The whole text

قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 In force

المادة 39

المادة 39

مادة 39: عتالة البضائع الواردة في المستوعبات تتألف عتالة البضائع الواردة في المستوعبات حسب الحالات المختلفة من: 1- حالة سحب البضائع نهائيا من المستوعب انزال المستوعب من المقطورة في باحة الايداع, واخراج البضاعة من المستوعب وتسليمها عند باب مكان الايداع او بجانب الشاحنة اذا سمح لهذه الاخيرة بدخول مكان الايداع. 2- حالة افراغ البضاعة من المستوعب في المستودع انزال المستوعب من المقطورة في باحة الايداع, نقله الى المستودع وافراغ البضاعة عند باب المستودع وبقية عمليات العتالة العادية حتى اخراج واعادة المستوعب الى باحة الايداع. 3- عتالة بضائع المستوعبات في جميع الحلات المذكورة اعلاه, يستوفى عن البضاعة الواردة في المستوعب بدل عتالة قدره /12/ ل.ل. عن الطن مهما كانت فئة البضاعة. 4- حالة اخراج المستوعب رأسا من تحت الروافع الى الشاحنات . تستفيد البضاعة في هذه الحالة من تخفيضات السحب المباشر.

المادة 39 من قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 https://lebaneselegislation.com/law/243887/article/39/