المادة 1
مادة 1: تقسم الوظائف الدائمة الى خمس فئات وتحدد سلسلة رتب ورواتب الموظفين وفقا للجداول ذوات الارقام 1 الى 26 الملحقة بهذا القانون.
قانون Law 07/05/1957
مادة 1: تقسم الوظائف الدائمة الى خمس فئات وتحدد سلسلة رتب ورواتب الموظفين وفقا للجداول ذوات الارقام 1 الى 26 الملحقة بهذا القانون.
مادة 2: يصنف الموظفون مع احتفاظهم برتبهم الحالية وفقا لجداول التصنيف الملحقة بهذا القانون مع التقيد بالقواعد والملاحظات الواردة في ذيل جدول التصنيف العام وفي جدولي تصنيف رجال الشرطة والامن العام لا يعتبر هذا التصنيف ترقية.
مادة 3: يصنف ضباط الدرك في الملاك الجديد وفقا للقدم في الرتبة والخدمة على ان لا يؤدي هذا التصنيف الى خسارة تزيد على درجة واحدة.
مادة 4: يصنف في الدرجة الثامنة من الرتبة التي ينتمون اليها في الملاك الجديد رتباء وافراد الدرك اللذين لهم بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1956- خدمة تفوق سبع عشرة سنة وتبدأ اقدميتهم في هذه الدرجة في التواريخ المبينة في اللائحة رقم (1) الملحقة بهذا القانون. ويصنف في الدرجة السابعة من الرتبة التي ينتمون اليها في الملاك الجديد الرتباء والافراد الذين لهم بتاريخ 31 كانون الاول 1956 خدمة تزيد على اثنتي عشرة سنة وتنقص عن سبع عشرة سنة وتبدأ اقدميتهم في هذه الدرجة في التواريخ المبينة في اللائحة رقم (2) الملحقة بهذا القانون.
مادة 5: عندما يرقى ضابط الدرك الى رتبة اعلى او عندما يرقى صف الضابط الى رتبة ضابط يعين كل منهما في الدرجة التي تتناسب مع قدمه شرط ان لا تنقص الزيادة في الراتب عن خمس وعشرين ليرة.
مادة 6: تعدل المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 على الشكل التالي: يثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون كل ثلاث سنوات من زيادة في راتبه وفقا لسلسلة درجات الملاك بالرغم من بقائه في فئة شرط ان لا يزيد راتبه عن راتب الدرجة الاولى من الفئة التي تعلو فئته مباشرة. وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب .
مادة 7: يستبدل نص المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 19 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1955 ونص المادة 189 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15 كانون الثاني 1955 بالنص التالي: يثابر الموظف الذي بلغ القمة في رتبته على الاستفادة بحكم القانون كل ثلاث سنوات من زيادة في راتبه وفقا لسلسلة درجات الملاك بالرغم من بقائه في رتبته شرط ان لا يزيد راتبه عن راتب الدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة. وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب .
مادة 8: يثابر رجال الدرك على مختلف رتبهم عند بلوغهم القمة في رتبتهم على الاستفادة بحكم القانون كل ثلاث سنوات من زيادة في الراتب وفقا لسلسلة درجات الملاك بالرغم من بقائهم في رتبتهم شرط ان لا يزيد راتبهم عن راتب الدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبتهم مباشرة. ويستفيد النائب الاول من الزيادة لغاية راتب ملازم اول من الدرجة الاولى.
مادة 9: تعطى فئات الموظفين في الملاك الدائم - آ- المبينة ادناه تعويض خاص يحدد كما يلي: 1- لمهندسي وزراة الاشغال العامة والمواصلات ولمهندسي وزارة الداخلية 40 % لمن بلغت خدماته ولمهندسي مصلحة المساحة الفنية في الملاك الدائم ولمهندسي وزارة الصحة العامة ثماني سنوات او اقل. ولمهندسي وزارة التصميم العام 50 % لمن زادت خدماته الحائزين على شهادة الهندسة الحاملين اذنا بمزاولة مهنة الهندسة في- الملاك الدائم عن من وزير الاشغال العامة ولمهندسي ثماني سنوات . وزارة البريد والبرق والهاتف وللاثريين ولمهندسي الاثار وللمهندس مدير التعليم المهني في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. 2- لمهندسي التعليم المهني الحائزين 30 % لمن بلغت خدماته على شهادة الهندسة الحاملين اذنا في الملاك الدائم بمزاولة مهنة الهندسة من وزير ثماني سنوات او اقل. الاشغال العامة وللمهندسين الكيمائيين 40 % لمن زادت خدماته وللاطباء البيطريين في وزارة الزراعة في الملاك الدائم عن وللاطباء في وزارة الصحة العامة ثماني سنوات . للمهندسين الباقين في مختلف الوزارات . 3- لاطباء الاسنان والصيادلة في وزارة الصحة العامة وللموظفين في وزارة الاشغال العامة الذين يحملون شهادة تخصص بالرصد الجوي (شهادة نهاية دروس اعمال الرصد الجوي الصادرة عن مدرسة 30 % الرصد الجوي التابعة لوزراة الاشغال العامة والمواصلات والسياحة الافرنسية) وشهادة الهندسة المدنية في استثمار الملاحة الجوية ولا يحسب هذا التعويض من اصل الراتب .
مادة 10: يزاد التعويض العائلي لكل من الزوجة والاولاد من اثنتي عشره ليرة الى خمس عشرة ليرة شهريا.
مادة 11: يتقاضى المتقاعدون التعويض العائلي المخصص للموظفين العاملين.
مادة 12: تعدل المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 على الوجه التالي: "يمكن منح الموظفين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي يؤدونها باستمرار وفقا لنظام ادارتهم خارج اوقات الدوام فيها او التي يقومون بها خارج اوقات الدوام في دائرتهم بتكليف خطي سابق من الوزير او المدير العام. يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية بقرار من الوزير ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة". "ويمكن منح الموظفين تعويضا شهريا مقطوعا عن اعمال اضافية يكلفون بها خارج اوقات الدوام شرط ان لا تنقص مدة تنفيذ هذه الاعمال عن ستة اشهر. يعطى هذا التعويض بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة".
مادة 13: تلغى عبارة "او تعويض تمثيل" من الفقرة الاولى من المادة 102 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 يخصص تعويض تمثيل شهري مقطوع تحدد قيمته كما يلي: 300 ليرة لكل موظف يتولى فعلا مديرية عامة ولكل من رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس مجلس شورى الدولة ومدعي عام التمييز ومفتش العدلية العام ورئيس المجلس الاعلى للجمارك ورئيس هيئة تفتيش الدولة ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة القضايا والتشريع ومحافظ مدينة بيروت . 200 ليرة لكل من الامين العام المساعد في وزارة الخارجية والمغتربين ومدير المراسم ومدير المغتربين والمحافظين ما عدا محافظ بيروت ولقائد الدرك ولمدير الشرطة ولمدير الامن العام وللحافظ العام للاثار ولمدير الطيران المدني وللمفوض العام للسياحة والاصطياف ولكل من رئيسي المحكمة الشرعية العليا السنية والجعفرية. 100 ليرة لكل من القائمقامين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الثالثة) by قانون تاريخ 09/06/1958, article 1, 11/06/1958
مادة 1: تضاف عبارة "مفوض الحكومة لدى مجلس الشورى وعضوي المجلس الاعلى للجمارك" على الفقرة الثالثة من المادة 13 من القانون الصادر في 7 ايار سنة 1957
مادة 14: لا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات والاجور من أي نوع كانت والمكافآت والعائدات , باستثناء عائدات الجباة والملاحقين, التي يتقاضاها الموظف من موازنة الدولة ومن المؤسسات والمصالح العامة والخاصة في خلال سنة واحدة على كامل راتبه. ولا يدخل في حساب المجموع نفقات النقل وتعويضات الانتقال وتعويض الاعباء العائلية وتعويض التمثيل وتعويض ساعات الليل وتعويض الوكالة. ولا تسري احكام هذه المادة على موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي العاملين فعلا في الخارج.
مادة 15: تضاف الى المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 الفقرة الرابعة التالية: 4- ان يتم التعيين وفقا لاحكام المادة 53 اعلاه وان يذكر صراحة في نص التعيين ان تعويض الوكالة متوجب .
مادة 16: يتقاضى المتعاقدون تعويض الصرف من الخدمة بالاستناد لاحكام قانون العمل اذا بلغت مدة التعاقد اصلا او بعد التجديد خمس سنوات ولا يترتب التعويض اذا نقصت المدة عن هذا الحد.
مادة 17: تقسم الوظائف الدائمة في ادارة الجمارك وتحدد سلسلة الرتب والرواتب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويعتمد لتقسيم الوظائف وللتصنيف في السلسلة الجديدة الاسس المحددة في المادتين الاولى والثانية من هذا القانون وفي الجداول الملحقة به.
مادة 18: تلغى المادة 97 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 والجداول المتعلقة بسلاسل الرواتب الملحقة بالمراسيم الاشتراعية رقم 14 و16 تاريخ 9 كانون الثاني 1953 ورقم 36 تاريخ 18 شباط 1953 ورقم 52 و53 تاريخ 12 اذار 1953 ورقم 9 تاريخ 23 كانون الاول 1954 ورقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني 1955 والجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 19 تاريخ 15 كانون الثاني 1955 والجداول رقم 1 و3 و5 و7 الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1955 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الصادر بتاريخ 24 اب سنة 1956 وجميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 2500 تاريخ 18/12/1971, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الجدول رقم (5)) by مرسوم رقم 2500 تاريخ 18/12/1971, article 7, 23/12/1971
يعدل سلم الرتب والرواتب الوارد في الجدول رقم (5) المنصوص عنه في المادة 18 من قانون 7 ايار 1957 وتعديلاته ليصبح كما هو مبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
Replaced or reworded (الجدول رقم (5)) by مرسوم رقم 15673 تاريخ 22/09/1970, article 8, 01/10/1974
مادة 8: يعدل سلم الرتب والرواتب الوارد في الجدول رقم (5) المنصوص عنه في المادة 18 من قانون 7 ايار 1957 وتعديلاته ليصبح ما هو مبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 19: يجاز للحكومة ان تفتح في موازنة 1957 بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات الاضافية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون للسنة الجارية وان تؤخذ القيمة من مال الاحتياط. يعرض هذا التدبير على مجلس النواب للتصديق.
مادة 20: تطبق احكام المواد 12 و13 و14 و15 من هذا القانون اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتطبق احكام المواد الباقية اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1957
بيروت في 7 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف