المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفقا للاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.
مرسوم رقم 4999 تاريخ 01/03/2001 In force
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفقا للاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.
المادة 2 من مرسوم رقم 4999 تاريخ 01/03/2001 https://lebaneselegislation.com/law/243897/article/2/