The whole text

مرسوم رقم 15263 تاريخ 01/02/1964 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يحدد الارتفاع الاقصى للبناء لمجموعة الابنية الواقعة بين شارعين متفرعين عن الشارع الرئيسي ب26 م. ستة وعشرين مترا تؤخذ عند اسفل نقطة وعلى مستوى الرصيف من واجهة العقار الواقع عند ملتقى الشارع الفرعي.

المادة 5 من مرسوم رقم 15263 تاريخ 01/02/1964 https://lebaneselegislation.com/law/243891/article/5/