All legislation

مرسوم Decree No. 11841 04/03/1998

تصديق والغاء تخطيط في منطقة الحازميه- بعبدا العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
11841
Date
04/03/1998
Official Gazette
Issue 12, 12/03/1998, p. 744-745
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10504 تاريخ 21/07/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11841 تاريخ 04/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 23/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 8189 تاريخ 15/06/1974

(تصديق تخطيطات في منطقة الحازميه- بعبدا

العقارية (قضاء بعبدا),

بناء على قرار بلدية الحازميه رقم /65/ تاريخ

24/11/1997,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ-ب-) المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الحازميه - بعبدا العقارية (قضاء بعبدا)

المادة 2

مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 8189 تاريخ 15/6/1974 والبراح التابع له المحدد بالاحرف (ج-د) والمبين بخطوط حمراء متوازية على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي