المادة 1
يمنع استيراد البطاطا للاكل من اي جهة كانت اعتبارا من تاريخ 06/03/1998 .
قرار Decision No. 41 05/03/1998
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ
05/02/1998,
يقرر ما يأتي:
يمنع استيراد البطاطا للاكل من اي جهة كانت اعتبارا من تاريخ 06/03/1998 .
- يستثنى من هذا القرار كميات البطاطا التي شحنت قبل تاريخ 06/03/1998 .
اضيفت العبارة التالية بموجب قرار رقم 42
تاريخ 06/03/1998 ج.ر 13 تاريخ 19/03/1998
"وذلك ضمن الكمية المحددة من قبل مجلس الوزراء (عشرون الف طن)."
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added, as the Centre notes, by قرار رقم 42 تاريخ 23/01/1998, 07/09/2000
- يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
5 آذار 1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري