المادة 2
مادة 2: يعين الاجير على سبيل التجربة لمدة ثلاثة اشهر من قبل مجلس العمدة بناء على الحاجة, وبعد نجاخه في الامتحان او الاختبار الذي يخضع له. ويثبت بعد انقضاء هذه الفترة بقرار من سماحة مفتي الجمهورية بناء على اقتراح مجلس العمدة. ويعتبر هذا التثبيت ساريا من تاريخ مباشرة العمل فعليا من قبل المؤسسة.