المادة 1
مادة 1: لا يمكن قبول اي اجير ما لم تتوفر فيه الشروط التالية: أ - ان يكون لبنانيا. ب - ان يكون سليما من الامراض والعاهات ويقدم شهادة صحية بالواقع يوافق عليها طبيب المؤسسة. ج - ان يكون غير محكوم عليه بجرم او جنحة شائنة. د - ان يكون حائزا على الشهادات او الخبرات المطلوبة. ه - ان يتقدم بطلب استخدام خطي وفقا لنموذج تضعه المؤسسة.