All legislation

قرار Decision No. 25 03/11/1988

تعديل مواد في نظام الاجراء والمستخدمين بمؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية- في الاوزاعي

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
03/11/1988
Official Gazette
Issue 11, 16/03/1989, p. 53/59
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
58
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يمكن قبول اي اجير ما لم تتوفر فيه الشروط التالية: أ - ان يكون لبنانيا. ب - ان يكون سليما من الامراض والعاهات ويقدم شهادة صحية بالواقع يوافق عليها طبيب المؤسسة. ج - ان يكون غير محكوم عليه بجرم او جنحة شائنة. د - ان يكون حائزا على الشهادات او الخبرات المطلوبة. ه - ان يتقدم بطلب استخدام خطي وفقا لنموذج تضعه المؤسسة.

المادة 1 اصدار

مادة 1: التصديق على قرار مجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في الاوزاعي رقم 174 تاريخ 23 شوال 1406 ه الموافق 30/6/1986 والموافقة على تطبيق نظام الاجراء والمستخدمين في كافة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية اعتبار من 27/8/1986 وذلك بعد تعديل المواد التالية منه على النحو الآتي:

المادة 2

مادة 2: يعين الاجير على سبيل التجربة لمدة ثلاثة اشهر من قبل مجلس العمدة بناء على الحاجة, وبعد نجاخه في الامتحان او الاختبار الذي يخضع له. ويثبت بعد انقضاء هذه الفترة بقرار من سماحة مفتي الجمهورية بناء على اقتراح مجلس العمدة. ويعتبر هذا التثبيت ساريا من تاريخ مباشرة العمل فعليا من قبل المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر فترة الثلاثة أشهر الاولى من مباشرة العمل فترة تجربة يحق في خلالها للمؤسسة صرف الاجير دون علم سابق مع بقاء سريان مفاعيل قانون الضمان الاجتماعي في خلال هذه الفترة.

المادة 4

مادة 4: ان الاجراء في المؤسسة هم: أ - العمال: وهم الذين يقومون بعمل يدوي. ب - المستخدمون: وهم الذين يقومون بأعمال مكتبية. ج - المشرفون: وهم الذين يقيمون في المؤسسة للرعاية الداخلية.

المادة 5

مادة 5: يجب على الاجير ان يستوحي في عمله مصلحة المؤسسة وافادتها من خبرته وعمله دون تجاوز للانظمة أو اهمال في العمل.

المادة 6

مادة 6: على الاجير التقيد بالموجبات المترتبة عليه بمقتضى قانون العمل اللبناني والتشريعات الملحقة أو المتصلة به وبأحكام النظام الحاضر وبالمذكرات والتعاميم التنظيمية التي تصدر تطبيقا له وبعقد العمل او ان يستوحي في عمله مصلحة المؤسسة وافادتها من خبرته وعمله دون تجاوز او اهمال والعمل بكل جد ونشاط في كل ما يعود بالنفع على المؤسسة وعليه على الاخص التقيد بالموجبات المبينة في المواد التالية:

المادة 7

مادة 7: يجب على الاجير التقيد بتعليمات مدير المؤسسة ورؤسائه المباشرين الخطية منها والشفهية, وتنفيذها دون ان يكون له حق المناقشة في صيغة هذه التعليمات أو اسبابها أو مناسبتها. وله في حال وجود خطأ في التعليمات أو مخالفة لهذا النظام أو لمصلحة المؤسسة بصورة واضحة وصريحة ان يطلب الى مصدرها تأكيدها خطيا قبل تنفيذها.

المادة 8

مادة 8: يجب ان يكون الاجير نظيفا ولائقا في مظهره وتصرفاته وعمله.

المادة 9

مادة 9: على الاجير العمل بكل جد ونشاط واخلاص في كل ما يعود بالنفع على المؤسسة.

المادة 10

مادة 10: على الاجير المرتبط مع المؤسسة بدوام كامل ان يقتصر نشاطه عليها والا يرتبط بأي عمل آخر.

المادة 11

مادة 11: استثناء لما ورد في المادة العاشرة من هذا النظام يبقى للاجير المرتبط مع المؤسسة بدوام جزئي ان يرتبط بعمل آخر شرط الا يزيد مجموع ساعات عمله في المؤسستين عن الحد الاعلى لساعات العمل- القانونية وشرط موافقة المؤسسة على ذلك خطيا وصراحة.

المادة 12

مادة 12: على الاجير تنفيذ الاوامر والتوجيهات التي تصدر عن الادارة.

المادة 13

مادة 13: على الاجير ارتداء الزي الخاص بعمله ضمن ساعات الدوام.

المادة 14

مادة 14: على الاجير المحافظة على املاك المؤسسة وموجوداتها وعليه ابلاغ رئيسه المباشر فورا عن اي عطل او فقدان او تلف فيها وان يمتنع عن- تصليح العطل او محالة اجراء اي تصليح بنفسه الا اذا كان التصليح مناطا به بمقتضى- طبيعة عمله.

المادة 15

مادة 15: على الاجير ان يعيد الى المؤسسة ما تسلمه من المنقولات العائدة لها وذلك عند انتهاء خدمته وان يثبت ذلك بمحضر تسلم وتسليم ويكون مسؤولا عن كل ما نال هذه من جراء سوء استعماله.

المادة 16

مادة 16: لا يحق لأي اجير قبول اي هدية او تبرع او مكافأة لحسابه من اي كان.

المادة 17

مادة 17: يتوجب على الاجير ابلاغ الادارة عن كل تبديل يحصل في محل اقامته او سكنه او عنوانه.

المادة 18

مادة 18: ان كل مخالفة لما ورد اعلاه تعرض مرتكبها للعقوبات التأديبية.

المادة 19

مادة 19: على الاجير ابلاغ الادارة فورا وفي الوقت المناسب عن كل تبديل يحصل في اقامته او سكنه او عنوانه او وضعه العائلي كما هو الامر في حال زواج الاجير او طلاقه او وفاة الزوج او عمل الزوج او لادة الابن او الابنة او وفاة الابن او الابنة او وفاة احد الوالدين او بلوغ اي منهما او كليهما الستين او وقوع اي منهما او كليهما الستين او وقوع اي منهما او كليهما في عجز دائم او بلوع الابن او الابنة السادسة عشر من العمر, وعليه ان يقدم في مطلع كل سنة دراسية افادة من المرجع المختص عن اولاده الذين بتابعون دراستهم اذا كانوا قد اتموا السادسة عشر ولم يتجاوزوا الخامسة والعشرين من عمرهم.

المادة 20

مادة 20: يحتسب الاجر في نهاية كل شهر ويدفع في خلال ساعات العمل ولقاء عمل فعلي قام به الاجير.

المادة 21

مادة 21: يدفع الاجر في ايام العمل وفي محله ويحسم منه الضريبة على الدخل ونسبة مساهمات الاجير في الاشتراكات المتوجبة عليه لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, وعلى الاجير اعلام الادارة عن اي تغير يحصل في وضعه العائلي في كل ما له علاقة بالضمان الاجتماعي وذلك في خلال اسبوع من حصول التغيير.

المادة 22

مادة 22: يقطع الاجر عن الاجير في حال عدم قيامه بعمله لغير اسباب الوظيفة او في حال تغيبه باجازة دون اجر او استقالته من الخدمة وذلك ابتداء من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل او صرفه من الخدمة لاسباب قانونية او نظامية.

المادة 23

مادة 23: تحصل الترقية استنسابا كل ثلاث سنوات بناء على توصية الرئيس المباشر للاجير ويمكن تأخيرها لمدة اطول.

المادة 24

مادة 24: اذا كانت طبيعة عمل الاجير تقتضيه الانتقال الى خارج المؤسسة فان من حقه الحصول على اكلاف الانتقال وتنفيذ المهمة من المؤسسة دون اي موجب آخر. وعليه فلا يعتمد ما يقبضه الاجير في هذا السبيل تعويضا ولا اجرا ولا بمثابة التعويض ولا الاجر.

المادة 25

مادة 25: تقوم الادارة بضبط الدوام وتنتدب موظفا لهذه الغاية.

المادة 26

مادة 26: ان ساعات العمل بالنسبة للعمال والمستخدمين باستثناء المشرفين والمشرفات هي /48/ ساعة عمل فعلي اسبوعيا. اما بالنسبة للمشرفين والمشرفات فيكون تواجدهم في المؤسسة لمدة /24/ ساعة يوميا مع الاخذ بعين الاعتبار نظام الاجازات الخاص بهم.

المادة 27

مادة 27: على الاجراء التقيد بأوقات الدوام التي تحددها الادارة بموجب تعاميم تصدر لهذه الغاية وكل تأخر عن هذا الدوام يعرض الاجير للعقوبات المنصوص عليها نظاما.

المادة 28

مادة 28: يحق للادارة بعد اخذ موافقة وزارة العمل تكليف العمال والمستخدمين بأعمال اضافية يتقاضون لقاءها اجور تحسب على اساس ان كل ساعة عمل اضافي تعتبر ساعة ونصف .

المادة 29

مادة 29: ان التأخر لمدة عشر دقائق من مباشرة العمل او تركه قبل عشر دقائق يجمع في نهاية الشهر ولا يجوز ان يتجاوز المجموع الساعة وتحسب كل ساعة يوما كاملا وتحسم اجرتها من راتب الاجير ولا يحول دون ايقاع هذه العقوبة الا القوة القاهرة او الحادث المفاجىء المبرر والمقبول من الادارة.

المادة 30

مادة 30: يطبق على طوارىء العمل احكام المرسوم الاشتراعي الرقم 136 الصادر بتاريخ 16 ايلول سنة 1983 والاحكام التالية: أ - يجري نقل المصاب الى اقرب مستشفى فور حصول الطارىء. ب - تجري الادارة تحقيقا فوريا ومباشرا يتناول اسباب الطارىء وتضبط افادات من شهد الواقعة وتنظم تقريرا بذلك. ج - يبين في التقرير: 1) اسباب حصول الطارىء 2) ما اذا كان الاجير اوقع بنفسه الطارىء قصدا. 3) ما اذا كان الطارىء حصل نتيجة لخطأ او اهمال. 4) ما اذا كان الطارىء اسفر عن عجز جزئي او كلي.

المادة 31

مادة 31: يستفيد الاجراء من اجازة مدفوعة الاجر في كل من المناسبات التالية: أ - ذكرى رأس السنة الهجرية: يوم واحد. ب - ذكرى المولد النبوي الشريف : يوم واحد. ج - ذكرى الاسراء والمعراج: يوم واحد. د - عيد الفطر السعيد: ثلاثة ايام. ه - عيد الاضحى المبارك: اربعة ايام. و - عيد العمال: يوم واحد. ز - عيد الاستقلال: يوم واحد. ج - ذكرى رأس السنة الميلادية: يوم واحد. ط - ذكرى عاشوراء: يوم واحد. ي - ذكرى تأسييس المؤسسة: يوم واحد.

المادة 32

مادة 32: يستفيد الاجراء بعد انقضاء سنة على استخدامهم من اجازة سنوية مدفوعة الاجر مدتها /20/ يوما فعليا يجري تحديدها وتوقيتها من قبل الادارة ولا يحق للاجراء تجميعها لاكثر من سنتين. اما المشرفات فيخضعن لنظام دوام اجازات خاص يأخذ بعين الاعتبار طبيعة عملهن في المؤسسة.

المادة 33

مادة 33: يمكن للادارة تجزئة هذه الاجازات وفقا لمقتضيات العمل على ان لا تقل هذه التجزئة عن ستة ايام عمل فعلي.

المادة 34

مادة 34: في الحالات التي يضطر فيها الاجير الى ترك عمله لمدة ساعة او عدة ساعات بعد اخذ موافقة الادارة يحسم لقاء كل ثماني ساعات عمل يوم من اجازته السنوية بعد اثبات ذلك في سجل الدوام.

المادة 35

مادة 35: لا يجوز صرف بدل الاجازة السنوية نقدا اذا لم يستفيد منها الاجير باستثناء ما- توافق عليه الادارة حسب مقتضيات العمل.

المادة 36

مادة 36: يحق للاجير الذي فقد احد اصوله او فروعه اجازة مدفوعة لمدة اربعة ايام شرط ابراز المستند الذي يؤكد حصول هذه الواقعة وصلة القربى.

المادة 37

مادة 37: يستفيد الاجير عند الزواج من اجازة زواج مدفوعة الاجر لمدة اسبوع ولمرة واحدة فقط.

المادة 38

مادة 38: يحق للاجير الذي تغيب لاسباب صحية الاستفادة من اجازة مدتها: أ - نصف شهر بأجر كامل ونصف شهر بنصف اجر اذا مضى على استخدامه ثلاثة اشهر وحتى السنتين. ب - شهر كامل بأجر كامل وشهر بنصف أجر اذا أمضى في الخدمة من سنتين الى اربع سنوات . ج - شهر ونصف باجر كامل وشهر ونصف بنصف اجر اذا امضى في الخدمة من اربع سنوات الى ست سنوات . د - شهران بأجر كامل وشهران بنصف اجر اذا امضى في الخدمة من ست سنوات الى عشر سنوات . ه - شهران ونصف باجر كامل وشهران ونصف بنصف اجر اذا امضى في الخدمة اكثر من عشر سنوات .

المادة 39

مادة 39: تعطى الاجازة الصحية بناء على تقرير الطبيب المعالج او طبيب المؤسسة وللادارة الحق في ان توكل الى طبيب تختاره التدقيق في صحة التقرير الذي قدمه الاجير.

المادة 40

مادة 40: تجدد الاجازات المرضية على قدر الضرورة مرارا في خلال السنة الواحدة شرط عدم تجاوز مدتها الحد الاقصذ المبين اعلاه والا يحق للادارة احالة الاجير الى لجنة طبية تبت في مسأله ابقائه في العمل او صرفه منه.

المادة 41

مادة 41: اذا تجاوزت الاجازة المرضية الشهر الواحد في السنة الواحدة يحق للادارة تخفيض مدة الاجازة السنوية الى ثمانية أيام.

المادة 42

مادة 42: تستفيد الاجيرة من اجازة امومة مدفوعة الاجر مدتها اربعون يوما بناء على شهادة طبية تبين تاريخ الولادة المحتمل ولا يسمح بعودة الاجيرة الى عملها قبل انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ الولادة.

المادة 43

مادة 43: لا تصرف الاجيرة ولا يوجه اليها الانذار بالصرف في خلال مدة الولادة ما لم تكن استخدمت في مكان آخر في هذه الفترة.

المادة 44

مادة 44: يحق للاجير الذي مضى على خدمته في المؤسسة مدة ثلاث سنوات وما فوق الاستفادة من اجازة دون اجر بناء على طلبه ولاسباب اضطرارية تقتنع بها الادارة وذلك لمدة لا تزيد على شهرين قابلة للتجديد لمدة مماثلة مرة واحدة فقط شرط ان لا يتجاوز مجموعها اربعة اشهر في خلال ثلاث سنوات متتالية ويعود بعدها الاجير الى وظيفته الاصلية بنفس الرتبة والراتب .

المادة 45

مادة 45: لا يستفيد الاجير من منافع القوانين التي تصدر في اثناء سريان الاجازة دون اجر في ما يتعلق بالاجر والترقية.

المادة 46

مادة 46: لا تحتسب فترة الاجازة دون اجر ضمن القدم المؤهل للتدرج.

المادة 47

مادة 47: يفرض في الاجير استعمال املاك وموجودات وتجهيزات المؤسسة بأقصى درجات الدراية والحيطة ويكون مسؤولا عن الاشياء المسلمة اليه باعتبارها امانة في حوزته لا تزول الا بالتبرير المقنع. كل اخلال من قبل الاجير بالموجبات الملقاة على عاتقه سواء كان عن قصد او عن اهمال او خطأ جسيم يعرضه للعقوبة التأديبية.

المادة 48

مادة 48: يتعرض الاجير وفقا لجسامة الحالة التي استدعت العقوبة الى احدى او بعض العقوبات التالية دون الالزامية في تسلسلها: أ - التنبيه. ب - الانذار مع حسم في الراتب لمدة يوم واحد. ج - حسم في الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عن الفعل الواحد وخمسة ايام في الشهر. د - التوقيف عن العمل لمدة اقصاها ستة اشهر بدون راتب . ه - تأخير التدرج. و - الصرف من الخدمة. تفرض العقوبات أ و ب و ج بقرار من المدير وتفرض العقوبات الاخرى بقرار من المكتب التنفيذي بناء على اقتراح المدير.

المادة 49

مادة 49: يحق لكل اجير ان يقدم استقالته من الخدمة شرط اعطاء الادارة علما بذلك مسبقا وفقا للاحكام القانونية. يعتبر بحكم المستقيل الاجير الذي تغيب دون عذر مشروع: - لمدة خمسة عشر يوما متقطعة في السنة. - لمدة سبعة ايام متوالية.

المادة 50

مادة 50: يمكن للمؤسسة في كل حين صرف اي اجير لا يربطه بها عقد محدد المدة شرط: - عدم التعسف باستعمال هذا الحق والا يحق للاجير مطالبة المؤسسة بتعويض تتراوح قيمته بين اجرة شهرين واجرة اثني عشر شهرا. - توجيه الانذار القانوني قبل: "شهر واحد للاجير الذي مضى عل خدمته ثلاث سنوات فيما دون". "شهرين اذا مضى على خدمته اكثر من ثلاث واقل من ست سنوات ". "ثلاثة اشهر اذا مضى على خدمته اكثر من ست واقل من اثنتي عشرة سنة". "اربعة اشهر اذا مضى على خدمته اثنتا عشرة سنة وما فوق". - يحق للاجير في خلال فترة الانذار التغيب عن العمل ساعة يوميا بغية التفتيش عن عمل آخر.

المادة 51

مادة 51: اذا لم تراع هذه المهل من قبل المؤسسة او الاجير يلزم من اخل بها بدفع بدل مهلة الانذار.

المادة 52

مادة 52: اذا ساء الاجير استعمال حقه بترك العمل يلزم اضافة الى ما ذكر اعلاه ببدل عطل وضرر يتراوح بين اجرة شهر واجرة اربعة اشهر.

المادة 53

مادة 53: اذا انتهت خدمة الاجير لبلوغه السن القانونية المحددة بقانون صندوق الضمان الاجتماعي وتابع عمله في المؤسسة بناء على عقد جديد فان ذلك لا يوليه اي حق بالتعويض عن فترة عمله الجديدة الا اذا نص العقد صراحة على خلاف ذلك.

المادة 54

مادة 54: تطبق نصوص قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي والمذكرات التنظيمية اللاحقة والتشريعات الخاصة والمعاهدات الملحقة او المتصلة بهما في كل ما لم يذكر في هذا النظام.

المادة 55

مادة 55: يحق للمؤسسة تعديل كل او بعض مواد هذا النظام اذا دعت الحاجة ولا تصبح المواد المعدلة سارية المفعول الا بعد التصديق عليها من قبل وزارة العمل والمجلس الشرعي الاعلى.

المادة 56

مادة 56: يعمل بهذا النظام بعد مصادقة وزارة العمل عليه والمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ويعتبر كل نص مخالف لاحكامه لاغيا من تاريخ تصديق هذا النظام.

المادة 57

مادة 57: ينشر هذا النظام على لائحة الاعلانات في المؤسسة ويعتبر ذلك بمثابة تبليغ لجميع الاجراء.