المادة 14
مادة 14: على الاجير المحافظة على املاك المؤسسة وموجوداتها وعليه ابلاغ رئيسه المباشر فورا عن اي عطل او فقدان او تلف فيها وان يمتنع عن- تصليح العطل او محالة اجراء اي تصليح بنفسه الا اذا كان التصليح مناطا به بمقتضى- طبيعة عمله.
قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 In force
مادة 14: على الاجير المحافظة على املاك المؤسسة وموجوداتها وعليه ابلاغ رئيسه المباشر فورا عن اي عطل او فقدان او تلف فيها وان يمتنع عن- تصليح العطل او محالة اجراء اي تصليح بنفسه الا اذا كان التصليح مناطا به بمقتضى- طبيعة عمله.
المادة 14 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 https://lebaneselegislation.com/law/243888/article/14/