المادة 4
مادة 4: تحدد تعرفة المواد النقدية في العلاقات الداخلية والخارجية كما يلي: النظام النظام الداخلي والعربي الخارجي ق.ل. ق.ل. ــــــــــــــــــــــــــ انواع الرسوم 1- الحوالات البريدية العادية داخل لبنان: آ- رسم مقطوع عن كل حوالة ب - رسم عمولة وفقا للمعدل التالي: لغاية 25 ل.ل. 50 اكثر من 25 ل.ل. ولغاية 50 ل.ل. 100 اكثر من 50 ل.ل. ولغاية 100 ل.ل. 150 اكثر من 100 ل.ل. ولغاية 250 ل.ل. 200 اكثر من 250 ل.ل. ولغاية 500 ل.ل. 400 اكثر من 500 ل.ل. ولغاية 1000 ل.ل. 500 اكثر من 1000 ل.ل. ولغاية 1500 ل.ل. 750 الحد الاقصى لقيمة كل حوالة 3000 ل.ل. 2- الحوالات البريدية المتبادلة بين امناء صناديق المالية والجمرك والبلديات وبين جميع امناء صناديق الدوائر الحكومية المدنية والعسكرية اللبنانية ومحاسبي ادارة التبغ والتنباك والادارة الرئيسية. لغاية ثلاثة الاف ليرة: 1- يستوفى الرسمان المحددان للحوالات البريدية العادية والمذكوران في البند الاول فقرأ 1 و ب من المادة الرابعة. (الرسم المقطوع ورسم العمولة) ب - ما يزيد على ثلاثة الاف ليرة لبنانية يستوفى عن كل 500 ل.ل. او كسرها 400 الحد الاقصى لقيمة كل حوالة 20000 ل.ل. '' 3- حوالات الضرائب النظام النظام الداخلي والعربي الخارجي ق.ل. ق.ل. ــــــــــــــــــــــــــ تقبل حوالات الضرائب الموجهة الى صناديق الخزينة اللبنانية من قبل المكلفين لغاية 20000 ل.ل. مجانا النظام 4- رسوم القبض عن مواد المراسلات الداخلي والعربي المحول عليها بالقيمة: ق.ل. ـــــــــــــــــ 1- لغاية 25 ليرة لبنانية 50 ب - اكثر من 25 ل.ل. ولغاية 50 ل.ل. 100 ج- اكثر من 50 ل.ل. ولغاية 100 ل.ل. 200 د- اكثر من 100 ل.ل. ولغاية 250 ل.ل. 300 ه- اكثر من 250 ل.ل. ولغاية 500 ل.ل. 400 و- اكثر من 500 ل.ل. ولغاية 1000 ل.ل. 500 الحد الاقصى للمواد المحول عليها او برسم التحصيل 1000 ل.ل. 5- القيم برسم التحصيل او برسم القبض داخل لبنان ق.ل. ـــــــــــــــ 1- عند الايداع تستوفى فقط اجرة تحرير مسجل حسب وزنه ب - بعد التسليم المادة وتسديد الحساب تحسم من القيمة الاجمالية المقبوضة الرسوم التالية: - رسم القبض عن مواد المراسلات والطرود - رسم الحوالات البريدية (الرسم المقطوع ورسم العمولة) المذكوران في البند الاول (فقرة 1 و ب ) من المادة الرابعة وذلك بالنسبة لقيمة الحوالة. ج- في حالة عدم القبض يستوفى من المرسل عند اعادة المادة اليه رسم مقطوع 200 - الحد الاقصى للقيمة برسم التحصيل لكل مادة. 1000 '' داخل لبنان ق.ل. ــــــــــــــــ 6- الحوالات البرقية 1- رسم الحوالة البريدية العادية وهو المذكور في البند الاول فقرة 1 و ب من المادة الرابعة ب - اجرة البرقية الداخلية حسب عدد الكلمات . الحد الاقصى لقيمة كل حوالة برقية 3000 ل.ل. 7- رسم تجديد الحوالات المنتهية مدتها 1- للمدنيين يستوفى عن كل شهرين تلي الشهرين الاولين: - رسم معادل لرسم الحوالة فقط دون الرسم المقطوع. ب - للعسكريين والدوائر الرسمية على اختلافها يستوفى عن كل ثلاثة اشهر تلي الثلاثة اشهر الاولى رسم معادل لرسم العمولة فقط دون الرسم المقطوع, وفي كل من الحالتين تلصق بالقيمة طوادع بريدية على ظهر الحوالة ذاتها. ج- الحد الادنى للاستيفاء 50 د- لا يجوز ان يتعدى رسم التجديد نصف قيمة الحوالة. ه- رسم تجديد الحوالات الخارجية مجاني 8- رسم ابدال حوالة مفقودة او ممزقة يستوفى عن كل حوالة تنظيم بدلا عن حوالة مفقودة او ممزقة رسم مقطوع 100 داخل لبنان ق.ل. ـــــــــــــ 9- اشعارات الدفع وطلبات الاستعلام عن الحوالات تستوفى عن هذه الاشعارات ذات الرسوم البريدية المحددة لاشعارات وطلبات الاستعلام عن المراسلات البريدية الداخلية والخارجية. 10- حوالات المديرية العامة للبريد - ان حولات المديرية العامة للبريد المسحوبة الى لبنان لاعمال تتعلق بالامور البريدية ورواتب وتعويضات موظفي واجراء البريد فقط تعفى من كافة الرسوم. - ان الحوالات المسحوبة الى خارج لبنان وتتعلق باعمال بريديةفقط تعفى من كافة الرسوم ايضا. العلاقات مع الدول العربية والخارجية ق.ل. ــــــــــــــــــــ 11- الحوالات البريدية المسحوبة الى الخارج تستوفى عن هذه الحوالات الرسوم التالية: 1- رسم مقطوع عن كل حوالة بريدية مهما كان نوعها 100 ب - رسم عمولة عن كل 25 ليرة او كسرها 50