المادة 50
مادة 50: يمكن للمؤسسة في كل حين صرف اي اجير لا يربطه بها عقد محدد المدة شرط: - عدم التعسف باستعمال هذا الحق والا يحق للاجير مطالبة المؤسسة بتعويض تتراوح قيمته بين اجرة شهرين واجرة اثني عشر شهرا. - توجيه الانذار القانوني قبل: "شهر واحد للاجير الذي مضى عل خدمته ثلاث سنوات فيما دون". "شهرين اذا مضى على خدمته اكثر من ثلاث واقل من ست سنوات ". "ثلاثة اشهر اذا مضى على خدمته اكثر من ست واقل من اثنتي عشرة سنة". "اربعة اشهر اذا مضى على خدمته اثنتا عشرة سنة وما فوق". - يحق للاجير في خلال فترة الانذار التغيب عن العمل ساعة يوميا بغية التفتيش عن عمل آخر.