المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ-ب-) المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الحازميه - بعبدا العقارية (قضاء بعبدا)
مرسوم Decree No. 11841 04/03/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 23/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 8189 تاريخ 15/06/1974
(تصديق تخطيطات في منطقة الحازميه- بعبدا
العقارية (قضاء بعبدا),
بناء على قرار بلدية الحازميه رقم /65/ تاريخ
24/11/1997,
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية
والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ-ب-) المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الحازميه - بعبدا العقارية (قضاء بعبدا)
مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 8189 تاريخ 15/6/1974 والبراح التابع له المحدد بالاحرف (ج-د) والمبين بخطوط حمراء متوازية على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي