All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 53 12/03/1953

تعديل نظام المحاكم الشرعية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
53
Date
12/03/1953
Official Gazette
Issue 11, 18/03/1953, p. 565-572
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 07/05/1957 (the text)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 07/05/1957 (Art. 18: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 53 تاريخ 12/03/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل المواد التالية من نظام المحاكم الشرعية :

المادة 230 الجديدة:

ــــــــــــــــــ

يحق لحامل الشهادة العالمية من الازهر او شهادة كلية

الشريعة الازهرية او شهادة الكلية الشرعية في بيروت ان يتقدم

للامتحان المنصوص عليه آنفا شرط ان يكون زاول وظيفة المساعد

القضائي في احدى المحاكم الشرعية اللبنانية مدة لا تقل عن

اربع سنوات .

المادة 231 الجديدة:

ـــــــــــــــــــ

لا يقبل في ملاك القضاء الشرعي الجعفري الا من كان:

اولا - لبنانيا اتم الخامسة والعشرين من عمره متمتعا بحقوقه

المدنية والسياسية وغير محكوم من مجلس تأديبي لامر يخل

بالشرف .

ثانيا - تخرج من النجف حائزا منها شهادة الدروس الدينية

العليا او اجازة الحقوق المعطاة من الكليات التي تدرس فيها

احكام الشريعة الاسلامية.

ثالثا - نجح في الامتحان الذي يقوم به مجلس القضاء الشرعي

ولا يقبل في هذا الامتحان من حاملي اجازة الحقوق الا من كان

مضى على نيله هذه الشهادة مدة لا تقل عن سنتين زاول خلالها

وظيفة مساعد قضائي في احدى المحاكم الشرعية اللبنانية.

ويعطى الافضلية في التعيين من يحمل لقب مجتهد مطلق.

المادة 233 الجديدة:

ـــــــــــــــــــ

يعين رئيس المحكمة الشرعية العليا من مستشاري هذه المحكمة

او من قضاة المحاكم الشرعية الذين بلغوا سن الخامسة والثلاثين

وقضوا في وظيفة القضاء ثماني سنوات على الاقل ويعين

المستشارون من قضاة المحاكم المتوفر فيهم هذان الشرطان الا

ان لمجلس القضاء الشرعي الاعلى ان يختار من القضاة

البدائيين للمستشارية دون التقيد بمدة الخدمة عند عدم وجود

قاض يتوفر فيه هذا الشرط.

المادة 237 الجديدة:

ــــــــــــــــــ

يعين قضاة الشرع بمرسوم بناء على اقتراح مرجع المحاكم الشرعية

وبموافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى

المادة 238 الجديدة:

ـــــــــــــــــــ

يرقى القاضي في فئته درجة واحدة كل سنتين دون حاجة الى

استصدار مرسوم.

'

ملاك المساعدين القضائيين في القضاء الشرعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم الدائرة رئيس مستشار قاضي بدائي المجموع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آ- المحاكم الشرعية السنية

ـــــــــــــــــــــــــ

1- المحكمة الشرعية السنية 1 3 - 4

العليا

2- محكمة بيروت - - 1 1

3- محكمة طرابلس - - 1 1

4- محكمة البقاع - - 1 1

5- محكمة صيدا - - 1 1

6- محكمة جبل لبنان - - 1 1

7- محكمة عكار - - 1 1

8- محكمة حاصبيا - - 1 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجموع: 1 3 7 11

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب - المحاكم الشرعية الجعفرية

ــــــــــــــــــــــــــــ

1- المحكمة الجعفرية العليا 1 3 - 4

2- محكمة بيروت - - 1 1

3- محكمة صيدا - - 1 1

4- محكمة صور - - 1 1

5- محكمة النبطية - - 1 1

6- محكمة بعلبك - - 1 1

7- محكمة مرجعيون - - 1 1

8- محكمة الهرمل - - 1 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجموع: 1 3 7 11

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

'

مادة 240 جديدة:

ــــــــــــــــــ

لا ينقل قضاة المحاكم الشرعية الا بموافقة مجلس القضاء

الشرعي.

يتألف هذا المجلس من مفتي الجمهورية اللبنانية رئيسا

وعضوية رئيسي المحكمتين العليين والقاضيين المدنيين المنتدبين

للنيابة والتفتيش .

وكل قرار يصدره هذا المجلس بالاكثرية في حق احد الجعفريين

لا يكون نافذا الا اذا ضمت هذه الاكثرية احد العضوين

الجعفريين.

مادة 242 جديدة:

ــــــــــــــــــ

تقوم كل محكمة عليا بوظيفة المجلس التأديبي للقضاة البدائيين

التابعين لها.

وعندما يحال قاض الاستئناف على المجلس التأديبي ينتدب

قاض عدلي من المذهب نفسه لاكمال هيئة المجلس وعند الاقتضاء

لترؤسه.

مادة 250 جديدة:

ـــــــــــــــــــ

يجب ان يرتدي قضاة الشرع ثوبهم الديني.

مادة 254 جديدة:

ــــــــــــــــــ

يعفى المجازون في الحقوق من تقديم الامتحان.

مادة 257 جديدة:

ــــــــــــــــــ

يرقى المساعد القضائي في المحاكم الشرعية في فئته درجة واحدة

كل سنتين دون حاجة الى استصدار مرسوم.

مادة 260 جديدة:

ـــــــــــــــــــ

يمكن ان يقرر اللوم وحسم الراتب بقرار من مرجع المحاكم

الشرعية. اما العقوبات الاخرى فيقررها المجلس التأديبي.

يؤلف المجلس التأديبي لكل من المذهبين من مستشار من المحكمة

العليا رئيسا وقاضيين شرعيين عضوين, يعينون بقرار من مرجع

المحاكم الشرعية ويقوم لدى هذا المجلس بوظيفة الادعاء

العام القاضي المنتدب للنيابة العامة لدى المحكمة العليا.

المادة 2

الغيت المادة 36 من قانون موازنة 1949 فيما يختص بقضاة

المحاكم الشرعية.

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية والانباء الامضاء: خالد شهاب والدفاع الوطني والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق الامضاء: سليم حيدر