The whole text

قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 In force

المادة 58

المادة 58

مادة 58: العمل في اثناء الساعات الاضافية بطلب من الوكالات البحرية 1- عندما تطلب الوكالات البحرية العمل خارج اوقات الدوام الرسمي للشركة يستحق عن كل ساعة اضافية لباب المستودع وعلى كل وكالة بحرية مهما بلغ عدد الوكالات التي تستعمل هذا الباب في ان واحد: 30 ل.ل. ثلاثون ليرة لبنانية نهارا. 2- يستحق عن كل ساعة رصيف مهما بلغ عدد الوكالات التي تستعمله وعلى كل وكالة بحرية: 16 ل.ل. ست عشرة ليرة لبنانية نهارا. 3- يستحق عن كل ساعة اضافية من ايام الاحاد والاعياد وعلى كل وكالة بحرية: 45 ل.ل. خمس واربعون ليرة لبنانية عن باب المستودع. 24 ل.ل. اربع وعشرون ليرة لبنانية عن الرصيف . مع حد ادنى يجب تأمينه للشركة عن كل باب مستودع او كل رصيف للفترة التي لا تزيد عن عشر ساعات وقدره: 450 ل.ل. اربعمائة وخمسون ليرة لبنانية لباب المستودع. 240 ل.ل. مائتان واربعون ليرة لبنانية للرصيف . اذا استعملت الرصيف او باب المستودع اكثر من وكالة بحرية يقسم هذا الحد الادنى بين المستعملين بالتساوي على ان لا يقل نصيب كل منهم عن بدل ساعة اضافية واحدة وعندما يزيد عدد ساعات العمل عن عشر ساعات تستوفى رسوم كل ساعة فوق العشر من كل وكالة بحرية على حدة. تشمل هذه التعريفات نفقات الاجراء العاملين في المستودع او على الرصيف . وفي الحالات الاستثنائية تستطيع الوكالات البحرية طلب زيادة اليد العاملة على نفقتها بموجب التعريفات الواردة في المادة السابعة والخمسين من هذا القرار.

المادة 58 من قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 https://lebaneselegislation.com/law/243887/article/58/