ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
لا سيما المادة 203 وما يليها منه,
بناء على اقتراح وزير الاعلام
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 22/02/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة الاعلام لصالح شركة تلفزيون لبنان سلفة خزينة بقيمة /25.000.000.000/ل.ل. فقط خمسة وعشرون مليار ليرة لبنانية وفقا للاسس التالية: الغاية من السلفة: دفع تعويضات الصرف من الخدمة للعاملين في سركة تلفزيون لبنان. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ اعطائها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: من اصل الاعتمادات الملحوظة في موازنة عام 2001 لهذه الغاية,
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفقا للاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
مادة 4: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية, ودائرة المحاسبة في وزارة الاعلام كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 آذار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاعلام
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة