المادة 44
مادة 44: يحق للاجير الذي مضى على خدمته في المؤسسة مدة ثلاث سنوات وما فوق الاستفادة من اجازة دون اجر بناء على طلبه ولاسباب اضطرارية تقتنع بها الادارة وذلك لمدة لا تزيد على شهرين قابلة للتجديد لمدة مماثلة مرة واحدة فقط شرط ان لا يتجاوز مجموعها اربعة اشهر في خلال ثلاث سنوات متتالية ويعود بعدها الاجير الى وظيفته الاصلية بنفس الرتبة والراتب .