The whole text

قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: لا يمكن قبول اي اجير ما لم تتوفر فيه الشروط التالية: أ - ان يكون لبنانيا. ب - ان يكون سليما من الامراض والعاهات ويقدم شهادة صحية بالواقع يوافق عليها طبيب المؤسسة. ج - ان يكون غير محكوم عليه بجرم او جنحة شائنة. د - ان يكون حائزا على الشهادات او الخبرات المطلوبة. ه - ان يتقدم بطلب استخدام خطي وفقا لنموذج تضعه المؤسسة.

المادة 1 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 https://lebaneselegislation.com/law/243888/article/1/