All legislation

مرسوم Decree No. 1025 10/03/1978

تعديل التعرفة البريدية

Type
مرسوم · Decree
Number
1025
Date
10/03/1978
Official Gazette
Issue 12, 23/03/1978, p. 277-291
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 153 تاريخ 09/09/1986 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 1025 تاريخ 10/03/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الرسوم البريدية في النظامين الداخلي والخارجي على مواد المراسلات البريدية كما يلي: انواع المراسلات النظام النظام 1- المراسلات (التحارير والرزم الداخلي والعربي الخارجي المغلقة) ق.ل. ق.ل.

لغاية 20 غراما 50 75 اكثر من 20 ولغاية 50 غراما 75 100 اكثر من 50 ولغاية 100 غراما 100 175 اكثر من 100 ولغاية 250 غراما 200 350 اكثر من 250 ولغاية 500 غراما 400 600 اكثر من 500 ولغاية 1000 غراما 700 1000 اكثر من 1000 ولغاية 2000 غراما 1300 1800 ' النظام النظام الداخلي والعربي الخارجي ق.ل. ق.ل.

2- البطاقات البريدية 1- البطاقات البريدية العادية 10 غرامات 25 50 ب - البطاقات المصورة وبطاقات الزيارة والاعياد والمودعة بصورة مكشوفة او ضمن غلاف مفتوح والتي تحتوي على عبارات مجاملة وتهاني لا يزيد عدد كلماتها المخطوطة على الخمس لغاية 50 غراما 25 50 ج- بطاقات المعايدة خلال مواسم الاعياد المودعة بصورة مقفلة او مفتوحة ترسل باسرع وسيلة 50 100 3- المطبوعات العادية 1- حتى 20 غرام 15 25 ب - اكثر من 20 غراما ولغاية 50 غراما 25 50 ج- اكثر من 50 غراما ولغاية 100 غراما 50 75 د- اكثر من 100 غراما ولغاية 250 غراما 100 150 ه- اكثر من 250 غراما ولغاية 500 غراما 175 250 و- اكثر من 500 غراما ولغاية 1000 غراما 300 450 ز- اكثر من 1000 غراما ولغاية 2000 غراما 425 700 - عن كل 1000 غرام اضافية او كسرها 200 350 - يمكن لمرسل واحد ان يوجه الى مرسل اليه واحد في بلد المقصد ضمن كيس بريدي خاص 30 كيلوغراما بما فيه وزن الكيس . - يستوفى عن كل 1000 غرام او كسرها 200 400 '' النظام النظام الداخلي والعربي الخارجي ق.ل. ق.ل. ــــــــــــــــــــــــــ 4- المطبوعات الدورية عن كل جريدة او مجلة لبنانية دورية تصدر في لبنان وفقا للقوانين والانظمة المرعية ومودعة من قبل الناشر. تستوفى الرسوم على الوجه التالي: 1- لغاية 50 غراما 5 10 ب - اكثر من 50 غراما ولغاية 100 غرام 10 25 ج- اكثر من 100 غراما ولغاية 250 غراما 25 50 د- اكثر من 250 غراما ولغاية 500 غراما 50 100 ه- اكثر من 500 غرام ولغاية 1000 غرام 100 200 و- اكثر من 1000 غرام ولغاية 2000 غرام 150 300 الصحف والمجلات والمطبوعات الدورية اللبنانية داخل لبنان 1- خارج الاكياس ضمن لبنان عن كل عدد واحد من الصحف اليومية التي لا يزيد وزنها عن 100 غرام 5 ب - عن كل عدد واحد من الصحف والمجلات اللبنانية الدورية التي لا يزيد وزنها عن 250 غراما 10 ج- عن كل 100 غرام اضافية او كسرها شرط التقيد بالتعليمات التالية: 1- ايداع الصحف والمجلات الدورية اللبنانية من قبل الناشر في مكتب بريد المدينة او البلدة اللبنانية التي تصدر فيها او الذي تحدده ادارة البريد والموجهة خاصة الى المناطق اللبنانية. 2- تطبيق القرار الخاص بالمطبوعات الدورية والمعفاة من التختيم او خالص الاجرة او استعمال الات التخليص البريدي او اية تنظيمات ادارية لاحقة تتعلق بطريقة التخليص 3- فرز ورزم الصحف والمجلات العائدة لكل مكتب توزيع وفقا لتعليمات ادارة البريد. 4- تسليم الصحف والمجلات المذكورة الى مكتب البريد الذي تحدده الادارة في بيروت او في اي مكتب بريد اخر لارسالها مباشرة الى مواردها. النظام النظام الداخلي والعربي الخارجي ق.ل. ق.ل. ـــــــــــــــــــــــــــ 5- الرزم الصغيرة لغاية 100 غرام 50 100 اكثر من 100 غرام ولغاية 250 غراما 100 200 اكثر من 250 غراما ولغاية 500 غرام 150 350 اكثر من 500 غرام ولغاية 1000 غرام 300 600 6- المراسلات والمطبوعات الخاصة بالعميان معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: تحدد باقي الرسوم والاجور العائدة لمواد المراسلات كما يلي: النظام النظام الداخلي والعربي الخارجي ق.ل. ق.ل. ـــــــــــــــــــــــــــ 1- المواد المسجلة أ- رسم التخليص العادي حسب صنف المادة ووزنها يضاف اليه رسم تسجيل عن كل مادة مهما كان نوعها 100 200 ب - رسم تسجيل خاص عن كل كيس مطبوعات لغاية 30 كيلوغراما يضاف الى رسم التخليص العادي 300 500 2- الرسائل المؤمن عليها (ذات القيم المصرح بها) - اجرة التخليص التي تطبق على تحرير عادي حسب الوزن يضاف اليها الرسم المحدد للتسجيل. - رسم التأمين عن كل 100 ليرة لبنانية او كسرها 100 - رسم التأمين عن كل 200- فرنك ذهب او كسرها - 200 الحد الاقصى للتصريح, الف ليرة لبنانية او الف فرنك ذهب . 3- المواد المعنونة (تسلم في شباك البريد - بوست رستانت ) جميع انواع المراسلات عادية كانت او مسجلة بما فيها البرقيات عن كل مادة يلصق طوابع تغريمية بالقيمة وتعطل بخاتم التاريخ. 25 25 '' النظام النظام الداخلي والعربي الخارجي ق.ل. ق.ل. ـــــــــــــــــــــــــــ 4- مواد المراسلات المطلوب توزيعها بواسطة ساع خاص تقبل هذه المواد في مكاتب مدينة بيروت ومكاتب المدن اللبنانية العائد اليها التوزيع. يستوفى رسم اضافي عن كل مادة 200 5- اشعار بالاستلام البريدي مطلوب عند الايداع 50 75 مطلوب بعد الايداع 75 100 6- طلب الاسترداد او تعديل العنوان عن كل طلب بريدي يرسل مسجلا (باسرع وسيلة) 75 100 7- طلب استعلام او طلب معلومات عن كل طلب يرسل باسرع وسيلة وبصورة مسجلة تلصق بالقيمة طوابع بريدية على ورقة الطلب 75 100 8- طلب تسليم المراسلة المسجلة يدا بيد يستوفى رسم اضافي عند الايداع عن كل مادة 25 50 9- مواد المراسلات غير المخلص عليها او الناقصة التخليص يستوفى عن كل مادة رسم معادل للاجرة الناقصة وتلصق بالقيمة طوابع تغريمية على ظهر المادة. الحد الادنى للاستيفاء مع رسم المعالجة - 50 اما دخل لبنان فيستوفى رسم مضاعف للاجرة الناقصة وتلصق بالقيمة طوابع تغريمية على ظهر المادة. الحد الادنى للاستيفاء 25 - '' النظام النظام الداخلي والعربي الخارجي ق.ل. ق.ل. ـــــــــــــــــــــــــــ 10- قسائم الجواب أ- ثمن كل قسيمة 75 100 ب - ثمن استبدال القسيمة 50 75 11- رسم معاملة تخليص جمركي عن مواد المراسلات الواردة من الخارج ورسم التسليم. يستوفى عن المواد الخارجية المسلمة او المحتوية على اشياء تابعة للرسوم الجمركية: آ- رسم التسليم عن كل مادة من نوع الرزم الصغيرة - 100 ب - رسم التخليص عن كل مادة من المواد البريدية الخاضعة للرسوم الجمركية 50 ج- رسم التخليص عن كل كيس مطبوعات وارد لمرسل اليه واحد 300 - ان المواد المقفلة بما فيها الرزم المغلقة التي تتضمن موادا بيولوجية تخضع فقط لرسم التخليص ولا تخضع لرسم التسليم. ان المطبوعات والمساطر التي يطلب الجمرك معاينتها والتي يفرض عليها رسوما جمركية تخضع لرسم التخليص فقط ولا تخضع لرسم التسليم. النظام النظام الداخلي والعربي الخارجي ق.ل. ق.ل. ـــــــــــــــــــــــــــ 12- المواد المحول عليها بالقيمة يستوفى رسم معادل لرسم التخليص البريدي المطبق على المادة, يضاف اليه رسم التسجيل. 13- البطاقات الجوية المظروفة ثمن البطاقة في العلاقات مع الاتحاد البريدي العربي 50 ثمن البطاقة في العلاقات- مع باقي دول الاتحاد البريدي العالمي - 75 14- العلب البريدية يستوفى سلفا بدل اشتراك سنوي غير مجزء 1- عن كل علبة كبيرة 15000 ب - عن كل علبة صغيرة 10000

المادة 3

مادة 3: تحدد الاجور والرسوم على الطرود البريدية كما يلي: داخل لبنان ق.ل. ــــــــــــــــــ 1- اجور نقل الطرود البريدية لغاية 3 كيلوغرام 300 ما يزيد على 3 كلغ ولغاية 5 كلغ 450 ما يزيد على 5 كلغ ولغاية 10 كلغ 700 ما يزيد على 10 كلغ ولغاية 15 كلغ 1000 ما يزيد على 15 كلغ ولغاية 20 كلغ 1500 2- اجور نقل الطرود البريدية الى البلدان العربية والاجنبية تستوفى عن هذه الطرود المبينة في التعرفة الخاصة بالطرود البريدية الموجهة الى الخارج, وفقا لمورد كل طرد. 3- الطرود البريدية المؤمن عليها (ذات القيمة المصرح بها) داخل العلاقات مع النظام لبنان الدول العربية الخارجي ق.ل. ق.ل. ق.ل. ـــــــــــــــــــــــــــــ تستوفى عن الطرود المؤمن عليها: 1- اجرة النقل المفروضة على طرد عادي من ذات الوزن. 2- رسم تأمين عن كل 200 ل.ل. او كسرها 100 100 رسم تأمين عن كل 200 ف .ذ. او كسرها 200 الحد الاقصى للتصريح عن كل 1000 ل.ل. او الف فرنك ذهب . '' النظام الخارجي ق.ل. ــــــــــــــــــــ 4- رسوم التخزين على الطرود الواردة بعد مرور سبعة ايام على استلام الاشعار الاول يستوفى عن كل يوم للطرد العادي 100 وعن كل يوم للطرد المؤمن عليه 200 الحد الاقصى للاستيفاء عن كل طرد بريدي عادي 2500 الحد الاقصى للاستيفاء عن كل طرد بريدي مؤمن عليه 3500 النظام النظام الداخلي والعربي الخارجي ق.ل. ق.ل. ــــــــــــــــــــــــــــ 5- اشعار بورود طرد بريدي الاشعار الاول مجاني مجاني الاشعار الثاني ينظم بعد انقضاء سبعة ايام كاملة تلي تاريخ ارسال الاشعار الاول. يستوفى من المرسل اليه 50 50 وتلصق بالقيمة طوابع بريدية على بطاقة السوق 6- اشعار بعدم تسليم طرود واردة يستوفى عن كل شعار 50 50 تلصق بالقيمة طوابع بريدية على بطاقة السوق 7- اشعار باستلام طرد بريدي (الاشعار بالاستلام) تستوفى ذات الرسوم البريدية المحددة لاشعارات الاستلام عن المواد البريدية عند الايداع 50 75 بعد الايداع 75 100 8- طلب استعلام او طلب معلومات يستوفى عن طلب استعلام في الداخل والخارج ذات الرسوم البريدية المطبقة على طلبات الاستعلام البريدية 75 100 '' النظام النظام الداخلي والعربي الخارجي ق.ل. ق.ل. ـــــــــــــــــــــــــــ 9- طلب استرداد او تعديل عنوان 1- يرسل الطلب مسجلا باسرع وسيلة للخارج وتلصق بالقيمة طوابع بريدية على ورقة الطلب اذا كان الطرد ارسل الى مورده 75 100 ب - اذا كان الطرد لا يزال في مكتب الايداع يحسم من اصل اجور النقل عن كل طرد رسم خاص 25 ج- يتحمل المرسل اجرة نقل الطرد من المكتب الذي يعيده حتى مكتب المصدر. 10- الطرود المعنونة (تسلم في شباك البريد) يستوفى عند الايداع عن كل طرد. 25 25 وتلصق بالقيمة طوابع بريدية على ورقة السوق 11- الطرود الضخمة التي يتعدى احد ابعادها 150 سم. او 300 سم لمجموع الطول والمحيط الاكبر في غير اتجاه الطول يستوفى عنها اجرة مضاعفة للاجرة الاساسية. 12- الطورد العائدة لمصالح البريد بالطريق السطحي مجانا 13- رسم التخليص الجمركي أ- يستوفى رسم تخليص جمركي عن كل طرد وارد: - من البلاد العربية 100 - من البلاد الخارجية - - 200 ب - يستوفى عن الطرود الضخمة اجرة مضاعفة. النظام النظام الداخلي والعربي الخارجي ق.ل. ق.ل. ــــــــــــــــــــــــــــ 14- رسم مرفأ على الطرود بطريق البحر ان الطرود البريدية الواردة والمرسلة بطريق البحر يستوفى عنها رسم مرفأ محدد بالتعرفة الخاصة وفقا للمرسوم رقم 3804 تاريخ 16/1/1954 والمدرجة في كتاب شركة المرفأ رقم P.B./10 تاريخ 20 كانون الثاني 1954 وذلك على الشكل التالي: 1- عن كل طرد بريدي وارد بطريق البحر الى لبنان ويسلم في احد المكاتب اللبنانية على الشكل التالي: لغاية كيلوغرام واحد معفى من 1 الى 5 كيلوغرام عن كل طرد 15 قرشا من 5 الى 10 كيلوغرام عن كل طرد 25 قرشا من 10 الى 15 كيلوغرام عن كل طرد 35 قرشا من 15 الى 20 كيلوغرام عن كل طرد 50 قرشا ب - عن كل طرد صادر عن لبان ومرسل بطريق البحر الى بلد المقصد او بالتوسط رسم موحد عن كل طرد 10 قروش

المادة 4

مادة 4: تحدد تعرفة المواد النقدية في العلاقات الداخلية والخارجية كما يلي: النظام النظام الداخلي والعربي الخارجي ق.ل. ق.ل. ــــــــــــــــــــــــــ انواع الرسوم 1- الحوالات البريدية العادية داخل لبنان: آ- رسم مقطوع عن كل حوالة ب - رسم عمولة وفقا للمعدل التالي: لغاية 25 ل.ل. 50 اكثر من 25 ل.ل. ولغاية 50 ل.ل. 100 اكثر من 50 ل.ل. ولغاية 100 ل.ل. 150 اكثر من 100 ل.ل. ولغاية 250 ل.ل. 200 اكثر من 250 ل.ل. ولغاية 500 ل.ل. 400 اكثر من 500 ل.ل. ولغاية 1000 ل.ل. 500 اكثر من 1000 ل.ل. ولغاية 1500 ل.ل. 750 الحد الاقصى لقيمة كل حوالة 3000 ل.ل. 2- الحوالات البريدية المتبادلة بين امناء صناديق المالية والجمرك والبلديات وبين جميع امناء صناديق الدوائر الحكومية المدنية والعسكرية اللبنانية ومحاسبي ادارة التبغ والتنباك والادارة الرئيسية. لغاية ثلاثة الاف ليرة: 1- يستوفى الرسمان المحددان للحوالات البريدية العادية والمذكوران في البند الاول فقرأ 1 و ب من المادة الرابعة. (الرسم المقطوع ورسم العمولة) ب - ما يزيد على ثلاثة الاف ليرة لبنانية يستوفى عن كل 500 ل.ل. او كسرها 400 الحد الاقصى لقيمة كل حوالة 20000 ل.ل. '' 3- حوالات الضرائب النظام النظام الداخلي والعربي الخارجي ق.ل. ق.ل. ــــــــــــــــــــــــــ تقبل حوالات الضرائب الموجهة الى صناديق الخزينة اللبنانية من قبل المكلفين لغاية 20000 ل.ل. مجانا النظام 4- رسوم القبض عن مواد المراسلات الداخلي والعربي المحول عليها بالقيمة: ق.ل. ـــــــــــــــــ 1- لغاية 25 ليرة لبنانية 50 ب - اكثر من 25 ل.ل. ولغاية 50 ل.ل. 100 ج- اكثر من 50 ل.ل. ولغاية 100 ل.ل. 200 د- اكثر من 100 ل.ل. ولغاية 250 ل.ل. 300 ه- اكثر من 250 ل.ل. ولغاية 500 ل.ل. 400 و- اكثر من 500 ل.ل. ولغاية 1000 ل.ل. 500 الحد الاقصى للمواد المحول عليها او برسم التحصيل 1000 ل.ل. 5- القيم برسم التحصيل او برسم القبض داخل لبنان ق.ل. ـــــــــــــــ 1- عند الايداع تستوفى فقط اجرة تحرير مسجل حسب وزنه ب - بعد التسليم المادة وتسديد الحساب تحسم من القيمة الاجمالية المقبوضة الرسوم التالية: - رسم القبض عن مواد المراسلات والطرود - رسم الحوالات البريدية (الرسم المقطوع ورسم العمولة) المذكوران في البند الاول (فقرة 1 و ب ) من المادة الرابعة وذلك بالنسبة لقيمة الحوالة. ج- في حالة عدم القبض يستوفى من المرسل عند اعادة المادة اليه رسم مقطوع 200 - الحد الاقصى للقيمة برسم التحصيل لكل مادة. 1000 '' داخل لبنان ق.ل. ــــــــــــــــ 6- الحوالات البرقية 1- رسم الحوالة البريدية العادية وهو المذكور في البند الاول فقرة 1 و ب من المادة الرابعة ب - اجرة البرقية الداخلية حسب عدد الكلمات . الحد الاقصى لقيمة كل حوالة برقية 3000 ل.ل. 7- رسم تجديد الحوالات المنتهية مدتها 1- للمدنيين يستوفى عن كل شهرين تلي الشهرين الاولين: - رسم معادل لرسم الحوالة فقط دون الرسم المقطوع. ب - للعسكريين والدوائر الرسمية على اختلافها يستوفى عن كل ثلاثة اشهر تلي الثلاثة اشهر الاولى رسم معادل لرسم العمولة فقط دون الرسم المقطوع, وفي كل من الحالتين تلصق بالقيمة طوادع بريدية على ظهر الحوالة ذاتها. ج- الحد الادنى للاستيفاء 50 د- لا يجوز ان يتعدى رسم التجديد نصف قيمة الحوالة. ه- رسم تجديد الحوالات الخارجية مجاني 8- رسم ابدال حوالة مفقودة او ممزقة يستوفى عن كل حوالة تنظيم بدلا عن حوالة مفقودة او ممزقة رسم مقطوع 100 داخل لبنان ق.ل. ـــــــــــــ 9- اشعارات الدفع وطلبات الاستعلام عن الحوالات تستوفى عن هذه الاشعارات ذات الرسوم البريدية المحددة لاشعارات وطلبات الاستعلام عن المراسلات البريدية الداخلية والخارجية. 10- حوالات المديرية العامة للبريد - ان حولات المديرية العامة للبريد المسحوبة الى لبنان لاعمال تتعلق بالامور البريدية ورواتب وتعويضات موظفي واجراء البريد فقط تعفى من كافة الرسوم. - ان الحوالات المسحوبة الى خارج لبنان وتتعلق باعمال بريديةفقط تعفى من كافة الرسوم ايضا. العلاقات مع الدول العربية والخارجية ق.ل. ــــــــــــــــــــ 11- الحوالات البريدية المسحوبة الى الخارج تستوفى عن هذه الحوالات الرسوم التالية: 1- رسم مقطوع عن كل حوالة بريدية مهما كان نوعها 100 ب - رسم عمولة عن كل 25 ليرة او كسرها 50

المادة 5

مادة 5: تحدد رسوم المعاملات البريدية المطلوبة على المراسلات البرقية كما يلي: داخل لبنان للخارج ق.ل. ــــــــــــــــــــــــ 1- البرقيات المطلوب توزيعها بواسطة البريد 1- البرقيات المطلوب توزيعها بواسطة البريد العادي والموجهة الى قرى لا يوجد فيها مكاتب بريد وبرق. مجانا مجانا ب - البرقيات المطلوب توزيعها بالبريد المسجل. 100 2- البرقيات المطلوب - توزيعها في شباك البريد البرقيات المطلوب توزيعها في شباك البريد العادي يلصق عليها طوابع بريدية بقيمة 25

المادة 6

مادة 6: يحدد التعويض عن المراسلات والطرود البريدية المسجلة او ذات القيمة المصرح بها في النظام الداخلي كما يلي: داخل لبنان للخارج ق.ل. ــــــــــــــــــــــــ 1- عن كل مراسلة بريدية مسجلة مفقودة في حال ثبوت فقدانها يدفع عنها تعويض مقطوع 1500 2- عن الطرود البريدية العادية في حال ثبوت الفقدان او السرقة او العطل او التلف يدفع عن كل طرد وفقا لوزنه ما يلي: لغاية 3 كيلوغرام تعويض لا يتجاوز 350 لغاية 5 كيلوغرام تعويض لا يتجاوز 500 لغاية 10 كيلوغرام تعويض لا يتجاوز 1000 لغاية 15 كيلوغرام تعويض لا يتجاوز 1250 لغاية 20 كيلوغرام تعويض لا يتجاوز 1500 3- عن المراسلات والرزم والطرود البريدية الداخلية ذات القيمة المصرح بها - يدفع تعويض الى صاحب العلاقة لا يتجاوز قيمة التصريح عن المادة المفقودة. - في حال العطل او التلف او السرقة بدفع التعويض نسبيا وفقا للقيمة المصرح بها على ان لا يتجاوز الحد الاقصى للتصريح والمحدد بالف ليرة لبنانية.

المادة 7

مادة 7: - تطبق في النظام الخارجي نصوص الاتفاقية البريدية العالمية فيما يتعلق بالتعويض المتوجب : 1- في حال فقدان المراسلات والطرود البريدية ب - في حال عطل او تلف او سرقة المراسلات والطرود البريدية ذات القيمة المصرح بها.

المادة 8

مادة 8: - تطبق في النظام الخارجي احكام المواد 46 لغاية 54 من اتفاقية الطرود البريدية العالمية لوزان 1974 كما يلي: 1- تستوفى علاوة قدرها 50 بالمئة عن الحصص النهائية على الطرود الصادرة والواردة ب - تستوفى حصة استثنائية قدرها 50 سنتيما ذهبا عن كل طرد صادر او وارد ج- تحدد الحصص النهائية على الطرود الصادرة والواردة التي يتجاوز وزنها فئة العشرة كيلوغرامات وفقا لما يلي: فرنك ذهب ـــــــــــــ - ما يزيد على العشرة كيلوغرامات ولغاية 15 كيلوغرام 10،00 - ما يزيد على الخمسة عشر كيلوغرام ولغاية 20 كيلوغرام 12،00

المادة 9

مادة 9: تطبق على مواد المراسلات والطرود البريدية في النظام الداخلي الاوزان والقياسات المطبقة في النظام الدولي.

المادة 10

مادة 10: تنفذ احكام هذا المرسوم وتستوفى الاجور والرسوم المذكورة فيه اعتبارا من تاريخ العمل به.

المادة 11

مادة 11: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة ومضمونه.

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 اذار سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فريد روفايل