 40 20 91 - 10 60 30 91 - 11 100 50 92 - 1 50 25 92 - 2 50 25 92 - 3 60 30 92 - 4 60 30 92 - 5 80 40 92 - 6 50 25 92 - 7 80 40 92 - 8 60 30 92 - 9 30 15 92 - 10 60 30 92 - 11 60 30 92 - 12 60 30 92 - 13 50 25 93 - 1 50 25 93 - 2 100 50 93 - 3 100 50 93 - 4 150 75 93 - 5 25 12،50 93 - 6 100 50 93 - 7 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
94 - 1 30 15 94 - 2 50 25 94 - 3 20 10 94 - 4 10 5 95 - 1 8 4 95 - 2 10 5 95 - 3 300 150 95 - 4 10 5 95 - 5 20 10 95 - 6 50 25 95 - 7 50 25 95 - 8 4 2 95 - 8 - 21 4 2 2 96 - 1 10 5 96 - 2 30 15 96 - 3 30 15 96 - 4 40 20 96 - 5 50 25 96 - 6 30 15 97 - 1 10 5 97 - 2 30 15 97 - 3 20 10 97 - 4 50 25 97 - 5 25 12،50 97 - 6 25 12،50 97 - 7 80 40 97 - 8 10 5 98 - 1 30 15 98 - 2 30 15 98 - 3 50 25 98 - 4 30 15 98 - 5 15 7،50 98 - 6 15 7،50 98 - 7 50 25 98 - 8 50 25 98 - 9 10 5 98 - 10 50 25 98 - 11 20 10 98 - 12 30 15 98 - 13 30 15 98 - 14 40 20 98 - 15 10 5 98 - 16 20 10 99 - 1 100 50 99 - 2 100 50 99 - 3 100 50 99 - 4 100 50 99 - 5 100 50 99 - 6 100 50 '
مادة 20: البضائع الخارجة من المرفأ تحت الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم او ما يشابهها يطبق رسم الرصيف المنصوص عنه في المادة السادسة عشرة من هذا القرار على البضائع الخارجة بموجب المعاملات الجمركية ذات الانموذج (ب 3 , 4 و 5 ) وعلى البضائع الخارجة الى المراكز الجمركية الاخرى في لبنان وذلك بانتظار تسوية وضعها عند تصفية المعاملة الجمركية باعادة الشحن الى الخارج حيث يستوفى عندئذ رسم الرصيف بمعدل /4/ل.ل. عن كل طن ويعاد الفرق بين الرسم المستوفى على اساس القيمة ورسم الرصيف المذكور وذلك عن البضائع المشحونة فقط, باستثناء البضائع التي تنقل الى المخازن العمومية التابعة الى شركة المرفأ والتي تسدد تعريفات الاستهلاك المحلي قبل نقلها. اما قطع الغيار و/او القطع المفككة و/او المواد التموينية واللوازم العائدة للطائرات والخارجة عن طريق مرفأ بيروت الى شركات الطيران العاملة في لبنان فهي تخضع لرسم الرصيف المستوفى عن بضائع الترانزيت .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 16 تاريخ 26/02/1981, article 1, 19/03/1981
تلغى نصوص المواد 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, و54 من القرار رقم 55 /2/1/20 تاريخ 7/3/1978 وتستبدل بها النصوص التالية:
مادة 16: البضائع الموضوعة في الاستهلاك المحلي اولا: يستوفى رسم الرصيف عن البضائع التي توضع في الاستهلاك المحلي بمعدل واحد- بالماية من قيمتها شرط وجود فاتورة اصلية مرفقة بمعاملة الاخراج و/او السحب - تتضمن ما يلي:
أ ) صدور تصديق من غرفة التجارة او من يقوم مقامها رسميا في بلد المنشأ على الفاتورة ذاتها بالنص التالي: " نصادق على صحة القيمة والكمية الاجماليتين الواردتين في هذه الفاتورة ونؤكد مطابقتها للسعر الفعلي المتداول في بلدنا والمعمول به في حال تصدير هذه البضاعة.
ب ) مصادقة السفارة او القنصلية اللبنانية في بلد المنشأ على توقيع الجهة الصادر عنها التصديق المذكور في الفقرة "1" اعلاه.
ج) تصديق وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية على توقيع السفارة او القنصلية. ثانيا: تخضع الامتعة والاثاثات المستعملة لقادمين الى لبنان او خارجين منه لرسم- رصيف مقطوع قدره نصف قرش لبناني عن كل كيلوغرام او كسره.
ثالثا: تخضع الى رسم الرصيف المخفض الملحوظ في الجدول المرفق المواد الاولية المحددة في الجدول المذكور والتي لا تستعمل اصلا الا للصناعة الوطنية بصورة- حصرية والمعفاة كليا على هذا الاساس من الرسوم الجمركية او اي رسم اخر عائد لمختلف الادارات والمؤسسات العامة باستثناء الرسم البلدي شرط ورودها باسم- المصنع المعني للاستعمال الصناعي دون غيره.
رابعا: يستوفى رسم الرصيف المخفض الملحوظ في الجدول المرفق عن المواشي والحيوانات الحية والسكر والدقيق والقمح والارز والذرة والشعير وبذور البطاطا وبذور البصل الواردة في شوالات او دوكمة.
' مادة 17: اعفاءات تعفى من رسم الرصيف المحدد في المادة السادسة عشرة من هذا القرار: 1 - البضائع العائدة الى رئاسة الجمهورية. 2 - البضائع العائدة الى الجيش اللبناني والشرطة والدرك والامن العام. 3 - امتعة المسافرين التي لا يستوفى عنها رسم جمركي. 4 - البضائع الواردة بطريق البر والموضوعة بالاستهلاك المحلي او المعاد شحنها برا. 5 - الحقائب البريدية. 6 - مركبات سياحية خاصة غير مدرجة على المانيفست ومصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها. وفي حال وضعها قيد الاستهلاك المحلي بموجب معاملة جمركية نظامية يتوجب عليها تسديد رسم الرصيف . 7 - السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا وسواء اكانت مرافقة من اصحابها ام لا.
مادة 18: البضائع المصدرة او المعاد تصديرها يحدد رسم الرصيف على البضائع ذات المنشأ اللبناني المصدرة بخمس ليرات لبنانية عن كل طن او كسره اما البضائع المعاد تصديرها فيستوفى عنها رسم رصيف قدره عشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره. اذا رفضت السفينة البضائع المذكورة او اعيدت لسبب من الاسباب ثم افرغت على- الارصفة او في المستودعات فلا يستوفى عنها رسم الرصيف مرة ثانية عند عودتها. وتعفى من هذا الرسم: - المركبات السياحية الخاصة غير المدرجة على المانيفست والمصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها. - السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا سواء اكانت مرافقة ام لا . - المحروقات السائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض وتجاه الارصفة. - لوازم السفن داخل الاحواض وتجاه الارصفة. ''
مادة 19: الاليات والمعدات العائمة يستوفى رسم الرصيف المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة المعدلة بهذا القرار عن الاليات والمعدات البحرية العائمة الواردة و/او المشحونة على السفن بشكل بضاعة وان لم تمر عن طريق البر.
مادة 20: البضائع الخارجة من المرفأ تحت الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم او ما يشابهها يطبق رسم الرصيف المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة المعدلة بهذا القرار على البضائع الخارجة بموجب المعاملات الجمركية ذات الانموذج (ب 3 , 4 , 5 وما يشابهها) و/او التي تحمل طابع الايداع او التخزين خارج المنشآت المرفئية بانتظار اجراء المعاملات الجمركية عليها للاستهلاك المحلي او للشحن واعادة التصدير وكذلك على البضائع الخارجة الى المراكز الجمركية الاخرى في لبنان وذلك بانتظار تسوية وضعها عند تصفية المعاملة الجمركية, باعادة الشحن الى الخارج وتقديم افادة جمركية من البلد الذي دخلته تثبت خروج البضاعة من لبنان وذلك خلال فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ شحنها , حيث يستوفي عندئذ رسم الرصيف بمعدل عشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره وعن كل مرة تستعمل فيها ارصفة المرفأ ويعاد الفرق في حال وجوده بين الرسم المستوفي والرسم المتوجب وذلك عن البضائع المشحونة فقط باستثناء البضائع التي تنقل الى المخازن العمومية التابعة لشركة المرفأ والتي تسدد تعريفات الاستهلاك المحلي قبل نقلها. اما قطع الغيار و/او القطع المفككة و/او المواد التموينية واللوازم العائدة للطائرات والخارجة عن طريق مرفأ بيروت الى شركات الطيران العاملة في لبنان فهي تخضع لرسم الرصيف المستوفى عن بضائع الترانزيت . ان رسم الرصيف المستوفى قبل تصفية المعاملة الجمركية النهائية وفقا لما هو وارد اعلاه يجب ان لا يقل عن عشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره.
مادة 21: بضائع الترانزيت يحدد رسم الرصيف عن بضائع الترانزيت الجمركي او ترانزيت المنطقة الحرة بعشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره على ان لا يتجاوز هذا الرسم ذلك المحدد في الجدول المرفق, وعن كل مرة تستعمل فيها ارصفةالمرفأ. ''
مادة 22: بضائع المسافنة (الاخطرما) يحدد رسم الرصيف عن بضائع المسافنة بليرة لبنانية عن كل طن ويشترط في هذه الحالة: 1 - ان تذكر على المانيفست الاصلي كلمة "مسافنة". 2 - ان لا تمكث البضائع على المواعين اكثر من خمسة ايام حرة بين تاريخ سفر السفينة التي افرغتها. وتاريخ وصول تلك التي ستنقلها بالاستناد الى سجلات رئاسة الميناء. يمكن تطبيق وضع المسافنة على البضائع التي لم ترد اصلا برسمه اذا ما توافرت فيها الشروط التالية: أ - ان تفرغ على المواعين دون الارصفة او على سفينة اخرى بواسطة المواعين او بدونها. ب - ان تنقل الى السفينة التي ستشحن بها في مهلة اقصاها ثلاثة ايام حرة بعد تلك التي افرغتها ج - ان تجرى معاملة المسافنة مع بقاء البضاعة على ذات السفينة. اما اذا نقلت البضاعة من سفينة الى اخرى مرورا بالارصفة دون الاقامة عليها فانها تخضع لرسم الرصيف المطبق على بضائع الترانزيت مع رسوم العتالة المحددة في المواد 26 و27 و28 و29 و30 من هذا القرار . وفي الحالات الاخرى , يطبق على البضائع الموجودة على المواعين او التي يعاد شحنها بحرا دون المرور بالارصفة رسم الرصيف المحدد لبضائع الترانزيت .
مادة 23: الاستخدام المؤقت للارصفة ان البضائع المشحونة لغير لبنان والتي تفرغها سفينة بصورة مؤقتة على الرصيف تسهيلا لاعمالها ومن ثم تعيد تحميلها تخضع لرسم رصيف مقطوع قدره ليرتان لبنانيتان عن كل طن او كسره يوميا شرط عدم استعمال اليات او عمال الشركة وذلك خلال فترة لا تتجاوز الثمانية ايام والا فهي تخضع للتعريفات المختلفة المنصوص عنها في هذا القرار بما فيها رسم الايداع النظامي الذي يبدأ من اليوم التاسع مع الاحتفاظ بالرسم المقطوع حقا للشركة.
مادة 54: رسم المرور يستوفى عن البضائع التي تمر في الحرم المرفئي رسم مرور بمعدل خمسة بالالف من قيمتها المحددة بالشروط الواردة في المادة السادسة عشرة اعلاه باستثناء المواد الاولية للصناعة الوطنية المعفاة كليا على هذا الاساس من الرسوم الجمركية او اي رسم اخر عائد لمختلف الادارات والمؤسسات العامة باستثناء الرسم البلدي شرط ورودها باسم المصنع المعني للاستعمال الصناعي دون غيره, وكذلك المواشي والحيوانات الحية والسكر والدقيق والقمح والارز والذرة والشعير وبذور البطاطا وبذور البصل الواردة في شوالات او دوكمة , والتي تبقى خاضعة الى رسم المرور المحدد في الجدول المرفق. ويطبق نفس الرسم على البضائع الخارجة من المرفأ تحت الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم (ب 3 , 4 و5 وما يشابهها) و/او التي تحمل طابع الايداع او التخزين خارج المنشآت المرفئية بانتظار اجراء المعاملات الجمركية عليها للاستهلاك المحلي او للشحن واعادة التصدير وكذلك البضائع الخارجة الى المراكز الجمركية الاخرى في لبنان وذلك بانتظار تسوية وضعها عند تصفية المعاملة الجمركية باعادة الشحن الى الخارج وتقديم افادة جمركية من البلد الذي دخلته تثبت خروجها من لبنان , وذلك خلال فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ شحنها , حيث يعاد رسم المرور عن البضائع التي يثبت شحنها باستثناء تلك التي تنقل الى المخازن العمومية التابعة- لشركة المرفأ والتي تسدد تعريفات الاستهلاك المحلي قبل نقلها. تعفى من رسم المرور البضائع التالية: 1 - البضائع العائدة لرئاسة الجمهورية 2 - البضائع العائدة الى الجيش اللبناني والشرطة والدرك والامن العام. 3 - امتعة المسافرين التي لا يستوفى عنها رسم جمركي. 4 - البضائع الواردة بطريق البر شرط اعادة شحنها برا دون ان توضع في الاستهلاك المحلي. 5 - الحقائب البريدية. 6 - مركبات سياحية خاصة غير مدرجة على المانيفست ومصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها شرط ان لا توضع في الاستهلاك المحلي 7 - السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا وسواء اكانت مرافقة من اصحابها ام لا. 8 - البضائع التي تشحن من مرفأ بيروت تحت نظام التصدير او اعادة التصدير او الذي يعاد منها لسبب من الاسباب . 9 - الاليات والمعدات البحرية العائمة الواردة و/او المشحونة على السفن بشكل بضاعة من دون المرور بطريق البر. 10 - المحروقات السائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض . 11 - البضائع المفرغة في مستودعات شركات البترول خارج نطاق المرفأ والتي لا تتوافر في المرفأ تجهيزات لاستقبالها. 12 - بضاعة الترانزيت في البحر. 13 - بضاعة المسافنة. '' البند غروش لبنانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
1 - 1 20 10 1 - 2 4 2 1 - 3 4 2 1 - 4 4 2 1 - 5 4 2 1 - 6 15 7،50 2 - 1 15 7،50 2 - 2 10 5 2 - 3 10 5 2 - 4 15 7،50 2 - 5 8 4 2 - 6 15 7،50 3 - 1 4 2 3 - 2 15 7،50 3 - 3 40 20 4 - 1 8 4 4 - 2 8 4 4 - 2 - 12 8 4 4 4 - 3 10 5 4 - 4 9 4،50 4 - 5 10 5 4 - 6 20 10 4 - 7 20 10 5 - 1 25 12،50 5 - 2 100 50 5 - 3 100 50 5 - 4 40 20 5 - 5 4 2 5 - 6 4 2 5 - 7 10 5 5 - 7 - 00 10 5 5 5 - 8 2 1 5 - 9 4 2 5 - 10 4 2 5 - 11 4 2 5 - 12 4 2 5 - 13 4 2 5 - 14 4 2 5 - 15 4 2 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
6 - 1 15 7،50 6 - 2 15 7،50 6 - 3 80 40 6 - 4 10 5 7 - 1 1 ،507 - 2 5 - 2،50 7 - 3 5 2،50 7 - 4 5 2،50 7 - 5 2 1 7 - 6 2 1 8 - 1 5 2،50 8 - 1 - 21 2 1 8 - 2 2 1 8 - 3 6 3 8 - 4 20 10 8 - 5 20 10 8 - 6 90 45 8 - 7 90 45 8 - 8 18 9 8 - 9 1،50 0،75 8 - 9 - 11 1 0،50 8 - 10 2 1 8 - 11 5 2،50 8 - 12 10 5 8 - 13 2 1 9 - 1 12 6 9 - 2 10 5 9 - 3 10 5 9 - 4 15 7،50 9 - 5 40 20 9 - 6 15 7،50 9 - 7 15 7،50 9 - 8 45 22،50 9 - 9 5 2،50 9 - 10 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
10 - 1 0،50 0،25 10 - 2 0،50 0،25 10 - 3 0،50 0،25 10 - 4 1 0،50 10 - 5 1 0،50 10 - 6 3 1،50 10 - 7 2 1 11 - 1 0،50 0،25 11 - 1 - 31 3 1،50 11 - 1 - 41 3 1،50 1،50 11 - 2 2 1 11 - 3 50 25 11 - 4 50 25 11 - 5 10 5 11 - 6 11 5،50 11 - 7 2 1 11 - 7 - 00 2 1 1 11 - 8 2 2 11 - 9 20 10 12 - 1 1 0،50 12 - 1 - 31 2 1 12 - 2 20 10 12 - 3 3 1،50 12 - 4 5 2،50 12 - 5 100 50 12 - 6 100 50 12 - 6 - 00 100 50 50 12 - 7 20 10 12 - 8 7 3،50 12 - 9 1 0،50 12 - 10 1 0،50 13 - 1 3 1،50 13 - 1 - 21 3 1،50 1،50 13 - 2 20 10 13 - 3 25 12،50 13 - 3 - 11 25 12،50 12،50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
14 - 1 5 2،50 14 - 2 5 2،50 14 - 3 5 2،50 14 - 3 - 00 5 2،50 2،50 14 - 4 5 2،50 14 - 5 5 2،50 15 - 1 6 3 15 - 2 6 3 15 - 2 - 11 6 3 3 15 - 3 6 3 15 - 4 6 3 15 - 4 - 21 6 3 3 15 - 4 - 32 6 3 3 15 - 5 6 3 15 - 6 6 3 15 - 7 6 3 15 - 8 6 3 15 - 8 - 12 6 3 3 15 - 9 6 3 15 - 10 6 3 15 - 10 - 19 6 3 3 15 - 10 - 21 6 3 3 15 - 11 6 3 15 - 12 6 3 15 - 13 6 3 15 - 14 6 3 15 - 15 6 3 15 - 16 6 3 15 - 17 6 3 16 - 1 9 4،50 16 - 2 7 3،50 16 - 3 14 7 16 - 4 9 4،50 16 - 5 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
17 - 1 3 1،50 17 - 1 - 22 1،50 0،75 17 - 1 - 39 3 1،50 17 - 2 3 1،50 17 - 3 2 1 17 - 4 5 2،50 17 - 5 10 5 18 - 1 10 5 18 - 1 - 00 10 5 5 18 - 2 20 10 18 - 3 20 10 18 - 4 20 10 18 - 4 - 00 20 10 10 18 - 5 10 5 18 - 6 10 5 19 - 1 5 2،50 19 - 2 8 4 19 - 3 3 1،50 19 - 4 8 4 19 - 5 8 4 19 - 6 50 25 19 - 7 10 5 19 - 8 8 4 20 - 1 6 3 20 - 2 3 1،50 20 - 3 10 5 20 - 4 10 5 20 - 5 6 3 20 - 6 5 2،50 20 - 7 5 2،50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
21 - 1 10 5 21 - 2 20 10 21 - 3 5 2،50 21 - 4 4 2 21 - 5 5 2،50 21 - 6 8 4 21 - 7 15 7،50 22 - 1 3 1،50 22 - 2 3 1،50 22 - 3 3 1،50 22 - 4 10 5 22 - 5 10 5 22 - 6 10 5 22 - 7 10 5 22 - 8 10 5 22 - 9 10 5 22 - 10 3 1،50 23 - 1 2 1 23 - 1 - 00 2 1 1 23 - 2 1 0،50 23 - 3 2 1 23 - 4 1 0،50 23 - 4 - 31 1 0،50 0،50 23 - 5 9 4،50 23 - 6 2 1 23 - 7 1 0،50 24 - 1 30 15 24 - 2 40 20 25 - 1 1 0،50 25 - 1 - 00 1 0،50 0،50 (1) 25 - 2 2 1 25 - 3 - 00 3 1،50 25 - 3 3 1،50 1،50 25 - 4 3 1،50 25 - 4 - 00 3 1،50 1،50 25 - 5 1 0،50 (1) يطبق رسم رصيف المخفض على كلورور الصوديوم فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
25 - 6 3 1،50 25 - 7 1 0،50 25 - 7 - 00 1 0،50 0،50 25 - 8 1 0،50 25 - 9 4 2 25 - 9 - 00 4 2 2 25 - 10 2 1 25 - 10 - 00 2 1 1 25 - 11 1 0،50 25 - 12 2 1 25 - 12 - 00 2 1 1 25 - 13 1 0،50 25 - 13 - 11 1 0،50 0،50 25 - 14 3 1،50 25 - 15 1 0,50 25 - 15 - 11 1 0،50 0،50 25 - 15 - 29 1 0،50 0،50 25 - 15 - 31 1 0،50 0،50 25 - 15 - 45 1 0،50 0،50 25 - 16 3 1،50 25 - 17 1 0،50 25 - 17 - 11 1 0،50 0،50 25 - 18 3 1،50 25 - 19 2 1 25 - 19 - 00 2 1 1 25 - 20 1 0،50 25 - 21 20 10 25 - 22 1 0،50 25 - 23 1 0،50 25 - 24 2 1 25 - 24 - 00 2 1 1 25 - 25 2 1 25 - 26 2 1 25 - 26 - 00 2 1 1 25 - 27 1 0،50 25 - 27 - 11 1 0،50 0،50 25 - 28 1 0،50 25 - 29 5 2،50 25 - 30 3 1،50 25 - 31 1 0،50 25 - 31 - 00 1 0،50 0،50 25 - 32 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
26 - 1 2 1 26 - 1 - 00 2 1 1 26 - 2 2 1 26 - 3 2 1 26 - 4 60 30 27 - 1 1 0،50 27 - 2 200 100 27 - 3 1 0،50 27 - 4 1 0،50 27 - 4 - 00 1 0،50 0،50 27 - 5 3 1،50 27 - 6 9 4،50 27 - 7 2 1 27 - 8 5 2،50 27 - 9 8 4 27 - 10 8 4 27 - 10 - 11 4 2 2 27 - 11 1 0،50 27 - 12 2 1 27 - 13 4 2 27 - 13 - 00 4 2 2 27 - 14 1 0،50 27 - 15 1،50 0،75 27 - 16 3 1،50 28 - 1 4 2 28 - 2 2 1 28 - 2 - 00 2 1 1 28 - 3 4 2 28 - 3 - 00 4 2 2 28 - 4 8 4 28 - 4 - 11 8 4 4 28 - 4 - 31 8 4 4 28 - 5 2 1 28 - 5 - 00 2 1 1 28 - 6 2 1 28 - 6 - 00 2 1 1 28 - 7 4 2 28 - 7 - 00 4 2 2 28 - 8 2 1 28 - 8 - 11 2 1 1 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
28 - 9 2 1 28 - 9 - 00 2 1 1 28 - 10 4 2 28 - 10 - 00 4 2 2 28 - 11 3 1،50 28 - 11 - 00 3 1،50 1،50 28 - 12 3 1،50 28 - 12 - 00 3 1،50 1،50 28 - 13 10 5 28 - 13 - 21 10 5 5 28 - 14 10 5 28 - 14 - 00 10 5 5 28 - 15 12 6 28 - 15 - 00 12 6 6 28 - 16 3 1،50 28 - 16 - 11 3 1،50 1،50 28 - 17 2 1 28 - 17 - 12 2 1 1 28 - 17 - 21 2 1 1 28 - 18 6 3 28 - 18 - 12 6 3 3 28 - 18 - 21 6 3 3 28 - 19 6 3 28 - 19 - 11 6 3 3 28 - 19 - 22 6 3 3 28 - 20 2 1 28 - 20 - 00 2 1 1 28 - 21 7 3،50 28 - 21 - 00 7 3،50 3،50 28 - 22 16 8 28 - 22 - 00 16 8 8 28 - 23 3 1،50 28 - 23 - 00 3 1،50 1،50 28 - 24 40 20 28 - 24 - 00 40 20 20 28 - 25 6 3 28 - 25 - 00 6 3 3 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
28 - 26 4 20 28 - 26 - 00 40 20 20 28 - 27 5 2,50 28 - 27 - 00 5 2,50 2,50 28 - 28 4 2 28 - 28 - 00 4 2 2 28 - 29 8 4 28 - 29 - 00 8 4 4 28 - 30 8 4 28 - 30 - 00 8 4 4 28 - 31 4 2 28 - 31 - 11 4 2 2 28 - 32 4 2 28 - 33 14 7 28 - 33 - 00 14 7 7 28 - 34 60 30 28 - 34 - 00 60 30 30 28 - 35 2 1 28 - 35 - 00 2 1 1 28 - 36 6 3 28 - 36 - 00 6 3 3 28 - 37 2 1 28 - 38 1 0,50 28 - 38 - 11 1 0,50 0,50 28 - 39 2 1 28 - 39 - 00 2 1 1 28 - 40 4 2 28 - 40 - 21 4 2 2 28 - 41 4 2 28 - 41 - 00 4 2 2 28 - 42 1 0,50 28 - 42 - 11 1 0,50 0,50 28 - 43 4 2 28 - 43 - 00 4 2 2 28 - 44 20 10 28 - 44 - 21 20 10 10 28 - 45 1 0,50 28 - 45 - 00 1 0,50 0,50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
28 - 46 2 1 28 - 46 - 11 2 1 1 28 - 47 8 4 28 - 47 - 00 8 4 4 28 - 48 1 - 0.50 28 - 48 - 00 1 0,50 0,50 28 - 49 300 150 28 - 50 4 2 28 - 50 - 00 4 2 2 28 - 51 4 2 28 - 51 - 00 4 2 2 28 - 52 4 2 28 - 52 - 00 4 2 2 28 - 53 40 20 28 - 54 3 1,50 28 - 54 - 11 3 1,50 1,50 28 - 55 10 5 28 - 55 - 00 10 5 5 28 - 56 2 1 28 - 56 - 11 2 1 1 28 - 56 - 21 2 1 1 28 - 57 100 50 28 - 58 1 0,50 29 - 1 4 2 29 - 1 - 11 200 100 29 - 1 - 29 200 100 29 - 1 - 39 4 2 2 29 - 2 4 2 29 - 2 - 12 4 2 2 29 - 2 - 13 4 2 2 29 - 2 - 14 4 2 2 29 - 2 - 21 4 2 2 29 - 3 4 2 29 / 3 / 21 4 2 2 29 - 4 4 2 29 - 5 2 1 29 - 5 - 00 (1) 2 1 1
(1) يطبق عليها رسم الرصيف لمخفض اذا كانت لزجة او شمعية او مبلورة فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
29 - 6 4 2 29 - 6 - 12 (1) 4 2 2 29 - 6 - 19 (1) 4 2 2 29 - 6 - 23 (1) 4 2 2 29 - 7 16 8 29 - 7 - 11 16 8 29 - 8 8 4 29 - 8 - 00 8 4 4 29 - 9 4 2 29 - 9 - 00 4 2 2 29 - 10 4 2 29 - 10 - 00 4 2 2 29 - 11 10 5 29 - 11 - 00 (1) 10 5 5 29 - 12 18 9 29 - 13 3 1,50 29 - 13 - 21 3 1,50 1,50 29 - 14 2 1 29 - 14 - 11 2 1 1 29 - 14 - 21 2 1 1 29 - 15 4 2 29 - 15 - 00 4 2 2 29 - 16 10 5 29 - 16 - 22 10 5 5 29 - 16 - 31 (1) 10 5 5 29 - 17 - 3 1,50 29 - 17 - 00 3 1,50 1,50 29 - 18 6 3 29 - 19 6 3 29 - 19 - 12 6 3 3 29 - 19 - 21 6 3 3 29 - 20 8 4 29 - 20 - 00 8 4 4 29 - 21 10 5 29 - 21 - 00 10 5 5 29 - 22 18 9 29 - 22 - 00 18 9 9 29 - 23 10 5 29 - 23 - 00 (1) 10 5 5
(1) يطبق عليها رسم الرصيف لمخفض اذا كانت لزجة او شمعية او مبلورة فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
29 - 24 6 3 29 - 24 - 11 6 3 3 29 - 25 3 1,50 29 - 25 - 00 3 1,50 1,50 29 - 26 8 4 29 - 26 - 21 8 4 4 29 - 27 8 4 29 - 27 - 00 8 4 4 29 - 28 40 20 29 - 28 - 00 40 20 20 29 - 29 15 7,50 29 - 29 - 00 15 7,50 7,50 29 - 30 6 3 29 - 30 - 00 6 3 3 29 - 31 14 7 29 - 31 - 00 (1) 14 7 7 29 - 32 18 9 29 - 33 40 20 29 - 33 - 11 40 20 20 39 - 34 18 9 39 - 34 - 00 18 9 9 29 - 35 100 50 29 - 35 - 11 100 50 50 29 - 35 - 22 (1) 100 50 50 29 - 36 24 12 29 - 36 - 00 24 12 12 29 - 37 50 25 29 - 38 30 15 29 - 38 - 00 30 15 15 29 - 39 400 200 29 - 39 - 00 400 200 200 29 - 40 80 40 29 - 40 - 21 80 40 40 29 - 41 180 90 29 - 41 - 11 180 90 90 29 - 42 160 80 29 - 42 - 11 160 80 80 29 - 42 - 22 180 90 90 29 - 43 30 15 29 - 44 180 90 29 - 45 4 2
(1) يطبق عليها رسم الرصيف المخفض اذا كانت لزجة او شمعية ومبلورة فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
30 - 1 60 30 30 - 2 6 3 30 - 3 70 35 30 - 4 10 5 30 - 5 70 35 31 - 1 1 0,50 31 - 2 1 0,50 31 - 3 1 0,50 31 - 4 - 11 1 0,50 0,50 31 - 5 1 0,50 32 - 1 2 1 32 - 1 - 00 2 1 1 32 - 2 8 4 32 - 2 - 00 8 4 4 32 - 3 4 2 32 - 3 - 00 4 2 2 32 - 4 12 6 32 - 4 - 00 12 6 6 32 - 5 20 10 32 - 5 - 00 20 10 10 32 - 6 16 8 32 - 6 - 00 16 8 8 32 - 7 6 3 32 - 7 - 0 6 3 3 32 - 8 4 2 32 - 8 - 00 4 2 2 32 - 9 8 4 32 - 9 - 13 8 4 4 32 - 10 20 10 32 - 11 12 6 32 - 12 3 1,50 32 - 13 20 10 33 - 1 20 10 33 - 1 - 00 20 10 10 33 - 2 8 4 33 - 2 - 00 8 4 4 33 - 3 40 20 33 - 4 40 20 33 - 5 20 10 33 - 6 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
34 - 1 5 2,50 34 - 2 5 2,50 34 - 2 - 20 5 2,50 2,50 34 - 2 - 33 5 2,50 2,50 34 - 3 4 2 34 - 3 - 11 4 2 2 34 - 4 10 5 34 - 4 - 11 10 5 5 34 - 5 5 2,50 34 - 6 10 5 34 - 7 10 5 35 - 1 15 7,50 35 - 1 - 21 15 7,50 7,50 35 - 2 20 10 35 - 2 - 11 20 10 10 35 - 3 10 5 35 - 4 10 5 35 - 4 - 00 10 5 5 35 - 5 2 1 35 - 6 8 4 36 - 1 10 5 36 - 2 2 1 36 - 3 15 7,50 36 - 4 20 10 36 - 5 10 5 36 - 6 8 4 36 - 7 80 40 36 - 8 15 7,50 37 - 1 30 15 37 - 2 80 40 37 - 3 20 10 37 - 4 75 37,50 37 - 5 50 25 37 - 6 10 5 37 - 7 75 37,50 37 - 8 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
38 - 1 10 5 38 - 1 - 00 10 5 5 38 - 2 20 10 38 - 2 - 00 20 10 10 38 - 3 5 2,50 38 - 3 - 00 5 2,50 2,50 38 - 4 4 2 38 - 4 - 00 4 2 2 38 - 5 5 2,50 38 - 5 - 00 5 2,50 2,50 38 - 6 3 1,50 38 - 6 - 00 3 1,50 1,50 38 - 7 4 2 38 - 7 - 00 4 2 2 38 - 8 4 2 38 - 8 - 00 4 2 2 38 - 9 7 3,50 38 - 9 - 00 (1) 7 3,50 3,50 38 - 10 4 2 38 - 11 20 10 38 - 12 7 3,50 38 - 13 5 2,50 38 - 14 6 3 38 - 15 12 6 38 - 16 22 11 38 - 17 8 4 38 - 18 2 1 38 - 19 4 2 38 - 19 - 12 4 2 2 38 - 19 - 31 8 4 4 39 - 1 4 2 39 - 2 6 3 39 - 2 - 29 6 3 3 39 - 3 8 4 39 - 4 8 4 39 - 5 7 3,50 39 - 6 8 4 39 - 7 10 5 39 - 7 - 31 10 5 5
(1) لا يطبق رسم الرصيف المخفض على كحول الخشب (ميتيلين) . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
40 - 1 5 2,50 40 - 1 - 00 5 2,50 2,50 40 - 2 4 2 40 - 2 - 00 4 2 2 40 - 3 3 - 1,50 40 - 4 4 2 40 - 4 - 00 4 2 2 40 - 5 8 4 40 - 6 8 4 40 - 6 - 12 8 4 4 40 - 7 25 12,50 40 - 7 - 11 25 12,50 12,50 40 - 8 6 3 40 - 8 - 11 6 3 3 40 - 9 6 3 40 - 10 15 7,50 40 - 11 10 5 40 - 12 30 15 40 - 13 20 10 40 - 14 12 6 40 - 15 10 5 40 - 16 14 7 41 - 1 4 2 41 - 2 60 30 41 - 3 20 10 41 - 4 120 60 41 - 5 24 12 41 - 6 50 25 41 - 7 18 9 41 - 8 40 20 41 - 9 10 5 41 - 10 6 3 42 - 1 40 20 42 - 2 25 12,50 42 - 3 100 50 42 - 4 70 35 42 - 5 50 25 42 - 6 50 25 43 - 1 3 1,50 43 - 2 50 25 43 - 3 25 12,50 43 - 4 25 12,50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
44 - 1 1 0,50 44 - 2 1 0,50 44 - 3 1 0,50 44 - 3 - 34 1 0,50 0,50 44 - 3 - 39 1 0,50 0,50 44 - 4 1 0,50 44 - 5 2 1 44 - 5 - 11 2 1 1 44 - 6 6 3 44 - 7 1 0,50 44 - 8 1 0,50 44 - 9 20 10 44 - 10 2 1 44 - 11 20 10 44 - 12 14 7 44 - 13 6 3 44 - 14 10 5 44 - 14 - 21 10 5 5 44 - 15 3 1,50 44 - 16 2 1 44 - 17 25 12,50 44 - 18 1 0,50 44 - 19 12 6 44 - 20 20 10 44 - 21 1 0,50 44 - 22 10 5 44 - 23 8 4 44 - 24 8 4 44 - 25 6 3 44 - 26 25 12,50 44 - 27 30 15 44 - 28 6 3 45 - 1 4 2 45 - 2 6 3 45 - 3 40 20 45 - 4 8 4 46 - 1 6 3 46 - 2 5 2,50 46 - 3 10 5 47 - 1 2 1 47 - 2 50 25 47 - 2 - 00 50 25 25 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
48 - 1 3 1,50 48 - 1 - 24 3 1,50 1,50 48 - 2 8 4 48 - 3 4 2 48 - 4 2 1 48 - 5 4 2 48 - 6 18 9 48 - 7 5 2,50 48 - 7 - 51 5 2,50 2,50 48 - 7 - 93 5 2,50 2,50 48 - 8 16 8 48 - 9 2 1 48 - 10 7 3,50 48 - 11 10 5 48 - 12 5 2,50 48 - 13 20 10 48 - 14 10 5 48 - 15 6 3 48 - 16 6 3 48 - 17 12 6 48 - 18 10 5 48 - 19 20 10 48 - 20 8 4 48 - 21 8 4 49 - 1 25 12,50 49 - 2 14 7 49 - 3 16 8 49 - 4 14 7 49 - 5 40 20 49 - 6 4 2 49 - 7 80 40 49 - 8 25 12,50 49 - 9 30 15 49 - 10 15 7,50 49 - 11 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
50 - 1 16 8 50 - 2 16 8 50 - 3 16 8 50 - 4 16 8 50 - 5 100 50 50 - 6 16 8 50 - 7 200 100 50 - 8 100 50 50 - 9 100 50 50 - 10 10 5 51 - 1 20 10 51 - 1 - 11 20 10 10 51 - 2 20 10 51 - 2 - 11 20 10 10 51 - 3 40 20 51 - 4 40 20 52 - 1 50 25 52 - 1 - 00 50 25 25 52 - 2 50 25 53 - 1 10 5 53 - 2 20 10 53 - 3 3 1,50 53 - 4 3 1,50 53 - 5 30 15 53 - 6 20 10 53 - 6 - 11 20 10 10 53 - 7 50 25 53 - 8 50 25 53 - 8 - 11 50 25 25 53 - 9 25 12,50 53 - 9 - 12 25 12,50 12,50 53 - 10 50 25 53 - 11 50 25 53 - 12 50 25 53 - 13 50 25 54 - 1 30 15 54 - 2 30 15 54 - 3 30 15 54 - 3 - 11 30 15 15 54 - 4 10 5 54 - 5 30 15 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
55 - 1 2 1 55 - 1 - 11 2 1 1 55 - 2 50 25 55 - 3 2 1 55 - 4 25 12,50 55 - 5 20 10 55 - 5 - 53 20 10 10 55 - 5 - 62 20 10 10 55 - 5 - 72 20 10 10 55 - 6 50 25 55 - 7 30 15 55 - 8 20 10 55 - 9 25 12,50 56 - 1 8 4 56 - 1 - 00 8 4 4 56 - 2 15 7,50 56 - 2 - 0 15 7,50 7,50 56 - 3 4 2 56 - 3 - 00 4 2 2 56 - 4 20 10 56 - 4 - 11 20 10 10 56 - 5 30 15 56 - 6 50 25 56 - 7 60 30 57 - 1 20 10 57 - 2 20 10 57 - 3 4 2 57 - 4 15 7,50 57 - 5 10 5 57 - 6 10 5 57 - 7 8 4 57 - 8 10 5 57 - 9 40 20 57 - 10 15 7,50 57 - 11 15 7،50 57 - 12 15 7،50 58 - 1 45 22،50 58 - 2 45 22،50 58 - 3 100 50 58 - 4 40 20 58 - 5 20 10 58 - 5 - 22 20 10 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
58 - 6 100 50 58 - 7 40 20 58 - 8 40 20 58 - 9 40 20 58 - 10 40 20 59 - 1 15 7،50 59 - 2 20 10 59 - 3 15 7،50 59 - 4 5 2،50 59 - 5 25 12،50 59 - 6 20 10 59 - 7 24 12 59 - 8 7 3،50 59 - 9 40 20 59 - 10 10 5 59 - 11 25 12،50 59 - 12 20 10 59 - 13 24 12 59 - 14 40 20 59 - 15 10 5 59 - 16 40 20 59 - 17 60 30 60 - 1 40 20 60 - 2 60 30 60 - 3 80 40 60 - 4 70 35 60 - 5 90 45 60 - 6 40 20 61 - 1 70 35 61 - 2 70 35 61 - 3 45 22،50 61 - 4 90 45 61 - 5 50 25 61 - 6 70 35 61 - 7 300 150 61 - 8 70 35 61 - 9 70 35 61 - 10 40 20 61 - 11 40 20 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
62 - 1 25 12،50 62 - 2 50 25 62 - 3 10 5 62 - 4 20 10 62 - 5 30 15 63 - 1 5 2،50 63 - 2 2 1 64 - 1 15 7،50 64 - 2 40 20 64 - 3 40 20 64 - 4 40 20 64 - 5 25 12،50 64 - 6 50 25 65 - 1 50 25 65 - 2 30 15 65 - 3 80 40 65 - 4 30 15 65 - 5 40 20 65 - 6 60 30 65 - 7 50 25 66 - 1 15 7،50 66 - 2 40 20 66 - 3 15 7،50 67 - 1 20 10 67 - 2 30 15 67 - 3 150 75 67 - 4 150 75 67 - 5 100 50 68 - 1 3 1،50 68 - 2 12 6 68 - 3 5 2،50 68 - 4 10 5 68 - 5 8 4 68 - 6 12 6 68 - 7 5 2،50 68 - 8 5 2،50 68 - 9 10 5 68 - 10 10 5 68 - 11 5 2،50
68 - 12 5 2,50 68 - 13 10 5 68 - 14 25 22,50 68 - 15 100 50 68 - 16 8 4 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
69 - 1 40 20 69 - 2 3 1,50 69 - 3 10 5 69 - 4 20 10 69 - 5 2 1 69 - 6 2 1 69 - 7 2 1 69 - 8 2 1 69 - 9 8 4 69 - 10 10 5 69 - 11 5 2,50 69 - 12 5 2,50 69 - 13 15 7,50 69 - 14 20 10 70 - 1 3 1,50 70 - 2 30 15 70 - 3 10 5 70 - 4 2 1 70 - 5 10 5 70 - 6 10 5 70 - 7 10 5 70 - 8 15 7,50 70 - 9 15 7,50 70 - 10 5 2,50 70 - 11 2 1 70 - 11 - 00 2 1 1 70 - 12 7 3,50 70 - 13 6 3 70 - 14 15 7,50 70 - 15 20 10 70 - 16 5 2,50 70 - 17 30 15 70 - 18 100 50 70 - 19 15 7,50 70 - 20 8 4 70 - 21 40 20 71 - 1 1000 500 71 - 2 30 15 71 - 3 60 30 71 - 4 50 25 71 - 5 500 250 71 - 6 50 25 71 - 7 1000 500 71 - 8 100 50 71 - 9 1000 500 71 - 10 100 50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
71 - 11 300 150 71 - 12 300 150 71 - 13 100 50 71 - 14 60 30 71 - 15 100 50 71 - 16 40 20 72 - 1 20 10 73 - 1 1 0,50 73 - 1 - 00 1 0,50 0,50 73 - 2 4 2 73 - 2 - 00 4 2 2 73 - 3 1 0,50 73 - 3 - 00 1 0,50 0,50 73 - 4 8 4 73 - 5 12 6 73 - 5 - 00 12 6 6 73 - 6 10 5 73 - 6 - 00 10 5 5 73 - 7 2 1 73 - 7 - 11 2 1 1 73 - 8 1,50 0,75 73 - 9 1,50 0,75 73 - 10 1,50 0,75 73 - 11 2 1 73 - 12 2 1 73 - 12 - 00 2 1 1 73 - 13 2 1 73 - 13 - 22 2 1 1 73 - 14 2 1 73 - 15 2 1 73 - 15 - 00 2 1 1 73 - 16 6 3 73 - 17 2 1 73 - 18 3 1,50 73 - 19 2 1 73 - 20 5 2.50 73 - 21 4 2 73 - 22 8 4 73 - 23 4 2 73 - 23 - 33 4 2 2 73 - 24 5 2,50 73 - 25 6 3 73 - 26 5 2,50 73 - 27 6 3 73 - 28 6 3 73 - 29 10 5 73 - 30 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
73 - 31 8 4 73 - 32 8 4 73 - 33 50 25 73 - 34 8 4 73 - 35 8 4 73 - 36 10 5 73 - 37 5 2,50 73 - 38 10 5 73 - 39 8 4 73 - 40 8 4 74 - 1 8 4 74 - 1 - 00 8 4 4 74 - 2 8 4 74 - 2 - 00 8 4 4 74 - 3 10 5 74 - 3 - 11 10 5 5 74 - 3 - 35 10 5 5 74 - 4 14 7 74 - 5 14 7 74 - 6 30 15 74 - 6 - 00 30 15 15 74 - 7 20 10 74 - 7 - 11 20 10 10 74 - 8 30 15 74 - 9 30 15 74 - 10 10 5 74 - 11 40 20 74 - 12 30 15 74 - 13 1 0,50 74 - 14 25 12,50 74 - 15 25 12,50 74 - 16 6 3 74 - 17 20 10 74 - 18 40 20 74 - 19 40 20 75 - 1 40 20 20 75 - 1 - 00 40 20 20 75 - 2 60 30 75 - 3 20 10 75 - 3 - 11 20 10 10 75 - 4 25 12,50 75 - 5 20 10 75 - 5 - 00 20 10 10 75 - 6 100 50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
76 - 1 4 2 76 - 1 - 00 4 2 2 76 - 2 8 4 76 - 2 - 12 8 4 4 76 - 3 8 4 76 - 3 - 11 8 4 4 76 - 4 10 5 76 - 4 - 11 10 5 5 76 - 5 14 7 76 - 5 - 00 14 7 7 76 - 6 12 6 76 - 7 50 25 76 - 8 30 15 76 - 9 50 25 76 - 10 20 10 76 - 11 50 25 76 - 12 6 3 76 - 13 30 15 76 - 14 30 15 76 - 1 14 7 76 - 16 14 7 76 - 16 - 24 14 7 7 77 - 1 10 5 77 - 1 - 00 10 5 5 77 - 2 20 10 77 - 3 20 10 77 - 4 20 10 78 - 1 2 1 78 - 1 - 00 2 1 1 78 - 2 15 7,50 78 - 3 6 3 78 - 4 10 5 78 - 5 6 3 78 - 6 10 5 79 - 1 4 2 79 - 1 - 00 4 2 2 79 - 2 40 20 79 - 3 6 3 79 - 3 - 21 6 3 3
79 - 4 30 15 79 - 5 30 15 79 - 6 3 1,50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
80 - 1 30 15 80 - 1 - 00 30 15 15 80 - 2 30 15 80 - 2 - 00 30 15 15 80 - 3 20 10 80 - 3 - 00 20 10 10 80 - 4 50 25 80 - 4 - 00 50 25 25 80 - 5 50 25 80 - 5 - 00 50 25 25 80 - 6 30 15 80 - 6 - 11 30 15 15 81 - 1 300 150 81 - 2 5 2,50 81 - 3 5 2,50 81 - 4 50 25 81 - 4 - 11 50 25 82 - 1 5 2،50 82 - 2 30 15 82 - 3 20 10 82 - 4 20 10 82 - 5 50 25 82 - 6 60 30 82 - 7 30 15 82 - 8 20 10 82 - 9 30 15 82 - 10 100 50 82 - 11 60 30 82 - 12 50 25 82 - 13 35 17،50 82 - 14 30 15 82 - 15 40 20 83 - 1 20 10 83 - 2 15 7،50 83 - 3 10 5 83 - 4 20 10 83 - 5 14 7 83 - 6 60 30 83 - 7 30 15 83 - 8 30 15 83 - 9 20 10 83 - 10 6 3 83 - 11 25 12،50 83 - 12 30 15 83 - 13 20 10 83 - 13 - 22 20 10 10 83 - 14 6 3 83 - 15 8 4 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
84 - 1 30 15 84 - 2 30 15 84 - 3 40 20 84 - 4 30 15 84 - 5 30 15 84 - 6 30 15 84 - 7 150 75 84 - 8 40 20 84 - 9 10 5 84 - 10 30 15 84 - 11 20 10 84 - 12 30 15 84 - 13 40 20 84 - 14 25 12،50 84 - 15 20 10 84 - 16 30 15 84 - 17 30 15 84 - 18 30 15 84 - 19 70 35 84 - 20 20 10 84 - 21 10 5 84 - 22 16 8 84 - 23 10 5 84 - 24 16 8 84 - 25 12 6 84 - 26 50 25 84 - 27 40 20 84 - 28 20 10 84 - 29 20 10 84 - 30 40 20 84 - 31 40 20 84 - 32 50 25 84 - 33 40 20 84 - 34 50 25 84 - 35 40 20 84 - 36 40 20 84 - 37 40 20 84 - 38 20 10 84 - 39 50 25 84 - 40 20 10 84 - 41 40 20 84 - 42 20 10 84 - 43 25 12،50 84 - 44 10 5 84 - 45 14 7 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
84 - 46 20 10 84 - 47 24 12 84 - 48 40 20 84 - 49 30 15 84 - 50 50 25 84 - 51 80 40 84 - 52 150 75 84 - 53 150 75 84 - 54 25 12،50 84 - 55 80 40 84 - 56 20 10 84 - 57 70 35 84 - 58 50 25 84 - 59 30 15 84 - 60 35 17،50 84 - 61 30 15 84 - 62 35 17،50 84 - 63 25 12،50 84 - 64 50 25 84 - 65 50 25 85 - 1 30 15 85 - 2 25 12،50 85 - 3 10 5 85 - 4 10 5 85 - 5 70 35 85 - 6 40 20 85 - 7 100 50 85 - 8 40 20 85 - 9 35 17،50 85 - 10 20 10 85 - 11 25 12،50 85 - 12 30 15 85 - 13 80 40 85 - 14 40 20 85 - 15 50 25 85 - 16 40 20 85 - 17 40 20 85 - 18 60 30 85 - 19 40 20 85 - 20 50 25 85 - 21 35 17،50 85 - 22 100 50 85 - 23 10 5 85 - 24 40 20 85 - 25 5 2،50 85 - 26 15 7،50 85 - 27 4 2 85 - 28 50 25 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
86 - 1 50 25 86 - 2 50 25 86 - 3 50 25 86 - 4 15 7،50 86 - 5 15 7،50 86 - 6 12 6 86 - 7 50 25 86 - 8 5 2،50 86 - 9 2 1 86 - 10 20 10 87 - 1 15 7،50 87 - 2 15 7،50 87 - 3 15 7،50 87 - 4 15 7،50 87 - 5 15 7،50 87 - 6 20 10 87 - 7 12 6 87 - 8 50 25 87 - 9 20 10 87 - 10 15 7،50 87 - 11 25 12،50 87 - 12 15 7،50 87 - 13 15 7،50 87 - 14 10 5 88 - 1 10 5 88 - 2 150 75 88 - 3 100 50 88 - 4 100 50 88 - 5 50 25 89 - 1 40 20 89 - 2 40 20 89 - 3 40 20 89 - 4 15 7،50 89 - 5 50 25 90 - 1 100 50 90 - 2 150 75 90 - 3 200 100 90 - 4 60 30 90 - 5 100 50 90 - 6 50 25 90 - 7 120 60 90 - 8 150 75 90 - 9 150 75 90 - 10 70 35 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
90 - 11 150 75 90 - 12 150 75 90 - 13 150 75 90 - 14 100 50 90 - 15 50 25 90 - 16 30 15 90 - 17 80 40 90 - 18 100 50 90 - 19 100 50 90 - 20 150 75 90 - 21 40 20 90 - 22 100 50 90 - 23 100 50 90 - 24 150 75 90 - 25 300 150 90 - 26 40 20 90 - 27 100 50 90 - 28 80 40 90 - 29 200 100 91 - 1 200 100 91 - 2 50 25 91 - 3 100 50 91 - 4 50 25 91 - 5 100 50 91 - 6 100 50 91 - 7 10 5 91 - 8 40 20 91 - 9 40 20 91 - 10 60 30 91 - 11 100 50 92 - 1 50 25 92 - 2 50 25 92 - 3 60 30 92 - 4 60 30 92 - 5 80 40 92 - 6 50 25 92 - 7 80 40 92 - 8 60 30 92 - 9 30 15 92 - 10 60 30 92 - 11 60 30 92 - 12 60 30 92 - 13 50 25 93 - 1 50 25 93 - 2 100 50 93 - 3 100 50 93 - 4 150 75 93 - 5 25 12،50 93 - 6 100 50 93 - 7 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
94 - 1 30 15 94 - 2 50 25 94 - 3 20 10 94 - 4 10 5 95 - 1 8 4 95 - 2 10 5 95 - 3 300 150 95 - 4 10 5 95 - 5 20 10 95 - 6 50 25 95 - 7 50 25 95 - 8 4 2 95 - 8 - 21 4 2 2 96 - 1 10 5 96 - 2 30 15 96 - 3 30 15 96 - 4 40 20 96 - 5 50 25 96 - 6 30 15 97 - 1 10 5 97 - 2 30 15 97 - 3 20 10 97 - 4 50 25 97 - 5 25 12،50 97 - 6 25 12،50 97 - 7 80 40 97 - 8 10 5 98 - 1 30 15 98 - 2 30 15 98 - 3 50 25 98 - 4 30 15 98 - 5 15 7،50 98 - 6 15 7،50 98 - 7 50 25 98 - 8 50 25 98 - 9 10 5 98 - 10 50 25 98 - 11 20 10 98 - 12 30 15 98 - 13 30 15 98 - 14 40 20 98 - 15 10 5 98 - 16 20 10 99 - 1 100 50 99 - 2 100 50 99 - 3 100 50 99 - 4 100 50 99 - 5 100 50 99 - 6 100 50 '
مادة 21: بضائع الترانزيت يحدد رسم الرصيف عن بضائع الترانزيت الجمركي او ترانزيت المنطقة الحرة باربع ليرات لبنانية عن كل طن.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 16 تاريخ 26/02/1981, article 1, 19/03/1981
تلغى نصوص المواد 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, و54 من القرار رقم 55 /2/1/20 تاريخ 7/3/1978 وتستبدل بها النصوص التالية:
مادة 16: البضائع الموضوعة في الاستهلاك المحلي اولا: يستوفى رسم الرصيف عن البضائع التي توضع في الاستهلاك المحلي بمعدل واحد- بالماية من قيمتها شرط وجود فاتورة اصلية مرفقة بمعاملة الاخراج و/او السحب - تتضمن ما يلي:
أ ) صدور تصديق من غرفة التجارة او من يقوم مقامها رسميا في بلد المنشأ على الفاتورة ذاتها بالنص التالي: " نصادق على صحة القيمة والكمية الاجماليتين الواردتين في هذه الفاتورة ونؤكد مطابقتها للسعر الفعلي المتداول في بلدنا والمعمول به في حال تصدير هذه البضاعة.
ب ) مصادقة السفارة او القنصلية اللبنانية في بلد المنشأ على توقيع الجهة الصادر عنها التصديق المذكور في الفقرة "1" اعلاه.
ج) تصديق وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية على توقيع السفارة او القنصلية. ثانيا: تخضع الامتعة والاثاثات المستعملة لقادمين الى لبنان او خارجين منه لرسم- رصيف مقطوع قدره نصف قرش لبناني عن كل كيلوغرام او كسره.
ثالثا: تخضع الى رسم الرصيف المخفض الملحوظ في الجدول المرفق المواد الاولية المحددة في الجدول المذكور والتي لا تستعمل اصلا الا للصناعة الوطنية بصورة- حصرية والمعفاة كليا على هذا الاساس من الرسوم الجمركية او اي رسم اخر عائد لمختلف الادارات والمؤسسات العامة باستثناء الرسم البلدي شرط ورودها باسم- المصنع المعني للاستعمال الصناعي دون غيره.
رابعا: يستوفى رسم الرصيف المخفض الملحوظ في الجدول المرفق عن المواشي والحيوانات الحية والسكر والدقيق والقمح والارز والذرة والشعير وبذور البطاطا وبذور البصل الواردة في شوالات او دوكمة.
' مادة 17: اعفاءات تعفى من رسم الرصيف المحدد في المادة السادسة عشرة من هذا القرار: 1 - البضائع العائدة الى رئاسة الجمهورية. 2 - البضائع العائدة الى الجيش اللبناني والشرطة والدرك والامن العام. 3 - امتعة المسافرين التي لا يستوفى عنها رسم جمركي. 4 - البضائع الواردة بطريق البر والموضوعة بالاستهلاك المحلي او المعاد شحنها برا. 5 - الحقائب البريدية. 6 - مركبات سياحية خاصة غير مدرجة على المانيفست ومصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها. وفي حال وضعها قيد الاستهلاك المحلي بموجب معاملة جمركية نظامية يتوجب عليها تسديد رسم الرصيف . 7 - السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا وسواء اكانت مرافقة من اصحابها ام لا.
مادة 18: البضائع المصدرة او المعاد تصديرها يحدد رسم الرصيف على البضائع ذات المنشأ اللبناني المصدرة بخمس ليرات لبنانية عن كل طن او كسره اما البضائع المعاد تصديرها فيستوفى عنها رسم رصيف قدره عشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره. اذا رفضت السفينة البضائع المذكورة او اعيدت لسبب من الاسباب ثم افرغت على- الارصفة او في المستودعات فلا يستوفى عنها رسم الرصيف مرة ثانية عند عودتها. وتعفى من هذا الرسم: - المركبات السياحية الخاصة غير المدرجة على المانيفست والمصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها. - السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا سواء اكانت مرافقة ام لا . - المحروقات السائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض وتجاه الارصفة. - لوازم السفن داخل الاحواض وتجاه الارصفة. ''
مادة 19: الاليات والمعدات العائمة يستوفى رسم الرصيف المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة المعدلة بهذا القرار عن الاليات والمعدات البحرية العائمة الواردة و/او المشحونة على السفن بشكل بضاعة وان لم تمر عن طريق البر.
مادة 20: البضائع الخارجة من المرفأ تحت الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم او ما يشابهها يطبق رسم الرصيف المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة المعدلة بهذا القرار على البضائع الخارجة بموجب المعاملات الجمركية ذات الانموذج (ب 3 , 4 , 5 وما يشابهها) و/او التي تحمل طابع الايداع او التخزين خارج المنشآت المرفئية بانتظار اجراء المعاملات الجمركية عليها للاستهلاك المحلي او للشحن واعادة التصدير وكذلك على البضائع الخارجة الى المراكز الجمركية الاخرى في لبنان وذلك بانتظار تسوية وضعها عند تصفية المعاملة الجمركية, باعادة الشحن الى الخارج وتقديم افادة جمركية من البلد الذي دخلته تثبت خروج البضاعة من لبنان وذلك خلال فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ شحنها , حيث يستوفي عندئذ رسم الرصيف بمعدل عشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره وعن كل مرة تستعمل فيها ارصفة المرفأ ويعاد الفرق في حال وجوده بين الرسم المستوفي والرسم المتوجب وذلك عن البضائع المشحونة فقط باستثناء البضائع التي تنقل الى المخازن العمومية التابعة لشركة المرفأ والتي تسدد تعريفات الاستهلاك المحلي قبل نقلها. اما قطع الغيار و/او القطع المفككة و/او المواد التموينية واللوازم العائدة للطائرات والخارجة عن طريق مرفأ بيروت الى شركات الطيران العاملة في لبنان فهي تخضع لرسم الرصيف المستوفى عن بضائع الترانزيت . ان رسم الرصيف المستوفى قبل تصفية المعاملة الجمركية النهائية وفقا لما هو وارد اعلاه يجب ان لا يقل عن عشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره.
مادة 21: بضائع الترانزيت يحدد رسم الرصيف عن بضائع الترانزيت الجمركي او ترانزيت المنطقة الحرة بعشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره على ان لا يتجاوز هذا الرسم ذلك المحدد في الجدول المرفق, وعن كل مرة تستعمل فيها ارصفةالمرفأ. ''
مادة 22: بضائع المسافنة (الاخطرما) يحدد رسم الرصيف عن بضائع المسافنة بليرة لبنانية عن كل طن ويشترط في هذه الحالة: 1 - ان تذكر على المانيفست الاصلي كلمة "مسافنة". 2 - ان لا تمكث البضائع على المواعين اكثر من خمسة ايام حرة بين تاريخ سفر السفينة التي افرغتها. وتاريخ وصول تلك التي ستنقلها بالاستناد الى سجلات رئاسة الميناء. يمكن تطبيق وضع المسافنة على البضائع التي لم ترد اصلا برسمه اذا ما توافرت فيها الشروط التالية: أ - ان تفرغ على المواعين دون الارصفة او على سفينة اخرى بواسطة المواعين او بدونها. ب - ان تنقل الى السفينة التي ستشحن بها في مهلة اقصاها ثلاثة ايام حرة بعد تلك التي افرغتها ج - ان تجرى معاملة المسافنة مع بقاء البضاعة على ذات السفينة. اما اذا نقلت البضاعة من سفينة الى اخرى مرورا بالارصفة دون الاقامة عليها فانها تخضع لرسم الرصيف المطبق على بضائع الترانزيت مع رسوم العتالة المحددة في المواد 26 و27 و28 و29 و30 من هذا القرار . وفي الحالات الاخرى , يطبق على البضائع الموجودة على المواعين او التي يعاد شحنها بحرا دون المرور بالارصفة رسم الرصيف المحدد لبضائع الترانزيت .
مادة 23: الاستخدام المؤقت للارصفة ان البضائع المشحونة لغير لبنان والتي تفرغها سفينة بصورة مؤقتة على الرصيف تسهيلا لاعمالها ومن ثم تعيد تحميلها تخضع لرسم رصيف مقطوع قدره ليرتان لبنانيتان عن كل طن او كسره يوميا شرط عدم استعمال اليات او عمال الشركة وذلك خلال فترة لا تتجاوز الثمانية ايام والا فهي تخضع للتعريفات المختلفة المنصوص عنها في هذا القرار بما فيها رسم الايداع النظامي الذي يبدأ من اليوم التاسع مع الاحتفاظ بالرسم المقطوع حقا للشركة.
مادة 54: رسم المرور يستوفى عن البضائع التي تمر في الحرم المرفئي رسم مرور بمعدل خمسة بالالف من قيمتها المحددة بالشروط الواردة في المادة السادسة عشرة اعلاه باستثناء المواد الاولية للصناعة الوطنية المعفاة كليا على هذا الاساس من الرسوم الجمركية او اي رسم اخر عائد لمختلف الادارات والمؤسسات العامة باستثناء الرسم البلدي شرط ورودها باسم المصنع المعني للاستعمال الصناعي دون غيره, وكذلك المواشي والحيوانات الحية والسكر والدقيق والقمح والارز والذرة والشعير وبذور البطاطا وبذور البصل الواردة في شوالات او دوكمة , والتي تبقى خاضعة الى رسم المرور المحدد في الجدول المرفق. ويطبق نفس الرسم على البضائع الخارجة من المرفأ تحت الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم (ب 3 , 4 و5 وما يشابهها) و/او التي تحمل طابع الايداع او التخزين خارج المنشآت المرفئية بانتظار اجراء المعاملات الجمركية عليها للاستهلاك المحلي او للشحن واعادة التصدير وكذلك البضائع الخارجة الى المراكز الجمركية الاخرى في لبنان وذلك بانتظار تسوية وضعها عند تصفية المعاملة الجمركية باعادة الشحن الى الخارج وتقديم افادة جمركية من البلد الذي دخلته تثبت خروجها من لبنان , وذلك خلال فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ شحنها , حيث يعاد رسم المرور عن البضائع التي يثبت شحنها باستثناء تلك التي تنقل الى المخازن العمومية التابعة- لشركة المرفأ والتي تسدد تعريفات الاستهلاك المحلي قبل نقلها. تعفى من رسم المرور البضائع التالية: 1 - البضائع العائدة لرئاسة الجمهورية 2 - البضائع العائدة الى الجيش اللبناني والشرطة والدرك والامن العام. 3 - امتعة المسافرين التي لا يستوفى عنها رسم جمركي. 4 - البضائع الواردة بطريق البر شرط اعادة شحنها برا دون ان توضع في الاستهلاك المحلي. 5 - الحقائب البريدية. 6 - مركبات سياحية خاصة غير مدرجة على المانيفست ومصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها شرط ان لا توضع في الاستهلاك المحلي 7 - السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا وسواء اكانت مرافقة من اصحابها ام لا. 8 - البضائع التي تشحن من مرفأ بيروت تحت نظام التصدير او اعادة التصدير او الذي يعاد منها لسبب من الاسباب . 9 - الاليات والمعدات البحرية العائمة الواردة و/او المشحونة على السفن بشكل بضاعة من دون المرور بطريق البر. 10 - المحروقات السائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض . 11 - البضائع المفرغة في مستودعات شركات البترول خارج نطاق المرفأ والتي لا تتوافر في المرفأ تجهيزات لاستقبالها. 12 - بضاعة الترانزيت في البحر. 13 - بضاعة المسافنة. '' البند غروش لبنانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
1 - 1 20 10 1 - 2 4 2 1 - 3 4 2 1 - 4 4 2 1 - 5 4 2 1 - 6 15 7،50 2 - 1 15 7،50 2 - 2 10 5 2 - 3 10 5 2 - 4 15 7،50 2 - 5 8 4 2 - 6 15 7،50 3 - 1 4 2 3 - 2 15 7،50 3 - 3 40 20 4 - 1 8 4 4 - 2 8 4 4 - 2 - 12 8 4 4 4 - 3 10 5 4 - 4 9 4،50 4 - 5 10 5 4 - 6 20 10 4 - 7 20 10 5 - 1 25 12،50 5 - 2 100 50 5 - 3 100 50 5 - 4 40 20 5 - 5 4 2 5 - 6 4 2 5 - 7 10 5 5 - 7 - 00 10 5 5 5 - 8 2 1 5 - 9 4 2 5 - 10 4 2 5 - 11 4 2 5 - 12 4 2 5 - 13 4 2 5 - 14 4 2 5 - 15 4 2 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
6 - 1 15 7،50 6 - 2 15 7،50 6 - 3 80 40 6 - 4 10 5 7 - 1 1 ،507 - 2 5 - 2،50 7 - 3 5 2،50 7 - 4 5 2،50 7 - 5 2 1 7 - 6 2 1 8 - 1 5 2،50 8 - 1 - 21 2 1 8 - 2 2 1 8 - 3 6 3 8 - 4 20 10 8 - 5 20 10 8 - 6 90 45 8 - 7 90 45 8 - 8 18 9 8 - 9 1،50 0،75 8 - 9 - 11 1 0،50 8 - 10 2 1 8 - 11 5 2،50 8 - 12 10 5 8 - 13 2 1 9 - 1 12 6 9 - 2 10 5 9 - 3 10 5 9 - 4 15 7،50 9 - 5 40 20 9 - 6 15 7،50 9 - 7 15 7،50 9 - 8 45 22،50 9 - 9 5 2،50 9 - 10 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
10 - 1 0،50 0،25 10 - 2 0،50 0،25 10 - 3 0،50 0،25 10 - 4 1 0،50 10 - 5 1 0،50 10 - 6 3 1،50 10 - 7 2 1 11 - 1 0،50 0،25 11 - 1 - 31 3 1،50 11 - 1 - 41 3 1،50 1،50 11 - 2 2 1 11 - 3 50 25 11 - 4 50 25 11 - 5 10 5 11 - 6 11 5،50 11 - 7 2 1 11 - 7 - 00 2 1 1 11 - 8 2 2 11 - 9 20 10 12 - 1 1 0،50 12 - 1 - 31 2 1 12 - 2 20 10 12 - 3 3 1،50 12 - 4 5 2،50 12 - 5 100 50 12 - 6 100 50 12 - 6 - 00 100 50 50 12 - 7 20 10 12 - 8 7 3،50 12 - 9 1 0،50 12 - 10 1 0،50 13 - 1 3 1،50 13 - 1 - 21 3 1،50 1،50 13 - 2 20 10 13 - 3 25 12،50 13 - 3 - 11 25 12،50 12،50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
14 - 1 5 2،50 14 - 2 5 2،50 14 - 3 5 2،50 14 - 3 - 00 5 2،50 2،50 14 - 4 5 2،50 14 - 5 5 2،50 15 - 1 6 3 15 - 2 6 3 15 - 2 - 11 6 3 3 15 - 3 6 3 15 - 4 6 3 15 - 4 - 21 6 3 3 15 - 4 - 32 6 3 3 15 - 5 6 3 15 - 6 6 3 15 - 7 6 3 15 - 8 6 3 15 - 8 - 12 6 3 3 15 - 9 6 3 15 - 10 6 3 15 - 10 - 19 6 3 3 15 - 10 - 21 6 3 3 15 - 11 6 3 15 - 12 6 3 15 - 13 6 3 15 - 14 6 3 15 - 15 6 3 15 - 16 6 3 15 - 17 6 3 16 - 1 9 4،50 16 - 2 7 3،50 16 - 3 14 7 16 - 4 9 4،50 16 - 5 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
17 - 1 3 1،50 17 - 1 - 22 1،50 0،75 17 - 1 - 39 3 1،50 17 - 2 3 1،50 17 - 3 2 1 17 - 4 5 2،50 17 - 5 10 5 18 - 1 10 5 18 - 1 - 00 10 5 5 18 - 2 20 10 18 - 3 20 10 18 - 4 20 10 18 - 4 - 00 20 10 10 18 - 5 10 5 18 - 6 10 5 19 - 1 5 2،50 19 - 2 8 4 19 - 3 3 1،50 19 - 4 8 4 19 - 5 8 4 19 - 6 50 25 19 - 7 10 5 19 - 8 8 4 20 - 1 6 3 20 - 2 3 1،50 20 - 3 10 5 20 - 4 10 5 20 - 5 6 3 20 - 6 5 2،50 20 - 7 5 2،50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
21 - 1 10 5 21 - 2 20 10 21 - 3 5 2،50 21 - 4 4 2 21 - 5 5 2،50 21 - 6 8 4 21 - 7 15 7،50 22 - 1 3 1،50 22 - 2 3 1،50 22 - 3 3 1،50 22 - 4 10 5 22 - 5 10 5 22 - 6 10 5 22 - 7 10 5 22 - 8 10 5 22 - 9 10 5 22 - 10 3 1،50 23 - 1 2 1 23 - 1 - 00 2 1 1 23 - 2 1 0،50 23 - 3 2 1 23 - 4 1 0،50 23 - 4 - 31 1 0،50 0،50 23 - 5 9 4،50 23 - 6 2 1 23 - 7 1 0،50 24 - 1 30 15 24 - 2 40 20 25 - 1 1 0،50 25 - 1 - 00 1 0،50 0،50 (1) 25 - 2 2 1 25 - 3 - 00 3 1،50 25 - 3 3 1،50 1،50 25 - 4 3 1،50 25 - 4 - 00 3 1،50 1،50 25 - 5 1 0،50 (1) يطبق رسم رصيف المخفض على كلورور الصوديوم فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
25 - 6 3 1،50 25 - 7 1 0،50 25 - 7 - 00 1 0،50 0،50 25 - 8 1 0،50 25 - 9 4 2 25 - 9 - 00 4 2 2 25 - 10 2 1 25 - 10 - 00 2 1 1 25 - 11 1 0،50 25 - 12 2 1 25 - 12 - 00 2 1 1 25 - 13 1 0،50 25 - 13 - 11 1 0،50 0،50 25 - 14 3 1،50 25 - 15 1 0,50 25 - 15 - 11 1 0،50 0،50 25 - 15 - 29 1 0،50 0،50 25 - 15 - 31 1 0،50 0،50 25 - 15 - 45 1 0،50 0،50 25 - 16 3 1،50 25 - 17 1 0،50 25 - 17 - 11 1 0،50 0،50 25 - 18 3 1،50 25 - 19 2 1 25 - 19 - 00 2 1 1 25 - 20 1 0،50 25 - 21 20 10 25 - 22 1 0،50 25 - 23 1 0،50 25 - 24 2 1 25 - 24 - 00 2 1 1 25 - 25 2 1 25 - 26 2 1 25 - 26 - 00 2 1 1 25 - 27 1 0،50 25 - 27 - 11 1 0،50 0،50 25 - 28 1 0،50 25 - 29 5 2،50 25 - 30 3 1،50 25 - 31 1 0،50 25 - 31 - 00 1 0،50 0،50 25 - 32 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
26 - 1 2 1 26 - 1 - 00 2 1 1 26 - 2 2 1 26 - 3 2 1 26 - 4 60 30 27 - 1 1 0،50 27 - 2 200 100 27 - 3 1 0،50 27 - 4 1 0،50 27 - 4 - 00 1 0،50 0،50 27 - 5 3 1،50 27 - 6 9 4،50 27 - 7 2 1 27 - 8 5 2،50 27 - 9 8 4 27 - 10 8 4 27 - 10 - 11 4 2 2 27 - 11 1 0،50 27 - 12 2 1 27 - 13 4 2 27 - 13 - 00 4 2 2 27 - 14 1 0،50 27 - 15 1،50 0،75 27 - 16 3 1،50 28 - 1 4 2 28 - 2 2 1 28 - 2 - 00 2 1 1 28 - 3 4 2 28 - 3 - 00 4 2 2 28 - 4 8 4 28 - 4 - 11 8 4 4 28 - 4 - 31 8 4 4 28 - 5 2 1 28 - 5 - 00 2 1 1 28 - 6 2 1 28 - 6 - 00 2 1 1 28 - 7 4 2 28 - 7 - 00 4 2 2 28 - 8 2 1 28 - 8 - 11 2 1 1 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
28 - 9 2 1 28 - 9 - 00 2 1 1 28 - 10 4 2 28 - 10 - 00 4 2 2 28 - 11 3 1،50 28 - 11 - 00 3 1،50 1،50 28 - 12 3 1،50 28 - 12 - 00 3 1،50 1،50 28 - 13 10 5 28 - 13 - 21 10 5 5 28 - 14 10 5 28 - 14 - 00 10 5 5 28 - 15 12 6 28 - 15 - 00 12 6 6 28 - 16 3 1،50 28 - 16 - 11 3 1،50 1،50 28 - 17 2 1 28 - 17 - 12 2 1 1 28 - 17 - 21 2 1 1 28 - 18 6 3 28 - 18 - 12 6 3 3 28 - 18 - 21 6 3 3 28 - 19 6 3 28 - 19 - 11 6 3 3 28 - 19 - 22 6 3 3 28 - 20 2 1 28 - 20 - 00 2 1 1 28 - 21 7 3،50 28 - 21 - 00 7 3،50 3،50 28 - 22 16 8 28 - 22 - 00 16 8 8 28 - 23 3 1،50 28 - 23 - 00 3 1،50 1،50 28 - 24 40 20 28 - 24 - 00 40 20 20 28 - 25 6 3 28 - 25 - 00 6 3 3 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
28 - 26 4 20 28 - 26 - 00 40 20 20 28 - 27 5 2,50 28 - 27 - 00 5 2,50 2,50 28 - 28 4 2 28 - 28 - 00 4 2 2 28 - 29 8 4 28 - 29 - 00 8 4 4 28 - 30 8 4 28 - 30 - 00 8 4 4 28 - 31 4 2 28 - 31 - 11 4 2 2 28 - 32 4 2 28 - 33 14 7 28 - 33 - 00 14 7 7 28 - 34 60 30 28 - 34 - 00 60 30 30 28 - 35 2 1 28 - 35 - 00 2 1 1 28 - 36 6 3 28 - 36 - 00 6 3 3 28 - 37 2 1 28 - 38 1 0,50 28 - 38 - 11 1 0,50 0,50 28 - 39 2 1 28 - 39 - 00 2 1 1 28 - 40 4 2 28 - 40 - 21 4 2 2 28 - 41 4 2 28 - 41 - 00 4 2 2 28 - 42 1 0,50 28 - 42 - 11 1 0,50 0,50 28 - 43 4 2 28 - 43 - 00 4 2 2 28 - 44 20 10 28 - 44 - 21 20 10 10 28 - 45 1 0,50 28 - 45 - 00 1 0,50 0,50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
28 - 46 2 1 28 - 46 - 11 2 1 1 28 - 47 8 4 28 - 47 - 00 8 4 4 28 - 48 1 - 0.50 28 - 48 - 00 1 0,50 0,50 28 - 49 300 150 28 - 50 4 2 28 - 50 - 00 4 2 2 28 - 51 4 2 28 - 51 - 00 4 2 2 28 - 52 4 2 28 - 52 - 00 4 2 2 28 - 53 40 20 28 - 54 3 1,50 28 - 54 - 11 3 1,50 1,50 28 - 55 10 5 28 - 55 - 00 10 5 5 28 - 56 2 1 28 - 56 - 11 2 1 1 28 - 56 - 21 2 1 1 28 - 57 100 50 28 - 58 1 0,50 29 - 1 4 2 29 - 1 - 11 200 100 29 - 1 - 29 200 100 29 - 1 - 39 4 2 2 29 - 2 4 2 29 - 2 - 12 4 2 2 29 - 2 - 13 4 2 2 29 - 2 - 14 4 2 2 29 - 2 - 21 4 2 2 29 - 3 4 2 29 / 3 / 21 4 2 2 29 - 4 4 2 29 - 5 2 1 29 - 5 - 00 (1) 2 1 1
(1) يطبق عليها رسم الرصيف لمخفض اذا كانت لزجة او شمعية او مبلورة فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
29 - 6 4 2 29 - 6 - 12 (1) 4 2 2 29 - 6 - 19 (1) 4 2 2 29 - 6 - 23 (1) 4 2 2 29 - 7 16 8 29 - 7 - 11 16 8 29 - 8 8 4 29 - 8 - 00 8 4 4 29 - 9 4 2 29 - 9 - 00 4 2 2 29 - 10 4 2 29 - 10 - 00 4 2 2 29 - 11 10 5 29 - 11 - 00 (1) 10 5 5 29 - 12 18 9 29 - 13 3 1,50 29 - 13 - 21 3 1,50 1,50 29 - 14 2 1 29 - 14 - 11 2 1 1 29 - 14 - 21 2 1 1 29 - 15 4 2 29 - 15 - 00 4 2 2 29 - 16 10 5 29 - 16 - 22 10 5 5 29 - 16 - 31 (1) 10 5 5 29 - 17 - 3 1,50 29 - 17 - 00 3 1,50 1,50 29 - 18 6 3 29 - 19 6 3 29 - 19 - 12 6 3 3 29 - 19 - 21 6 3 3 29 - 20 8 4 29 - 20 - 00 8 4 4 29 - 21 10 5 29 - 21 - 00 10 5 5 29 - 22 18 9 29 - 22 - 00 18 9 9 29 - 23 10 5 29 - 23 - 00 (1) 10 5 5
(1) يطبق عليها رسم الرصيف لمخفض اذا كانت لزجة او شمعية او مبلورة فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
29 - 24 6 3 29 - 24 - 11 6 3 3 29 - 25 3 1,50 29 - 25 - 00 3 1,50 1,50 29 - 26 8 4 29 - 26 - 21 8 4 4 29 - 27 8 4 29 - 27 - 00 8 4 4 29 - 28 40 20 29 - 28 - 00 40 20 20 29 - 29 15 7,50 29 - 29 - 00 15 7,50 7,50 29 - 30 6 3 29 - 30 - 00 6 3 3 29 - 31 14 7 29 - 31 - 00 (1) 14 7 7 29 - 32 18 9 29 - 33 40 20 29 - 33 - 11 40 20 20 39 - 34 18 9 39 - 34 - 00 18 9 9 29 - 35 100 50 29 - 35 - 11 100 50 50 29 - 35 - 22 (1) 100 50 50 29 - 36 24 12 29 - 36 - 00 24 12 12 29 - 37 50 25 29 - 38 30 15 29 - 38 - 00 30 15 15 29 - 39 400 200 29 - 39 - 00 400 200 200 29 - 40 80 40 29 - 40 - 21 80 40 40 29 - 41 180 90 29 - 41 - 11 180 90 90 29 - 42 160 80 29 - 42 - 11 160 80 80 29 - 42 - 22 180 90 90 29 - 43 30 15 29 - 44 180 90 29 - 45 4 2
(1) يطبق عليها رسم الرصيف المخفض اذا كانت لزجة او شمعية ومبلورة فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
30 - 1 60 30 30 - 2 6 3 30 - 3 70 35 30 - 4 10 5 30 - 5 70 35 31 - 1 1 0,50 31 - 2 1 0,50 31 - 3 1 0,50 31 - 4 - 11 1 0,50 0,50 31 - 5 1 0,50 32 - 1 2 1 32 - 1 - 00 2 1 1 32 - 2 8 4 32 - 2 - 00 8 4 4 32 - 3 4 2 32 - 3 - 00 4 2 2 32 - 4 12 6 32 - 4 - 00 12 6 6 32 - 5 20 10 32 - 5 - 00 20 10 10 32 - 6 16 8 32 - 6 - 00 16 8 8 32 - 7 6 3 32 - 7 - 0 6 3 3 32 - 8 4 2 32 - 8 - 00 4 2 2 32 - 9 8 4 32 - 9 - 13 8 4 4 32 - 10 20 10 32 - 11 12 6 32 - 12 3 1,50 32 - 13 20 10 33 - 1 20 10 33 - 1 - 00 20 10 10 33 - 2 8 4 33 - 2 - 00 8 4 4 33 - 3 40 20 33 - 4 40 20 33 - 5 20 10 33 - 6 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
34 - 1 5 2,50 34 - 2 5 2,50 34 - 2 - 20 5 2,50 2,50 34 - 2 - 33 5 2,50 2,50 34 - 3 4 2 34 - 3 - 11 4 2 2 34 - 4 10 5 34 - 4 - 11 10 5 5 34 - 5 5 2,50 34 - 6 10 5 34 - 7 10 5 35 - 1 15 7,50 35 - 1 - 21 15 7,50 7,50 35 - 2 20 10 35 - 2 - 11 20 10 10 35 - 3 10 5 35 - 4 10 5 35 - 4 - 00 10 5 5 35 - 5 2 1 35 - 6 8 4 36 - 1 10 5 36 - 2 2 1 36 - 3 15 7,50 36 - 4 20 10 36 - 5 10 5 36 - 6 8 4 36 - 7 80 40 36 - 8 15 7,50 37 - 1 30 15 37 - 2 80 40 37 - 3 20 10 37 - 4 75 37,50 37 - 5 50 25 37 - 6 10 5 37 - 7 75 37,50 37 - 8 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
38 - 1 10 5 38 - 1 - 00 10 5 5 38 - 2 20 10 38 - 2 - 00 20 10 10 38 - 3 5 2,50 38 - 3 - 00 5 2,50 2,50 38 - 4 4 2 38 - 4 - 00 4 2 2 38 - 5 5 2,50 38 - 5 - 00 5 2,50 2,50 38 - 6 3 1,50 38 - 6 - 00 3 1,50 1,50 38 - 7 4 2 38 - 7 - 00 4 2 2 38 - 8 4 2 38 - 8 - 00 4 2 2 38 - 9 7 3,50 38 - 9 - 00 (1) 7 3,50 3,50 38 - 10 4 2 38 - 11 20 10 38 - 12 7 3,50 38 - 13 5 2,50 38 - 14 6 3 38 - 15 12 6 38 - 16 22 11 38 - 17 8 4 38 - 18 2 1 38 - 19 4 2 38 - 19 - 12 4 2 2 38 - 19 - 31 8 4 4 39 - 1 4 2 39 - 2 6 3 39 - 2 - 29 6 3 3 39 - 3 8 4 39 - 4 8 4 39 - 5 7 3,50 39 - 6 8 4 39 - 7 10 5 39 - 7 - 31 10 5 5
(1) لا يطبق رسم الرصيف المخفض على كحول الخشب (ميتيلين) . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
40 - 1 5 2,50 40 - 1 - 00 5 2,50 2,50 40 - 2 4 2 40 - 2 - 00 4 2 2 40 - 3 3 - 1,50 40 - 4 4 2 40 - 4 - 00 4 2 2 40 - 5 8 4 40 - 6 8 4 40 - 6 - 12 8 4 4 40 - 7 25 12,50 40 - 7 - 11 25 12,50 12,50 40 - 8 6 3 40 - 8 - 11 6 3 3 40 - 9 6 3 40 - 10 15 7,50 40 - 11 10 5 40 - 12 30 15 40 - 13 20 10 40 - 14 12 6 40 - 15 10 5 40 - 16 14 7 41 - 1 4 2 41 - 2 60 30 41 - 3 20 10 41 - 4 120 60 41 - 5 24 12 41 - 6 50 25 41 - 7 18 9 41 - 8 40 20 41 - 9 10 5 41 - 10 6 3 42 - 1 40 20 42 - 2 25 12,50 42 - 3 100 50 42 - 4 70 35 42 - 5 50 25 42 - 6 50 25 43 - 1 3 1,50 43 - 2 50 25 43 - 3 25 12,50 43 - 4 25 12,50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
44 - 1 1 0,50 44 - 2 1 0,50 44 - 3 1 0,50 44 - 3 - 34 1 0,50 0,50 44 - 3 - 39 1 0,50 0,50 44 - 4 1 0,50 44 - 5 2 1 44 - 5 - 11 2 1 1 44 - 6 6 3 44 - 7 1 0,50 44 - 8 1 0,50 44 - 9 20 10 44 - 10 2 1 44 - 11 20 10 44 - 12 14 7 44 - 13 6 3 44 - 14 10 5 44 - 14 - 21 10 5 5 44 - 15 3 1,50 44 - 16 2 1 44 - 17 25 12,50 44 - 18 1 0,50 44 - 19 12 6 44 - 20 20 10 44 - 21 1 0,50 44 - 22 10 5 44 - 23 8 4 44 - 24 8 4 44 - 25 6 3 44 - 26 25 12,50 44 - 27 30 15 44 - 28 6 3 45 - 1 4 2 45 - 2 6 3 45 - 3 40 20 45 - 4 8 4 46 - 1 6 3 46 - 2 5 2,50 46 - 3 10 5 47 - 1 2 1 47 - 2 50 25 47 - 2 - 00 50 25 25 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
48 - 1 3 1,50 48 - 1 - 24 3 1,50 1,50 48 - 2 8 4 48 - 3 4 2 48 - 4 2 1 48 - 5 4 2 48 - 6 18 9 48 - 7 5 2,50 48 - 7 - 51 5 2,50 2,50 48 - 7 - 93 5 2,50 2,50 48 - 8 16 8 48 - 9 2 1 48 - 10 7 3,50 48 - 11 10 5 48 - 12 5 2,50 48 - 13 20 10 48 - 14 10 5 48 - 15 6 3 48 - 16 6 3 48 - 17 12 6 48 - 18 10 5 48 - 19 20 10 48 - 20 8 4 48 - 21 8 4 49 - 1 25 12,50 49 - 2 14 7 49 - 3 16 8 49 - 4 14 7 49 - 5 40 20 49 - 6 4 2 49 - 7 80 40 49 - 8 25 12,50 49 - 9 30 15 49 - 10 15 7,50 49 - 11 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
50 - 1 16 8 50 - 2 16 8 50 - 3 16 8 50 - 4 16 8 50 - 5 100 50 50 - 6 16 8 50 - 7 200 100 50 - 8 100 50 50 - 9 100 50 50 - 10 10 5 51 - 1 20 10 51 - 1 - 11 20 10 10 51 - 2 20 10 51 - 2 - 11 20 10 10 51 - 3 40 20 51 - 4 40 20 52 - 1 50 25 52 - 1 - 00 50 25 25 52 - 2 50 25 53 - 1 10 5 53 - 2 20 10 53 - 3 3 1,50 53 - 4 3 1,50 53 - 5 30 15 53 - 6 20 10 53 - 6 - 11 20 10 10 53 - 7 50 25 53 - 8 50 25 53 - 8 - 11 50 25 25 53 - 9 25 12,50 53 - 9 - 12 25 12,50 12,50 53 - 10 50 25 53 - 11 50 25 53 - 12 50 25 53 - 13 50 25 54 - 1 30 15 54 - 2 30 15 54 - 3 30 15 54 - 3 - 11 30 15 15 54 - 4 10 5 54 - 5 30 15 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
55 - 1 2 1 55 - 1 - 11 2 1 1 55 - 2 50 25 55 - 3 2 1 55 - 4 25 12,50 55 - 5 20 10 55 - 5 - 53 20 10 10 55 - 5 - 62 20 10 10 55 - 5 - 72 20 10 10 55 - 6 50 25 55 - 7 30 15 55 - 8 20 10 55 - 9 25 12,50 56 - 1 8 4 56 - 1 - 00 8 4 4 56 - 2 15 7,50 56 - 2 - 0 15 7,50 7,50 56 - 3 4 2 56 - 3 - 00 4 2 2 56 - 4 20 10 56 - 4 - 11 20 10 10 56 - 5 30 15 56 - 6 50 25 56 - 7 60 30 57 - 1 20 10 57 - 2 20 10 57 - 3 4 2 57 - 4 15 7,50 57 - 5 10 5 57 - 6 10 5 57 - 7 8 4 57 - 8 10 5 57 - 9 40 20 57 - 10 15 7,50 57 - 11 15 7،50 57 - 12 15 7،50 58 - 1 45 22،50 58 - 2 45 22،50 58 - 3 100 50 58 - 4 40 20 58 - 5 20 10 58 - 5 - 22 20 10 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
58 - 6 100 50 58 - 7 40 20 58 - 8 40 20 58 - 9 40 20 58 - 10 40 20 59 - 1 15 7،50 59 - 2 20 10 59 - 3 15 7،50 59 - 4 5 2،50 59 - 5 25 12،50 59 - 6 20 10 59 - 7 24 12 59 - 8 7 3،50 59 - 9 40 20 59 - 10 10 5 59 - 11 25 12،50 59 - 12 20 10 59 - 13 24 12 59 - 14 40 20 59 - 15 10 5 59 - 16 40 20 59 - 17 60 30 60 - 1 40 20 60 - 2 60 30 60 - 3 80 40 60 - 4 70 35 60 - 5 90 45 60 - 6 40 20 61 - 1 70 35 61 - 2 70 35 61 - 3 45 22،50 61 - 4 90 45 61 - 5 50 25 61 - 6 70 35 61 - 7 300 150 61 - 8 70 35 61 - 9 70 35 61 - 10 40 20 61 - 11 40 20 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
62 - 1 25 12،50 62 - 2 50 25 62 - 3 10 5 62 - 4 20 10 62 - 5 30 15 63 - 1 5 2،50 63 - 2 2 1 64 - 1 15 7،50 64 - 2 40 20 64 - 3 40 20 64 - 4 40 20 64 - 5 25 12،50 64 - 6 50 25 65 - 1 50 25 65 - 2 30 15 65 - 3 80 40 65 - 4 30 15 65 - 5 40 20 65 - 6 60 30 65 - 7 50 25 66 - 1 15 7،50 66 - 2 40 20 66 - 3 15 7،50 67 - 1 20 10 67 - 2 30 15 67 - 3 150 75 67 - 4 150 75 67 - 5 100 50 68 - 1 3 1،50 68 - 2 12 6 68 - 3 5 2،50 68 - 4 10 5 68 - 5 8 4 68 - 6 12 6 68 - 7 5 2،50 68 - 8 5 2،50 68 - 9 10 5 68 - 10 10 5 68 - 11 5 2،50
68 - 12 5 2,50 68 - 13 10 5 68 - 14 25 22,50 68 - 15 100 50 68 - 16 8 4 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
69 - 1 40 20 69 - 2 3 1,50 69 - 3 10 5 69 - 4 20 10 69 - 5 2 1 69 - 6 2 1 69 - 7 2 1 69 - 8 2 1 69 - 9 8 4 69 - 10 10 5 69 - 11 5 2,50 69 - 12 5 2,50 69 - 13 15 7,50 69 - 14 20 10 70 - 1 3 1,50 70 - 2 30 15 70 - 3 10 5 70 - 4 2 1 70 - 5 10 5 70 - 6 10 5 70 - 7 10 5 70 - 8 15 7,50 70 - 9 15 7,50 70 - 10 5 2,50 70 - 11 2 1 70 - 11 - 00 2 1 1 70 - 12 7 3,50 70 - 13 6 3 70 - 14 15 7,50 70 - 15 20 10 70 - 16 5 2,50 70 - 17 30 15 70 - 18 100 50 70 - 19 15 7,50 70 - 20 8 4 70 - 21 40 20 71 - 1 1000 500 71 - 2 30 15 71 - 3 60 30 71 - 4 50 25 71 - 5 500 250 71 - 6 50 25 71 - 7 1000 500 71 - 8 100 50 71 - 9 1000 500 71 - 10 100 50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
71 - 11 300 150 71 - 12 300 150 71 - 13 100 50 71 - 14 60 30 71 - 15 100 50 71 - 16 40 20 72 - 1 20 10 73 - 1 1 0,50 73 - 1 - 00 1 0,50 0,50 73 - 2 4 2 73 - 2 - 00 4 2 2 73 - 3 1 0,50 73 - 3 - 00 1 0,50 0,50 73 - 4 8 4 73 - 5 12 6 73 - 5 - 00 12 6 6 73 - 6 10 5 73 - 6 - 00 10 5 5 73 - 7 2 1 73 - 7 - 11 2 1 1 73 - 8 1,50 0,75 73 - 9 1,50 0,75 73 - 10 1,50 0,75 73 - 11 2 1 73 - 12 2 1 73 - 12 - 00 2 1 1 73 - 13 2 1 73 - 13 - 22 2 1 1 73 - 14 2 1 73 - 15 2 1 73 - 15 - 00 2 1 1 73 - 16 6 3 73 - 17 2 1 73 - 18 3 1,50 73 - 19 2 1 73 - 20 5 2.50 73 - 21 4 2 73 - 22 8 4 73 - 23 4 2 73 - 23 - 33 4 2 2 73 - 24 5 2,50 73 - 25 6 3 73 - 26 5 2,50 73 - 27 6 3 73 - 28 6 3 73 - 29 10 5 73 - 30 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
73 - 31 8 4 73 - 32 8 4 73 - 33 50 25 73 - 34 8 4 73 - 35 8 4 73 - 36 10 5 73 - 37 5 2,50 73 - 38 10 5 73 - 39 8 4 73 - 40 8 4 74 - 1 8 4 74 - 1 - 00 8 4 4 74 - 2 8 4 74 - 2 - 00 8 4 4 74 - 3 10 5 74 - 3 - 11 10 5 5 74 - 3 - 35 10 5 5 74 - 4 14 7 74 - 5 14 7 74 - 6 30 15 74 - 6 - 00 30 15 15 74 - 7 20 10 74 - 7 - 11 20 10 10 74 - 8 30 15 74 - 9 30 15 74 - 10 10 5 74 - 11 40 20 74 - 12 30 15 74 - 13 1 0,50 74 - 14 25 12,50 74 - 15 25 12,50 74 - 16 6 3 74 - 17 20 10 74 - 18 40 20 74 - 19 40 20 75 - 1 40 20 20 75 - 1 - 00 40 20 20 75 - 2 60 30 75 - 3 20 10 75 - 3 - 11 20 10 10 75 - 4 25 12,50 75 - 5 20 10 75 - 5 - 00 20 10 10 75 - 6 100 50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
76 - 1 4 2 76 - 1 - 00 4 2 2 76 - 2 8 4 76 - 2 - 12 8 4 4 76 - 3 8 4 76 - 3 - 11 8 4 4 76 - 4 10 5 76 - 4 - 11 10 5 5 76 - 5 14 7 76 - 5 - 00 14 7 7 76 - 6 12 6 76 - 7 50 25 76 - 8 30 15 76 - 9 50 25 76 - 10 20 10 76 - 11 50 25 76 - 12 6 3 76 - 13 30 15 76 - 14 30 15 76 - 1 14 7 76 - 16 14 7 76 - 16 - 24 14 7 7 77 - 1 10 5 77 - 1 - 00 10 5 5 77 - 2 20 10 77 - 3 20 10 77 - 4 20 10 78 - 1 2 1 78 - 1 - 00 2 1 1 78 - 2 15 7,50 78 - 3 6 3 78 - 4 10 5 78 - 5 6 3 78 - 6 10 5 79 - 1 4 2 79 - 1 - 00 4 2 2 79 - 2 40 20 79 - 3 6 3 79 - 3 - 21 6 3 3
79 - 4 30 15 79 - 5 30 15 79 - 6 3 1,50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
80 - 1 30 15 80 - 1 - 00 30 15 15 80 - 2 30 15 80 - 2 - 00 30 15 15 80 - 3 20 10 80 - 3 - 00 20 10 10 80 - 4 50 25 80 - 4 - 00 50 25 25 80 - 5 50 25 80 - 5 - 00 50 25 25 80 - 6 30 15 80 - 6 - 11 30 15 15 81 - 1 300 150 81 - 2 5 2,50 81 - 3 5 2,50 81 - 4 50 25 81 - 4 - 11 50 25 82 - 1 5 2،50 82 - 2 30 15 82 - 3 20 10 82 - 4 20 10 82 - 5 50 25 82 - 6 60 30 82 - 7 30 15 82 - 8 20 10 82 - 9 30 15 82 - 10 100 50 82 - 11 60 30 82 - 12 50 25 82 - 13 35 17،50 82 - 14 30 15 82 - 15 40 20 83 - 1 20 10 83 - 2 15 7،50 83 - 3 10 5 83 - 4 20 10 83 - 5 14 7 83 - 6 60 30 83 - 7 30 15 83 - 8 30 15 83 - 9 20 10 83 - 10 6 3 83 - 11 25 12،50 83 - 12 30 15 83 - 13 20 10 83 - 13 - 22 20 10 10 83 - 14 6 3 83 - 15 8 4 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
84 - 1 30 15 84 - 2 30 15 84 - 3 40 20 84 - 4 30 15 84 - 5 30 15 84 - 6 30 15 84 - 7 150 75 84 - 8 40 20 84 - 9 10 5 84 - 10 30 15 84 - 11 20 10 84 - 12 30 15 84 - 13 40 20 84 - 14 25 12،50 84 - 15 20 10 84 - 16 30 15 84 - 17 30 15 84 - 18 30 15 84 - 19 70 35 84 - 20 20 10 84 - 21 10 5 84 - 22 16 8 84 - 23 10 5 84 - 24 16 8 84 - 25 12 6 84 - 26 50 25 84 - 27 40 20 84 - 28 20 10 84 - 29 20 10 84 - 30 40 20 84 - 31 40 20 84 - 32 50 25 84 - 33 40 20 84 - 34 50 25 84 - 35 40 20 84 - 36 40 20 84 - 37 40 20 84 - 38 20 10 84 - 39 50 25 84 - 40 20 10 84 - 41 40 20 84 - 42 20 10 84 - 43 25 12،50 84 - 44 10 5 84 - 45 14 7 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
84 - 46 20 10 84 - 47 24 12 84 - 48 40 20 84 - 49 30 15 84 - 50 50 25 84 - 51 80 40 84 - 52 150 75 84 - 53 150 75 84 - 54 25 12،50 84 - 55 80 40 84 - 56 20 10 84 - 57 70 35 84 - 58 50 25 84 - 59 30 15 84 - 60 35 17،50 84 - 61 30 15 84 - 62 35 17،50 84 - 63 25 12،50 84 - 64 50 25 84 - 65 50 25 85 - 1 30 15 85 - 2 25 12،50 85 - 3 10 5 85 - 4 10 5 85 - 5 70 35 85 - 6 40 20 85 - 7 100 50 85 - 8 40 20 85 - 9 35 17،50 85 - 10 20 10 85 - 11 25 12،50 85 - 12 30 15 85 - 13 80 40 85 - 14 40 20 85 - 15 50 25 85 - 16 40 20 85 - 17 40 20 85 - 18 60 30 85 - 19 40 20 85 - 20 50 25 85 - 21 35 17،50 85 - 22 100 50 85 - 23 10 5 85 - 24 40 20 85 - 25 5 2،50 85 - 26 15 7،50 85 - 27 4 2 85 - 28 50 25 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
86 - 1 50 25 86 - 2 50 25 86 - 3 50 25 86 - 4 15 7،50 86 - 5 15 7،50 86 - 6 12 6 86 - 7 50 25 86 - 8 5 2،50 86 - 9 2 1 86 - 10 20 10 87 - 1 15 7،50 87 - 2 15 7،50 87 - 3 15 7،50 87 - 4 15 7،50 87 - 5 15 7،50 87 - 6 20 10 87 - 7 12 6 87 - 8 50 25 87 - 9 20 10 87 - 10 15 7،50 87 - 11 25 12،50 87 - 12 15 7،50 87 - 13 15 7،50 87 - 14 10 5 88 - 1 10 5 88 - 2 150 75 88 - 3 100 50 88 - 4 100 50 88 - 5 50 25 89 - 1 40 20 89 - 2 40 20 89 - 3 40 20 89 - 4 15 7،50 89 - 5 50 25 90 - 1 100 50 90 - 2 150 75 90 - 3 200 100 90 - 4 60 30 90 - 5 100 50 90 - 6 50 25 90 - 7 120 60 90 - 8 150 75 90 - 9 150 75 90 - 10 70 35 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
90 - 11 150 75 90 - 12 150 75 90 - 13 150 75 90 - 14 100 50 90 - 15 50 25 90 - 16 30 15 90 - 17 80 40 90 - 18 100 50 90 - 19 100 50 90 - 20 150 75 90 - 21 40 20 90 - 22 100 50 90 - 23 100 50 90 - 24 150 75 90 - 25 300 150 90 - 26 40 20 90 - 27 100 50 90 - 28 80 40 90 - 29 200 100 91 - 1 200 100 91 - 2 50 25 91 - 3 100 50 91 - 4 50 25 91 - 5 100 50 91 - 6 100 50 91 - 7 10 5 91 - 8 40 20 91 - 9 40 20 91 - 10 60 30 91 - 11 100 50 92 - 1 50 25 92 - 2 50 25 92 - 3 60 30 92 - 4 60 30 92 - 5 80 40 92 - 6 50 25 92 - 7 80 40 92 - 8 60 30 92 - 9 30 15 92 - 10 60 30 92 - 11 60 30 92 - 12 60 30 92 - 13 50 25 93 - 1 50 25 93 - 2 100 50 93 - 3 100 50 93 - 4 150 75 93 - 5 25 12،50 93 - 6 100 50 93 - 7 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
94 - 1 30 15 94 - 2 50 25 94 - 3 20 10 94 - 4 10 5 95 - 1 8 4 95 - 2 10 5 95 - 3 300 150 95 - 4 10 5 95 - 5 20 10 95 - 6 50 25 95 - 7 50 25 95 - 8 4 2 95 - 8 - 21 4 2 2 96 - 1 10 5 96 - 2 30 15 96 - 3 30 15 96 - 4 40 20 96 - 5 50 25 96 - 6 30 15 97 - 1 10 5 97 - 2 30 15 97 - 3 20 10 97 - 4 50 25 97 - 5 25 12،50 97 - 6 25 12،50 97 - 7 80 40 97 - 8 10 5 98 - 1 30 15 98 - 2 30 15 98 - 3 50 25 98 - 4 30 15 98 - 5 15 7،50 98 - 6 15 7،50 98 - 7 50 25 98 - 8 50 25 98 - 9 10 5 98 - 10 50 25 98 - 11 20 10 98 - 12 30 15 98 - 13 30 15 98 - 14 40 20 98 - 15 10 5 98 - 16 20 10 99 - 1 100 50 99 - 2 100 50 99 - 3 100 50 99 - 4 100 50 99 - 5 100 50 99 - 6 100 50 '
مادة 22: بضائع المسافنة (الاخطرما) يحدد رسم الرصيف عن بضائع المسافنة بليرة لبنانية عن كل طن ويشترط في هذه الحالة: 1- ان تذكر على المانيفست الاصلي كلمة "مسافنة". 2- ان لا تمكث البضائع على المواعين اكثر من خمسة ايام حرة بين تاريخ سفر السفينة التي افرغتها وتاريخ وصول تلك التي ستنقلها بالاستناد الى سجلات رئاسة الميناء. يمكن تطبيق وضع المسافنة على البضائع التي لم ترد اصلا برسمه اذا ما توافرت فيها الشروط التالية: أ- ان تفرغ على المواعين دون الارصفة او على سفينة اخرى بواسطة المواعين او بدونها. ب - ان تنقل الى السفينة التي ستشحن عليها في مهلة اقصاها ثلاثة ايام حرة بعد سفر تلك التي افرغتها. ج- ان تجرى معاملة المسافنة مع بقاء البضاعة على ذات السفينة. اما اذا نقلت البضاعة من سفينة الى اخرى مرورا بالارصفة دون الاقامة عليها فانها تخضع لرسم الرصيف المطبق على بضائع الترانزيت مع رسوم العتالة المحددة في المواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 من هذا القرار. وفي الحالات الاخرى, يطبق على البضائع الموجودة على المواعين او التي يعاد شحنها بحرا دون المرور بالارصفة رسم الرصيف المحدد لبضائع الترانزيت .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 16 تاريخ 26/02/1981, article 1, 19/03/1981
تلغى نصوص المواد 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, و54 من القرار رقم 55 /2/1/20 تاريخ 7/3/1978 وتستبدل بها النصوص التالية:
مادة 16: البضائع الموضوعة في الاستهلاك المحلي اولا: يستوفى رسم الرصيف عن البضائع التي توضع في الاستهلاك المحلي بمعدل واحد- بالماية من قيمتها شرط وجود فاتورة اصلية مرفقة بمعاملة الاخراج و/او السحب - تتضمن ما يلي:
أ ) صدور تصديق من غرفة التجارة او من يقوم مقامها رسميا في بلد المنشأ على الفاتورة ذاتها بالنص التالي: " نصادق على صحة القيمة والكمية الاجماليتين الواردتين في هذه الفاتورة ونؤكد مطابقتها للسعر الفعلي المتداول في بلدنا والمعمول به في حال تصدير هذه البضاعة.
ب ) مصادقة السفارة او القنصلية اللبنانية في بلد المنشأ على توقيع الجهة الصادر عنها التصديق المذكور في الفقرة "1" اعلاه.
ج) تصديق وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية على توقيع السفارة او القنصلية. ثانيا: تخضع الامتعة والاثاثات المستعملة لقادمين الى لبنان او خارجين منه لرسم- رصيف مقطوع قدره نصف قرش لبناني عن كل كيلوغرام او كسره.
ثالثا: تخضع الى رسم الرصيف المخفض الملحوظ في الجدول المرفق المواد الاولية المحددة في الجدول المذكور والتي لا تستعمل اصلا الا للصناعة الوطنية بصورة- حصرية والمعفاة كليا على هذا الاساس من الرسوم الجمركية او اي رسم اخر عائد لمختلف الادارات والمؤسسات العامة باستثناء الرسم البلدي شرط ورودها باسم- المصنع المعني للاستعمال الصناعي دون غيره.
رابعا: يستوفى رسم الرصيف المخفض الملحوظ في الجدول المرفق عن المواشي والحيوانات الحية والسكر والدقيق والقمح والارز والذرة والشعير وبذور البطاطا وبذور البصل الواردة في شوالات او دوكمة.
' مادة 17: اعفاءات تعفى من رسم الرصيف المحدد في المادة السادسة عشرة من هذا القرار: 1 - البضائع العائدة الى رئاسة الجمهورية. 2 - البضائع العائدة الى الجيش اللبناني والشرطة والدرك والامن العام. 3 - امتعة المسافرين التي لا يستوفى عنها رسم جمركي. 4 - البضائع الواردة بطريق البر والموضوعة بالاستهلاك المحلي او المعاد شحنها برا. 5 - الحقائب البريدية. 6 - مركبات سياحية خاصة غير مدرجة على المانيفست ومصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها. وفي حال وضعها قيد الاستهلاك المحلي بموجب معاملة جمركية نظامية يتوجب عليها تسديد رسم الرصيف . 7 - السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا وسواء اكانت مرافقة من اصحابها ام لا.
مادة 18: البضائع المصدرة او المعاد تصديرها يحدد رسم الرصيف على البضائع ذات المنشأ اللبناني المصدرة بخمس ليرات لبنانية عن كل طن او كسره اما البضائع المعاد تصديرها فيستوفى عنها رسم رصيف قدره عشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره. اذا رفضت السفينة البضائع المذكورة او اعيدت لسبب من الاسباب ثم افرغت على- الارصفة او في المستودعات فلا يستوفى عنها رسم الرصيف مرة ثانية عند عودتها. وتعفى من هذا الرسم: - المركبات السياحية الخاصة غير المدرجة على المانيفست والمصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها. - السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا سواء اكانت مرافقة ام لا . - المحروقات السائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض وتجاه الارصفة. - لوازم السفن داخل الاحواض وتجاه الارصفة. ''
مادة 19: الاليات والمعدات العائمة يستوفى رسم الرصيف المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة المعدلة بهذا القرار عن الاليات والمعدات البحرية العائمة الواردة و/او المشحونة على السفن بشكل بضاعة وان لم تمر عن طريق البر.
مادة 20: البضائع الخارجة من المرفأ تحت الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم او ما يشابهها يطبق رسم الرصيف المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة المعدلة بهذا القرار على البضائع الخارجة بموجب المعاملات الجمركية ذات الانموذج (ب 3 , 4 , 5 وما يشابهها) و/او التي تحمل طابع الايداع او التخزين خارج المنشآت المرفئية بانتظار اجراء المعاملات الجمركية عليها للاستهلاك المحلي او للشحن واعادة التصدير وكذلك على البضائع الخارجة الى المراكز الجمركية الاخرى في لبنان وذلك بانتظار تسوية وضعها عند تصفية المعاملة الجمركية, باعادة الشحن الى الخارج وتقديم افادة جمركية من البلد الذي دخلته تثبت خروج البضاعة من لبنان وذلك خلال فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ شحنها , حيث يستوفي عندئذ رسم الرصيف بمعدل عشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره وعن كل مرة تستعمل فيها ارصفة المرفأ ويعاد الفرق في حال وجوده بين الرسم المستوفي والرسم المتوجب وذلك عن البضائع المشحونة فقط باستثناء البضائع التي تنقل الى المخازن العمومية التابعة لشركة المرفأ والتي تسدد تعريفات الاستهلاك المحلي قبل نقلها. اما قطع الغيار و/او القطع المفككة و/او المواد التموينية واللوازم العائدة للطائرات والخارجة عن طريق مرفأ بيروت الى شركات الطيران العاملة في لبنان فهي تخضع لرسم الرصيف المستوفى عن بضائع الترانزيت . ان رسم الرصيف المستوفى قبل تصفية المعاملة الجمركية النهائية وفقا لما هو وارد اعلاه يجب ان لا يقل عن عشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره.
مادة 21: بضائع الترانزيت يحدد رسم الرصيف عن بضائع الترانزيت الجمركي او ترانزيت المنطقة الحرة بعشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره على ان لا يتجاوز هذا الرسم ذلك المحدد في الجدول المرفق, وعن كل مرة تستعمل فيها ارصفةالمرفأ. ''
مادة 22: بضائع المسافنة (الاخطرما) يحدد رسم الرصيف عن بضائع المسافنة بليرة لبنانية عن كل طن ويشترط في هذه الحالة: 1 - ان تذكر على المانيفست الاصلي كلمة "مسافنة". 2 - ان لا تمكث البضائع على المواعين اكثر من خمسة ايام حرة بين تاريخ سفر السفينة التي افرغتها. وتاريخ وصول تلك التي ستنقلها بالاستناد الى سجلات رئاسة الميناء. يمكن تطبيق وضع المسافنة على البضائع التي لم ترد اصلا برسمه اذا ما توافرت فيها الشروط التالية: أ - ان تفرغ على المواعين دون الارصفة او على سفينة اخرى بواسطة المواعين او بدونها. ب - ان تنقل الى السفينة التي ستشحن بها في مهلة اقصاها ثلاثة ايام حرة بعد تلك التي افرغتها ج - ان تجرى معاملة المسافنة مع بقاء البضاعة على ذات السفينة. اما اذا نقلت البضاعة من سفينة الى اخرى مرورا بالارصفة دون الاقامة عليها فانها تخضع لرسم الرصيف المطبق على بضائع الترانزيت مع رسوم العتالة المحددة في المواد 26 و27 و28 و29 و30 من هذا القرار . وفي الحالات الاخرى , يطبق على البضائع الموجودة على المواعين او التي يعاد شحنها بحرا دون المرور بالارصفة رسم الرصيف المحدد لبضائع الترانزيت .
مادة 23: الاستخدام المؤقت للارصفة ان البضائع المشحونة لغير لبنان والتي تفرغها سفينة بصورة مؤقتة على الرصيف تسهيلا لاعمالها ومن ثم تعيد تحميلها تخضع لرسم رصيف مقطوع قدره ليرتان لبنانيتان عن كل طن او كسره يوميا شرط عدم استعمال اليات او عمال الشركة وذلك خلال فترة لا تتجاوز الثمانية ايام والا فهي تخضع للتعريفات المختلفة المنصوص عنها في هذا القرار بما فيها رسم الايداع النظامي الذي يبدأ من اليوم التاسع مع الاحتفاظ بالرسم المقطوع حقا للشركة.
مادة 54: رسم المرور يستوفى عن البضائع التي تمر في الحرم المرفئي رسم مرور بمعدل خمسة بالالف من قيمتها المحددة بالشروط الواردة في المادة السادسة عشرة اعلاه باستثناء المواد الاولية للصناعة الوطنية المعفاة كليا على هذا الاساس من الرسوم الجمركية او اي رسم اخر عائد لمختلف الادارات والمؤسسات العامة باستثناء الرسم البلدي شرط ورودها باسم المصنع المعني للاستعمال الصناعي دون غيره, وكذلك المواشي والحيوانات الحية والسكر والدقيق والقمح والارز والذرة والشعير وبذور البطاطا وبذور البصل الواردة في شوالات او دوكمة , والتي تبقى خاضعة الى رسم المرور المحدد في الجدول المرفق. ويطبق نفس الرسم على البضائع الخارجة من المرفأ تحت الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم (ب 3 , 4 و5 وما يشابهها) و/او التي تحمل طابع الايداع او التخزين خارج المنشآت المرفئية بانتظار اجراء المعاملات الجمركية عليها للاستهلاك المحلي او للشحن واعادة التصدير وكذلك البضائع الخارجة الى المراكز الجمركية الاخرى في لبنان وذلك بانتظار تسوية وضعها عند تصفية المعاملة الجمركية باعادة الشحن الى الخارج وتقديم افادة جمركية من البلد الذي دخلته تثبت خروجها من لبنان , وذلك خلال فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ شحنها , حيث يعاد رسم المرور عن البضائع التي يثبت شحنها باستثناء تلك التي تنقل الى المخازن العمومية التابعة- لشركة المرفأ والتي تسدد تعريفات الاستهلاك المحلي قبل نقلها. تعفى من رسم المرور البضائع التالية: 1 - البضائع العائدة لرئاسة الجمهورية 2 - البضائع العائدة الى الجيش اللبناني والشرطة والدرك والامن العام. 3 - امتعة المسافرين التي لا يستوفى عنها رسم جمركي. 4 - البضائع الواردة بطريق البر شرط اعادة شحنها برا دون ان توضع في الاستهلاك المحلي. 5 - الحقائب البريدية. 6 - مركبات سياحية خاصة غير مدرجة على المانيفست ومصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها شرط ان لا توضع في الاستهلاك المحلي 7 - السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا وسواء اكانت مرافقة من اصحابها ام لا. 8 - البضائع التي تشحن من مرفأ بيروت تحت نظام التصدير او اعادة التصدير او الذي يعاد منها لسبب من الاسباب . 9 - الاليات والمعدات البحرية العائمة الواردة و/او المشحونة على السفن بشكل بضاعة من دون المرور بطريق البر. 10 - المحروقات السائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض . 11 - البضائع المفرغة في مستودعات شركات البترول خارج نطاق المرفأ والتي لا تتوافر في المرفأ تجهيزات لاستقبالها. 12 - بضاعة الترانزيت في البحر. 13 - بضاعة المسافنة. '' البند غروش لبنانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
1 - 1 20 10 1 - 2 4 2 1 - 3 4 2 1 - 4 4 2 1 - 5 4 2 1 - 6 15 7،50 2 - 1 15 7،50 2 - 2 10 5 2 - 3 10 5 2 - 4 15 7،50 2 - 5 8 4 2 - 6 15 7،50 3 - 1 4 2 3 - 2 15 7،50 3 - 3 40 20 4 - 1 8 4 4 - 2 8 4 4 - 2 - 12 8 4 4 4 - 3 10 5 4 - 4 9 4،50 4 - 5 10 5 4 - 6 20 10 4 - 7 20 10 5 - 1 25 12،50 5 - 2 100 50 5 - 3 100 50 5 - 4 40 20 5 - 5 4 2 5 - 6 4 2 5 - 7 10 5 5 - 7 - 00 10 5 5 5 - 8 2 1 5 - 9 4 2 5 - 10 4 2 5 - 11 4 2 5 - 12 4 2 5 - 13 4 2 5 - 14 4 2 5 - 15 4 2 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
6 - 1 15 7،50 6 - 2 15 7،50 6 - 3 80 40 6 - 4 10 5 7 - 1 1 ،507 - 2 5 - 2،50 7 - 3 5 2،50 7 - 4 5 2،50 7 - 5 2 1 7 - 6 2 1 8 - 1 5 2،50 8 - 1 - 21 2 1 8 - 2 2 1 8 - 3 6 3 8 - 4 20 10 8 - 5 20 10 8 - 6 90 45 8 - 7 90 45 8 - 8 18 9 8 - 9 1،50 0،75 8 - 9 - 11 1 0،50 8 - 10 2 1 8 - 11 5 2،50 8 - 12 10 5 8 - 13 2 1 9 - 1 12 6 9 - 2 10 5 9 - 3 10 5 9 - 4 15 7،50 9 - 5 40 20 9 - 6 15 7،50 9 - 7 15 7،50 9 - 8 45 22،50 9 - 9 5 2،50 9 - 10 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
10 - 1 0،50 0،25 10 - 2 0،50 0،25 10 - 3 0،50 0،25 10 - 4 1 0،50 10 - 5 1 0،50 10 - 6 3 1،50 10 - 7 2 1 11 - 1 0،50 0،25 11 - 1 - 31 3 1،50 11 - 1 - 41 3 1،50 1،50 11 - 2 2 1 11 - 3 50 25 11 - 4 50 25 11 - 5 10 5 11 - 6 11 5،50 11 - 7 2 1 11 - 7 - 00 2 1 1 11 - 8 2 2 11 - 9 20 10 12 - 1 1 0،50 12 - 1 - 31 2 1 12 - 2 20 10 12 - 3 3 1،50 12 - 4 5 2،50 12 - 5 100 50 12 - 6 100 50 12 - 6 - 00 100 50 50 12 - 7 20 10 12 - 8 7 3،50 12 - 9 1 0،50 12 - 10 1 0،50 13 - 1 3 1،50 13 - 1 - 21 3 1،50 1،50 13 - 2 20 10 13 - 3 25 12،50 13 - 3 - 11 25 12،50 12،50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
14 - 1 5 2،50 14 - 2 5 2،50 14 - 3 5 2،50 14 - 3 - 00 5 2،50 2،50 14 - 4 5 2،50 14 - 5 5 2،50 15 - 1 6 3 15 - 2 6 3 15 - 2 - 11 6 3 3 15 - 3 6 3 15 - 4 6 3 15 - 4 - 21 6 3 3 15 - 4 - 32 6 3 3 15 - 5 6 3 15 - 6 6 3 15 - 7 6 3 15 - 8 6 3 15 - 8 - 12 6 3 3 15 - 9 6 3 15 - 10 6 3 15 - 10 - 19 6 3 3 15 - 10 - 21 6 3 3 15 - 11 6 3 15 - 12 6 3 15 - 13 6 3 15 - 14 6 3 15 - 15 6 3 15 - 16 6 3 15 - 17 6 3 16 - 1 9 4،50 16 - 2 7 3،50 16 - 3 14 7 16 - 4 9 4،50 16 - 5 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
17 - 1 3 1،50 17 - 1 - 22 1،50 0،75 17 - 1 - 39 3 1،50 17 - 2 3 1،50 17 - 3 2 1 17 - 4 5 2،50 17 - 5 10 5 18 - 1 10 5 18 - 1 - 00 10 5 5 18 - 2 20 10 18 - 3 20 10 18 - 4 20 10 18 - 4 - 00 20 10 10 18 - 5 10 5 18 - 6 10 5 19 - 1 5 2،50 19 - 2 8 4 19 - 3 3 1،50 19 - 4 8 4 19 - 5 8 4 19 - 6 50 25 19 - 7 10 5 19 - 8 8 4 20 - 1 6 3 20 - 2 3 1،50 20 - 3 10 5 20 - 4 10 5 20 - 5 6 3 20 - 6 5 2،50 20 - 7 5 2،50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
21 - 1 10 5 21 - 2 20 10 21 - 3 5 2،50 21 - 4 4 2 21 - 5 5 2،50 21 - 6 8 4 21 - 7 15 7،50 22 - 1 3 1،50 22 - 2 3 1،50 22 - 3 3 1،50 22 - 4 10 5 22 - 5 10 5 22 - 6 10 5 22 - 7 10 5 22 - 8 10 5 22 - 9 10 5 22 - 10 3 1،50 23 - 1 2 1 23 - 1 - 00 2 1 1 23 - 2 1 0،50 23 - 3 2 1 23 - 4 1 0،50 23 - 4 - 31 1 0،50 0،50 23 - 5 9 4،50 23 - 6 2 1 23 - 7 1 0،50 24 - 1 30 15 24 - 2 40 20 25 - 1 1 0،50 25 - 1 - 00 1 0،50 0،50 (1) 25 - 2 2 1 25 - 3 - 00 3 1،50 25 - 3 3 1،50 1،50 25 - 4 3 1،50 25 - 4 - 00 3 1،50 1،50 25 - 5 1 0،50 (1) يطبق رسم رصيف المخفض على كلورور الصوديوم فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
25 - 6 3 1،50 25 - 7 1 0،50 25 - 7 - 00 1 0،50 0،50 25 - 8 1 0،50 25 - 9 4 2 25 - 9 - 00 4 2 2 25 - 10 2 1 25 - 10 - 00 2 1 1 25 - 11 1 0،50 25 - 12 2 1 25 - 12 - 00 2 1 1 25 - 13 1 0،50 25 - 13 - 11 1 0،50 0،50 25 - 14 3 1،50 25 - 15 1 0,50 25 - 15 - 11 1 0،50 0،50 25 - 15 - 29 1 0،50 0،50 25 - 15 - 31 1 0،50 0،50 25 - 15 - 45 1 0،50 0،50 25 - 16 3 1،50 25 - 17 1 0،50 25 - 17 - 11 1 0،50 0،50 25 - 18 3 1،50 25 - 19 2 1 25 - 19 - 00 2 1 1 25 - 20 1 0،50 25 - 21 20 10 25 - 22 1 0،50 25 - 23 1 0،50 25 - 24 2 1 25 - 24 - 00 2 1 1 25 - 25 2 1 25 - 26 2 1 25 - 26 - 00 2 1 1 25 - 27 1 0،50 25 - 27 - 11 1 0،50 0،50 25 - 28 1 0،50 25 - 29 5 2،50 25 - 30 3 1،50 25 - 31 1 0،50 25 - 31 - 00 1 0،50 0،50 25 - 32 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
26 - 1 2 1 26 - 1 - 00 2 1 1 26 - 2 2 1 26 - 3 2 1 26 - 4 60 30 27 - 1 1 0،50 27 - 2 200 100 27 - 3 1 0،50 27 - 4 1 0،50 27 - 4 - 00 1 0،50 0،50 27 - 5 3 1،50 27 - 6 9 4،50 27 - 7 2 1 27 - 8 5 2،50 27 - 9 8 4 27 - 10 8 4 27 - 10 - 11 4 2 2 27 - 11 1 0،50 27 - 12 2 1 27 - 13 4 2 27 - 13 - 00 4 2 2 27 - 14 1 0،50 27 - 15 1،50 0،75 27 - 16 3 1،50 28 - 1 4 2 28 - 2 2 1 28 - 2 - 00 2 1 1 28 - 3 4 2 28 - 3 - 00 4 2 2 28 - 4 8 4 28 - 4 - 11 8 4 4 28 - 4 - 31 8 4 4 28 - 5 2 1 28 - 5 - 00 2 1 1 28 - 6 2 1 28 - 6 - 00 2 1 1 28 - 7 4 2 28 - 7 - 00 4 2 2 28 - 8 2 1 28 - 8 - 11 2 1 1 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
28 - 9 2 1 28 - 9 - 00 2 1 1 28 - 10 4 2 28 - 10 - 00 4 2 2 28 - 11 3 1،50 28 - 11 - 00 3 1،50 1،50 28 - 12 3 1،50 28 - 12 - 00 3 1،50 1،50 28 - 13 10 5 28 - 13 - 21 10 5 5 28 - 14 10 5 28 - 14 - 00 10 5 5 28 - 15 12 6 28 - 15 - 00 12 6 6 28 - 16 3 1،50 28 - 16 - 11 3 1،50 1،50 28 - 17 2 1 28 - 17 - 12 2 1 1 28 - 17 - 21 2 1 1 28 - 18 6 3 28 - 18 - 12 6 3 3 28 - 18 - 21 6 3 3 28 - 19 6 3 28 - 19 - 11 6 3 3 28 - 19 - 22 6 3 3 28 - 20 2 1 28 - 20 - 00 2 1 1 28 - 21 7 3،50 28 - 21 - 00 7 3،50 3،50 28 - 22 16 8 28 - 22 - 00 16 8 8 28 - 23 3 1،50 28 - 23 - 00 3 1،50 1،50 28 - 24 40 20 28 - 24 - 00 40 20 20 28 - 25 6 3 28 - 25 - 00 6 3 3 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
28 - 26 4 20 28 - 26 - 00 40 20 20 28 - 27 5 2,50 28 - 27 - 00 5 2,50 2,50 28 - 28 4 2 28 - 28 - 00 4 2 2 28 - 29 8 4 28 - 29 - 00 8 4 4 28 - 30 8 4 28 - 30 - 00 8 4 4 28 - 31 4 2 28 - 31 - 11 4 2 2 28 - 32 4 2 28 - 33 14 7 28 - 33 - 00 14 7 7 28 - 34 60 30 28 - 34 - 00 60 30 30 28 - 35 2 1 28 - 35 - 00 2 1 1 28 - 36 6 3 28 - 36 - 00 6 3 3 28 - 37 2 1 28 - 38 1 0,50 28 - 38 - 11 1 0,50 0,50 28 - 39 2 1 28 - 39 - 00 2 1 1 28 - 40 4 2 28 - 40 - 21 4 2 2 28 - 41 4 2 28 - 41 - 00 4 2 2 28 - 42 1 0,50 28 - 42 - 11 1 0,50 0,50 28 - 43 4 2 28 - 43 - 00 4 2 2 28 - 44 20 10 28 - 44 - 21 20 10 10 28 - 45 1 0,50 28 - 45 - 00 1 0,50 0,50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
28 - 46 2 1 28 - 46 - 11 2 1 1 28 - 47 8 4 28 - 47 - 00 8 4 4 28 - 48 1 - 0.50 28 - 48 - 00 1 0,50 0,50 28 - 49 300 150 28 - 50 4 2 28 - 50 - 00 4 2 2 28 - 51 4 2 28 - 51 - 00 4 2 2 28 - 52 4 2 28 - 52 - 00 4 2 2 28 - 53 40 20 28 - 54 3 1,50 28 - 54 - 11 3 1,50 1,50 28 - 55 10 5 28 - 55 - 00 10 5 5 28 - 56 2 1 28 - 56 - 11 2 1 1 28 - 56 - 21 2 1 1 28 - 57 100 50 28 - 58 1 0,50 29 - 1 4 2 29 - 1 - 11 200 100 29 - 1 - 29 200 100 29 - 1 - 39 4 2 2 29 - 2 4 2 29 - 2 - 12 4 2 2 29 - 2 - 13 4 2 2 29 - 2 - 14 4 2 2 29 - 2 - 21 4 2 2 29 - 3 4 2 29 / 3 / 21 4 2 2 29 - 4 4 2 29 - 5 2 1 29 - 5 - 00 (1) 2 1 1
(1) يطبق عليها رسم الرصيف لمخفض اذا كانت لزجة او شمعية او مبلورة فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
29 - 6 4 2 29 - 6 - 12 (1) 4 2 2 29 - 6 - 19 (1) 4 2 2 29 - 6 - 23 (1) 4 2 2 29 - 7 16 8 29 - 7 - 11 16 8 29 - 8 8 4 29 - 8 - 00 8 4 4 29 - 9 4 2 29 - 9 - 00 4 2 2 29 - 10 4 2 29 - 10 - 00 4 2 2 29 - 11 10 5 29 - 11 - 00 (1) 10 5 5 29 - 12 18 9 29 - 13 3 1,50 29 - 13 - 21 3 1,50 1,50 29 - 14 2 1 29 - 14 - 11 2 1 1 29 - 14 - 21 2 1 1 29 - 15 4 2 29 - 15 - 00 4 2 2 29 - 16 10 5 29 - 16 - 22 10 5 5 29 - 16 - 31 (1) 10 5 5 29 - 17 - 3 1,50 29 - 17 - 00 3 1,50 1,50 29 - 18 6 3 29 - 19 6 3 29 - 19 - 12 6 3 3 29 - 19 - 21 6 3 3 29 - 20 8 4 29 - 20 - 00 8 4 4 29 - 21 10 5 29 - 21 - 00 10 5 5 29 - 22 18 9 29 - 22 - 00 18 9 9 29 - 23 10 5 29 - 23 - 00 (1) 10 5 5
(1) يطبق عليها رسم الرصيف لمخفض اذا كانت لزجة او شمعية او مبلورة فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
29 - 24 6 3 29 - 24 - 11 6 3 3 29 - 25 3 1,50 29 - 25 - 00 3 1,50 1,50 29 - 26 8 4 29 - 26 - 21 8 4 4 29 - 27 8 4 29 - 27 - 00 8 4 4 29 - 28 40 20 29 - 28 - 00 40 20 20 29 - 29 15 7,50 29 - 29 - 00 15 7,50 7,50 29 - 30 6 3 29 - 30 - 00 6 3 3 29 - 31 14 7 29 - 31 - 00 (1) 14 7 7 29 - 32 18 9 29 - 33 40 20 29 - 33 - 11 40 20 20 39 - 34 18 9 39 - 34 - 00 18 9 9 29 - 35 100 50 29 - 35 - 11 100 50 50 29 - 35 - 22 (1) 100 50 50 29 - 36 24 12 29 - 36 - 00 24 12 12 29 - 37 50 25 29 - 38 30 15 29 - 38 - 00 30 15 15 29 - 39 400 200 29 - 39 - 00 400 200 200 29 - 40 80 40 29 - 40 - 21 80 40 40 29 - 41 180 90 29 - 41 - 11 180 90 90 29 - 42 160 80 29 - 42 - 11 160 80 80 29 - 42 - 22 180 90 90 29 - 43 30 15 29 - 44 180 90 29 - 45 4 2
(1) يطبق عليها رسم الرصيف المخفض اذا كانت لزجة او شمعية ومبلورة فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
30 - 1 60 30 30 - 2 6 3 30 - 3 70 35 30 - 4 10 5 30 - 5 70 35 31 - 1 1 0,50 31 - 2 1 0,50 31 - 3 1 0,50 31 - 4 - 11 1 0,50 0,50 31 - 5 1 0,50 32 - 1 2 1 32 - 1 - 00 2 1 1 32 - 2 8 4 32 - 2 - 00 8 4 4 32 - 3 4 2 32 - 3 - 00 4 2 2 32 - 4 12 6 32 - 4 - 00 12 6 6 32 - 5 20 10 32 - 5 - 00 20 10 10 32 - 6 16 8 32 - 6 - 00 16 8 8 32 - 7 6 3 32 - 7 - 0 6 3 3 32 - 8 4 2 32 - 8 - 00 4 2 2 32 - 9 8 4 32 - 9 - 13 8 4 4 32 - 10 20 10 32 - 11 12 6 32 - 12 3 1,50 32 - 13 20 10 33 - 1 20 10 33 - 1 - 00 20 10 10 33 - 2 8 4 33 - 2 - 00 8 4 4 33 - 3 40 20 33 - 4 40 20 33 - 5 20 10 33 - 6 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
34 - 1 5 2,50 34 - 2 5 2,50 34 - 2 - 20 5 2,50 2,50 34 - 2 - 33 5 2,50 2,50 34 - 3 4 2 34 - 3 - 11 4 2 2 34 - 4 10 5 34 - 4 - 11 10 5 5 34 - 5 5 2,50 34 - 6 10 5 34 - 7 10 5 35 - 1 15 7,50 35 - 1 - 21 15 7,50 7,50 35 - 2 20 10 35 - 2 - 11 20 10 10 35 - 3 10 5 35 - 4 10 5 35 - 4 - 00 10 5 5 35 - 5 2 1 35 - 6 8 4 36 - 1 10 5 36 - 2 2 1 36 - 3 15 7,50 36 - 4 20 10 36 - 5 10 5 36 - 6 8 4 36 - 7 80 40 36 - 8 15 7,50 37 - 1 30 15 37 - 2 80 40 37 - 3 20 10 37 - 4 75 37,50 37 - 5 50 25 37 - 6 10 5 37 - 7 75 37,50 37 - 8 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
38 - 1 10 5 38 - 1 - 00 10 5 5 38 - 2 20 10 38 - 2 - 00 20 10 10 38 - 3 5 2,50 38 - 3 - 00 5 2,50 2,50 38 - 4 4 2 38 - 4 - 00 4 2 2 38 - 5 5 2,50 38 - 5 - 00 5 2,50 2,50 38 - 6 3 1,50 38 - 6 - 00 3 1,50 1,50 38 - 7 4 2 38 - 7 - 00 4 2 2 38 - 8 4 2 38 - 8 - 00 4 2 2 38 - 9 7 3,50 38 - 9 - 00 (1) 7 3,50 3,50 38 - 10 4 2 38 - 11 20 10 38 - 12 7 3,50 38 - 13 5 2,50 38 - 14 6 3 38 - 15 12 6 38 - 16 22 11 38 - 17 8 4 38 - 18 2 1 38 - 19 4 2 38 - 19 - 12 4 2 2 38 - 19 - 31 8 4 4 39 - 1 4 2 39 - 2 6 3 39 - 2 - 29 6 3 3 39 - 3 8 4 39 - 4 8 4 39 - 5 7 3,50 39 - 6 8 4 39 - 7 10 5 39 - 7 - 31 10 5 5
(1) لا يطبق رسم الرصيف المخفض على كحول الخشب (ميتيلين) . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
40 - 1 5 2,50 40 - 1 - 00 5 2,50 2,50 40 - 2 4 2 40 - 2 - 00 4 2 2 40 - 3 3 - 1,50 40 - 4 4 2 40 - 4 - 00 4 2 2 40 - 5 8 4 40 - 6 8 4 40 - 6 - 12 8 4 4 40 - 7 25 12,50 40 - 7 - 11 25 12,50 12,50 40 - 8 6 3 40 - 8 - 11 6 3 3 40 - 9 6 3 40 - 10 15 7,50 40 - 11 10 5 40 - 12 30 15 40 - 13 20 10 40 - 14 12 6 40 - 15 10 5 40 - 16 14 7 41 - 1 4 2 41 - 2 60 30 41 - 3 20 10 41 - 4 120 60 41 - 5 24 12 41 - 6 50 25 41 - 7 18 9 41 - 8 40 20 41 - 9 10 5 41 - 10 6 3 42 - 1 40 20 42 - 2 25 12,50 42 - 3 100 50 42 - 4 70 35 42 - 5 50 25 42 - 6 50 25 43 - 1 3 1,50 43 - 2 50 25 43 - 3 25 12,50 43 - 4 25 12,50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
44 - 1 1 0,50 44 - 2 1 0,50 44 - 3 1 0,50 44 - 3 - 34 1 0,50 0,50 44 - 3 - 39 1 0,50 0,50 44 - 4 1 0,50 44 - 5 2 1 44 - 5 - 11 2 1 1 44 - 6 6 3 44 - 7 1 0,50 44 - 8 1 0,50 44 - 9 20 10 44 - 10 2 1 44 - 11 20 10 44 - 12 14 7 44 - 13 6 3 44 - 14 10 5 44 - 14 - 21 10 5 5 44 - 15 3 1,50 44 - 16 2 1 44 - 17 25 12,50 44 - 18 1 0,50 44 - 19 12 6 44 - 20 20 10 44 - 21 1 0,50 44 - 22 10 5 44 - 23 8 4 44 - 24 8 4 44 - 25 6 3 44 - 26 25 12,50 44 - 27 30 15 44 - 28 6 3 45 - 1 4 2 45 - 2 6 3 45 - 3 40 20 45 - 4 8 4 46 - 1 6 3 46 - 2 5 2,50 46 - 3 10 5 47 - 1 2 1 47 - 2 50 25 47 - 2 - 00 50 25 25 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
48 - 1 3 1,50 48 - 1 - 24 3 1,50 1,50 48 - 2 8 4 48 - 3 4 2 48 - 4 2 1 48 - 5 4 2 48 - 6 18 9 48 - 7 5 2,50 48 - 7 - 51 5 2,50 2,50 48 - 7 - 93 5 2,50 2,50 48 - 8 16 8 48 - 9 2 1 48 - 10 7 3,50 48 - 11 10 5 48 - 12 5 2,50 48 - 13 20 10 48 - 14 10 5 48 - 15 6 3 48 - 16 6 3 48 - 17 12 6 48 - 18 10 5 48 - 19 20 10 48 - 20 8 4 48 - 21 8 4 49 - 1 25 12,50 49 - 2 14 7 49 - 3 16 8 49 - 4 14 7 49 - 5 40 20 49 - 6 4 2 49 - 7 80 40 49 - 8 25 12,50 49 - 9 30 15 49 - 10 15 7,50 49 - 11 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
50 - 1 16 8 50 - 2 16 8 50 - 3 16 8 50 - 4 16 8 50 - 5 100 50 50 - 6 16 8 50 - 7 200 100 50 - 8 100 50 50 - 9 100 50 50 - 10 10 5 51 - 1 20 10 51 - 1 - 11 20 10 10 51 - 2 20 10 51 - 2 - 11 20 10 10 51 - 3 40 20 51 - 4 40 20 52 - 1 50 25 52 - 1 - 00 50 25 25 52 - 2 50 25 53 - 1 10 5 53 - 2 20 10 53 - 3 3 1,50 53 - 4 3 1,50 53 - 5 30 15 53 - 6 20 10 53 - 6 - 11 20 10 10 53 - 7 50 25 53 - 8 50 25 53 - 8 - 11 50 25 25 53 - 9 25 12,50 53 - 9 - 12 25 12,50 12,50 53 - 10 50 25 53 - 11 50 25 53 - 12 50 25 53 - 13 50 25 54 - 1 30 15 54 - 2 30 15 54 - 3 30 15 54 - 3 - 11 30 15 15 54 - 4 10 5 54 - 5 30 15 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
55 - 1 2 1 55 - 1 - 11 2 1 1 55 - 2 50 25 55 - 3 2 1 55 - 4 25 12,50 55 - 5 20 10 55 - 5 - 53 20 10 10 55 - 5 - 62 20 10 10 55 - 5 - 72 20 10 10 55 - 6 50 25 55 - 7 30 15 55 - 8 20 10 55 - 9 25 12,50 56 - 1 8 4 56 - 1 - 00 8 4 4 56 - 2 15 7,50 56 - 2 - 0 15 7,50 7,50 56 - 3 4 2 56 - 3 - 00 4 2 2 56 - 4 20 10 56 - 4 - 11 20 10 10 56 - 5 30 15 56 - 6 50 25 56 - 7 60 30 57 - 1 20 10 57 - 2 20 10 57 - 3 4 2 57 - 4 15 7,50 57 - 5 10 5 57 - 6 10 5 57 - 7 8 4 57 - 8 10 5 57 - 9 40 20 57 - 10 15 7,50 57 - 11 15 7،50 57 - 12 15 7،50 58 - 1 45 22،50 58 - 2 45 22،50 58 - 3 100 50 58 - 4 40 20 58 - 5 20 10 58 - 5 - 22 20 10 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
58 - 6 100 50 58 - 7 40 20 58 - 8 40 20 58 - 9 40 20 58 - 10 40 20 59 - 1 15 7،50 59 - 2 20 10 59 - 3 15 7،50 59 - 4 5 2،50 59 - 5 25 12،50 59 - 6 20 10 59 - 7 24 12 59 - 8 7 3،50 59 - 9 40 20 59 - 10 10 5 59 - 11 25 12،50 59 - 12 20 10 59 - 13 24 12 59 - 14 40 20 59 - 15 10 5 59 - 16 40 20 59 - 17 60 30 60 - 1 40 20 60 - 2 60 30 60 - 3 80 40 60 - 4 70 35 60 - 5 90 45 60 - 6 40 20 61 - 1 70 35 61 - 2 70 35 61 - 3 45 22،50 61 - 4 90 45 61 - 5 50 25 61 - 6 70 35 61 - 7 300 150 61 - 8 70 35 61 - 9 70 35 61 - 10 40 20 61 - 11 40 20 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
62 - 1 25 12،50 62 - 2 50 25 62 - 3 10 5 62 - 4 20 10 62 - 5 30 15 63 - 1 5 2،50 63 - 2 2 1 64 - 1 15 7،50 64 - 2 40 20 64 - 3 40 20 64 - 4 40 20 64 - 5 25 12،50 64 - 6 50 25 65 - 1 50 25 65 - 2 30 15 65 - 3 80 40 65 - 4 30 15 65 - 5 40 20 65 - 6 60 30 65 - 7 50 25 66 - 1 15 7،50 66 - 2 40 20 66 - 3 15 7،50 67 - 1 20 10 67 - 2 30 15 67 - 3 150 75 67 - 4 150 75 67 - 5 100 50 68 - 1 3 1،50 68 - 2 12 6 68 - 3 5 2،50 68 - 4 10 5 68 - 5 8 4 68 - 6 12 6 68 - 7 5 2،50 68 - 8 5 2،50 68 - 9 10 5 68 - 10 10 5 68 - 11 5 2،50
68 - 12 5 2,50 68 - 13 10 5 68 - 14 25 22,50 68 - 15 100 50 68 - 16 8 4 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
69 - 1 40 20 69 - 2 3 1,50 69 - 3 10 5 69 - 4 20 10 69 - 5 2 1 69 - 6 2 1 69 - 7 2 1 69 - 8 2 1 69 - 9 8 4 69 - 10 10 5 69 - 11 5 2,50 69 - 12 5 2,50 69 - 13 15 7,50 69 - 14 20 10 70 - 1 3 1,50 70 - 2 30 15 70 - 3 10 5 70 - 4 2 1 70 - 5 10 5 70 - 6 10 5 70 - 7 10 5 70 - 8 15 7,50 70 - 9 15 7,50 70 - 10 5 2,50 70 - 11 2 1 70 - 11 - 00 2 1 1 70 - 12 7 3,50 70 - 13 6 3 70 - 14 15 7,50 70 - 15 20 10 70 - 16 5 2,50 70 - 17 30 15 70 - 18 100 50 70 - 19 15 7,50 70 - 20 8 4 70 - 21 40 20 71 - 1 1000 500 71 - 2 30 15 71 - 3 60 30 71 - 4 50 25 71 - 5 500 250 71 - 6 50 25 71 - 7 1000 500 71 - 8 100 50 71 - 9 1000 500 71 - 10 100 50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
71 - 11 300 150 71 - 12 300 150 71 - 13 100 50 71 - 14 60 30 71 - 15 100 50 71 - 16 40 20 72 - 1 20 10 73 - 1 1 0,50 73 - 1 - 00 1 0,50 0,50 73 - 2 4 2 73 - 2 - 00 4 2 2 73 - 3 1 0,50 73 - 3 - 00 1 0,50 0,50 73 - 4 8 4 73 - 5 12 6 73 - 5 - 00 12 6 6 73 - 6 10 5 73 - 6 - 00 10 5 5 73 - 7 2 1 73 - 7 - 11 2 1 1 73 - 8 1,50 0,75 73 - 9 1,50 0,75 73 - 10 1,50 0,75 73 - 11 2 1 73 - 12 2 1 73 - 12 - 00 2 1 1 73 - 13 2 1 73 - 13 - 22 2 1 1 73 - 14 2 1 73 - 15 2 1 73 - 15 - 00 2 1 1 73 - 16 6 3 73 - 17 2 1 73 - 18 3 1,50 73 - 19 2 1 73 - 20 5 2.50 73 - 21 4 2 73 - 22 8 4 73 - 23 4 2 73 - 23 - 33 4 2 2 73 - 24 5 2,50 73 - 25 6 3 73 - 26 5 2,50 73 - 27 6 3 73 - 28 6 3 73 - 29 10 5 73 - 30 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
73 - 31 8 4 73 - 32 8 4 73 - 33 50 25 73 - 34 8 4 73 - 35 8 4 73 - 36 10 5 73 - 37 5 2,50 73 - 38 10 5 73 - 39 8 4 73 - 40 8 4 74 - 1 8 4 74 - 1 - 00 8 4 4 74 - 2 8 4 74 - 2 - 00 8 4 4 74 - 3 10 5 74 - 3 - 11 10 5 5 74 - 3 - 35 10 5 5 74 - 4 14 7 74 - 5 14 7 74 - 6 30 15 74 - 6 - 00 30 15 15 74 - 7 20 10 74 - 7 - 11 20 10 10 74 - 8 30 15 74 - 9 30 15 74 - 10 10 5 74 - 11 40 20 74 - 12 30 15 74 - 13 1 0,50 74 - 14 25 12,50 74 - 15 25 12,50 74 - 16 6 3 74 - 17 20 10 74 - 18 40 20 74 - 19 40 20 75 - 1 40 20 20 75 - 1 - 00 40 20 20 75 - 2 60 30 75 - 3 20 10 75 - 3 - 11 20 10 10 75 - 4 25 12,50 75 - 5 20 10 75 - 5 - 00 20 10 10 75 - 6 100 50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
76 - 1 4 2 76 - 1 - 00 4 2 2 76 - 2 8 4 76 - 2 - 12 8 4 4 76 - 3 8 4 76 - 3 - 11 8 4 4 76 - 4 10 5 76 - 4 - 11 10 5 5 76 - 5 14 7 76 - 5 - 00 14 7 7 76 - 6 12 6 76 - 7 50 25 76 - 8 30 15 76 - 9 50 25 76 - 10 20 10 76 - 11 50 25 76 - 12 6 3 76 - 13 30 15 76 - 14 30 15 76 - 1 14 7 76 - 16 14 7 76 - 16 - 24 14 7 7 77 - 1 10 5 77 - 1 - 00 10 5 5 77 - 2 20 10 77 - 3 20 10 77 - 4 20 10 78 - 1 2 1 78 - 1 - 00 2 1 1 78 - 2 15 7,50 78 - 3 6 3 78 - 4 10 5 78 - 5 6 3 78 - 6 10 5 79 - 1 4 2 79 - 1 - 00 4 2 2 79 - 2 40 20 79 - 3 6 3 79 - 3 - 21 6 3 3
79 - 4 30 15 79 - 5 30 15 79 - 6 3 1,50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
80 - 1 30 15 80 - 1 - 00 30 15 15 80 - 2 30 15 80 - 2 - 00 30 15 15 80 - 3 20 10 80 - 3 - 00 20 10 10 80 - 4 50 25 80 - 4 - 00 50 25 25 80 - 5 50 25 80 - 5 - 00 50 25 25 80 - 6 30 15 80 - 6 - 11 30 15 15 81 - 1 300 150 81 - 2 5 2,50 81 - 3 5 2,50 81 - 4 50 25 81 - 4 - 11 50 25 82 - 1 5 2،50 82 - 2 30 15 82 - 3 20 10 82 - 4 20 10 82 - 5 50 25 82 - 6 60 30 82 - 7 30 15 82 - 8 20 10 82 - 9 30 15 82 - 10 100 50 82 - 11 60 30 82 - 12 50 25 82 - 13 35 17،50 82 - 14 30 15 82 - 15 40 20 83 - 1 20 10 83 - 2 15 7،50 83 - 3 10 5 83 - 4 20 10 83 - 5 14 7 83 - 6 60 30 83 - 7 30 15 83 - 8 30 15 83 - 9 20 10 83 - 10 6 3 83 - 11 25 12،50 83 - 12 30 15 83 - 13 20 10 83 - 13 - 22 20 10 10 83 - 14 6 3 83 - 15 8 4 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
84 - 1 30 15 84 - 2 30 15 84 - 3 40 20 84 - 4 30 15 84 - 5 30 15 84 - 6 30 15 84 - 7 150 75 84 - 8 40 20 84 - 9 10 5 84 - 10 30 15 84 - 11 20 10 84 - 12 30 15 84 - 13 40 20 84 - 14 25 12،50 84 - 15 20 10 84 - 16 30 15 84 - 17 30 15 84 - 18 30 15 84 - 19 70 35 84 - 20 20 10 84 - 21 10 5 84 - 22 16 8 84 - 23 10 5 84 - 24 16 8 84 - 25 12 6 84 - 26 50 25 84 - 27 40 20 84 - 28 20 10 84 - 29 20 10 84 - 30 40 20 84 - 31 40 20 84 - 32 50 25 84 - 33 40 20 84 - 34 50 25 84 - 35 40 20 84 - 36 40 20 84 - 37 40 20 84 - 38 20 10 84 - 39 50 25 84 - 40 20 10 84 - 41 40 20 84 - 42 20 10 84 - 43 25 12،50 84 - 44 10 5 84 - 45 14 7 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
84 - 46 20 10 84 - 47 24 12 84 - 48 40 20 84 - 49 30 15 84 - 50 50 25 84 - 51 80 40 84 - 52 150 75 84 - 53 150 75 84 - 54 25 12،50 84 - 55 80 40 84 - 56 20 10 84 - 57 70 35 84 - 58 50 25 84 - 59 30 15 84 - 60 35 17،50 84 - 61 30 15 84 - 62 35 17،50 84 - 63 25 12،50 84 - 64 50 25 84 - 65 50 25 85 - 1 30 15 85 - 2 25 12،50 85 - 3 10 5 85 - 4 10 5 85 - 5 70 35 85 - 6 40 20 85 - 7 100 50 85 - 8 40 20 85 - 9 35 17،50 85 - 10 20 10 85 - 11 25 12،50 85 - 12 30 15 85 - 13 80 40 85 - 14 40 20 85 - 15 50 25 85 - 16 40 20 85 - 17 40 20 85 - 18 60 30 85 - 19 40 20 85 - 20 50 25 85 - 21 35 17،50 85 - 22 100 50 85 - 23 10 5 85 - 24 40 20 85 - 25 5 2،50 85 - 26 15 7،50 85 - 27 4 2 85 - 28 50 25 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
86 - 1 50 25 86 - 2 50 25 86 - 3 50 25 86 - 4 15 7،50 86 - 5 15 7،50 86 - 6 12 6 86 - 7 50 25 86 - 8 5 2،50 86 - 9 2 1 86 - 10 20 10 87 - 1 15 7،50 87 - 2 15 7،50 87 - 3 15 7،50 87 - 4 15 7،50 87 - 5 15 7،50 87 - 6 20 10 87 - 7 12 6 87 - 8 50 25 87 - 9 20 10 87 - 10 15 7،50 87 - 11 25 12،50 87 - 12 15 7،50 87 - 13 15 7،50 87 - 14 10 5 88 - 1 10 5 88 - 2 150 75 88 - 3 100 50 88 - 4 100 50 88 - 5 50 25 89 - 1 40 20 89 - 2 40 20 89 - 3 40 20 89 - 4 15 7،50 89 - 5 50 25 90 - 1 100 50 90 - 2 150 75 90 - 3 200 100 90 - 4 60 30 90 - 5 100 50 90 - 6 50 25 90 - 7 120 60 90 - 8 150 75 90 - 9 150 75 90 - 10 70 35 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
90 - 11 150 75 90 - 12 150 75 90 - 13 150 75 90 - 14 100 50 90 - 15 50 25 90 - 16 30 15 90 - 17 80 40 90 - 18 100 50 90 - 19 100 50 90 - 20 150 75 90 - 21 40 20 90 - 22 100 50 90 - 23 100 50 90 - 24 150 75 90 - 25 300 150 90 - 26 40 20 90 - 27 100 50 90 - 28 80 40 90 - 29 200 100 91 - 1 200 100 91 - 2 50 25 91 - 3 100 50 91 - 4 50 25 91 - 5 100 50 91 - 6 100 50 91 - 7 10 5 91 - 8 40 20 91 - 9 40 20 91 - 10 60 30 91 - 11 100 50 92 - 1 50 25 92 - 2 50 25 92 - 3 60 30 92 - 4 60 30 92 - 5 80 40 92 - 6 50 25 92 - 7 80 40 92 - 8 60 30 92 - 9 30 15 92 - 10 60 30 92 - 11 60 30 92 - 12 60 30 92 - 13 50 25 93 - 1 50 25 93 - 2 100 50 93 - 3 100 50 93 - 4 150 75 93 - 5 25 12،50 93 - 6 100 50 93 - 7 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
94 - 1 30 15 94 - 2 50 25 94 - 3 20 10 94 - 4 10 5 95 - 1 8 4 95 - 2 10 5 95 - 3 300 150 95 - 4 10 5 95 - 5 20 10 95 - 6 50 25 95 - 7 50 25 95 - 8 4 2 95 - 8 - 21 4 2 2 96 - 1 10 5 96 - 2 30 15 96 - 3 30 15 96 - 4 40 20 96 - 5 50 25 96 - 6 30 15 97 - 1 10 5 97 - 2 30 15 97 - 3 20 10 97 - 4 50 25 97 - 5 25 12،50 97 - 6 25 12،50 97 - 7 80 40 97 - 8 10 5 98 - 1 30 15 98 - 2 30 15 98 - 3 50 25 98 - 4 30 15 98 - 5 15 7،50 98 - 6 15 7،50 98 - 7 50 25 98 - 8 50 25 98 - 9 10 5 98 - 10 50 25 98 - 11 20 10 98 - 12 30 15 98 - 13 30 15 98 - 14 40 20 98 - 15 10 5 98 - 16 20 10 99 - 1 100 50 99 - 2 100 50 99 - 3 100 50 99 - 4 100 50 99 - 5 100 50 99 - 6 100 50 '
مادة 23: الاستخدام المؤقت للارصفة ان البضائع المشحونة لغير لبنان والتي تفرغها سفينة بصورة مؤقتة على الرصيف تسهيلا لاعمالها ومن ثم تعيد تحميلها تخضع لرسم رصيف مقطوع قدره ليرة لبنانية عن كل طن يوميا شرط عدم استعمال اليات او عمال الشركة وذلك خلال فترة لا تتجاوز الثامنية ايام والا فهي تخضع للتعرفات المختلفة المنصوص عنها في هذا القرار بما فيها رسم الايداع النظامي الذي يبدأ من اليوم التاسع مع الاحتفاظ بالرسم المقطوع حقا للشركة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 16 تاريخ 26/02/1981, article 1, 19/03/1981
تلغى نصوص المواد 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, و54 من القرار رقم 55 /2/1/20 تاريخ 7/3/1978 وتستبدل بها النصوص التالية:
مادة 16: البضائع الموضوعة في الاستهلاك المحلي اولا: يستوفى رسم الرصيف عن البضائع التي توضع في الاستهلاك المحلي بمعدل واحد- بالماية من قيمتها شرط وجود فاتورة اصلية مرفقة بمعاملة الاخراج و/او السحب - تتضمن ما يلي:
أ ) صدور تصديق من غرفة التجارة او من يقوم مقامها رسميا في بلد المنشأ على الفاتورة ذاتها بالنص التالي: " نصادق على صحة القيمة والكمية الاجماليتين الواردتين في هذه الفاتورة ونؤكد مطابقتها للسعر الفعلي المتداول في بلدنا والمعمول به في حال تصدير هذه البضاعة.
ب ) مصادقة السفارة او القنصلية اللبنانية في بلد المنشأ على توقيع الجهة الصادر عنها التصديق المذكور في الفقرة "1" اعلاه.
ج) تصديق وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية على توقيع السفارة او القنصلية. ثانيا: تخضع الامتعة والاثاثات المستعملة لقادمين الى لبنان او خارجين منه لرسم- رصيف مقطوع قدره نصف قرش لبناني عن كل كيلوغرام او كسره.
ثالثا: تخضع الى رسم الرصيف المخفض الملحوظ في الجدول المرفق المواد الاولية المحددة في الجدول المذكور والتي لا تستعمل اصلا الا للصناعة الوطنية بصورة- حصرية والمعفاة كليا على هذا الاساس من الرسوم الجمركية او اي رسم اخر عائد لمختلف الادارات والمؤسسات العامة باستثناء الرسم البلدي شرط ورودها باسم- المصنع المعني للاستعمال الصناعي دون غيره.
رابعا: يستوفى رسم الرصيف المخفض الملحوظ في الجدول المرفق عن المواشي والحيوانات الحية والسكر والدقيق والقمح والارز والذرة والشعير وبذور البطاطا وبذور البصل الواردة في شوالات او دوكمة.
' مادة 17: اعفاءات تعفى من رسم الرصيف المحدد في المادة السادسة عشرة من هذا القرار: 1 - البضائع العائدة الى رئاسة الجمهورية. 2 - البضائع العائدة الى الجيش اللبناني والشرطة والدرك والامن العام. 3 - امتعة المسافرين التي لا يستوفى عنها رسم جمركي. 4 - البضائع الواردة بطريق البر والموضوعة بالاستهلاك المحلي او المعاد شحنها برا. 5 - الحقائب البريدية. 6 - مركبات سياحية خاصة غير مدرجة على المانيفست ومصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها. وفي حال وضعها قيد الاستهلاك المحلي بموجب معاملة جمركية نظامية يتوجب عليها تسديد رسم الرصيف . 7 - السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا وسواء اكانت مرافقة من اصحابها ام لا.
مادة 18: البضائع المصدرة او المعاد تصديرها يحدد رسم الرصيف على البضائع ذات المنشأ اللبناني المصدرة بخمس ليرات لبنانية عن كل طن او كسره اما البضائع المعاد تصديرها فيستوفى عنها رسم رصيف قدره عشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره. اذا رفضت السفينة البضائع المذكورة او اعيدت لسبب من الاسباب ثم افرغت على- الارصفة او في المستودعات فلا يستوفى عنها رسم الرصيف مرة ثانية عند عودتها. وتعفى من هذا الرسم: - المركبات السياحية الخاصة غير المدرجة على المانيفست والمصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها. - السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا سواء اكانت مرافقة ام لا . - المحروقات السائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض وتجاه الارصفة. - لوازم السفن داخل الاحواض وتجاه الارصفة. ''
مادة 19: الاليات والمعدات العائمة يستوفى رسم الرصيف المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة المعدلة بهذا القرار عن الاليات والمعدات البحرية العائمة الواردة و/او المشحونة على السفن بشكل بضاعة وان لم تمر عن طريق البر.
مادة 20: البضائع الخارجة من المرفأ تحت الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم او ما يشابهها يطبق رسم الرصيف المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة المعدلة بهذا القرار على البضائع الخارجة بموجب المعاملات الجمركية ذات الانموذج (ب 3 , 4 , 5 وما يشابهها) و/او التي تحمل طابع الايداع او التخزين خارج المنشآت المرفئية بانتظار اجراء المعاملات الجمركية عليها للاستهلاك المحلي او للشحن واعادة التصدير وكذلك على البضائع الخارجة الى المراكز الجمركية الاخرى في لبنان وذلك بانتظار تسوية وضعها عند تصفية المعاملة الجمركية, باعادة الشحن الى الخارج وتقديم افادة جمركية من البلد الذي دخلته تثبت خروج البضاعة من لبنان وذلك خلال فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ شحنها , حيث يستوفي عندئذ رسم الرصيف بمعدل عشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره وعن كل مرة تستعمل فيها ارصفة المرفأ ويعاد الفرق في حال وجوده بين الرسم المستوفي والرسم المتوجب وذلك عن البضائع المشحونة فقط باستثناء البضائع التي تنقل الى المخازن العمومية التابعة لشركة المرفأ والتي تسدد تعريفات الاستهلاك المحلي قبل نقلها. اما قطع الغيار و/او القطع المفككة و/او المواد التموينية واللوازم العائدة للطائرات والخارجة عن طريق مرفأ بيروت الى شركات الطيران العاملة في لبنان فهي تخضع لرسم الرصيف المستوفى عن بضائع الترانزيت . ان رسم الرصيف المستوفى قبل تصفية المعاملة الجمركية النهائية وفقا لما هو وارد اعلاه يجب ان لا يقل عن عشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره.
مادة 21: بضائع الترانزيت يحدد رسم الرصيف عن بضائع الترانزيت الجمركي او ترانزيت المنطقة الحرة بعشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره على ان لا يتجاوز هذا الرسم ذلك المحدد في الجدول المرفق, وعن كل مرة تستعمل فيها ارصفةالمرفأ. ''
مادة 22: بضائع المسافنة (الاخطرما) يحدد رسم الرصيف عن بضائع المسافنة بليرة لبنانية عن كل طن ويشترط في هذه الحالة: 1 - ان تذكر على المانيفست الاصلي كلمة "مسافنة". 2 - ان لا تمكث البضائع على المواعين اكثر من خمسة ايام حرة بين تاريخ سفر السفينة التي افرغتها. وتاريخ وصول تلك التي ستنقلها بالاستناد الى سجلات رئاسة الميناء. يمكن تطبيق وضع المسافنة على البضائع التي لم ترد اصلا برسمه اذا ما توافرت فيها الشروط التالية: أ - ان تفرغ على المواعين دون الارصفة او على سفينة اخرى بواسطة المواعين او بدونها. ب - ان تنقل الى السفينة التي ستشحن بها في مهلة اقصاها ثلاثة ايام حرة بعد تلك التي افرغتها ج - ان تجرى معاملة المسافنة مع بقاء البضاعة على ذات السفينة. اما اذا نقلت البضاعة من سفينة الى اخرى مرورا بالارصفة دون الاقامة عليها فانها تخضع لرسم الرصيف المطبق على بضائع الترانزيت مع رسوم العتالة المحددة في المواد 26 و27 و28 و29 و30 من هذا القرار . وفي الحالات الاخرى , يطبق على البضائع الموجودة على المواعين او التي يعاد شحنها بحرا دون المرور بالارصفة رسم الرصيف المحدد لبضائع الترانزيت .
مادة 23: الاستخدام المؤقت للارصفة ان البضائع المشحونة لغير لبنان والتي تفرغها سفينة بصورة مؤقتة على الرصيف تسهيلا لاعمالها ومن ثم تعيد تحميلها تخضع لرسم رصيف مقطوع قدره ليرتان لبنانيتان عن كل طن او كسره يوميا شرط عدم استعمال اليات او عمال الشركة وذلك خلال فترة لا تتجاوز الثمانية ايام والا فهي تخضع للتعريفات المختلفة المنصوص عنها في هذا القرار بما فيها رسم الايداع النظامي الذي يبدأ من اليوم التاسع مع الاحتفاظ بالرسم المقطوع حقا للشركة.
مادة 54: رسم المرور يستوفى عن البضائع التي تمر في الحرم المرفئي رسم مرور بمعدل خمسة بالالف من قيمتها المحددة بالشروط الواردة في المادة السادسة عشرة اعلاه باستثناء المواد الاولية للصناعة الوطنية المعفاة كليا على هذا الاساس من الرسوم الجمركية او اي رسم اخر عائد لمختلف الادارات والمؤسسات العامة باستثناء الرسم البلدي شرط ورودها باسم المصنع المعني للاستعمال الصناعي دون غيره, وكذلك المواشي والحيوانات الحية والسكر والدقيق والقمح والارز والذرة والشعير وبذور البطاطا وبذور البصل الواردة في شوالات او دوكمة , والتي تبقى خاضعة الى رسم المرور المحدد في الجدول المرفق. ويطبق نفس الرسم على البضائع الخارجة من المرفأ تحت الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم (ب 3 , 4 و5 وما يشابهها) و/او التي تحمل طابع الايداع او التخزين خارج المنشآت المرفئية بانتظار اجراء المعاملات الجمركية عليها للاستهلاك المحلي او للشحن واعادة التصدير وكذلك البضائع الخارجة الى المراكز الجمركية الاخرى في لبنان وذلك بانتظار تسوية وضعها عند تصفية المعاملة الجمركية باعادة الشحن الى الخارج وتقديم افادة جمركية من البلد الذي دخلته تثبت خروجها من لبنان , وذلك خلال فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ شحنها , حيث يعاد رسم المرور عن البضائع التي يثبت شحنها باستثناء تلك التي تنقل الى المخازن العمومية التابعة- لشركة المرفأ والتي تسدد تعريفات الاستهلاك المحلي قبل نقلها. تعفى من رسم المرور البضائع التالية: 1 - البضائع العائدة لرئاسة الجمهورية 2 - البضائع العائدة الى الجيش اللبناني والشرطة والدرك والامن العام. 3 - امتعة المسافرين التي لا يستوفى عنها رسم جمركي. 4 - البضائع الواردة بطريق البر شرط اعادة شحنها برا دون ان توضع في الاستهلاك المحلي. 5 - الحقائب البريدية. 6 - مركبات سياحية خاصة غير مدرجة على المانيفست ومصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها شرط ان لا توضع في الاستهلاك المحلي 7 - السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا وسواء اكانت مرافقة من اصحابها ام لا. 8 - البضائع التي تشحن من مرفأ بيروت تحت نظام التصدير او اعادة التصدير او الذي يعاد منها لسبب من الاسباب . 9 - الاليات والمعدات البحرية العائمة الواردة و/او المشحونة على السفن بشكل بضاعة من دون المرور بطريق البر. 10 - المحروقات السائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض . 11 - البضائع المفرغة في مستودعات شركات البترول خارج نطاق المرفأ والتي لا تتوافر في المرفأ تجهيزات لاستقبالها. 12 - بضاعة الترانزيت في البحر. 13 - بضاعة المسافنة. '' البند غروش لبنانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
1 - 1 20 10 1 - 2 4 2 1 - 3 4 2 1 - 4 4 2 1 - 5 4 2 1 - 6 15 7،50 2 - 1 15 7،50 2 - 2 10 5 2 - 3 10 5 2 - 4 15 7،50 2 - 5 8 4 2 - 6 15 7،50 3 - 1 4 2 3 - 2 15 7،50 3 - 3 40 20 4 - 1 8 4 4 - 2 8 4 4 - 2 - 12 8 4 4 4 - 3 10 5 4 - 4 9 4،50 4 - 5 10 5 4 - 6 20 10 4 - 7 20 10 5 - 1 25 12،50 5 - 2 100 50 5 - 3 100 50 5 - 4 40 20 5 - 5 4 2 5 - 6 4 2 5 - 7 10 5 5 - 7 - 00 10 5 5 5 - 8 2 1 5 - 9 4 2 5 - 10 4 2 5 - 11 4 2 5 - 12 4 2 5 - 13 4 2 5 - 14 4 2 5 - 15 4 2 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
6 - 1 15 7،50 6 - 2 15 7،50 6 - 3 80 40 6 - 4 10 5 7 - 1 1 ،507 - 2 5 - 2،50 7 - 3 5 2،50 7 - 4 5 2،50 7 - 5 2 1 7 - 6 2 1 8 - 1 5 2،50 8 - 1 - 21 2 1 8 - 2 2 1 8 - 3 6 3 8 - 4 20 10 8 - 5 20 10 8 - 6 90 45 8 - 7 90 45 8 - 8 18 9 8 - 9 1،50 0،75 8 - 9 - 11 1 0،50 8 - 10 2 1 8 - 11 5 2،50 8 - 12 10 5 8 - 13 2 1 9 - 1 12 6 9 - 2 10 5 9 - 3 10 5 9 - 4 15 7،50 9 - 5 40 20 9 - 6 15 7،50 9 - 7 15 7،50 9 - 8 45 22،50 9 - 9 5 2،50 9 - 10 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
10 - 1 0،50 0،25 10 - 2 0،50 0،25 10 - 3 0،50 0،25 10 - 4 1 0،50 10 - 5 1 0،50 10 - 6 3 1،50 10 - 7 2 1 11 - 1 0،50 0،25 11 - 1 - 31 3 1،50 11 - 1 - 41 3 1،50 1،50 11 - 2 2 1 11 - 3 50 25 11 - 4 50 25 11 - 5 10 5 11 - 6 11 5،50 11 - 7 2 1 11 - 7 - 00 2 1 1 11 - 8 2 2 11 - 9 20 10 12 - 1 1 0،50 12 - 1 - 31 2 1 12 - 2 20 10 12 - 3 3 1،50 12 - 4 5 2،50 12 - 5 100 50 12 - 6 100 50 12 - 6 - 00 100 50 50 12 - 7 20 10 12 - 8 7 3،50 12 - 9 1 0،50 12 - 10 1 0،50 13 - 1 3 1،50 13 - 1 - 21 3 1،50 1،50 13 - 2 20 10 13 - 3 25 12،50 13 - 3 - 11 25 12،50 12،50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
14 - 1 5 2،50 14 - 2 5 2،50 14 - 3 5 2،50 14 - 3 - 00 5 2،50 2،50 14 - 4 5 2،50 14 - 5 5 2،50 15 - 1 6 3 15 - 2 6 3 15 - 2 - 11 6 3 3 15 - 3 6 3 15 - 4 6 3 15 - 4 - 21 6 3 3 15 - 4 - 32 6 3 3 15 - 5 6 3 15 - 6 6 3 15 - 7 6 3 15 - 8 6 3 15 - 8 - 12 6 3 3 15 - 9 6 3 15 - 10 6 3 15 - 10 - 19 6 3 3 15 - 10 - 21 6 3 3 15 - 11 6 3 15 - 12 6 3 15 - 13 6 3 15 - 14 6 3 15 - 15 6 3 15 - 16 6 3 15 - 17 6 3 16 - 1 9 4،50 16 - 2 7 3،50 16 - 3 14 7 16 - 4 9 4،50 16 - 5 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
17 - 1 3 1،50 17 - 1 - 22 1،50 0،75 17 - 1 - 39 3 1،50 17 - 2 3 1،50 17 - 3 2 1 17 - 4 5 2،50 17 - 5 10 5 18 - 1 10 5 18 - 1 - 00 10 5 5 18 - 2 20 10 18 - 3 20 10 18 - 4 20 10 18 - 4 - 00 20 10 10 18 - 5 10 5 18 - 6 10 5 19 - 1 5 2،50 19 - 2 8 4 19 - 3 3 1،50 19 - 4 8 4 19 - 5 8 4 19 - 6 50 25 19 - 7 10 5 19 - 8 8 4 20 - 1 6 3 20 - 2 3 1،50 20 - 3 10 5 20 - 4 10 5 20 - 5 6 3 20 - 6 5 2،50 20 - 7 5 2،50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
21 - 1 10 5 21 - 2 20 10 21 - 3 5 2،50 21 - 4 4 2 21 - 5 5 2،50 21 - 6 8 4 21 - 7 15 7،50 22 - 1 3 1،50 22 - 2 3 1،50 22 - 3 3 1،50 22 - 4 10 5 22 - 5 10 5 22 - 6 10 5 22 - 7 10 5 22 - 8 10 5 22 - 9 10 5 22 - 10 3 1،50 23 - 1 2 1 23 - 1 - 00 2 1 1 23 - 2 1 0،50 23 - 3 2 1 23 - 4 1 0،50 23 - 4 - 31 1 0،50 0،50 23 - 5 9 4،50 23 - 6 2 1 23 - 7 1 0،50 24 - 1 30 15 24 - 2 40 20 25 - 1 1 0،50 25 - 1 - 00 1 0،50 0،50 (1) 25 - 2 2 1 25 - 3 - 00 3 1،50 25 - 3 3 1،50 1،50 25 - 4 3 1،50 25 - 4 - 00 3 1،50 1،50 25 - 5 1 0،50 (1) يطبق رسم رصيف المخفض على كلورور الصوديوم فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
25 - 6 3 1،50 25 - 7 1 0،50 25 - 7 - 00 1 0،50 0،50 25 - 8 1 0،50 25 - 9 4 2 25 - 9 - 00 4 2 2 25 - 10 2 1 25 - 10 - 00 2 1 1 25 - 11 1 0،50 25 - 12 2 1 25 - 12 - 00 2 1 1 25 - 13 1 0،50 25 - 13 - 11 1 0،50 0،50 25 - 14 3 1،50 25 - 15 1 0,50 25 - 15 - 11 1 0،50 0،50 25 - 15 - 29 1 0،50 0،50 25 - 15 - 31 1 0،50 0،50 25 - 15 - 45 1 0،50 0،50 25 - 16 3 1،50 25 - 17 1 0،50 25 - 17 - 11 1 0،50 0،50 25 - 18 3 1،50 25 - 19 2 1 25 - 19 - 00 2 1 1 25 - 20 1 0،50 25 - 21 20 10 25 - 22 1 0،50 25 - 23 1 0،50 25 - 24 2 1 25 - 24 - 00 2 1 1 25 - 25 2 1 25 - 26 2 1 25 - 26 - 00 2 1 1 25 - 27 1 0،50 25 - 27 - 11 1 0،50 0،50 25 - 28 1 0،50 25 - 29 5 2،50 25 - 30 3 1،50 25 - 31 1 0،50 25 - 31 - 00 1 0،50 0،50 25 - 32 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
26 - 1 2 1 26 - 1 - 00 2 1 1 26 - 2 2 1 26 - 3 2 1 26 - 4 60 30 27 - 1 1 0،50 27 - 2 200 100 27 - 3 1 0،50 27 - 4 1 0،50 27 - 4 - 00 1 0،50 0،50 27 - 5 3 1،50 27 - 6 9 4،50 27 - 7 2 1 27 - 8 5 2،50 27 - 9 8 4 27 - 10 8 4 27 - 10 - 11 4 2 2 27 - 11 1 0،50 27 - 12 2 1 27 - 13 4 2 27 - 13 - 00 4 2 2 27 - 14 1 0،50 27 - 15 1،50 0،75 27 - 16 3 1،50 28 - 1 4 2 28 - 2 2 1 28 - 2 - 00 2 1 1 28 - 3 4 2 28 - 3 - 00 4 2 2 28 - 4 8 4 28 - 4 - 11 8 4 4 28 - 4 - 31 8 4 4 28 - 5 2 1 28 - 5 - 00 2 1 1 28 - 6 2 1 28 - 6 - 00 2 1 1 28 - 7 4 2 28 - 7 - 00 4 2 2 28 - 8 2 1 28 - 8 - 11 2 1 1 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
28 - 9 2 1 28 - 9 - 00 2 1 1 28 - 10 4 2 28 - 10 - 00 4 2 2 28 - 11 3 1،50 28 - 11 - 00 3 1،50 1،50 28 - 12 3 1،50 28 - 12 - 00 3 1،50 1،50 28 - 13 10 5 28 - 13 - 21 10 5 5 28 - 14 10 5 28 - 14 - 00 10 5 5 28 - 15 12 6 28 - 15 - 00 12 6 6 28 - 16 3 1،50 28 - 16 - 11 3 1،50 1،50 28 - 17 2 1 28 - 17 - 12 2 1 1 28 - 17 - 21 2 1 1 28 - 18 6 3 28 - 18 - 12 6 3 3 28 - 18 - 21 6 3 3 28 - 19 6 3 28 - 19 - 11 6 3 3 28 - 19 - 22 6 3 3 28 - 20 2 1 28 - 20 - 00 2 1 1 28 - 21 7 3،50 28 - 21 - 00 7 3،50 3،50 28 - 22 16 8 28 - 22 - 00 16 8 8 28 - 23 3 1،50 28 - 23 - 00 3 1،50 1،50 28 - 24 40 20 28 - 24 - 00 40 20 20 28 - 25 6 3 28 - 25 - 00 6 3 3 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
28 - 26 4 20 28 - 26 - 00 40 20 20 28 - 27 5 2,50 28 - 27 - 00 5 2,50 2,50 28 - 28 4 2 28 - 28 - 00 4 2 2 28 - 29 8 4 28 - 29 - 00 8 4 4 28 - 30 8 4 28 - 30 - 00 8 4 4 28 - 31 4 2 28 - 31 - 11 4 2 2 28 - 32 4 2 28 - 33 14 7 28 - 33 - 00 14 7 7 28 - 34 60 30 28 - 34 - 00 60 30 30 28 - 35 2 1 28 - 35 - 00 2 1 1 28 - 36 6 3 28 - 36 - 00 6 3 3 28 - 37 2 1 28 - 38 1 0,50 28 - 38 - 11 1 0,50 0,50 28 - 39 2 1 28 - 39 - 00 2 1 1 28 - 40 4 2 28 - 40 - 21 4 2 2 28 - 41 4 2 28 - 41 - 00 4 2 2 28 - 42 1 0,50 28 - 42 - 11 1 0,50 0,50 28 - 43 4 2 28 - 43 - 00 4 2 2 28 - 44 20 10 28 - 44 - 21 20 10 10 28 - 45 1 0,50 28 - 45 - 00 1 0,50 0,50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
28 - 46 2 1 28 - 46 - 11 2 1 1 28 - 47 8 4 28 - 47 - 00 8 4 4 28 - 48 1 - 0.50 28 - 48 - 00 1 0,50 0,50 28 - 49 300 150 28 - 50 4 2 28 - 50 - 00 4 2 2 28 - 51 4 2 28 - 51 - 00 4 2 2 28 - 52 4 2 28 - 52 - 00 4 2 2 28 - 53 40 20 28 - 54 3 1,50 28 - 54 - 11 3 1,50 1,50 28 - 55 10 5 28 - 55 - 00 10 5 5 28 - 56 2 1 28 - 56 - 11 2 1 1 28 - 56 - 21 2 1 1 28 - 57 100 50 28 - 58 1 0,50 29 - 1 4 2 29 - 1 - 11 200 100 29 - 1 - 29 200 100 29 - 1 - 39 4 2 2 29 - 2 4 2 29 - 2 - 12 4 2 2 29 - 2 - 13 4 2 2 29 - 2 - 14 4 2 2 29 - 2 - 21 4 2 2 29 - 3 4 2 29 / 3 / 21 4 2 2 29 - 4 4 2 29 - 5 2 1 29 - 5 - 00 (1) 2 1 1
(1) يطبق عليها رسم الرصيف لمخفض اذا كانت لزجة او شمعية او مبلورة فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
29 - 6 4 2 29 - 6 - 12 (1) 4 2 2 29 - 6 - 19 (1) 4 2 2 29 - 6 - 23 (1) 4 2 2 29 - 7 16 8 29 - 7 - 11 16 8 29 - 8 8 4 29 - 8 - 00 8 4 4 29 - 9 4 2 29 - 9 - 00 4 2 2 29 - 10 4 2 29 - 10 - 00 4 2 2 29 - 11 10 5 29 - 11 - 00 (1) 10 5 5 29 - 12 18 9 29 - 13 3 1,50 29 - 13 - 21 3 1,50 1,50 29 - 14 2 1 29 - 14 - 11 2 1 1 29 - 14 - 21 2 1 1 29 - 15 4 2 29 - 15 - 00 4 2 2 29 - 16 10 5 29 - 16 - 22 10 5 5 29 - 16 - 31 (1) 10 5 5 29 - 17 - 3 1,50 29 - 17 - 00 3 1,50 1,50 29 - 18 6 3 29 - 19 6 3 29 - 19 - 12 6 3 3 29 - 19 - 21 6 3 3 29 - 20 8 4 29 - 20 - 00 8 4 4 29 - 21 10 5 29 - 21 - 00 10 5 5 29 - 22 18 9 29 - 22 - 00 18 9 9 29 - 23 10 5 29 - 23 - 00 (1) 10 5 5
(1) يطبق عليها رسم الرصيف لمخفض اذا كانت لزجة او شمعية او مبلورة فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
29 - 24 6 3 29 - 24 - 11 6 3 3 29 - 25 3 1,50 29 - 25 - 00 3 1,50 1,50 29 - 26 8 4 29 - 26 - 21 8 4 4 29 - 27 8 4 29 - 27 - 00 8 4 4 29 - 28 40 20 29 - 28 - 00 40 20 20 29 - 29 15 7,50 29 - 29 - 00 15 7,50 7,50 29 - 30 6 3 29 - 30 - 00 6 3 3 29 - 31 14 7 29 - 31 - 00 (1) 14 7 7 29 - 32 18 9 29 - 33 40 20 29 - 33 - 11 40 20 20 39 - 34 18 9 39 - 34 - 00 18 9 9 29 - 35 100 50 29 - 35 - 11 100 50 50 29 - 35 - 22 (1) 100 50 50 29 - 36 24 12 29 - 36 - 00 24 12 12 29 - 37 50 25 29 - 38 30 15 29 - 38 - 00 30 15 15 29 - 39 400 200 29 - 39 - 00 400 200 200 29 - 40 80 40 29 - 40 - 21 80 40 40 29 - 41 180 90 29 - 41 - 11 180 90 90 29 - 42 160 80 29 - 42 - 11 160 80 80 29 - 42 - 22 180 90 90 29 - 43 30 15 29 - 44 180 90 29 - 45 4 2
(1) يطبق عليها رسم الرصيف المخفض اذا كانت لزجة او شمعية ومبلورة فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
30 - 1 60 30 30 - 2 6 3 30 - 3 70 35 30 - 4 10 5 30 - 5 70 35 31 - 1 1 0,50 31 - 2 1 0,50 31 - 3 1 0,50 31 - 4 - 11 1 0,50 0,50 31 - 5 1 0,50 32 - 1 2 1 32 - 1 - 00 2 1 1 32 - 2 8 4 32 - 2 - 00 8 4 4 32 - 3 4 2 32 - 3 - 00 4 2 2 32 - 4 12 6 32 - 4 - 00 12 6 6 32 - 5 20 10 32 - 5 - 00 20 10 10 32 - 6 16 8 32 - 6 - 00 16 8 8 32 - 7 6 3 32 - 7 - 0 6 3 3 32 - 8 4 2 32 - 8 - 00 4 2 2 32 - 9 8 4 32 - 9 - 13 8 4 4 32 - 10 20 10 32 - 11 12 6 32 - 12 3 1,50 32 - 13 20 10 33 - 1 20 10 33 - 1 - 00 20 10 10 33 - 2 8 4 33 - 2 - 00 8 4 4 33 - 3 40 20 33 - 4 40 20 33 - 5 20 10 33 - 6 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
34 - 1 5 2,50 34 - 2 5 2,50 34 - 2 - 20 5 2,50 2,50 34 - 2 - 33 5 2,50 2,50 34 - 3 4 2 34 - 3 - 11 4 2 2 34 - 4 10 5 34 - 4 - 11 10 5 5 34 - 5 5 2,50 34 - 6 10 5 34 - 7 10 5 35 - 1 15 7,50 35 - 1 - 21 15 7,50 7,50 35 - 2 20 10 35 - 2 - 11 20 10 10 35 - 3 10 5 35 - 4 10 5 35 - 4 - 00 10 5 5 35 - 5 2 1 35 - 6 8 4 36 - 1 10 5 36 - 2 2 1 36 - 3 15 7,50 36 - 4 20 10 36 - 5 10 5 36 - 6 8 4 36 - 7 80 40 36 - 8 15 7,50 37 - 1 30 15 37 - 2 80 40 37 - 3 20 10 37 - 4 75 37,50 37 - 5 50 25 37 - 6 10 5 37 - 7 75 37,50 37 - 8 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
38 - 1 10 5 38 - 1 - 00 10 5 5 38 - 2 20 10 38 - 2 - 00 20 10 10 38 - 3 5 2,50 38 - 3 - 00 5 2,50 2,50 38 - 4 4 2 38 - 4 - 00 4 2 2 38 - 5 5 2,50 38 - 5 - 00 5 2,50 2,50 38 - 6 3 1,50 38 - 6 - 00 3 1,50 1,50 38 - 7 4 2 38 - 7 - 00 4 2 2 38 - 8 4 2 38 - 8 - 00 4 2 2 38 - 9 7 3,50 38 - 9 - 00 (1) 7 3,50 3,50 38 - 10 4 2 38 - 11 20 10 38 - 12 7 3,50 38 - 13 5 2,50 38 - 14 6 3 38 - 15 12 6 38 - 16 22 11 38 - 17 8 4 38 - 18 2 1 38 - 19 4 2 38 - 19 - 12 4 2 2 38 - 19 - 31 8 4 4 39 - 1 4 2 39 - 2 6 3 39 - 2 - 29 6 3 3 39 - 3 8 4 39 - 4 8 4 39 - 5 7 3,50 39 - 6 8 4 39 - 7 10 5 39 - 7 - 31 10 5 5
(1) لا يطبق رسم الرصيف المخفض على كحول الخشب (ميتيلين) . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
40 - 1 5 2,50 40 - 1 - 00 5 2,50 2,50 40 - 2 4 2 40 - 2 - 00 4 2 2 40 - 3 3 - 1,50 40 - 4 4 2 40 - 4 - 00 4 2 2 40 - 5 8 4 40 - 6 8 4 40 - 6 - 12 8 4 4 40 - 7 25 12,50 40 - 7 - 11 25 12,50 12,50 40 - 8 6 3 40 - 8 - 11 6 3 3 40 - 9 6 3 40 - 10 15 7,50 40 - 11 10 5 40 - 12 30 15 40 - 13 20 10 40 - 14 12 6 40 - 15 10 5 40 - 16 14 7 41 - 1 4 2 41 - 2 60 30 41 - 3 20 10 41 - 4 120 60 41 - 5 24 12 41 - 6 50 25 41 - 7 18 9 41 - 8 40 20 41 - 9 10 5 41 - 10 6 3 42 - 1 40 20 42 - 2 25 12,50 42 - 3 100 50 42 - 4 70 35 42 - 5 50 25 42 - 6 50 25 43 - 1 3 1,50 43 - 2 50 25 43 - 3 25 12,50 43 - 4 25 12,50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
44 - 1 1 0,50 44 - 2 1 0,50 44 - 3 1 0,50 44 - 3 - 34 1 0,50 0,50 44 - 3 - 39 1 0,50 0,50 44 - 4 1 0,50 44 - 5 2 1 44 - 5 - 11 2 1 1 44 - 6 6 3 44 - 7 1 0,50 44 - 8 1 0,50 44 - 9 20 10 44 - 10 2 1 44 - 11 20 10 44 - 12 14 7 44 - 13 6 3 44 - 14 10 5 44 - 14 - 21 10 5 5 44 - 15 3 1,50 44 - 16 2 1 44 - 17 25 12,50 44 - 18 1 0,50 44 - 19 12 6 44 - 20 20 10 44 - 21 1 0,50 44 - 22 10 5 44 - 23 8 4 44 - 24 8 4 44 - 25 6 3 44 - 26 25 12,50 44 - 27 30 15 44 - 28 6 3 45 - 1 4 2 45 - 2 6 3 45 - 3 40 20 45 - 4 8 4 46 - 1 6 3 46 - 2 5 2,50 46 - 3 10 5 47 - 1 2 1 47 - 2 50 25 47 - 2 - 00 50 25 25 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
48 - 1 3 1,50 48 - 1 - 24 3 1,50 1,50 48 - 2 8 4 48 - 3 4 2 48 - 4 2 1 48 - 5 4 2 48 - 6 18 9 48 - 7 5 2,50 48 - 7 - 51 5 2,50 2,50 48 - 7 - 93 5 2,50 2,50 48 - 8 16 8 48 - 9 2 1 48 - 10 7 3,50 48 - 11 10 5 48 - 12 5 2,50 48 - 13 20 10 48 - 14 10 5 48 - 15 6 3 48 - 16 6 3 48 - 17 12 6 48 - 18 10 5 48 - 19 20 10 48 - 20 8 4 48 - 21 8 4 49 - 1 25 12,50 49 - 2 14 7 49 - 3 16 8 49 - 4 14 7 49 - 5 40 20 49 - 6 4 2 49 - 7 80 40 49 - 8 25 12,50 49 - 9 30 15 49 - 10 15 7,50 49 - 11 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
50 - 1 16 8 50 - 2 16 8 50 - 3 16 8 50 - 4 16 8 50 - 5 100 50 50 - 6 16 8 50 - 7 200 100 50 - 8 100 50 50 - 9 100 50 50 - 10 10 5 51 - 1 20 10 51 - 1 - 11 20 10 10 51 - 2 20 10 51 - 2 - 11 20 10 10 51 - 3 40 20 51 - 4 40 20 52 - 1 50 25 52 - 1 - 00 50 25 25 52 - 2 50 25 53 - 1 10 5 53 - 2 20 10 53 - 3 3 1,50 53 - 4 3 1,50 53 - 5 30 15 53 - 6 20 10 53 - 6 - 11 20 10 10 53 - 7 50 25 53 - 8 50 25 53 - 8 - 11 50 25 25 53 - 9 25 12,50 53 - 9 - 12 25 12,50 12,50 53 - 10 50 25 53 - 11 50 25 53 - 12 50 25 53 - 13 50 25 54 - 1 30 15 54 - 2 30 15 54 - 3 30 15 54 - 3 - 11 30 15 15 54 - 4 10 5 54 - 5 30 15 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
55 - 1 2 1 55 - 1 - 11 2 1 1 55 - 2 50 25 55 - 3 2 1 55 - 4 25 12,50 55 - 5 20 10 55 - 5 - 53 20 10 10 55 - 5 - 62 20 10 10 55 - 5 - 72 20 10 10 55 - 6 50 25 55 - 7 30 15 55 - 8 20 10 55 - 9 25 12,50 56 - 1 8 4 56 - 1 - 00 8 4 4 56 - 2 15 7,50 56 - 2 - 0 15 7,50 7,50 56 - 3 4 2 56 - 3 - 00 4 2 2 56 - 4 20 10 56 - 4 - 11 20 10 10 56 - 5 30 15 56 - 6 50 25 56 - 7 60 30 57 - 1 20 10 57 - 2 20 10 57 - 3 4 2 57 - 4 15 7,50 57 - 5 10 5 57 - 6 10 5 57 - 7 8 4 57 - 8 10 5 57 - 9 40 20 57 - 10 15 7,50 57 - 11 15 7،50 57 - 12 15 7،50 58 - 1 45 22،50 58 - 2 45 22،50 58 - 3 100 50 58 - 4 40 20 58 - 5 20 10 58 - 5 - 22 20 10 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
58 - 6 100 50 58 - 7 40 20 58 - 8 40 20 58 - 9 40 20 58 - 10 40 20 59 - 1 15 7،50 59 - 2 20 10 59 - 3 15 7،50 59 - 4 5 2،50 59 - 5 25 12،50 59 - 6 20 10 59 - 7 24 12 59 - 8 7 3،50 59 - 9 40 20 59 - 10 10 5 59 - 11 25 12،50 59 - 12 20 10 59 - 13 24 12 59 - 14 40 20 59 - 15 10 5 59 - 16 40 20 59 - 17 60 30 60 - 1 40 20 60 - 2 60 30 60 - 3 80 40 60 - 4 70 35 60 - 5 90 45 60 - 6 40 20 61 - 1 70 35 61 - 2 70 35 61 - 3 45 22،50 61 - 4 90 45 61 - 5 50 25 61 - 6 70 35 61 - 7 300 150 61 - 8 70 35 61 - 9 70 35 61 - 10 40 20 61 - 11 40 20 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
62 - 1 25 12،50 62 - 2 50 25 62 - 3 10 5 62 - 4 20 10 62 - 5 30 15 63 - 1 5 2،50 63 - 2 2 1 64 - 1 15 7،50 64 - 2 40 20 64 - 3 40 20 64 - 4 40 20 64 - 5 25 12،50 64 - 6 50 25 65 - 1 50 25 65 - 2 30 15 65 - 3 80 40 65 - 4 30 15 65 - 5 40 20 65 - 6 60 30 65 - 7 50 25 66 - 1 15 7،50 66 - 2 40 20 66 - 3 15 7،50 67 - 1 20 10 67 - 2 30 15 67 - 3 150 75 67 - 4 150 75 67 - 5 100 50 68 - 1 3 1،50 68 - 2 12 6 68 - 3 5 2،50 68 - 4 10 5 68 - 5 8 4 68 - 6 12 6 68 - 7 5 2،50 68 - 8 5 2،50 68 - 9 10 5 68 - 10 10 5 68 - 11 5 2،50
68 - 12 5 2,50 68 - 13 10 5 68 - 14 25 22,50 68 - 15 100 50 68 - 16 8 4 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
69 - 1 40 20 69 - 2 3 1,50 69 - 3 10 5 69 - 4 20 10 69 - 5 2 1 69 - 6 2 1 69 - 7 2 1 69 - 8 2 1 69 - 9 8 4 69 - 10 10 5 69 - 11 5 2,50 69 - 12 5 2,50 69 - 13 15 7,50 69 - 14 20 10 70 - 1 3 1,50 70 - 2 30 15 70 - 3 10 5 70 - 4 2 1 70 - 5 10 5 70 - 6 10 5 70 - 7 10 5 70 - 8 15 7,50 70 - 9 15 7,50 70 - 10 5 2,50 70 - 11 2 1 70 - 11 - 00 2 1 1 70 - 12 7 3,50 70 - 13 6 3 70 - 14 15 7,50 70 - 15 20 10 70 - 16 5 2,50 70 - 17 30 15 70 - 18 100 50 70 - 19 15 7,50 70 - 20 8 4 70 - 21 40 20 71 - 1 1000 500 71 - 2 30 15 71 - 3 60 30 71 - 4 50 25 71 - 5 500 250 71 - 6 50 25 71 - 7 1000 500 71 - 8 100 50 71 - 9 1000 500 71 - 10 100 50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
71 - 11 300 150 71 - 12 300 150 71 - 13 100 50 71 - 14 60 30 71 - 15 100 50 71 - 16 40 20 72 - 1 20 10 73 - 1 1 0,50 73 - 1 - 00 1 0,50 0,50 73 - 2 4 2 73 - 2 - 00 4 2 2 73 - 3 1 0,50 73 - 3 - 00 1 0,50 0,50 73 - 4 8 4 73 - 5 12 6 73 - 5 - 00 12 6 6 73 - 6 10 5 73 - 6 - 00 10 5 5 73 - 7 2 1 73 - 7 - 11 2 1 1 73 - 8 1,50 0,75 73 - 9 1,50 0,75 73 - 10 1,50 0,75 73 - 11 2 1 73 - 12 2 1 73 - 12 - 00 2 1 1 73 - 13 2 1 73 - 13 - 22 2 1 1 73 - 14 2 1 73 - 15 2 1 73 - 15 - 00 2 1 1 73 - 16 6 3 73 - 17 2 1 73 - 18 3 1,50 73 - 19 2 1 73 - 20 5 2.50 73 - 21 4 2 73 - 22 8 4 73 - 23 4 2 73 - 23 - 33 4 2 2 73 - 24 5 2,50 73 - 25 6 3 73 - 26 5 2,50 73 - 27 6 3 73 - 28 6 3 73 - 29 10 5 73 - 30 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
73 - 31 8 4 73 - 32 8 4 73 - 33 50 25 73 - 34 8 4 73 - 35 8 4 73 - 36 10 5 73 - 37 5 2,50 73 - 38 10 5 73 - 39 8 4 73 - 40 8 4 74 - 1 8 4 74 - 1 - 00 8 4 4 74 - 2 8 4 74 - 2 - 00 8 4 4 74 - 3 10 5 74 - 3 - 11 10 5 5 74 - 3 - 35 10 5 5 74 - 4 14 7 74 - 5 14 7 74 - 6 30 15 74 - 6 - 00 30 15 15 74 - 7 20 10 74 - 7 - 11 20 10 10 74 - 8 30 15 74 - 9 30 15 74 - 10 10 5 74 - 11 40 20 74 - 12 30 15 74 - 13 1 0,50 74 - 14 25 12,50 74 - 15 25 12,50 74 - 16 6 3 74 - 17 20 10 74 - 18 40 20 74 - 19 40 20 75 - 1 40 20 20 75 - 1 - 00 40 20 20 75 - 2 60 30 75 - 3 20 10 75 - 3 - 11 20 10 10 75 - 4 25 12,50 75 - 5 20 10 75 - 5 - 00 20 10 10 75 - 6 100 50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
76 - 1 4 2 76 - 1 - 00 4 2 2 76 - 2 8 4 76 - 2 - 12 8 4 4 76 - 3 8 4 76 - 3 - 11 8 4 4 76 - 4 10 5 76 - 4 - 11 10 5 5 76 - 5 14 7 76 - 5 - 00 14 7 7 76 - 6 12 6 76 - 7 50 25 76 - 8 30 15 76 - 9 50 25 76 - 10 20 10 76 - 11 50 25 76 - 12 6 3 76 - 13 30 15 76 - 14 30 15 76 - 1 14 7 76 - 16 14 7 76 - 16 - 24 14 7 7 77 - 1 10 5 77 - 1 - 00 10 5 5 77 - 2 20 10 77 - 3 20 10 77 - 4 20 10 78 - 1 2 1 78 - 1 - 00 2 1 1 78 - 2 15 7,50 78 - 3 6 3 78 - 4 10 5 78 - 5 6 3 78 - 6 10 5 79 - 1 4 2 79 - 1 - 00 4 2 2 79 - 2 40 20 79 - 3 6 3 79 - 3 - 21 6 3 3
79 - 4 30 15 79 - 5 30 15 79 - 6 3 1,50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
80 - 1 30 15 80 - 1 - 00 30 15 15 80 - 2 30 15 80 - 2 - 00 30 15 15 80 - 3 20 10 80 - 3 - 00 20 10 10 80 - 4 50 25 80 - 4 - 00 50 25 25 80 - 5 50 25 80 - 5 - 00 50 25 25 80 - 6 30 15 80 - 6 - 11 30 15 15 81 - 1 300 150 81 - 2 5 2,50 81 - 3 5 2,50 81 - 4 50 25 81 - 4 - 11 50 25 82 - 1 5 2،50 82 - 2 30 15 82 - 3 20 10 82 - 4 20 10 82 - 5 50 25 82 - 6 60 30 82 - 7 30 15 82 - 8 20 10 82 - 9 30 15 82 - 10 100 50 82 - 11 60 30 82 - 12 50 25 82 - 13 35 17،50 82 - 14 30 15 82 - 15 40 20 83 - 1 20 10 83 - 2 15 7،50 83 - 3 10 5 83 - 4 20 10 83 - 5 14 7 83 - 6 60 30 83 - 7 30 15 83 - 8 30 15 83 - 9 20 10 83 - 10 6 3 83 - 11 25 12،50 83 - 12 30 15 83 - 13 20 10 83 - 13 - 22 20 10 10 83 - 14 6 3 83 - 15 8 4 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
84 - 1 30 15 84 - 2 30 15 84 - 3 40 20 84 - 4 30 15 84 - 5 30 15 84 - 6 30 15 84 - 7 150 75 84 - 8 40 20 84 - 9 10 5 84 - 10 30 15 84 - 11 20 10 84 - 12 30 15 84 - 13 40 20 84 - 14 25 12،50 84 - 15 20 10 84 - 16 30 15 84 - 17 30 15 84 - 18 30 15 84 - 19 70 35 84 - 20 20 10 84 - 21 10 5 84 - 22 16 8 84 - 23 10 5 84 - 24 16 8 84 - 25 12 6 84 - 26 50 25 84 - 27 40 20 84 - 28 20 10 84 - 29 20 10 84 - 30 40 20 84 - 31 40 20 84 - 32 50 25 84 - 33 40 20 84 - 34 50 25 84 - 35 40 20 84 - 36 40 20 84 - 37 40 20 84 - 38 20 10 84 - 39 50 25 84 - 40 20 10 84 - 41 40 20 84 - 42 20 10 84 - 43 25 12،50 84 - 44 10 5 84 - 45 14 7 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
84 - 46 20 10 84 - 47 24 12 84 - 48 40 20 84 - 49 30 15 84 - 50 50 25 84 - 51 80 40 84 - 52 150 75 84 - 53 150 75 84 - 54 25 12،50 84 - 55 80 40 84 - 56 20 10 84 - 57 70 35 84 - 58 50 25 84 - 59 30 15 84 - 60 35 17،50 84 - 61 30 15 84 - 62 35 17،50 84 - 63 25 12،50 84 - 64 50 25 84 - 65 50 25 85 - 1 30 15 85 - 2 25 12،50 85 - 3 10 5 85 - 4 10 5 85 - 5 70 35 85 - 6 40 20 85 - 7 100 50 85 - 8 40 20 85 - 9 35 17،50 85 - 10 20 10 85 - 11 25 12،50 85 - 12 30 15 85 - 13 80 40 85 - 14 40 20 85 - 15 50 25 85 - 16 40 20 85 - 17 40 20 85 - 18 60 30 85 - 19 40 20 85 - 20 50 25 85 - 21 35 17،50 85 - 22 100 50 85 - 23 10 5 85 - 24 40 20 85 - 25 5 2،50 85 - 26 15 7،50 85 - 27 4 2 85 - 28 50 25 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
86 - 1 50 25 86 - 2 50 25 86 - 3 50 25 86 - 4 15 7،50 86 - 5 15 7،50 86 - 6 12 6 86 - 7 50 25 86 - 8 5 2،50 86 - 9 2 1 86 - 10 20 10 87 - 1 15 7،50 87 - 2 15 7،50 87 - 3 15 7،50 87 - 4 15 7،50 87 - 5 15 7،50 87 - 6 20 10 87 - 7 12 6 87 - 8 50 25 87 - 9 20 10 87 - 10 15 7،50 87 - 11 25 12،50 87 - 12 15 7،50 87 - 13 15 7،50 87 - 14 10 5 88 - 1 10 5 88 - 2 150 75 88 - 3 100 50 88 - 4 100 50 88 - 5 50 25 89 - 1 40 20 89 - 2 40 20 89 - 3 40 20 89 - 4 15 7،50 89 - 5 50 25 90 - 1 100 50 90 - 2 150 75 90 - 3 200 100 90 - 4 60 30 90 - 5 100 50 90 - 6 50 25 90 - 7 120 60 90 - 8 150 75 90 - 9 150 75 90 - 10 70 35 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
90 - 11 150 75 90 - 12 150 75 90 - 13 150 75 90 - 14 100 50 90 - 15 50 25 90 - 16 30 15 90 - 17 80 40 90 - 18 100 50 90 - 19 100 50 90 - 20 150 75 90 - 21 40 20 90 - 22 100 50 90 - 23 100 50 90 - 24 150 75 90 - 25 300 150 90 - 26 40 20 90 - 27 100 50 90 - 28 80 40 90 - 29 200 100 91 - 1 200 100 91 - 2 50 25 91 - 3 100 50 91 - 4 50 25 91 - 5 100 50 91 - 6 100 50 91 - 7 10 5 91 - 8 40 20 91 - 9 40 20 91 - 10 60 30 91 - 11 100 50 92 - 1 50 25 92 - 2 50 25 92 - 3 60 30 92 - 4 60 30 92 - 5 80 40 92 - 6 50 25 92 - 7 80 40 92 - 8 60 30 92 - 9 30 15 92 - 10 60 30 92 - 11 60 30 92 - 12 60 30 92 - 13 50 25 93 - 1 50 25 93 - 2 100 50 93 - 3 100 50 93 - 4 150 75 93 - 5 25 12،50 93 - 6 100 50 93 - 7 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
94 - 1 30 15 94 - 2 50 25 94 - 3 20 10 94 - 4 10 5 95 - 1 8 4 95 - 2 10 5 95 - 3 300 150 95 - 4 10 5 95 - 5 20 10 95 - 6 50 25 95 - 7 50 25 95 - 8 4 2 95 - 8 - 21 4 2 2 96 - 1 10 5 96 - 2 30 15 96 - 3 30 15 96 - 4 40 20 96 - 5 50 25 96 - 6 30 15 97 - 1 10 5 97 - 2 30 15 97 - 3 20 10 97 - 4 50 25 97 - 5 25 12،50 97 - 6 25 12،50 97 - 7 80 40 97 - 8 10 5 98 - 1 30 15 98 - 2 30 15 98 - 3 50 25 98 - 4 30 15 98 - 5 15 7،50 98 - 6 15 7،50 98 - 7 50 25 98 - 8 50 25 98 - 9 10 5 98 - 10 50 25 98 - 11 20 10 98 - 12 30 15 98 - 13 30 15 98 - 14 40 20 98 - 15 10 5 98 - 16 20 10 99 - 1 100 50 99 - 2 100 50 99 - 3 100 50 99 - 4 100 50 99 - 5 100 50 99 - 6 100 50 '
مادة 24: المستوعبات او المقطورات الفارغة يستوفى عن المستوعب الفارغ او المقطورة الفارغة رسم الرصيف العادي اذا لم يثبت مرورهما مع بضاعتهما في مرفأ بيروت .
مادة 25: الطرود البريدية يحدد رسم الرصيف على الطرود البريدية الواردة الى لبنان على الوجه التالي: - حتى 1 كلغ. اعفاء - اكثر من 1 كلغ وحتى 5 كلغ 15 ق.ل. عن كل طرد - اكثر من 5 كلغ وحتى 10 كلغ 25 ق.ل. عن كل طرد - اكثر من 10 كلغ وحتى 15 كلغ 35 ق.ل. عن كل طرد - اكثر من 15 كلغ 50 ق.ل. عن كل طرد. يستوفى رسم مقطوع قدره 10 ق.ل. عن كل طرد مصدر كما تعفى الطرود التي تمر بالترانزيت
مادة 26: وصف عمليات العتالة العادية بالنسبة للبضائع غير الواردة في المستوعبات او على المقطورات تشمل عمليات العتالة على: أ- اتجاه بحر - ارض - تسلم البضاعة من الارصفة او المواعين والتحميل والتفريغ والتعداد والتمريك والتستيف والتنزيل والنقل الى صالات المعاينة والتسليم باب المستودع او اي مكان ايداع اخر. ب - اتجاه ارض - بحر - تسلم البضاعة عند باب المستودع او في اي مكان اخر للايداع والتعداد والتمريك والتستيف والتنزيل والتحميل والنقل والتفريغ على الارصفة او المواعين. في حال نقل البضاعة من قبل اصحابها حتى تحت الرافعات او الى جوار الماعونة دون ان تمر في المستودعات او تكون موضوع تستيف على الرصيف تشتمل عملية العتالة ايضا على تسلم البضاعة على السيارة او الشاحنة وتكون عملية التفريغ على الارصفة او المواعين على عاتق الشركة.
مادة 27: تعريفات العتالة العادية تستوفى عن البضائع مهما كان وضعها الجمركي تعريفات العتالة التالية: 1- 8 ل.ل. عن كل طن للبضائع المعدة اصلا للتعبئة في الاكياس شرط الورود فيها. 2- 12 ل.ل. عن كل طن للطرود الاخرى التي لا يزيد وزنها عن /1000/ كلغ مهما كان نوعها. 3- 16 ل.ل. عن كل طن للطرود التي يزن كل منها اكثر من /1000/ كلغ وحتى /3000/كلغ. 4- 20 ل.ل. عن كل طن للطرود التي يزن كل منها اكثر من /3000/ كلغ.
مادة 1: تعريفة الخشب والقضبان الحديدية تحد تعريفة العتالة باثنتي عشرة ليرة لبنانية عن كل لالواح الخشب والقضبان الحديدية المبرومة او ذات المقاطع المختلفة الواردة حزما مهما كان وزن الخزمة المربوطة من القضبان ومن الواح الخشب .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (تعريفة الخشب والقضبان الحديدية) by قرار رقم 52 تاريخ 14/06/1978, article 1, 29/06/1978
مادة 1: تعدل المادة الثامنة والعشرون - تعريفة الخشب والقضبان الحديدية - من القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7 اذار 1978 وتصبح كما يلي: "تحدد تعريفة العتالة باثنتي عشرة ليرة لبنانية عن كل طن من جذوع الشجر الخام والواح الخشب والقضبان الحديدية. والباقي دون تعديل.
مادة 29: تعريفة العتالة على البضائع الواردة دوكمة يفهم بكلمة دوكمة البضاعة غير المغلفة والتي يصعب تستيفها وتعدادها ولا قيمة عملية للواحدة منها. تحدد تعريفة العتالة على البضائع الواردة بهذا الشكل ب12 ل.ل. عن كل طن.
مادة 30: المواشي والحيوانات الحية يمكن تعتيل المواشي والحيوانات الحية بوسائل اصحابها ويستوفى عنها جعالة عتالة مقدارها ليرة لبنانية واحدة عن كل رأس للحيوانات الكبيرة ونصف ليرة لبنانية عن كل رأس للمواشي الصغيرة.
مادة 31: اعفاءات تعفى من نفقات العتالة المحددة في المواد السابقة البضائع التالي تعدادها: 1- مركبات سياحية خاصة غير مدرجة على المانيفست ومصحوبة بوثيقة سير دولية ومعترف بها من الجمارك ومرافقة من اصحابها وكذلك السيارات اللبنانية سواء اوردت على المانيفست ام لا وسواء اكانت مرافقة ام لا, شرط ان يتسلمها ويقودها اصحابها فورا دون البقاء في المرفأ. 2- المحروقات السائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض . 3- البضائع المفرغة في مستودعات شركات البترول خارج نطاق المرفأ والتي لا تتوافر في المرفأ تجهيزات لاستقبالها. 4- البضائع العائدة الى الجيش اللبناني والدرك والشرطة والامن العام شرط ان تقوم هذه الاخيرة بتعتيلها. 5- بضاعة الترانزيت في البحر. 6- بضاعة المسافنة المحددة في المادة الثانية والعشرين من هذا القرار باستثناء تلك التي تمر بالارصفة. 7- الاليات والمعدات البحرية العائمة التي تفرغ من السفن او تشحن عليها دون المرور بطريق البر.
مادة 32: التخفيضات 1- في حال نقل البضائع فورا من رافعات السفن الى الشاحنات او من هذه الى السفن دون استعمال اليات الشركة او عمالها تخفض التعريفة المبينة اعلاه بنسبة 50 بالمائة (خمسين بالمائة). وفي حال استئجار الاليات من الشركة تعتبر هذه الاليات عاملة لحساب صاحب العلاقة وتستمر البضاعة بالاستفادة من التخفيض شرط عدم استخدام عمال العتالة التابعين للشركة. لا يمكن اجراء عمليات السحب المباشر الا بعد اتمام المعاملات المنصوص عنها في الانظمة النافذة لشركة المرفأ. 2- الارساليات المتجانسة من الطرود الثقيلة. ان الارساليات الواردة للترانزيت بوثيقة شحن واحدة والمؤلفة من طرود تزن كل منها اكثر من ثلاثة الاف كلغ تستفيد من التخفيضات التالية: - من 200 طن وحتى 400 طن 10 بالمئة من التعريفة العادية. - اكثر من 400 طن 20 بالمئة من التعريفة العادية. 3- ارساليات السيارات المنقولة بالترانزيت الجمركي او المنطقة الحرة تدفع شركات النقل الدولي خلال السنة التقويمية (اول كانون الثاني حتى 31 كانون الاول) تعريفة العتالة العادية, غير انها في حال ارسالها عبر مرفأ بيروت من والى بلدان الشرق الاوسط حدا ادنى قدره اربعمائة طن من السيارات خلال السنة تستفيد في نهايتها من استرداد المبالغ التالية: - 20 بالمئة من تعريفة العتالة عن الاربعمائة طن الاولى. - 30 بالمئة من تعريفة العتالة عن الكمية التي تزيد عن 400 طن وختى 800 طن. - 40 بالمئة عن تعريفة العتالة عن الكمية التي تزيد عن 800 طن.
مادة 33: عتالة بموجب جعالة يستطيع اصحاب البضائع تعتيل بضائعهم بوسائلهم الخاصة اذا كانت مودعة على الارصفة وواردة على اللائحة المدرجة ادناه على ان يدفعوا جعالة قدرها /4/ ل.ل. عن الطن. أ- البضائع الواردة دوكمة من: - حبوب ومشتقاتها - الفحم على انواعه - الحدائد الخردة - مستخرجات المناجم - نوى الزيتون - الاصداف - الحصى - الباقية - بزر القطن - العظام 2- البطيخ, الاثمار والخضار الطازجة, الاسماك الطازجة. 3- الكبريت 4- القساطل الخزف 5- المتفجرات وفي حال السحب المباشر لهذه البضائع يستوفى جعلة عتالة قدرها /100/ ق.ل. عن كل طن.
مادة 34: تصليح الطرود يجرى حكما تصليح الطرود المعطوبة او المشبوهة الواردة الى المستودعات وتوزن ويسجل على الطرد بالحبر الاحمر وزنه بعد التصليح ويستوفى لهذه الغاية عن كل طرد يجري اصلاحه ليرة لبنانية واحدة ويضاف اليها /2/ ل.ل. في حال ابدال الغلاف .
مادة 35: تقسيم البضائع و/او توضيبها و/او تجميعها عندما يطلب صاحب العلاقة تقسيم البضائع و/اوتوضيبها و/او تجميعها في المستودعات او على الارصفة يستوفى بدل اشراف ومراقبة بموجب اذونات تنفيذ اعمال على اساس عدد ورتبة المشرفين من اجراء الشركة وعمالها واجور الساعة المحددة لكل منهم في التعريفات المرفئية.
مادة 36: تقسيم بوالص الشحن في حال تقسيم الارساليات بموجب اذونات تسليم مختلفة من اجل تسلم البضاعة وفقا لارقام او غلافات محددة, تخضع عملية التعريب الى تنظيم اذن تنفيذ اعمال مع تأمين يصفى بعد اجراء الاعمال على ضوء الشروحات الواردة من المستودع او الرصيف المختص وذلك على اساس عدد الاجراء والعمال الذين قاموا بالعمل وعدد ساعات عملهم.
مادة 37: الوزن على القبان الجسري يستوفى عن السيارة المحملة بدل وزن قدره خمس ليرات لبنانية عن كل عملية تستفيد مجانا من وزنها فارغة, اما السيارة الواردة بشكل بضاعة فتدفع خمس ليرات لبنانية عن كل عملية وزن.
مادة 38: تعريفة عمليات العتالة الخاصة يستطيع اصحاب البضاعة او ممثلوهم الطلب الى شركة المرفأ القيام بعمليات عتالة خاصة كالتحميل والنقل والتفريغ وتستوفى الشركة لقاء هذه الخدمات الاضافية البدلات التالية: 1- التحميل او التفريغ دون النقل 3 ليرات عن كل طن. 2- النقل دون تحميل او تفريغ 2،5 ليرة عن كل طن. 3- تحميل ونقل وتفريغ 7،5 ليرة عن كل طن. تشتمل تعريفة التحميل او التفريغ دون النقل على حق استعمال الاليات شرط ان تجرى العملية بواسطة الالية نفسها التي قامت بعملية العتالة العادية, وفي الحالات الاخرى يستوفى عن كل عملية تحميل او تفريغ مبلغ مقطوع قدره خمس ليرات لبنانية عن كل طن.
مادة 39: عتالة البضائع الواردة في المستوعبات تتألف عتالة البضائع الواردة في المستوعبات حسب الحالات المختلفة من: 1- حالة سحب البضائع نهائيا من المستوعب انزال المستوعب من المقطورة في باحة الايداع, واخراج البضاعة من المستوعب وتسليمها عند باب مكان الايداع او بجانب الشاحنة اذا سمح لهذه الاخيرة بدخول مكان الايداع. 2- حالة افراغ البضاعة من المستوعب في المستودع انزال المستوعب من المقطورة في باحة الايداع, نقله الى المستودع وافراغ البضاعة عند باب المستودع وبقية عمليات العتالة العادية حتى اخراج واعادة المستوعب الى باحة الايداع. 3- عتالة بضائع المستوعبات في جميع الحلات المذكورة اعلاه, يستوفى عن البضاعة الواردة في المستوعب بدل عتالة قدره /12/ ل.ل. عن الطن مهما كانت فئة البضاعة. 4- حالة اخراج المستوعب رأسا من تحت الروافع الى الشاحنات . تستفيد البضاعة في هذه الحالة من تخفيضات السحب المباشر.
مادة 40: عتالة بضائع المقطورات تشتمل عمليات العتالة على تفريغ بضاعة المقطورة ونقلها الى المستودع وبقية عمليات العتالة العادية, بما فيها اعادة المقطورة الى باحة الايداع. يستوفى عن البضائع الواردة على المقطورات بدل عتالة قدره /12/ ل.ل. عن الطن اسوة ببضائع المستوعبات مع الاستفادة من تخفيضات السحب - المباشر عند حدوثه.
مادة 41: عتالة المستوعبات والمقطورات 1- بالنسبة للمستوعبات يستوفى عن المستوعب عند نقله من باحة الايداع حتى تحت الروافع وبالعكس بدل عتالة مقطوع قدره 15 ل.ل. 2- بالنسبة للمقطورات يستوفى عن المقطورة عند نقلها من باحة الايداع حتى تحت الروافع وبالعكس بدل عتالة مقطوع قدره 12 ل.ل. 3- بالنسبة للمستوعبات والمقطورات للاستفادة من التعريفات الخاصة بوسائل النقل المذكورة يشترط مرور المستوعب والمقطورة مع بضاعتهما عن طريق مرفأ بيروت والا يطبق على هذه الوسائل تعريفات العتالة العادية على اساس الوزن.
مادة 42: انزال المستوعبات والمقطورات من السفن ونقلها وشحنها عندما تطلب الوكالة البحرية من شركة المرفأ انزال المستوعبات والمقطورات من السفن او نقلها او شحنها على هذه الاخيرة, تستوفى الشركة عن العمليات التالية: 1- 90 ل.ل. عن كل مقطورة محملة او مستوعب ملآن مهما كان قياسه مع حد ادنى مقداره اربعماية ليرة لبنانية. 2- 15 ل.ل. عن كل مقطورة فارغة او مستوعب فارغ في حال شحنها من جانب السفينة.
ماة 43: الشاحنات المحملة الواردة و/او المشحونة على سفن متخصصة تعامل الشاحنات وبضائعها الواردة و/او المشحونة على سفن متخصصة "Ferry Boats" كالمقطورات وبضائعها.
مادة 44: العتالة بسبب الازدحام تستوفى عن البضائع نفقات العتالة الناتجة عن النقل من مستودع الى اخر بسبب الازدحام المثبت , وفقا للاصول, من المديرية العامة للاستثمار.
المادة الخامسة والاربعون: اعادة فروقات رسوم العتالة في حال وجود فروقات في تعريفة العتالة الناتجة عن- البند الاول من المادة الثانية والعشرين من القرار رقم 55/2/أ تاريخ اول كانون- الاول 1977 وتلك المحددة في البندين الاول والثاني من المادة السابعة والعشرين- من القرار الحالي تعاد الفروقات الى اصحاب العلاقة بناء على طلبهم شرط ان- يتقدموا بطلباتهم خلال الفترة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخه.
ماة 46: تعريفة التخزين 1- البضائع المستوردة برسم الاستهلاك المحلي تطبق على البضائع المستوردة برسم الاستهلاك المحلي والمخزنة في المستودعات الجمركية المسقوفة او المكشوفة التعريفات التالية: - حتى 8 ايام: اعفاء من رسوم الخزن - من 9 الى 15 يوما: 60 ق.ل. عن كل طن وكل يوم - من 16 الى 30 يوما: 100 ق.ل. عن كل طن وكل يوم - من 31 الى 45 يوما: 125 ق.ل. عن كل طن وكل يوم - من 46 الى 60 يوما: 175 ق.ل. عن كل طن وكل يوم - من 61 الى 90 يوما: 300 ق.ل. عن كل طن وكل يوم - اكثر من تسعين يوما: 500 ق.ل. عن كل طن وكل يوم على ان لا تتعدى هذه الرسوم نصف قيمة البضاعة. 2- بضاعة التصدير او اعادة التصدير تطبق على البضائع المصدرة او المعاد تصديرها والمخزنة في المستودعات المسقوفة او المكشوفة التعريفات التالية: - حتى يومين: اعفاء من رسم التخزين - من 3 الى 15 يوما: 50 ق.ل. عن كل طن وكل يوم والباقي كرسوم التخزين المستوفاة عن البضائع الموضوعة في الاستهلاك المحلي. 3- بضائع الترانزيت الجمركي تستفيذ هذه البضائع من تخفيض 10 بالمئة من رسوم التخزين المحددة لبضائع الاستهلاك المحلي. 4- بضائع المنطقة الحرة في المستودعات والباحات والاراضي المركومة تطبق على البضائع الواردة اصلا برسم الترانزيت عبر المنطقة الحرة والتي تسحب تحت نفس الوضع التعريفات التالية: حتى 12 يوما: اعفاء - من 13 الى 30 يوما: 40 ق.ل. عن كل طن وكل يوم - من 31 الى 45 يوما: 75 ق.ل. عن كل طن وكل يوم - من 46 الى 60 يوما: 100 ق.ل. عن كل طن وكل يوم - من 61 الى 90 يوما: 125 ق.ل. عن كل طن وكل يوم - اكثر نم 90 يوما: 175 ق.ل. عن كل طن وكل يوم. تستوفى رسوم التخزين الواردة في بنود 1 و 2 و 3 و 4 من هذه المادة عن بضائع المنطقة الحرة على ضوء الوضع الجمركي الذي تخرج بموجبه, وذلك من دون التقيد بقيمة البضائع عملا باحكام المادة السادسة عشرة من نظام المنطقة الحرة.
مادة 47: البضائع الخارجة من المرفأ تحت الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم وما يشابهها تخضع البضائع الخارجة بموجب المعاملات الجمركية ذات الانموذج (ب 3 و 4 و 5) الى جعالة خزن مقدارها خمس ليرات لبنانية عن كل طن باستثناء البضائع التي تنقل الى المخازن العمومية التابعة لشركة المرفأ وكذلك المواد البترولية السائلة والغازية اما البضائع التي تخرج الى المراكز الجمركية الاخرى في لبنان فتخضع الى رسم التخزين المنصوص عنه في البند الاول من المادة 46 بانتظار تسوية وضعها عند تصفية المعاملة الجمركية باعادة الشحن الى الخارج حيث يرد فرق الرسوم بين التخزين للبضائع الموضوعة في الاستهلاك المحلي وتلك المشحونة وذلك على اساس نظام الترانزيت الجمركي.
مادة 48: بضائع المستوعبات والمقطورات تطبق الرسوم المذكورة في المادتين السادسة والاربعين والسابعة والاربعين من هذا القرار على البضائع الواردة في المستوعبات او على المقطورات وفقا للوضع الجمركي الذي تخرج بموجبه سواء ادخلت المستودعات ام لم تدخلها.
مادة 49: المستوعبات والمقطورات الفارغة تخضع وسائل النقل هذه للرسوم التالية: 1- المستوعبات الفارغة: - قياس 20 قدما 2 ل.ل. عن كل يوم منذ افراغها من بضاعتها او دخولها فارغة - قياس 30 قدما 3 ل.ل. عن كل يوم منذ افراغها من بضاعتها او دخولها فارغة - قياس 40 قدما 4 ل.ل. عن كل يوم منذ افراغها من بضاعتها او دخولها فارغة مستوعبات فارغة على مقطورة: - قياس 20 قدما 4 ل.ل. عن كل يوم منذ افراغها من بضاعتها او دخولها فارغة. - قياس 30 قدما 5 ل.ل. عن كل يوم منذ افراغها من بضاعتها او دخولها فارغة. - قياس 40 قدما 6 ل.ل. عن كل يوم منذ افراغها من بضاعتها او دخولها فارغة 2- المقطورة الفارغة 2 ل.ل. عن كل يوم منذ افراغها من بضاعتها او دخولها فارغة.
مادة 50: الاليات السيارة 1- يستوفى عن السيارات السياحية التي تخزن في مرفأ بيروت الرسوم التالية: - حتى 8 ايام: 2 ل.ل. عن كل يوم وكل يوم وكل سيارة - من 16 الى 30 يوما: 11 ل.ل. عن كل يوم وكل سيارة - من 31 الى 45 يوما: 15 ل.ل. عن كل يوم وكل سيارة - من 46 الى 60 يوما: 17 ل.ل. عن كل يوم وكل سيارة - من 61 الى 90 يوما: 22 ل.ل. عن كل يوم وكل سيارة - اكثر من 90 يوما: 27 ل.ل. عن كل يوم وكل سيارة. يشتمل هذا الرسم على ليرتين لبنانيتين بدل حراسة يومية. 2- يستوفى عن الشاحنات والاوتوبيسات والتراكتورات والجرافات والمحادل ضعفا الرسوم المتوجبة على السيارات السياحية. 3- يستوفى عن شاحنات البيك اب وجميع الاليات السيارة غير المذكورة في الفقرتين 1 و2 اعلاه الرسم المحدد للسيارات السياحية مضافا اليه 50 بالمئة. 4- اما الشاحنات التي تدخل الحرم المرفئي مع بضائعها من اجل الكشف الجمركي فهي تخضع لرسم مقطوع قدره /5/ ل.ل. عن كل شاحنة ويوم اعتبارا من الساعة صفر من الليل الثاني لوصولها مع حسم ايام الاحاد والاعياد.
مادة 51: البضائع المودعة على الارصفة 1- يقصد بالايداع اشغال مساحة معينة على الارصفة من البضائع التي يضعها الناقل البحري او البري او صاحب البضاعة او ممثلة بانتظار سحبها النهائي. 2- يستوفى عن البضائع المودعة على الارصفة بدل ايداع معادل 75 بالمئة من الرسوم المنصوص عنها في المادة السادسة والاربعين من هذا القرار, من دون التوقف عند نصف القيمة. وتعفى من هذا الرسم الزوارق والقوارب العائدة للمؤسسات الرسمية عند وضعها على الرصيف لاجراء التصليحات على ان لا تتعدى اقامتها مدة شهر واحد (30 يوما)
مادة 52: تحديد مدة المكث يدخل يوما ادخال البضائع واخراجها في حساب مدة المكث لتحديد رسوم الخزن والايداع.
مادة 53: مستودعات التبريد والتجليد تخضع البضائع الواردة برسم المستودعات المبردة او المجلدة الى الرسوم المرفئية الواردة في هذا القرار وهي: رسم الرصيف , رسم المرور, رسم التحميل والنقل والتفريغ ورسم مراقبة اجراء الاعمال عند حدوثها. اما رسم العتالة والتخزين (من دون فترة اعفاء) والتأمين والساعات الاضافية والتعريب والقيام بأعمال خصوصية وغيرها, فانها تطبق وفقا لتعريفات شركة الشرق العامة مضافا اليها عشرون بالمئة.
مادة 54: رسم المرور يستوفى عن البضائع التي تمر في الحرم المرفئي رسم المرور التالي: - 4 بالالف من قيمة البضائع الموضوعة في الاستهلاك المحلي. وتطبق نفس النسبة على البضائع الخارجة من المرفأ تحت الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم (ب 3 و 4 و 5) وعلى البضائع الخارجة الى المراكز الجمركية الاخرى في لبنان وذلك بانتظار تسوية وضعها عند تصفية المعاملة الجمركية باعادة الشحن الى الخارج حيث يعاد رسم المرور عن البضائع التي يثبت شحنها باستثناء البضائع التي تنقل الى المخازن العمومية التابعة الى شركة المرفأ والتي تسدد تعريفات الاستهلاك المحلي قبل نقلها. تعفى من رسوم المرور البضائع التالية: 1- البضائع العائدة الى رئاسة الجمهورية 2- البضائع العائدة الى الجيش اللبناني والشرطة والدرك والامن العام 3- امتعة المسافرين التي لا يستوفى عنها رسم جمركي 4- البضائع الواردة بطريق البر شرط اعادة شحنها برا دون ان توضع في الاستهلاك المحلي. 5- الحقائب البريدية 6- مركبات سياحية خاصة غير مدرجة على المانيفست ومصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها شرط ان لا توضع في الاستهلاك المحلي. 7- السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا وسواء اكانت مرافقة من اصحابها ام لا. 8- المواد الاولية للصناعة الوطنية المعفاة, على هذا الاساس من الرسوم الجمركية. 9- البضائع التي تشحن من مرفأ بيروت تحت نظام التصدير او اعادة التصدير ثم تعاد لسبب من الاسباب . 10- الاليات والمعدات البحرية العائمة الواردة و/او المشحونة على السفن بشكل بضاعة من دون المرور بطريق البر. 11- المحروقات السائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض . 12- البضائع المفرغة في مستودعات شركات البترول خارج نطاق المرفأ والتي لا تتوافر في المرفأ تجهيزات لاستقبالها. 13- بضاعة الترانزيت في البحر. 14- بضاعة المسافنة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 16 تاريخ 26/02/1981, article 1, 19/03/1981
تلغى نصوص المواد 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, و54 من القرار رقم 55 /2/1/20 تاريخ 7/3/1978 وتستبدل بها النصوص التالية:
مادة 16: البضائع الموضوعة في الاستهلاك المحلي اولا: يستوفى رسم الرصيف عن البضائع التي توضع في الاستهلاك المحلي بمعدل واحد- بالماية من قيمتها شرط وجود فاتورة اصلية مرفقة بمعاملة الاخراج و/او السحب - تتضمن ما يلي:
أ ) صدور تصديق من غرفة التجارة او من يقوم مقامها رسميا في بلد المنشأ على الفاتورة ذاتها بالنص التالي: " نصادق على صحة القيمة والكمية الاجماليتين الواردتين في هذه الفاتورة ونؤكد مطابقتها للسعر الفعلي المتداول في بلدنا والمعمول به في حال تصدير هذه البضاعة.
ب ) مصادقة السفارة او القنصلية اللبنانية في بلد المنشأ على توقيع الجهة الصادر عنها التصديق المذكور في الفقرة "1" اعلاه.
ج) تصديق وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية على توقيع السفارة او القنصلية. ثانيا: تخضع الامتعة والاثاثات المستعملة لقادمين الى لبنان او خارجين منه لرسم- رصيف مقطوع قدره نصف قرش لبناني عن كل كيلوغرام او كسره.
ثالثا: تخضع الى رسم الرصيف المخفض الملحوظ في الجدول المرفق المواد الاولية المحددة في الجدول المذكور والتي لا تستعمل اصلا الا للصناعة الوطنية بصورة- حصرية والمعفاة كليا على هذا الاساس من الرسوم الجمركية او اي رسم اخر عائد لمختلف الادارات والمؤسسات العامة باستثناء الرسم البلدي شرط ورودها باسم- المصنع المعني للاستعمال الصناعي دون غيره.
رابعا: يستوفى رسم الرصيف المخفض الملحوظ في الجدول المرفق عن المواشي والحيوانات الحية والسكر والدقيق والقمح والارز والذرة والشعير وبذور البطاطا وبذور البصل الواردة في شوالات او دوكمة.
' مادة 17: اعفاءات تعفى من رسم الرصيف المحدد في المادة السادسة عشرة من هذا القرار: 1 - البضائع العائدة الى رئاسة الجمهورية. 2 - البضائع العائدة الى الجيش اللبناني والشرطة والدرك والامن العام. 3 - امتعة المسافرين التي لا يستوفى عنها رسم جمركي. 4 - البضائع الواردة بطريق البر والموضوعة بالاستهلاك المحلي او المعاد شحنها برا. 5 - الحقائب البريدية. 6 - مركبات سياحية خاصة غير مدرجة على المانيفست ومصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها. وفي حال وضعها قيد الاستهلاك المحلي بموجب معاملة جمركية نظامية يتوجب عليها تسديد رسم الرصيف . 7 - السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا وسواء اكانت مرافقة من اصحابها ام لا.
مادة 18: البضائع المصدرة او المعاد تصديرها يحدد رسم الرصيف على البضائع ذات المنشأ اللبناني المصدرة بخمس ليرات لبنانية عن كل طن او كسره اما البضائع المعاد تصديرها فيستوفى عنها رسم رصيف قدره عشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره. اذا رفضت السفينة البضائع المذكورة او اعيدت لسبب من الاسباب ثم افرغت على- الارصفة او في المستودعات فلا يستوفى عنها رسم الرصيف مرة ثانية عند عودتها. وتعفى من هذا الرسم: - المركبات السياحية الخاصة غير المدرجة على المانيفست والمصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها. - السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا سواء اكانت مرافقة ام لا . - المحروقات السائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض وتجاه الارصفة. - لوازم السفن داخل الاحواض وتجاه الارصفة. ''
مادة 19: الاليات والمعدات العائمة يستوفى رسم الرصيف المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة المعدلة بهذا القرار عن الاليات والمعدات البحرية العائمة الواردة و/او المشحونة على السفن بشكل بضاعة وان لم تمر عن طريق البر.
مادة 20: البضائع الخارجة من المرفأ تحت الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم او ما يشابهها يطبق رسم الرصيف المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة المعدلة بهذا القرار على البضائع الخارجة بموجب المعاملات الجمركية ذات الانموذج (ب 3 , 4 , 5 وما يشابهها) و/او التي تحمل طابع الايداع او التخزين خارج المنشآت المرفئية بانتظار اجراء المعاملات الجمركية عليها للاستهلاك المحلي او للشحن واعادة التصدير وكذلك على البضائع الخارجة الى المراكز الجمركية الاخرى في لبنان وذلك بانتظار تسوية وضعها عند تصفية المعاملة الجمركية, باعادة الشحن الى الخارج وتقديم افادة جمركية من البلد الذي دخلته تثبت خروج البضاعة من لبنان وذلك خلال فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ شحنها , حيث يستوفي عندئذ رسم الرصيف بمعدل عشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره وعن كل مرة تستعمل فيها ارصفة المرفأ ويعاد الفرق في حال وجوده بين الرسم المستوفي والرسم المتوجب وذلك عن البضائع المشحونة فقط باستثناء البضائع التي تنقل الى المخازن العمومية التابعة لشركة المرفأ والتي تسدد تعريفات الاستهلاك المحلي قبل نقلها. اما قطع الغيار و/او القطع المفككة و/او المواد التموينية واللوازم العائدة للطائرات والخارجة عن طريق مرفأ بيروت الى شركات الطيران العاملة في لبنان فهي تخضع لرسم الرصيف المستوفى عن بضائع الترانزيت . ان رسم الرصيف المستوفى قبل تصفية المعاملة الجمركية النهائية وفقا لما هو وارد اعلاه يجب ان لا يقل عن عشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره.
مادة 21: بضائع الترانزيت يحدد رسم الرصيف عن بضائع الترانزيت الجمركي او ترانزيت المنطقة الحرة بعشر ليرات لبنانية عن كل طن او كسره على ان لا يتجاوز هذا الرسم ذلك المحدد في الجدول المرفق, وعن كل مرة تستعمل فيها ارصفةالمرفأ. ''
مادة 22: بضائع المسافنة (الاخطرما) يحدد رسم الرصيف عن بضائع المسافنة بليرة لبنانية عن كل طن ويشترط في هذه الحالة: 1 - ان تذكر على المانيفست الاصلي كلمة "مسافنة". 2 - ان لا تمكث البضائع على المواعين اكثر من خمسة ايام حرة بين تاريخ سفر السفينة التي افرغتها. وتاريخ وصول تلك التي ستنقلها بالاستناد الى سجلات رئاسة الميناء. يمكن تطبيق وضع المسافنة على البضائع التي لم ترد اصلا برسمه اذا ما توافرت فيها الشروط التالية: أ - ان تفرغ على المواعين دون الارصفة او على سفينة اخرى بواسطة المواعين او بدونها. ب - ان تنقل الى السفينة التي ستشحن بها في مهلة اقصاها ثلاثة ايام حرة بعد تلك التي افرغتها ج - ان تجرى معاملة المسافنة مع بقاء البضاعة على ذات السفينة. اما اذا نقلت البضاعة من سفينة الى اخرى مرورا بالارصفة دون الاقامة عليها فانها تخضع لرسم الرصيف المطبق على بضائع الترانزيت مع رسوم العتالة المحددة في المواد 26 و27 و28 و29 و30 من هذا القرار . وفي الحالات الاخرى , يطبق على البضائع الموجودة على المواعين او التي يعاد شحنها بحرا دون المرور بالارصفة رسم الرصيف المحدد لبضائع الترانزيت .
مادة 23: الاستخدام المؤقت للارصفة ان البضائع المشحونة لغير لبنان والتي تفرغها سفينة بصورة مؤقتة على الرصيف تسهيلا لاعمالها ومن ثم تعيد تحميلها تخضع لرسم رصيف مقطوع قدره ليرتان لبنانيتان عن كل طن او كسره يوميا شرط عدم استعمال اليات او عمال الشركة وذلك خلال فترة لا تتجاوز الثمانية ايام والا فهي تخضع للتعريفات المختلفة المنصوص عنها في هذا القرار بما فيها رسم الايداع النظامي الذي يبدأ من اليوم التاسع مع الاحتفاظ بالرسم المقطوع حقا للشركة.
مادة 54: رسم المرور يستوفى عن البضائع التي تمر في الحرم المرفئي رسم مرور بمعدل خمسة بالالف من قيمتها المحددة بالشروط الواردة في المادة السادسة عشرة اعلاه باستثناء المواد الاولية للصناعة الوطنية المعفاة كليا على هذا الاساس من الرسوم الجمركية او اي رسم اخر عائد لمختلف الادارات والمؤسسات العامة باستثناء الرسم البلدي شرط ورودها باسم المصنع المعني للاستعمال الصناعي دون غيره, وكذلك المواشي والحيوانات الحية والسكر والدقيق والقمح والارز والذرة والشعير وبذور البطاطا وبذور البصل الواردة في شوالات او دوكمة , والتي تبقى خاضعة الى رسم المرور المحدد في الجدول المرفق. ويطبق نفس الرسم على البضائع الخارجة من المرفأ تحت الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم (ب 3 , 4 و5 وما يشابهها) و/او التي تحمل طابع الايداع او التخزين خارج المنشآت المرفئية بانتظار اجراء المعاملات الجمركية عليها للاستهلاك المحلي او للشحن واعادة التصدير وكذلك البضائع الخارجة الى المراكز الجمركية الاخرى في لبنان وذلك بانتظار تسوية وضعها عند تصفية المعاملة الجمركية باعادة الشحن الى الخارج وتقديم افادة جمركية من البلد الذي دخلته تثبت خروجها من لبنان , وذلك خلال فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ شحنها , حيث يعاد رسم المرور عن البضائع التي يثبت شحنها باستثناء تلك التي تنقل الى المخازن العمومية التابعة- لشركة المرفأ والتي تسدد تعريفات الاستهلاك المحلي قبل نقلها. تعفى من رسم المرور البضائع التالية: 1 - البضائع العائدة لرئاسة الجمهورية 2 - البضائع العائدة الى الجيش اللبناني والشرطة والدرك والامن العام. 3 - امتعة المسافرين التي لا يستوفى عنها رسم جمركي. 4 - البضائع الواردة بطريق البر شرط اعادة شحنها برا دون ان توضع في الاستهلاك المحلي. 5 - الحقائب البريدية. 6 - مركبات سياحية خاصة غير مدرجة على المانيفست ومصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها شرط ان لا توضع في الاستهلاك المحلي 7 - السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا وسواء اكانت مرافقة من اصحابها ام لا. 8 - البضائع التي تشحن من مرفأ بيروت تحت نظام التصدير او اعادة التصدير او الذي يعاد منها لسبب من الاسباب . 9 - الاليات والمعدات البحرية العائمة الواردة و/او المشحونة على السفن بشكل بضاعة من دون المرور بطريق البر. 10 - المحروقات السائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض . 11 - البضائع المفرغة في مستودعات شركات البترول خارج نطاق المرفأ والتي لا تتوافر في المرفأ تجهيزات لاستقبالها. 12 - بضاعة الترانزيت في البحر. 13 - بضاعة المسافنة. '' البند غروش لبنانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
1 - 1 20 10 1 - 2 4 2 1 - 3 4 2 1 - 4 4 2 1 - 5 4 2 1 - 6 15 7،50 2 - 1 15 7،50 2 - 2 10 5 2 - 3 10 5 2 - 4 15 7،50 2 - 5 8 4 2 - 6 15 7،50 3 - 1 4 2 3 - 2 15 7،50 3 - 3 40 20 4 - 1 8 4 4 - 2 8 4 4 - 2 - 12 8 4 4 4 - 3 10 5 4 - 4 9 4،50 4 - 5 10 5 4 - 6 20 10 4 - 7 20 10 5 - 1 25 12،50 5 - 2 100 50 5 - 3 100 50 5 - 4 40 20 5 - 5 4 2 5 - 6 4 2 5 - 7 10 5 5 - 7 - 00 10 5 5 5 - 8 2 1 5 - 9 4 2 5 - 10 4 2 5 - 11 4 2 5 - 12 4 2 5 - 13 4 2 5 - 14 4 2 5 - 15 4 2 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
6 - 1 15 7،50 6 - 2 15 7،50 6 - 3 80 40 6 - 4 10 5 7 - 1 1 ،507 - 2 5 - 2،50 7 - 3 5 2،50 7 - 4 5 2،50 7 - 5 2 1 7 - 6 2 1 8 - 1 5 2،50 8 - 1 - 21 2 1 8 - 2 2 1 8 - 3 6 3 8 - 4 20 10 8 - 5 20 10 8 - 6 90 45 8 - 7 90 45 8 - 8 18 9 8 - 9 1،50 0،75 8 - 9 - 11 1 0،50 8 - 10 2 1 8 - 11 5 2،50 8 - 12 10 5 8 - 13 2 1 9 - 1 12 6 9 - 2 10 5 9 - 3 10 5 9 - 4 15 7،50 9 - 5 40 20 9 - 6 15 7،50 9 - 7 15 7،50 9 - 8 45 22،50 9 - 9 5 2،50 9 - 10 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
10 - 1 0،50 0،25 10 - 2 0،50 0،25 10 - 3 0،50 0،25 10 - 4 1 0،50 10 - 5 1 0،50 10 - 6 3 1،50 10 - 7 2 1 11 - 1 0،50 0،25 11 - 1 - 31 3 1،50 11 - 1 - 41 3 1،50 1،50 11 - 2 2 1 11 - 3 50 25 11 - 4 50 25 11 - 5 10 5 11 - 6 11 5،50 11 - 7 2 1 11 - 7 - 00 2 1 1 11 - 8 2 2 11 - 9 20 10 12 - 1 1 0،50 12 - 1 - 31 2 1 12 - 2 20 10 12 - 3 3 1،50 12 - 4 5 2،50 12 - 5 100 50 12 - 6 100 50 12 - 6 - 00 100 50 50 12 - 7 20 10 12 - 8 7 3،50 12 - 9 1 0،50 12 - 10 1 0،50 13 - 1 3 1،50 13 - 1 - 21 3 1،50 1،50 13 - 2 20 10 13 - 3 25 12،50 13 - 3 - 11 25 12،50 12،50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
14 - 1 5 2،50 14 - 2 5 2،50 14 - 3 5 2،50 14 - 3 - 00 5 2،50 2،50 14 - 4 5 2،50 14 - 5 5 2،50 15 - 1 6 3 15 - 2 6 3 15 - 2 - 11 6 3 3 15 - 3 6 3 15 - 4 6 3 15 - 4 - 21 6 3 3 15 - 4 - 32 6 3 3 15 - 5 6 3 15 - 6 6 3 15 - 7 6 3 15 - 8 6 3 15 - 8 - 12 6 3 3 15 - 9 6 3 15 - 10 6 3 15 - 10 - 19 6 3 3 15 - 10 - 21 6 3 3 15 - 11 6 3 15 - 12 6 3 15 - 13 6 3 15 - 14 6 3 15 - 15 6 3 15 - 16 6 3 15 - 17 6 3 16 - 1 9 4،50 16 - 2 7 3،50 16 - 3 14 7 16 - 4 9 4،50 16 - 5 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
17 - 1 3 1،50 17 - 1 - 22 1،50 0،75 17 - 1 - 39 3 1،50 17 - 2 3 1،50 17 - 3 2 1 17 - 4 5 2،50 17 - 5 10 5 18 - 1 10 5 18 - 1 - 00 10 5 5 18 - 2 20 10 18 - 3 20 10 18 - 4 20 10 18 - 4 - 00 20 10 10 18 - 5 10 5 18 - 6 10 5 19 - 1 5 2،50 19 - 2 8 4 19 - 3 3 1،50 19 - 4 8 4 19 - 5 8 4 19 - 6 50 25 19 - 7 10 5 19 - 8 8 4 20 - 1 6 3 20 - 2 3 1،50 20 - 3 10 5 20 - 4 10 5 20 - 5 6 3 20 - 6 5 2،50 20 - 7 5 2،50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
21 - 1 10 5 21 - 2 20 10 21 - 3 5 2،50 21 - 4 4 2 21 - 5 5 2،50 21 - 6 8 4 21 - 7 15 7،50 22 - 1 3 1،50 22 - 2 3 1،50 22 - 3 3 1،50 22 - 4 10 5 22 - 5 10 5 22 - 6 10 5 22 - 7 10 5 22 - 8 10 5 22 - 9 10 5 22 - 10 3 1،50 23 - 1 2 1 23 - 1 - 00 2 1 1 23 - 2 1 0،50 23 - 3 2 1 23 - 4 1 0،50 23 - 4 - 31 1 0،50 0،50 23 - 5 9 4،50 23 - 6 2 1 23 - 7 1 0،50 24 - 1 30 15 24 - 2 40 20 25 - 1 1 0،50 25 - 1 - 00 1 0،50 0،50 (1) 25 - 2 2 1 25 - 3 - 00 3 1،50 25 - 3 3 1،50 1،50 25 - 4 3 1،50 25 - 4 - 00 3 1،50 1،50 25 - 5 1 0،50 (1) يطبق رسم رصيف المخفض على كلورور الصوديوم فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
25 - 6 3 1،50 25 - 7 1 0،50 25 - 7 - 00 1 0،50 0،50 25 - 8 1 0،50 25 - 9 4 2 25 - 9 - 00 4 2 2 25 - 10 2 1 25 - 10 - 00 2 1 1 25 - 11 1 0،50 25 - 12 2 1 25 - 12 - 00 2 1 1 25 - 13 1 0،50 25 - 13 - 11 1 0،50 0،50 25 - 14 3 1،50 25 - 15 1 0,50 25 - 15 - 11 1 0،50 0،50 25 - 15 - 29 1 0،50 0،50 25 - 15 - 31 1 0،50 0،50 25 - 15 - 45 1 0،50 0،50 25 - 16 3 1،50 25 - 17 1 0،50 25 - 17 - 11 1 0،50 0،50 25 - 18 3 1،50 25 - 19 2 1 25 - 19 - 00 2 1 1 25 - 20 1 0،50 25 - 21 20 10 25 - 22 1 0،50 25 - 23 1 0،50 25 - 24 2 1 25 - 24 - 00 2 1 1 25 - 25 2 1 25 - 26 2 1 25 - 26 - 00 2 1 1 25 - 27 1 0،50 25 - 27 - 11 1 0،50 0،50 25 - 28 1 0،50 25 - 29 5 2،50 25 - 30 3 1،50 25 - 31 1 0،50 25 - 31 - 00 1 0،50 0،50 25 - 32 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
26 - 1 2 1 26 - 1 - 00 2 1 1 26 - 2 2 1 26 - 3 2 1 26 - 4 60 30 27 - 1 1 0،50 27 - 2 200 100 27 - 3 1 0،50 27 - 4 1 0،50 27 - 4 - 00 1 0،50 0،50 27 - 5 3 1،50 27 - 6 9 4،50 27 - 7 2 1 27 - 8 5 2،50 27 - 9 8 4 27 - 10 8 4 27 - 10 - 11 4 2 2 27 - 11 1 0،50 27 - 12 2 1 27 - 13 4 2 27 - 13 - 00 4 2 2 27 - 14 1 0،50 27 - 15 1،50 0،75 27 - 16 3 1،50 28 - 1 4 2 28 - 2 2 1 28 - 2 - 00 2 1 1 28 - 3 4 2 28 - 3 - 00 4 2 2 28 - 4 8 4 28 - 4 - 11 8 4 4 28 - 4 - 31 8 4 4 28 - 5 2 1 28 - 5 - 00 2 1 1 28 - 6 2 1 28 - 6 - 00 2 1 1 28 - 7 4 2 28 - 7 - 00 4 2 2 28 - 8 2 1 28 - 8 - 11 2 1 1 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
28 - 9 2 1 28 - 9 - 00 2 1 1 28 - 10 4 2 28 - 10 - 00 4 2 2 28 - 11 3 1،50 28 - 11 - 00 3 1،50 1،50 28 - 12 3 1،50 28 - 12 - 00 3 1،50 1،50 28 - 13 10 5 28 - 13 - 21 10 5 5 28 - 14 10 5 28 - 14 - 00 10 5 5 28 - 15 12 6 28 - 15 - 00 12 6 6 28 - 16 3 1،50 28 - 16 - 11 3 1،50 1،50 28 - 17 2 1 28 - 17 - 12 2 1 1 28 - 17 - 21 2 1 1 28 - 18 6 3 28 - 18 - 12 6 3 3 28 - 18 - 21 6 3 3 28 - 19 6 3 28 - 19 - 11 6 3 3 28 - 19 - 22 6 3 3 28 - 20 2 1 28 - 20 - 00 2 1 1 28 - 21 7 3،50 28 - 21 - 00 7 3،50 3،50 28 - 22 16 8 28 - 22 - 00 16 8 8 28 - 23 3 1،50 28 - 23 - 00 3 1،50 1،50 28 - 24 40 20 28 - 24 - 00 40 20 20 28 - 25 6 3 28 - 25 - 00 6 3 3 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
28 - 26 4 20 28 - 26 - 00 40 20 20 28 - 27 5 2,50 28 - 27 - 00 5 2,50 2,50 28 - 28 4 2 28 - 28 - 00 4 2 2 28 - 29 8 4 28 - 29 - 00 8 4 4 28 - 30 8 4 28 - 30 - 00 8 4 4 28 - 31 4 2 28 - 31 - 11 4 2 2 28 - 32 4 2 28 - 33 14 7 28 - 33 - 00 14 7 7 28 - 34 60 30 28 - 34 - 00 60 30 30 28 - 35 2 1 28 - 35 - 00 2 1 1 28 - 36 6 3 28 - 36 - 00 6 3 3 28 - 37 2 1 28 - 38 1 0,50 28 - 38 - 11 1 0,50 0,50 28 - 39 2 1 28 - 39 - 00 2 1 1 28 - 40 4 2 28 - 40 - 21 4 2 2 28 - 41 4 2 28 - 41 - 00 4 2 2 28 - 42 1 0,50 28 - 42 - 11 1 0,50 0,50 28 - 43 4 2 28 - 43 - 00 4 2 2 28 - 44 20 10 28 - 44 - 21 20 10 10 28 - 45 1 0,50 28 - 45 - 00 1 0,50 0,50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
28 - 46 2 1 28 - 46 - 11 2 1 1 28 - 47 8 4 28 - 47 - 00 8 4 4 28 - 48 1 - 0.50 28 - 48 - 00 1 0,50 0,50 28 - 49 300 150 28 - 50 4 2 28 - 50 - 00 4 2 2 28 - 51 4 2 28 - 51 - 00 4 2 2 28 - 52 4 2 28 - 52 - 00 4 2 2 28 - 53 40 20 28 - 54 3 1,50 28 - 54 - 11 3 1,50 1,50 28 - 55 10 5 28 - 55 - 00 10 5 5 28 - 56 2 1 28 - 56 - 11 2 1 1 28 - 56 - 21 2 1 1 28 - 57 100 50 28 - 58 1 0,50 29 - 1 4 2 29 - 1 - 11 200 100 29 - 1 - 29 200 100 29 - 1 - 39 4 2 2 29 - 2 4 2 29 - 2 - 12 4 2 2 29 - 2 - 13 4 2 2 29 - 2 - 14 4 2 2 29 - 2 - 21 4 2 2 29 - 3 4 2 29 / 3 / 21 4 2 2 29 - 4 4 2 29 - 5 2 1 29 - 5 - 00 (1) 2 1 1
(1) يطبق عليها رسم الرصيف لمخفض اذا كانت لزجة او شمعية او مبلورة فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
29 - 6 4 2 29 - 6 - 12 (1) 4 2 2 29 - 6 - 19 (1) 4 2 2 29 - 6 - 23 (1) 4 2 2 29 - 7 16 8 29 - 7 - 11 16 8 29 - 8 8 4 29 - 8 - 00 8 4 4 29 - 9 4 2 29 - 9 - 00 4 2 2 29 - 10 4 2 29 - 10 - 00 4 2 2 29 - 11 10 5 29 - 11 - 00 (1) 10 5 5 29 - 12 18 9 29 - 13 3 1,50 29 - 13 - 21 3 1,50 1,50 29 - 14 2 1 29 - 14 - 11 2 1 1 29 - 14 - 21 2 1 1 29 - 15 4 2 29 - 15 - 00 4 2 2 29 - 16 10 5 29 - 16 - 22 10 5 5 29 - 16 - 31 (1) 10 5 5 29 - 17 - 3 1,50 29 - 17 - 00 3 1,50 1,50 29 - 18 6 3 29 - 19 6 3 29 - 19 - 12 6 3 3 29 - 19 - 21 6 3 3 29 - 20 8 4 29 - 20 - 00 8 4 4 29 - 21 10 5 29 - 21 - 00 10 5 5 29 - 22 18 9 29 - 22 - 00 18 9 9 29 - 23 10 5 29 - 23 - 00 (1) 10 5 5
(1) يطبق عليها رسم الرصيف لمخفض اذا كانت لزجة او شمعية او مبلورة فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
29 - 24 6 3 29 - 24 - 11 6 3 3 29 - 25 3 1,50 29 - 25 - 00 3 1,50 1,50 29 - 26 8 4 29 - 26 - 21 8 4 4 29 - 27 8 4 29 - 27 - 00 8 4 4 29 - 28 40 20 29 - 28 - 00 40 20 20 29 - 29 15 7,50 29 - 29 - 00 15 7,50 7,50 29 - 30 6 3 29 - 30 - 00 6 3 3 29 - 31 14 7 29 - 31 - 00 (1) 14 7 7 29 - 32 18 9 29 - 33 40 20 29 - 33 - 11 40 20 20 39 - 34 18 9 39 - 34 - 00 18 9 9 29 - 35 100 50 29 - 35 - 11 100 50 50 29 - 35 - 22 (1) 100 50 50 29 - 36 24 12 29 - 36 - 00 24 12 12 29 - 37 50 25 29 - 38 30 15 29 - 38 - 00 30 15 15 29 - 39 400 200 29 - 39 - 00 400 200 200 29 - 40 80 40 29 - 40 - 21 80 40 40 29 - 41 180 90 29 - 41 - 11 180 90 90 29 - 42 160 80 29 - 42 - 11 160 80 80 29 - 42 - 22 180 90 90 29 - 43 30 15 29 - 44 180 90 29 - 45 4 2
(1) يطبق عليها رسم الرصيف المخفض اذا كانت لزجة او شمعية ومبلورة فقط . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
30 - 1 60 30 30 - 2 6 3 30 - 3 70 35 30 - 4 10 5 30 - 5 70 35 31 - 1 1 0,50 31 - 2 1 0,50 31 - 3 1 0,50 31 - 4 - 11 1 0,50 0,50 31 - 5 1 0,50 32 - 1 2 1 32 - 1 - 00 2 1 1 32 - 2 8 4 32 - 2 - 00 8 4 4 32 - 3 4 2 32 - 3 - 00 4 2 2 32 - 4 12 6 32 - 4 - 00 12 6 6 32 - 5 20 10 32 - 5 - 00 20 10 10 32 - 6 16 8 32 - 6 - 00 16 8 8 32 - 7 6 3 32 - 7 - 0 6 3 3 32 - 8 4 2 32 - 8 - 00 4 2 2 32 - 9 8 4 32 - 9 - 13 8 4 4 32 - 10 20 10 32 - 11 12 6 32 - 12 3 1,50 32 - 13 20 10 33 - 1 20 10 33 - 1 - 00 20 10 10 33 - 2 8 4 33 - 2 - 00 8 4 4 33 - 3 40 20 33 - 4 40 20 33 - 5 20 10 33 - 6 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
34 - 1 5 2,50 34 - 2 5 2,50 34 - 2 - 20 5 2,50 2,50 34 - 2 - 33 5 2,50 2,50 34 - 3 4 2 34 - 3 - 11 4 2 2 34 - 4 10 5 34 - 4 - 11 10 5 5 34 - 5 5 2,50 34 - 6 10 5 34 - 7 10 5 35 - 1 15 7,50 35 - 1 - 21 15 7,50 7,50 35 - 2 20 10 35 - 2 - 11 20 10 10 35 - 3 10 5 35 - 4 10 5 35 - 4 - 00 10 5 5 35 - 5 2 1 35 - 6 8 4 36 - 1 10 5 36 - 2 2 1 36 - 3 15 7,50 36 - 4 20 10 36 - 5 10 5 36 - 6 8 4 36 - 7 80 40 36 - 8 15 7,50 37 - 1 30 15 37 - 2 80 40 37 - 3 20 10 37 - 4 75 37,50 37 - 5 50 25 37 - 6 10 5 37 - 7 75 37,50 37 - 8 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
38 - 1 10 5 38 - 1 - 00 10 5 5 38 - 2 20 10 38 - 2 - 00 20 10 10 38 - 3 5 2,50 38 - 3 - 00 5 2,50 2,50 38 - 4 4 2 38 - 4 - 00 4 2 2 38 - 5 5 2,50 38 - 5 - 00 5 2,50 2,50 38 - 6 3 1,50 38 - 6 - 00 3 1,50 1,50 38 - 7 4 2 38 - 7 - 00 4 2 2 38 - 8 4 2 38 - 8 - 00 4 2 2 38 - 9 7 3,50 38 - 9 - 00 (1) 7 3,50 3,50 38 - 10 4 2 38 - 11 20 10 38 - 12 7 3,50 38 - 13 5 2,50 38 - 14 6 3 38 - 15 12 6 38 - 16 22 11 38 - 17 8 4 38 - 18 2 1 38 - 19 4 2 38 - 19 - 12 4 2 2 38 - 19 - 31 8 4 4 39 - 1 4 2 39 - 2 6 3 39 - 2 - 29 6 3 3 39 - 3 8 4 39 - 4 8 4 39 - 5 7 3,50 39 - 6 8 4 39 - 7 10 5 39 - 7 - 31 10 5 5
(1) لا يطبق رسم الرصيف المخفض على كحول الخشب (ميتيلين) . '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
40 - 1 5 2,50 40 - 1 - 00 5 2,50 2,50 40 - 2 4 2 40 - 2 - 00 4 2 2 40 - 3 3 - 1,50 40 - 4 4 2 40 - 4 - 00 4 2 2 40 - 5 8 4 40 - 6 8 4 40 - 6 - 12 8 4 4 40 - 7 25 12,50 40 - 7 - 11 25 12,50 12,50 40 - 8 6 3 40 - 8 - 11 6 3 3 40 - 9 6 3 40 - 10 15 7,50 40 - 11 10 5 40 - 12 30 15 40 - 13 20 10 40 - 14 12 6 40 - 15 10 5 40 - 16 14 7 41 - 1 4 2 41 - 2 60 30 41 - 3 20 10 41 - 4 120 60 41 - 5 24 12 41 - 6 50 25 41 - 7 18 9 41 - 8 40 20 41 - 9 10 5 41 - 10 6 3 42 - 1 40 20 42 - 2 25 12,50 42 - 3 100 50 42 - 4 70 35 42 - 5 50 25 42 - 6 50 25 43 - 1 3 1,50 43 - 2 50 25 43 - 3 25 12,50 43 - 4 25 12,50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
44 - 1 1 0,50 44 - 2 1 0,50 44 - 3 1 0,50 44 - 3 - 34 1 0,50 0,50 44 - 3 - 39 1 0,50 0,50 44 - 4 1 0,50 44 - 5 2 1 44 - 5 - 11 2 1 1 44 - 6 6 3 44 - 7 1 0,50 44 - 8 1 0,50 44 - 9 20 10 44 - 10 2 1 44 - 11 20 10 44 - 12 14 7 44 - 13 6 3 44 - 14 10 5 44 - 14 - 21 10 5 5 44 - 15 3 1,50 44 - 16 2 1 44 - 17 25 12,50 44 - 18 1 0,50 44 - 19 12 6 44 - 20 20 10 44 - 21 1 0,50 44 - 22 10 5 44 - 23 8 4 44 - 24 8 4 44 - 25 6 3 44 - 26 25 12,50 44 - 27 30 15 44 - 28 6 3 45 - 1 4 2 45 - 2 6 3 45 - 3 40 20 45 - 4 8 4 46 - 1 6 3 46 - 2 5 2,50 46 - 3 10 5 47 - 1 2 1 47 - 2 50 25 47 - 2 - 00 50 25 25 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
48 - 1 3 1,50 48 - 1 - 24 3 1,50 1,50 48 - 2 8 4 48 - 3 4 2 48 - 4 2 1 48 - 5 4 2 48 - 6 18 9 48 - 7 5 2,50 48 - 7 - 51 5 2,50 2,50 48 - 7 - 93 5 2,50 2,50 48 - 8 16 8 48 - 9 2 1 48 - 10 7 3,50 48 - 11 10 5 48 - 12 5 2,50 48 - 13 20 10 48 - 14 10 5 48 - 15 6 3 48 - 16 6 3 48 - 17 12 6 48 - 18 10 5 48 - 19 20 10 48 - 20 8 4 48 - 21 8 4 49 - 1 25 12,50 49 - 2 14 7 49 - 3 16 8 49 - 4 14 7 49 - 5 40 20 49 - 6 4 2 49 - 7 80 40 49 - 8 25 12,50 49 - 9 30 15 49 - 10 15 7,50 49 - 11 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
50 - 1 16 8 50 - 2 16 8 50 - 3 16 8 50 - 4 16 8 50 - 5 100 50 50 - 6 16 8 50 - 7 200 100 50 - 8 100 50 50 - 9 100 50 50 - 10 10 5 51 - 1 20 10 51 - 1 - 11 20 10 10 51 - 2 20 10 51 - 2 - 11 20 10 10 51 - 3 40 20 51 - 4 40 20 52 - 1 50 25 52 - 1 - 00 50 25 25 52 - 2 50 25 53 - 1 10 5 53 - 2 20 10 53 - 3 3 1,50 53 - 4 3 1,50 53 - 5 30 15 53 - 6 20 10 53 - 6 - 11 20 10 10 53 - 7 50 25 53 - 8 50 25 53 - 8 - 11 50 25 25 53 - 9 25 12,50 53 - 9 - 12 25 12,50 12,50 53 - 10 50 25 53 - 11 50 25 53 - 12 50 25 53 - 13 50 25 54 - 1 30 15 54 - 2 30 15 54 - 3 30 15 54 - 3 - 11 30 15 15 54 - 4 10 5 54 - 5 30 15 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
55 - 1 2 1 55 - 1 - 11 2 1 1 55 - 2 50 25 55 - 3 2 1 55 - 4 25 12,50 55 - 5 20 10 55 - 5 - 53 20 10 10 55 - 5 - 62 20 10 10 55 - 5 - 72 20 10 10 55 - 6 50 25 55 - 7 30 15 55 - 8 20 10 55 - 9 25 12,50 56 - 1 8 4 56 - 1 - 00 8 4 4 56 - 2 15 7,50 56 - 2 - 0 15 7,50 7,50 56 - 3 4 2 56 - 3 - 00 4 2 2 56 - 4 20 10 56 - 4 - 11 20 10 10 56 - 5 30 15 56 - 6 50 25 56 - 7 60 30 57 - 1 20 10 57 - 2 20 10 57 - 3 4 2 57 - 4 15 7,50 57 - 5 10 5 57 - 6 10 5 57 - 7 8 4 57 - 8 10 5 57 - 9 40 20 57 - 10 15 7,50 57 - 11 15 7،50 57 - 12 15 7،50 58 - 1 45 22،50 58 - 2 45 22،50 58 - 3 100 50 58 - 4 40 20 58 - 5 20 10 58 - 5 - 22 20 10 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
58 - 6 100 50 58 - 7 40 20 58 - 8 40 20 58 - 9 40 20 58 - 10 40 20 59 - 1 15 7،50 59 - 2 20 10 59 - 3 15 7،50 59 - 4 5 2،50 59 - 5 25 12،50 59 - 6 20 10 59 - 7 24 12 59 - 8 7 3،50 59 - 9 40 20 59 - 10 10 5 59 - 11 25 12،50 59 - 12 20 10 59 - 13 24 12 59 - 14 40 20 59 - 15 10 5 59 - 16 40 20 59 - 17 60 30 60 - 1 40 20 60 - 2 60 30 60 - 3 80 40 60 - 4 70 35 60 - 5 90 45 60 - 6 40 20 61 - 1 70 35 61 - 2 70 35 61 - 3 45 22،50 61 - 4 90 45 61 - 5 50 25 61 - 6 70 35 61 - 7 300 150 61 - 8 70 35 61 - 9 70 35 61 - 10 40 20 61 - 11 40 20 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
62 - 1 25 12،50 62 - 2 50 25 62 - 3 10 5 62 - 4 20 10 62 - 5 30 15 63 - 1 5 2،50 63 - 2 2 1 64 - 1 15 7،50 64 - 2 40 20 64 - 3 40 20 64 - 4 40 20 64 - 5 25 12،50 64 - 6 50 25 65 - 1 50 25 65 - 2 30 15 65 - 3 80 40 65 - 4 30 15 65 - 5 40 20 65 - 6 60 30 65 - 7 50 25 66 - 1 15 7،50 66 - 2 40 20 66 - 3 15 7،50 67 - 1 20 10 67 - 2 30 15 67 - 3 150 75 67 - 4 150 75 67 - 5 100 50 68 - 1 3 1،50 68 - 2 12 6 68 - 3 5 2،50 68 - 4 10 5 68 - 5 8 4 68 - 6 12 6 68 - 7 5 2،50 68 - 8 5 2،50 68 - 9 10 5 68 - 10 10 5 68 - 11 5 2،50
68 - 12 5 2,50 68 - 13 10 5 68 - 14 25 22,50 68 - 15 100 50 68 - 16 8 4 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
69 - 1 40 20 69 - 2 3 1,50 69 - 3 10 5 69 - 4 20 10 69 - 5 2 1 69 - 6 2 1 69 - 7 2 1 69 - 8 2 1 69 - 9 8 4 69 - 10 10 5 69 - 11 5 2,50 69 - 12 5 2,50 69 - 13 15 7,50 69 - 14 20 10 70 - 1 3 1,50 70 - 2 30 15 70 - 3 10 5 70 - 4 2 1 70 - 5 10 5 70 - 6 10 5 70 - 7 10 5 70 - 8 15 7,50 70 - 9 15 7,50 70 - 10 5 2,50 70 - 11 2 1 70 - 11 - 00 2 1 1 70 - 12 7 3,50 70 - 13 6 3 70 - 14 15 7,50 70 - 15 20 10 70 - 16 5 2,50 70 - 17 30 15 70 - 18 100 50 70 - 19 15 7,50 70 - 20 8 4 70 - 21 40 20 71 - 1 1000 500 71 - 2 30 15 71 - 3 60 30 71 - 4 50 25 71 - 5 500 250 71 - 6 50 25 71 - 7 1000 500 71 - 8 100 50 71 - 9 1000 500 71 - 10 100 50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
71 - 11 300 150 71 - 12 300 150 71 - 13 100 50 71 - 14 60 30 71 - 15 100 50 71 - 16 40 20 72 - 1 20 10 73 - 1 1 0,50 73 - 1 - 00 1 0,50 0,50 73 - 2 4 2 73 - 2 - 00 4 2 2 73 - 3 1 0,50 73 - 3 - 00 1 0,50 0,50 73 - 4 8 4 73 - 5 12 6 73 - 5 - 00 12 6 6 73 - 6 10 5 73 - 6 - 00 10 5 5 73 - 7 2 1 73 - 7 - 11 2 1 1 73 - 8 1,50 0,75 73 - 9 1,50 0,75 73 - 10 1,50 0,75 73 - 11 2 1 73 - 12 2 1 73 - 12 - 00 2 1 1 73 - 13 2 1 73 - 13 - 22 2 1 1 73 - 14 2 1 73 - 15 2 1 73 - 15 - 00 2 1 1 73 - 16 6 3 73 - 17 2 1 73 - 18 3 1,50 73 - 19 2 1 73 - 20 5 2.50 73 - 21 4 2 73 - 22 8 4 73 - 23 4 2 73 - 23 - 33 4 2 2 73 - 24 5 2,50 73 - 25 6 3 73 - 26 5 2,50 73 - 27 6 3 73 - 28 6 3 73 - 29 10 5 73 - 30 10 5 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
73 - 31 8 4 73 - 32 8 4 73 - 33 50 25 73 - 34 8 4 73 - 35 8 4 73 - 36 10 5 73 - 37 5 2,50 73 - 38 10 5 73 - 39 8 4 73 - 40 8 4 74 - 1 8 4 74 - 1 - 00 8 4 4 74 - 2 8 4 74 - 2 - 00 8 4 4 74 - 3 10 5 74 - 3 - 11 10 5 5 74 - 3 - 35 10 5 5 74 - 4 14 7 74 - 5 14 7 74 - 6 30 15 74 - 6 - 00 30 15 15 74 - 7 20 10 74 - 7 - 11 20 10 10 74 - 8 30 15 74 - 9 30 15 74 - 10 10 5 74 - 11 40 20 74 - 12 30 15 74 - 13 1 0,50 74 - 14 25 12,50 74 - 15 25 12,50 74 - 16 6 3 74 - 17 20 10 74 - 18 40 20 74 - 19 40 20 75 - 1 40 20 20 75 - 1 - 00 40 20 20 75 - 2 60 30 75 - 3 20 10 75 - 3 - 11 20 10 10 75 - 4 25 12,50 75 - 5 20 10 75 - 5 - 00 20 10 10 75 - 6 100 50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
76 - 1 4 2 76 - 1 - 00 4 2 2 76 - 2 8 4 76 - 2 - 12 8 4 4 76 - 3 8 4 76 - 3 - 11 8 4 4 76 - 4 10 5 76 - 4 - 11 10 5 5 76 - 5 14 7 76 - 5 - 00 14 7 7 76 - 6 12 6 76 - 7 50 25 76 - 8 30 15 76 - 9 50 25 76 - 10 20 10 76 - 11 50 25 76 - 12 6 3 76 - 13 30 15 76 - 14 30 15 76 - 1 14 7 76 - 16 14 7 76 - 16 - 24 14 7 7 77 - 1 10 5 77 - 1 - 00 10 5 5 77 - 2 20 10 77 - 3 20 10 77 - 4 20 10 78 - 1 2 1 78 - 1 - 00 2 1 1 78 - 2 15 7,50 78 - 3 6 3 78 - 4 10 5 78 - 5 6 3 78 - 6 10 5 79 - 1 4 2 79 - 1 - 00 4 2 2 79 - 2 40 20 79 - 3 6 3 79 - 3 - 21 6 3 3
79 - 4 30 15 79 - 5 30 15 79 - 6 3 1,50 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
80 - 1 30 15 80 - 1 - 00 30 15 15 80 - 2 30 15 80 - 2 - 00 30 15 15 80 - 3 20 10 80 - 3 - 00 20 10 10 80 - 4 50 25 80 - 4 - 00 50 25 25 80 - 5 50 25 80 - 5 - 00 50 25 25 80 - 6 30 15 80 - 6 - 11 30 15 15 81 - 1 300 150 81 - 2 5 2,50 81 - 3 5 2,50 81 - 4 50 25 81 - 4 - 11 50 25 82 - 1 5 2،50 82 - 2 30 15 82 - 3 20 10 82 - 4 20 10 82 - 5 50 25 82 - 6 60 30 82 - 7 30 15 82 - 8 20 10 82 - 9 30 15 82 - 10 100 50 82 - 11 60 30 82 - 12 50 25 82 - 13 35 17،50 82 - 14 30 15 82 - 15 40 20 83 - 1 20 10 83 - 2 15 7،50 83 - 3 10 5 83 - 4 20 10 83 - 5 14 7 83 - 6 60 30 83 - 7 30 15 83 - 8 30 15 83 - 9 20 10 83 - 10 6 3 83 - 11 25 12،50 83 - 12 30 15 83 - 13 20 10 83 - 13 - 22 20 10 10 83 - 14 6 3 83 - 15 8 4 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
84 - 1 30 15 84 - 2 30 15 84 - 3 40 20 84 - 4 30 15 84 - 5 30 15 84 - 6 30 15 84 - 7 150 75 84 - 8 40 20 84 - 9 10 5 84 - 10 30 15 84 - 11 20 10 84 - 12 30 15 84 - 13 40 20 84 - 14 25 12،50 84 - 15 20 10 84 - 16 30 15 84 - 17 30 15 84 - 18 30 15 84 - 19 70 35 84 - 20 20 10 84 - 21 10 5 84 - 22 16 8 84 - 23 10 5 84 - 24 16 8 84 - 25 12 6 84 - 26 50 25 84 - 27 40 20 84 - 28 20 10 84 - 29 20 10 84 - 30 40 20 84 - 31 40 20 84 - 32 50 25 84 - 33 40 20 84 - 34 50 25 84 - 35 40 20 84 - 36 40 20 84 - 37 40 20 84 - 38 20 10 84 - 39 50 25 84 - 40 20 10 84 - 41 40 20 84 - 42 20 10 84 - 43 25 12،50 84 - 44 10 5 84 - 45 14 7 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
84 - 46 20 10 84 - 47 24 12 84 - 48 40 20 84 - 49 30 15 84 - 50 50 25 84 - 51 80 40 84 - 52 150 75 84 - 53 150 75 84 - 54 25 12،50 84 - 55 80 40 84 - 56 20 10 84 - 57 70 35 84 - 58 50 25 84 - 59 30 15 84 - 60 35 17،50 84 - 61 30 15 84 - 62 35 17،50 84 - 63 25 12،50 84 - 64 50 25 84 - 65 50 25 85 - 1 30 15 85 - 2 25 12،50 85 - 3 10 5 85 - 4 10 5 85 - 5 70 35 85 - 6 40 20 85 - 7 100 50 85 - 8 40 20 85 - 9 35 17،50 85 - 10 20 10 85 - 11 25 12،50 85 - 12 30 15 85 - 13 80 40 85 - 14 40 20 85 - 15 50 25 85 - 16 40 20 85 - 17 40 20 85 - 18 60 30 85 - 19 40 20 85 - 20 50 25 85 - 21 35 17،50 85 - 22 100 50 85 - 23 10 5 85 - 24 40 20 85 - 25 5 2،50 85 - 26 15 7،50 85 - 27 4 2 85 - 28 50 25 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
86 - 1 50 25 86 - 2 50 25 86 - 3 50 25 86 - 4 15 7،50 86 - 5 15 7،50 86 - 6 12 6 86 - 7 50 25 86 - 8 5 2،50 86 - 9 2 1 86 - 10 20 10 87 - 1 15 7،50 87 - 2 15 7،50 87 - 3 15 7،50 87 - 4 15 7،50 87 - 5 15 7،50 87 - 6 20 10 87 - 7 12 6 87 - 8 50 25 87 - 9 20 10 87 - 10 15 7،50 87 - 11 25 12،50 87 - 12 15 7،50 87 - 13 15 7،50 87 - 14 10 5 88 - 1 10 5 88 - 2 150 75 88 - 3 100 50 88 - 4 100 50 88 - 5 50 25 89 - 1 40 20 89 - 2 40 20 89 - 3 40 20 89 - 4 15 7،50 89 - 5 50 25 90 - 1 100 50 90 - 2 150 75 90 - 3 200 100 90 - 4 60 30 90 - 5 100 50 90 - 6 50 25 90 - 7 120 60 90 - 8 150 75 90 - 9 150 75 90 - 10 70 35 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
90 - 11 150 75 90 - 12 150 75 90 - 13 150 75 90 - 14 100 50 90 - 15 50 25 90 - 16 30 15 90 - 17 80 40 90 - 18 100 50 90 - 19 100 50 90 - 20 150 75 90 - 21 40 20 90 - 22 100 50 90 - 23 100 50 90 - 24 150 75 90 - 25 300 150 90 - 26 40 20 90 - 27 100 50 90 - 28 80 40 90 - 29 200 100 91 - 1 200 100 91 - 2 50 25 91 - 3 100 50 91 - 4 50 25 91 - 5 100 50 91 - 6 100 50 91 - 7 10 5 91 - 8 40 20 91 - 9 40 20 91 - 10 60 30 91 - 11 100 50 92 - 1 50 25 92 - 2 50 25 92 - 3 60 30 92 - 4 60 30 92 - 5 80 40 92 - 6 50 25 92 - 7 80 40 92 - 8 60 30 92 - 9 30 15 92 - 10 60 30 92 - 11 60 30 92 - 12 60 30 92 - 13 50 25 93 - 1 50 25 93 - 2 100 50 93 - 3 100 50 93 - 4 150 75 93 - 5 25 12،50 93 - 6 100 50 93 - 7 20 10 '' البند غروش لبنانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمركي رسم رصيف رسم رصيف مخفض رسم للمواد الاولية مرور للصناعة الوطنية 1 2 3 4
94 - 1 30 15 94 - 2 50 25 94 - 3 20 10 94 - 4 10 5 95 - 1 8 4 95 - 2 10 5 95 - 3 300 150 95 - 4 10 5 95 - 5 20 10 95 - 6 50 25 95 - 7 50 25 95 - 8 4 2 95 - 8 - 21 4 2 2 96 - 1 10 5 96 - 2 30 15 96 - 3 30 15 96 - 4 40 20 96 - 5 50 25 96 - 6 30 15 97 - 1 10 5 97 - 2 30 15 97 - 3 20 10 97 - 4 50 25 97 - 5 25 12،50 97 - 6 25 12،50 97 - 7 80 40 97 - 8 10 5 98 - 1 30 15 98 - 2 30 15 98 - 3 50 25 98 - 4 30 15 98 - 5 15 7،50 98 - 6 15 7،50 98 - 7 50 25 98 - 8 50 25 98 - 9 10 5 98 - 10 50 25 98 - 11 20 10 98 - 12 30 15 98 - 13 30 15 98 - 14 40 20 98 - 15 10 5 98 - 16 20 10 99 - 1 100 50 99 - 2 100 50 99 - 3 100 50 99 - 4 100 50 99 - 5 100 50 99 - 6 100 50 '
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قرار رقم 13 تاريخ 12/02/1982, article 2, 01/04/1982
مادة 2: تلغى الفقرة الاولى من المادة الرابعة والخمسين من القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7/3/1978 المعدلة بموجب المادة الاولى من القرار رقم 16/2/أ تاريخ 26/2/1981 ويستبدل بها النص التالي: "يستوفى عن البضائع التي تمر في الحرم المرفئي رسم المرور المحدد في الجداول المرفقة بهذا القرار".
مادة 55: الرسوم عن البضائع البترولية بما فيها البضائع موضوع البيان الجمركي (ب 3 مكرر). يستوفى عن البضائع الواردة لشركات البترول والمفرغة خارج نطاق المرفأ الرسوم- المرفئية التالية: 1- بالنسبة للمواد السائلة والغازية التي لا يمكن تخزينها في المرفأ - جعالة خزن قدرها ليرة لبنانية واحدة عن الطن - رسم رصيف قدره اربع ليرات لبنانية عن الطن 2- اعادة رسوم المرور: يعاد الى شركات البترول رسم المرور المستوفى عن المواد السائلة والغازية بموجب القرار رقم 4/1/أ تاريخ 8/12/76 وذلك بموجب طلبات خاصة تقدمها الشركات المعنية خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخه 3- بالنسبة للمواد التي يمكن تخزينها في المرفأ - رسم الرصيف العادي اي بمعدل 7 بالالف من قيمة البضاعة. - رسم المرور العادي اي بمعدل 4 بالالف من قيمة البضاعة. - رسم عتالة السحب المباشر. - جعالة خزن بمعدل خمس ليرات لبنانية عن الطن. ويصفى رسما الرصيف والمرور عند تصفية المعاملات الجمركية النهائية حيث تعاد بناء على طلب الشركة صاحبة العلاقة, الفروقات بين الرسم الستوفى على اساس الاستهلاك المحلي والرسم المطابق للوضع الجمركي للاخراج النهائي.
مادة 56: بضائع الاهراءات يستوفى عن الحبوب الواردة بحرا الى الاهراءات الرسوم التالية: - رسم الرصيف المنصوص عنه في المادة السادسة عشرة من هذا القرار. - رسم المرور المنصوص عنه في المادة الرابعة والخمسين من هذا القرار. - جعالة عتالة بمعدل ليرة لبنانية واحدة عن كل طن. تعفى الحبوب الواردة لحساب وزارة الاقتصاد والتجارة من رسوم المرور. وفي حال العمل خارج الدوام الرسمي بتفريغ السفن بواسطة شفاطات الاهراءات تعفى الوكالات البحرية والتجار من اجور الساعات الاضافية.
مادة 57: بدلات الاجير والعامل في الساعة الواحدة تستوفى عن كل ساعة اضافية يقوم بها اجراء وعمال شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت لصالح الغير خارج الدوام الرسمي للشركة وبناء على طلبه المبالغ التالية: - اجير رئيسي 15 ل.ل. - اجير تنفيذ 7،50 ل.ل. - رئيس عمال 6 ل.ل. - عامل 4،50 ل.ل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 99 تاريخ 08/12/1981, article 1, 28/01/1982
مادة 1: تلغى المواد 57 و58 و59 و73 و75 من القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7/3/1978 ويستعاض عنها بالمواد التالية: اولا- المادة السابعة والخمسون (جديدة)-بدلات الاجير والعامل في الساعة الواحدة. تستوفى عن كل ساعة اضافية يقوم بها اجراء وعمال شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت لصالح الغير خارج الدوام الرسمي للشركة وبناء على طلبه المبالغ التالية: - اجير رئيسي 35 ل.ل. - اجير تنفيذ 20 ل.ل. - رئيس عمال 18 ل.ل. - عامل 12 ل.ل. ثانيا- مادة الثامنة والخمسون (جديدة)-العمل في اثناء الساعات الاضافية بطلب من الوكالات البحرية. 1- عندما تطلب الوكالات البحرية العمل خارج اوقات الدوام الرسمي للشركة يستحق عن كل ساعة اضافية لباب المستودع وعلى كل وكالة بحرية مهما بلغ عدد الوكالات التي تستعمل هذا الباب في آن واحد: 100 ل.ل. ماية ليرة لبنانية نهارا. 2- يستحق عن كل ساعة رصيف مهما بلغ عدد الوكالات التي تستعمله وعلى كل وكالة بحرية: 75 ل.ل. خمسة وسبعون ليرة لبنانية نهارا في حال استعمال اجهزة وعمال الشركة 40 ل.ل. اربعون ليرة لبنانية في حال السحب المباشر وتفريغ المستوعبات . 3- يستحق عن كل ساعة اضافية من ايام الاحاد والاعياد وعلى كل وكالة بحرية: 150 ل.ل. ماية وخمسون ليرة لبنانية عن باب المستودع. 110 ل.ل. ماية وعشر ليرات لبنانية عن الرصيف في حال استعمال اجهزة وعمال الشركة. 60 ل.ل. ستون ليرة لبنانية في حال السحب المباشر او تفريغ المستوعبات مع حد ادنى يجب تأمينه للشركة للفترة التي لا تزيد عن خمس ساعات قدره 750 ل.ل. سبعماية وخمسون ليرة لبنانية لباب المستودع. 550 ل.ل. خمسماية وخمسون ليرة لبنانية للرصيف في حال استعمال اجهزة وعمال الشركة. 300 ل.ل. ثلاثماية ليرة لبنانية في حال السحب المباشر او تفريغ المستوعبات . وذلك في حال عدم استمرارية العمل منذ اليوم السابق. اذا استعملت الرصيف او باب المستودع اكثر من وكالة بحرية واحدة يقسم الحد الادنى المذكور اعلاه بين المستعملين بالتساوي على ان لا يقل نصيب كل منهم عن بدل ساعة اضافية واحدة. وعندما يزيد عدد ساعات العمل عن خمس ساعات تستوفي بدلات كل ساعة تفوق الخمس من كل وكالة بحرية على حدة تشمل هذه التعريفات نفقات الاجراء العاملين في المستودع او على الرصيف وفي الحالات الاستثنائية تستطيع الوكالات البحرية طلب زيادة اليد العاملة على نفقتها بموجب التعريفات الواردة في المادة السابعة والخمسين من هذا القرار.
مادة 58: العمل في اثناء الساعات الاضافية بطلب من الوكالات البحرية 1- عندما تطلب الوكالات البحرية العمل خارج اوقات الدوام الرسمي للشركة يستحق عن كل ساعة اضافية لباب المستودع وعلى كل وكالة بحرية مهما بلغ عدد الوكالات التي تستعمل هذا الباب في ان واحد: 30 ل.ل. ثلاثون ليرة لبنانية نهارا. 2- يستحق عن كل ساعة رصيف مهما بلغ عدد الوكالات التي تستعمله وعلى كل وكالة بحرية: 16 ل.ل. ست عشرة ليرة لبنانية نهارا. 3- يستحق عن كل ساعة اضافية من ايام الاحاد والاعياد وعلى كل وكالة بحرية: 45 ل.ل. خمس واربعون ليرة لبنانية عن باب المستودع. 24 ل.ل. اربع وعشرون ليرة لبنانية عن الرصيف . مع حد ادنى يجب تأمينه للشركة عن كل باب مستودع او كل رصيف للفترة التي لا تزيد عن عشر ساعات وقدره: 450 ل.ل. اربعمائة وخمسون ليرة لبنانية لباب المستودع. 240 ل.ل. مائتان واربعون ليرة لبنانية للرصيف . اذا استعملت الرصيف او باب المستودع اكثر من وكالة بحرية يقسم هذا الحد الادنى بين المستعملين بالتساوي على ان لا يقل نصيب كل منهم عن بدل ساعة اضافية واحدة وعندما يزيد عدد ساعات العمل عن عشر ساعات تستوفى رسوم كل ساعة فوق العشر من كل وكالة بحرية على حدة. تشمل هذه التعريفات نفقات الاجراء العاملين في المستودع او على الرصيف . وفي الحالات الاستثنائية تستطيع الوكالات البحرية طلب زيادة اليد العاملة على نفقتها بموجب التعريفات الواردة في المادة السابعة والخمسين من هذا القرار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 99 تاريخ 08/12/1981, article 1, 28/01/1982
مادة 1: تلغى المواد 57 و58 و59 و73 و75 من القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7/3/1978 ويستعاض عنها بالمواد التالية: اولا- المادة السابعة والخمسون (جديدة)-بدلات الاجير والعامل في الساعة الواحدة. تستوفى عن كل ساعة اضافية يقوم بها اجراء وعمال شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت لصالح الغير خارج الدوام الرسمي للشركة وبناء على طلبه المبالغ التالية: - اجير رئيسي 35 ل.ل. - اجير تنفيذ 20 ل.ل. - رئيس عمال 18 ل.ل. - عامل 12 ل.ل. ثانيا- مادة الثامنة والخمسون (جديدة)-العمل في اثناء الساعات الاضافية بطلب من الوكالات البحرية. 1- عندما تطلب الوكالات البحرية العمل خارج اوقات الدوام الرسمي للشركة يستحق عن كل ساعة اضافية لباب المستودع وعلى كل وكالة بحرية مهما بلغ عدد الوكالات التي تستعمل هذا الباب في آن واحد: 100 ل.ل. ماية ليرة لبنانية نهارا. 2- يستحق عن كل ساعة رصيف مهما بلغ عدد الوكالات التي تستعمله وعلى كل وكالة بحرية: 75 ل.ل. خمسة وسبعون ليرة لبنانية نهارا في حال استعمال اجهزة وعمال الشركة 40 ل.ل. اربعون ليرة لبنانية في حال السحب المباشر وتفريغ المستوعبات . 3- يستحق عن كل ساعة اضافية من ايام الاحاد والاعياد وعلى كل وكالة بحرية: 150 ل.ل. ماية وخمسون ليرة لبنانية عن باب المستودع. 110 ل.ل. ماية وعشر ليرات لبنانية عن الرصيف في حال استعمال اجهزة وعمال الشركة. 60 ل.ل. ستون ليرة لبنانية في حال السحب المباشر او تفريغ المستوعبات مع حد ادنى يجب تأمينه للشركة للفترة التي لا تزيد عن خمس ساعات قدره 750 ل.ل. سبعماية وخمسون ليرة لبنانية لباب المستودع. 550 ل.ل. خمسماية وخمسون ليرة لبنانية للرصيف في حال استعمال اجهزة وعمال الشركة. 300 ل.ل. ثلاثماية ليرة لبنانية في حال السحب المباشر او تفريغ المستوعبات . وذلك في حال عدم استمرارية العمل منذ اليوم السابق. اذا استعملت الرصيف او باب المستودع اكثر من وكالة بحرية واحدة يقسم الحد الادنى المذكور اعلاه بين المستعملين بالتساوي على ان لا يقل نصيب كل منهم عن بدل ساعة اضافية واحدة. وعندما يزيد عدد ساعات العمل عن خمس ساعات تستوفي بدلات كل ساعة تفوق الخمس من كل وكالة بحرية على حدة تشمل هذه التعريفات نفقات الاجراء العاملين في المستودع او على الرصيف وفي الحالات الاستثنائية تستطيع الوكالات البحرية طلب زيادة اليد العاملة على نفقتها بموجب التعريفات الواردة في المادة السابعة والخمسين من هذا القرار.
مادة 59: العمل في اثناء الساعات الاضافية بطلب من اصحاب البضاعة 1- عندما يطلب اصحاب البضاعة العمل في اثناء الساعات الاضافية على الرصيف او في المستودع يستوفى من كل طالب مهما بلغ عدد الذين يستعملون الرصيف او باب المستودع في آن واحد ما يلي: - 10 ل.ل. عشر ليرات لبنانية لساعة باب المستودع نهارا. - 30 ل.ل. ثلاثون ليرة لبنانية لساعة باب المستودع نهارا. يستوفى هذا الرسم من اصحاب البضاعة اضافة الى الرسوم المستوفاة من الوكالات البحرية. 2- عندما يطلب اصحاب البضاعة العمل ايام الاحاد والاعياد فانه يستحق على كل طالب عمل مهما بلغ عدد الطالبين. 15 ل.ل. خمس عشرة ليرة لبنانية عن كل ساعة رصيف . - 45 ل.ل. خمس واربعون ليرة لبنانية عن كل ساعة باب مستودع.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 99 تاريخ 08/12/1981, article 1, 28/01/1982
مادة 1: تلغى المواد 57 و58 و59 و73 و75 من القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7/3/1978 ويستعاض عنها بالمواد التالية: اولا- المادة السابعة والخمسون (جديدة)-بدلات الاجير والعامل في الساعة الواحدة. تستوفى عن كل ساعة اضافية يقوم بها اجراء وعمال شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت لصالح الغير خارج الدوام الرسمي للشركة وبناء على طلبه المبالغ التالية: - اجير رئيسي 35 ل.ل. - اجير تنفيذ 20 ل.ل. - رئيس عمال 18 ل.ل. - عامل 12 ل.ل. ثانيا- مادة الثامنة والخمسون (جديدة)-العمل في اثناء الساعات الاضافية بطلب من الوكالات البحرية. 1- عندما تطلب الوكالات البحرية العمل خارج اوقات الدوام الرسمي للشركة يستحق عن كل ساعة اضافية لباب المستودع وعلى كل وكالة بحرية مهما بلغ عدد الوكالات التي تستعمل هذا الباب في آن واحد: 100 ل.ل. ماية ليرة لبنانية نهارا. 2- يستحق عن كل ساعة رصيف مهما بلغ عدد الوكالات التي تستعمله وعلى كل وكالة بحرية: 75 ل.ل. خمسة وسبعون ليرة لبنانية نهارا في حال استعمال اجهزة وعمال الشركة 40 ل.ل. اربعون ليرة لبنانية في حال السحب المباشر وتفريغ المستوعبات . 3- يستحق عن كل ساعة اضافية من ايام الاحاد والاعياد وعلى كل وكالة بحرية: 150 ل.ل. ماية وخمسون ليرة لبنانية عن باب المستودع. 110 ل.ل. ماية وعشر ليرات لبنانية عن الرصيف في حال استعمال اجهزة وعمال الشركة. 60 ل.ل. ستون ليرة لبنانية في حال السحب المباشر او تفريغ المستوعبات مع حد ادنى يجب تأمينه للشركة للفترة التي لا تزيد عن خمس ساعات قدره 750 ل.ل. سبعماية وخمسون ليرة لبنانية لباب المستودع. 550 ل.ل. خمسماية وخمسون ليرة لبنانية للرصيف في حال استعمال اجهزة وعمال الشركة. 300 ل.ل. ثلاثماية ليرة لبنانية في حال السحب المباشر او تفريغ المستوعبات . وذلك في حال عدم استمرارية العمل منذ اليوم السابق. اذا استعملت الرصيف او باب المستودع اكثر من وكالة بحرية واحدة يقسم الحد الادنى المذكور اعلاه بين المستعملين بالتساوي على ان لا يقل نصيب كل منهم عن بدل ساعة اضافية واحدة. وعندما يزيد عدد ساعات العمل عن خمس ساعات تستوفي بدلات كل ساعة تفوق الخمس من كل وكالة بحرية على حدة تشمل هذه التعريفات نفقات الاجراء العاملين في المستودع او على الرصيف وفي الحالات الاستثنائية تستطيع الوكالات البحرية طلب زيادة اليد العاملة على نفقتها بموجب التعريفات الواردة في المادة السابعة والخمسين من هذا القرار.
مادة 60: الساعات الليلية تعتبر ساعات اضافية ليلية تلك التي يجري العمل خلالها بين الساعة التاسعة عشرة والساعة السابعة من صباح اليوم التالي
مادة 61: اجور الساعات الليلية يضاف الى اجور ساعات العمل الليلية نسبة 50 بالمئة من التعريفات الواردة في المادتين 58و 59 من هذا القرار.
مادة 62: تعريف التجريم يقصد بالتجريم استخدام المواعين والشالونات لتحميل و/او تفريغ بضائع السفن داخل النطاق المرفئي.
مادة 36: تعريفات التجريم تحدد تعريفات التجريم عندما تقوم شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت بتأمين عمليات التجريم بمقتضى النصوص الامتيازية والتعاقدية. يقوم بهذه العمليات حاليا شركات خاصة مستقلة عن شركة مرفأ بيروت .
مادة 64: الرسوم المتوجبة على المسافرين تستوفى الوكالات البحرية لحساب شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت ولقاء عمولة تعدل 3 بالمئة الرسوم التالية: 1- عن كل مسافر ذهابا او ايابا مبلغ 3 ل.ل. يحسم 50 بالمئة من هذا المبلغ للاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 3 و 12 سنة ضمنا, ويعفى من هذا الرسم الاطفال الذين هم دون الثالثة من عمرهم وكذلك العسكريون والموظفون اللبنانيون بمهمة الى خارج البلاد. 2- عن كل تذكرة سفر رسما مقطوعا قدره /4/ ل.ل. وذلك بدل عتالة امتعة المسافر الموجودة معه في غرفته, ويخفض هذا الرسم بنسبة التخفيض الذي يشمل تذكرة السفر من جراء السن.
مادة 65: نفقات العتالة والخزن المتوجبة على امتعة المسافرين وحقائبهم الواردة في عنابر السفينة تستمر شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت باستيفاء بدل العتالة السابق بمعدل /125/ ق.ل. عن كل طرد لا يزيد عن 100 كلغ وذلك وفقا للطريقة التي كانت متبعة. اما الطرود التي يزيد وزنها عن 100 كلغ فيجرى تعتيلها بالتراضي كما في السابق. وعند بقاء بعض الطرود برسم الامانة في قاعة المسافرين تتقاضى شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت رسم الخزن التالي: - 25 ق.ل. عن كل طرد لا يزيد عن المائة كيلوغرام وعن كل يوم. - 50 ق.ل. عن كل طرد يزيد عن المائة كيلوغرام وعن كل يوم.
مادة 66: المتفجرات تخضع المتفجرات بالاضافة الى الرسوم والنفقات المرفئية المنصوص عنها في هذا القرار الى ما يلي: 1- رسم الخزن في مستودعات وزارة الداخلية (مصلحة البارود) يستوفى هذا الرسم على اساس التعريفات المطبقة في شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت لحساب وزارة الداخلية (مصلحة البارود). 2- اجور الشاحنات الناقلة والعمال المرافقين. 3- قيمة تأمين الشاحنة ومرافقيها والاضرار التي قد تنجم عن الانفجار في حال وقوعه. يستطيع صاحب البضاعة او ممثله القيام على نفقته بما هو منصوص عنه في الفقرتين (2) و (3) اعلاه.
مادة 67: رسم مقطوع على بضائع المنطقة الحرة تخضع البضائع الداخلة الى المنطقة الحرة و/او الخارجة منها عن طريق البحر لرسم مقطوع قدره اربع ليرات لبنانية عن كل طن.
مادة 68: اعادة فروقات رسم المرور في حال وجود فروقات بين رسم المرور المستوفى عن بضائع الترانزيت بموجب المادة (45) من القرار رقم 55/2/أ تاريخ اول كانون الاول 1977 ورسم الرصيف المطبق بموجب المادة (21) من القرار الحالي, تعاد الفروقات الى شركات النقل الدولي بناء على طلبها شرط ان تتقدم بذلك خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخه.
مادة 69: التفريغ والتحميل في المنطقة الحرة تخضع البضائع الداخلة عن طريق البر الى المنطقة الحرة لنفقات التفريغ عند وصولها كما تخضع جميع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لنفقات التحميل وذلك بالاضافة الى جميع الرسوم المنصوص عنها في هذا القرار.
مادة 70: احتساب الوزن والوقت يعتبر كسر الطن طنا كاملا وكسر الساعة ساعة كاملة وكسر اليوم يوما كاملا.
مادة 71: نفقات البحث عن المعلومات تتقاضى شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت مبلغا مقطوعا قدره عشر ليرات لبنانية عن كل بوليصة عندما يطلب صاحب العلاقة معلومات عن بضاعته.
مادة 72: ثمن المطبوعات تتقاضى شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت : - ليرة لبنانية واحدة ثمن كل تذكرة اخراج او اذن تنفيذ اعمال او سند للامر او طب ادخال الى المنطقة الحرة او الى المستودعات الخاصة او الى المخازن العمومية. - خمس ليرات لبنانية بدل كل صورة او نسخة طبق الاصل عن قسيمة الادخال او محضر العوار او محضر المشاهدة او غيره من المستندات . - خمس ليرات لبنانية بدل كل اذن تنفيذ اعمال يلغى بناء على طلب صاحبه وموافقة الدائرة او المستودع او الرصيف المختص وذلك بالاضافة الى ثمن الطوابع المالية والمعاملة اللاغية.
مادة 73: نفقات خبراء الشركة تتقاضى شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت بموجب اذن تنفيذ اعمال مبلغا مقطوعا قدره /30/ ل.ل. عن كل خبرة يقوم بها خبراؤها بالاشتراك مع شركات التأمين او الخبراء الذين تنتدبهم المحاكم المختصة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 99 تاريخ 08/12/1981, article 1, 28/01/1982
مادة 1: تلغى المواد 57 و58 و59 و73 و75 من القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7/3/1978 ويستعاض عنها بالمواد التالية: اولا- المادة السابعة والخمسون (جديدة)-بدلات الاجير والعامل في الساعة الواحدة. تستوفى عن كل ساعة اضافية يقوم بها اجراء وعمال شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت لصالح الغير خارج الدوام الرسمي للشركة وبناء على طلبه المبالغ التالية: - اجير رئيسي 35 ل.ل. - اجير تنفيذ 20 ل.ل. - رئيس عمال 18 ل.ل. - عامل 12 ل.ل. ثانيا- مادة الثامنة والخمسون (جديدة)-العمل في اثناء الساعات الاضافية بطلب من الوكالات البحرية. 1- عندما تطلب الوكالات البحرية العمل خارج اوقات الدوام الرسمي للشركة يستحق عن كل ساعة اضافية لباب المستودع وعلى كل وكالة بحرية مهما بلغ عدد الوكالات التي تستعمل هذا الباب في آن واحد: 100 ل.ل. ماية ليرة لبنانية نهارا. 2- يستحق عن كل ساعة رصيف مهما بلغ عدد الوكالات التي تستعمله وعلى كل وكالة بحرية: 75 ل.ل. خمسة وسبعون ليرة لبنانية نهارا في حال استعمال اجهزة وعمال الشركة 40 ل.ل. اربعون ليرة لبنانية في حال السحب المباشر وتفريغ المستوعبات . 3- يستحق عن كل ساعة اضافية من ايام الاحاد والاعياد وعلى كل وكالة بحرية: 150 ل.ل. ماية وخمسون ليرة لبنانية عن باب المستودع. 110 ل.ل. ماية وعشر ليرات لبنانية عن الرصيف في حال استعمال اجهزة وعمال الشركة. 60 ل.ل. ستون ليرة لبنانية في حال السحب المباشر او تفريغ المستوعبات مع حد ادنى يجب تأمينه للشركة للفترة التي لا تزيد عن خمس ساعات قدره 750 ل.ل. سبعماية وخمسون ليرة لبنانية لباب المستودع. 550 ل.ل. خمسماية وخمسون ليرة لبنانية للرصيف في حال استعمال اجهزة وعمال الشركة. 300 ل.ل. ثلاثماية ليرة لبنانية في حال السحب المباشر او تفريغ المستوعبات . وذلك في حال عدم استمرارية العمل منذ اليوم السابق. اذا استعملت الرصيف او باب المستودع اكثر من وكالة بحرية واحدة يقسم الحد الادنى المذكور اعلاه بين المستعملين بالتساوي على ان لا يقل نصيب كل منهم عن بدل ساعة اضافية واحدة. وعندما يزيد عدد ساعات العمل عن خمس ساعات تستوفي بدلات كل ساعة تفوق الخمس من كل وكالة بحرية على حدة تشمل هذه التعريفات نفقات الاجراء العاملين في المستودع او على الرصيف وفي الحالات الاستثنائية تستطيع الوكالات البحرية طلب زيادة اليد العاملة على نفقتها بموجب التعريفات الواردة في المادة السابعة والخمسين من هذا القرار.
بضائع الاونروا
تتقاضى شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت عن البضائع الواردة
باسم المنظمة الدولية لاغاثة وتشغيل اللاجئين (الاونروا)
الرسوم التالية:
- العتالة النظامية.
- الخزن وفقا للوضع الجمركي للبضاعة على اساس تعريفة الفترة
الاولى شرط ان لا تتعدى مدة الخزن الثلاثين يوما بما فيها مدة
الاعفاء, وفي حال عدم سحب البضاعة خلال هذه الفترة تخضع
للرسوم العادية التصاعدية.
- الرصيف النظامية في حال شحن هذه البضائع الى الخارج.
بدلات الاجير والعامل في الساعة الواحدة
في حال طلب صاحب العلاقة بعض الاعمال الخصوصية في
المستودعات او على الارصفة في اثناء الدوام الرسمي تتقاضى
شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت عن كل اجير وعامل البدلات
التالية عن كل ساعة:
اجير رئيسي 10 ل.ل.
اجير تنفيذ 5 ل.ل.
رئيس عمال 4 ل.ل.
عامل 3 ل.ل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 99 تاريخ 08/12/1981, article 1, 28/01/1982
مادة 1: تلغى المواد 57 و58 و59 و73 و75 من القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7/3/1978 ويستعاض عنها بالمواد التالية: اولا- المادة السابعة والخمسون (جديدة)-بدلات الاجير والعامل في الساعة الواحدة. تستوفى عن كل ساعة اضافية يقوم بها اجراء وعمال شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت لصالح الغير خارج الدوام الرسمي للشركة وبناء على طلبه المبالغ التالية: - اجير رئيسي 35 ل.ل. - اجير تنفيذ 20 ل.ل. - رئيس عمال 18 ل.ل. - عامل 12 ل.ل. ثانيا- مادة الثامنة والخمسون (جديدة)-العمل في اثناء الساعات الاضافية بطلب من الوكالات البحرية. 1- عندما تطلب الوكالات البحرية العمل خارج اوقات الدوام الرسمي للشركة يستحق عن كل ساعة اضافية لباب المستودع وعلى كل وكالة بحرية مهما بلغ عدد الوكالات التي تستعمل هذا الباب في آن واحد: 100 ل.ل. ماية ليرة لبنانية نهارا. 2- يستحق عن كل ساعة رصيف مهما بلغ عدد الوكالات التي تستعمله وعلى كل وكالة بحرية: 75 ل.ل. خمسة وسبعون ليرة لبنانية نهارا في حال استعمال اجهزة وعمال الشركة 40 ل.ل. اربعون ليرة لبنانية في حال السحب المباشر وتفريغ المستوعبات . 3- يستحق عن كل ساعة اضافية من ايام الاحاد والاعياد وعلى كل وكالة بحرية: 150 ل.ل. ماية وخمسون ليرة لبنانية عن باب المستودع. 110 ل.ل. ماية وعشر ليرات لبنانية عن الرصيف في حال استعمال اجهزة وعمال الشركة. 60 ل.ل. ستون ليرة لبنانية في حال السحب المباشر او تفريغ المستوعبات مع حد ادنى يجب تأمينه للشركة للفترة التي لا تزيد عن خمس ساعات قدره 750 ل.ل. سبعماية وخمسون ليرة لبنانية لباب المستودع. 550 ل.ل. خمسماية وخمسون ليرة لبنانية للرصيف في حال استعمال اجهزة وعمال الشركة. 300 ل.ل. ثلاثماية ليرة لبنانية في حال السحب المباشر او تفريغ المستوعبات . وذلك في حال عدم استمرارية العمل منذ اليوم السابق. اذا استعملت الرصيف او باب المستودع اكثر من وكالة بحرية واحدة يقسم الحد الادنى المذكور اعلاه بين المستعملين بالتساوي على ان لا يقل نصيب كل منهم عن بدل ساعة اضافية واحدة. وعندما يزيد عدد ساعات العمل عن خمس ساعات تستوفي بدلات كل ساعة تفوق الخمس من كل وكالة بحرية على حدة تشمل هذه التعريفات نفقات الاجراء العاملين في المستودع او على الرصيف وفي الحالات الاستثنائية تستطيع الوكالات البحرية طلب زيادة اليد العاملة على نفقتها بموجب التعريفات الواردة في المادة السابعة والخمسين من هذا القرار.
مادة 76: ساعات الانتظار في حال تأخر وصول سفينة عن الموعد المطلوب تشغيلها فيه يستحق على طالب العمل نفقات انتظار الاجراء والعمال والاليات اعتبارا من بداية الدوام الرسمي حتى المباشرة بالعمل وذلك وفقا للتعريفات المطبقة.
مادة 77: الغاء النصوص السابقة تلغى جميع التعريفات الخاصة السابقة والنصوص المخالفة لاحكام هذا القرار او التي لا تأتلف مع مضمونه اعتبارا من تاريخ تطبيقه باستثناء: - المراسيم الاشتراعية المتعلقة بالاعفاءات من الرسوم المرفئية من دون نفقات العتالة وتصليح الطرود مع مراعاة مضمون كتاب المديرية العامة للاستثمار رقم 792/5/ص /1919 تاريخ 30 ايلول 1977 (حول مدة الاعفاء من الخزن) وبعد موافقة المديرية العامة المذكورة على الاعفاء في كل حالة. - قرار مجلس الوزراء رقم 35/أ تاريخ 17/12/76 (الهيئة العليا للاغاثة) من دون نفقات العتالة وتصليح الطرود. - القرار رقم 218/و تاريخ 22/9/970 (الصليب الاحمر والهلال الاحمر) من دون نفقات العتالة وتصليح الطرود. - القرار رقم 129/و تاريخ 19/11/73 (الطوابع المالية. . . . .) من دون نفقات العتالة وتصليح الطرود. - القرار رقم 30/أ تاريخ 26/7/75 (رابطة كاريتاس ) من دون نفقات العتالة وتصليح الطرود. - كتاب المديرية العامة للاستثمار رقم 1981 تاريخ 23/6/65 (البضائع المصادرة والمقدمة الى الادارات الرسمية.....)
مادة 78: احكام خاصة تستطيع شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت , بعد موافقة المديرية العامة للاستثمار القيام بعتالات خاصة بموجب تعريفات استثنائية.
مادة 79: القرارات اللاحقة يحدد بقرار لاحق: - بدلات ايجار الاليات والمعدات المختلفة من الغير. - التعرفات المختلفة للمخازن العمومية وقاعة المبيع بالمزاد العلني. - تزويد البواخر بالمياه العذبة والهاتف . - تعريفات الخدمات التي لم تذكر في هذا القرار.
مادة 80: تاريخ نفاذ هذا القرار يعمل بهذا القرار اعتبارا من 20 اذار 1978 وتسري التعريفات الجديدة وفقا لاحكام هذا القرار من تاريخ نفاذه على جميع البضائع التي سترد الى مرفأ بيروت . اما البضائع الموجودة في المرفأ قبل صدور هذا القرار فتطبق عليها التعريفات السابقة شرط ان تسحب خلال شهر (30 يوما) من تاريخه.
مادة 81: النشر والتبليغ ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 7 اذار 1978 المدير العام للاستثمار المهندس : موريس غزال