All legislation

مرسوم Decree No. 15263 01/02/1964

تصديق نظام البناء على جانبي شارع الشيخ بشاره الخوري وتمديده لغاية حدود بيروت الجنوبية

Type
مرسوم · Decree
Number
15263
Date
01/02/1964
Official Gazette
Issue 12, 10/02/1964, p. 406-407
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6454 تاريخ 08/11/1973 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 15263 تاريخ 01/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق نظام البناء على جانبي شارع الشيخ بشارة الخوري في جزئه الممتد بين شارعي داوود عمون وفؤاد الاول وعلى جانبي تمديد هذا الشارع من فؤاد الاول لغاية حدود بيروت الجنوبية وفقا لما يلي: مادة 1: تشاد واجهات الابنية على جانبي الشارع حتما على خط مواز لتخطيط الشارع وعلى بعد اربعة امتار عن هذا التخطيط يبقى هذا التراجع خاليا من اية انشاءات فوق سطح الارض ما عدا النتوءات التي يسمح بها قانون البناء. ويكون انحدار ارض التراجع امتدادا لانحدار الرصيف العام ويمنع اقامة مداخل او سلالم في ارض التراجع هذه.

المادة 2

مادة 2: في حال وجود مرآب في الطابق السفلي يكون ابتداء المنحدر المؤدي اليه اعتبارا من واجهة البناء.

المادة 3

مادة 3: يحدد عامل الاستثمار السطحي بنسبة 60% (ستين بالمائة) في القسم الممتد من شارع داوود عمون لغاية شارع فؤاد الاول وبنسبة 50% خمسين بالماية في القسم الممتد من شارع فؤاد الاول لغاية حدود بيروت الجنوبية ويحدد عامل الاستثمار العام ب4 (اربعة) في القسم الممتد من شارع داوود عمون لغاية شارع فؤاد الاول وب2/1 3 (ثلاثة ونصف ) في القسم الممتد من شارع فؤاد الاول لغاية حدود بيروت الجنوبية ولا تستفيد العقارات الواقعة على شارعين من اية زيادة لهذين العاملين.

المادة 4

مادة 4: يحدد ارتفاع الطوابق العلوية ب3،30م ثلاثماية وثلاثين سنتيمتر بما في ذلك سماكة السقف .

المادة 5

مادة 5: يحدد الارتفاع الاقصى للبناء لمجموعة الابنية الواقعة بين شارعين متفرعين عن الشارع الرئيسي ب26 م. ستة وعشرين مترا تؤخذ عند اسفل نقطة وعلى مستوى الرصيف من واجهة العقار الواقع عند ملتقى الشارع الفرعي.

المادة 6

مادة 6: يكون ارتفاع مستوى ارض الطابق الاول لمجموعة عقارات واقعة بين شارعين فرعيين على ارتفاع 620 ستمائة وعشرين سنتيمترا من اسفل نقطة من الرصيف بين الشارعين الفرعيين.

المادة 7

مادة 7: يحدد عدد الطوابق بسبعة بما فيه الطابق الارضي ولا يرخص بالبناء الا كاملا.

المادة 8

مادة 8: يحدد ارتفاع متكأ سطح الطابق الاخير ب110 ماية وعشرة سنتيمترات .

المادة 9

مادة 9: تفرض رفارف على محموعة واجهات ابنية العقارات الواقعة بين شارعين فرعيين على ان تكون بخط افقي بارتفاع ثلاثة امتار عند اعلى نقطة من مجموعة ابنية العقارات الواقعة بين شارعين فرعيين, وبنتوء مقداره 180 ماية وثمانون سنتيمترا من واجهة البناء.

المادة 10

مادة 10: لا يمكن استعمال سوى الوان الابيض والاسود والرمادي في الواجهات ولا يسمح استعمال الورقة العادية المالسة المطروشة في تلبيس الواجهات المطلة على الشوارع. تؤخذ موافقة اللجنة المنصوص عنها ادناه على النموذج والالوان مسبقا قبل التنفيذ.

المادة 11

مادة 11: تؤلف لجنة خاصة للنظر بالقضايا المختلفة التي قد تطرأ من هذا التنظيم من - مهندس يمثل بلدية بيروت . - مهندس يمثل المجلس الاعلى للتنظيم المدني. - مهندس يمثل نقابة المهندسين. مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 12

مادة 12 تؤلف لجنة خاصة للنظر بالقضايا المختلفة التي قد تطرأ من هذا التنظيم من - مهندس يمثل بلدية بيروت . - مهندس يمثل المجلس الاعلى للتنظيم المدني. - مهندس يمثل نقابة المهندسين. مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 1 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل