المادة 50
مادة 50: الاليات السيارة 1- يستوفى عن السيارات السياحية التي تخزن في مرفأ بيروت الرسوم التالية: - حتى 8 ايام: 2 ل.ل. عن كل يوم وكل يوم وكل سيارة - من 16 الى 30 يوما: 11 ل.ل. عن كل يوم وكل سيارة - من 31 الى 45 يوما: 15 ل.ل. عن كل يوم وكل سيارة - من 46 الى 60 يوما: 17 ل.ل. عن كل يوم وكل سيارة - من 61 الى 90 يوما: 22 ل.ل. عن كل يوم وكل سيارة - اكثر من 90 يوما: 27 ل.ل. عن كل يوم وكل سيارة. يشتمل هذا الرسم على ليرتين لبنانيتين بدل حراسة يومية. 2- يستوفى عن الشاحنات والاوتوبيسات والتراكتورات والجرافات والمحادل ضعفا الرسوم المتوجبة على السيارات السياحية. 3- يستوفى عن شاحنات البيك اب وجميع الاليات السيارة غير المذكورة في الفقرتين 1 و2 اعلاه الرسم المحدد للسيارات السياحية مضافا اليه 50 بالمئة. 4- اما الشاحنات التي تدخل الحرم المرفئي مع بضائعها من اجل الكشف الجمركي فهي تخضع لرسم مقطوع قدره /5/ ل.ل. عن كل شاحنة ويوم اعتبارا من الساعة صفر من الليل الثاني لوصولها مع حسم ايام الاحاد والاعياد.