The whole text

قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 In force

المادة 33

المادة 33

مادة 33: عتالة بموجب جعالة يستطيع اصحاب البضائع تعتيل بضائعهم بوسائلهم الخاصة اذا كانت مودعة على الارصفة وواردة على اللائحة المدرجة ادناه على ان يدفعوا جعالة قدرها /4/ ل.ل. عن الطن. أ- البضائع الواردة دوكمة من: - حبوب ومشتقاتها - الفحم على انواعه - الحدائد الخردة - مستخرجات المناجم - نوى الزيتون - الاصداف - الحصى - الباقية - بزر القطن - العظام 2- البطيخ, الاثمار والخضار الطازجة, الاسماك الطازجة. 3- الكبريت 4- القساطل الخزف 5- المتفجرات وفي حال السحب المباشر لهذه البضائع يستوفى جعلة عتالة قدرها /100/ ق.ل. عن كل طن.

المادة 33 من قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 https://lebaneselegislation.com/law/243887/article/33/