The whole text

قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 In force

المادة 30

المادة 30

مادة 30: يطبق على طوارىء العمل احكام المرسوم الاشتراعي الرقم 136 الصادر بتاريخ 16 ايلول سنة 1983 والاحكام التالية: أ - يجري نقل المصاب الى اقرب مستشفى فور حصول الطارىء. ب - تجري الادارة تحقيقا فوريا ومباشرا يتناول اسباب الطارىء وتضبط افادات من شهد الواقعة وتنظم تقريرا بذلك. ج - يبين في التقرير: 1) اسباب حصول الطارىء 2) ما اذا كان الاجير اوقع بنفسه الطارىء قصدا. 3) ما اذا كان الطارىء حصل نتيجة لخطأ او اهمال. 4) ما اذا كان الطارىء اسفر عن عجز جزئي او كلي.

المادة 30 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 https://lebaneselegislation.com/law/243888/article/30/