All legislation

قرار Decision No. 41 05/03/1998

منع استيراد البطاطا للاكل انفاذا لقرار مجلس الوزراء الذي اجاز استيراد البطاطا للاكل بحدود كمية عشرين الف طن

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
05/03/1998
Official Gazette
Issue 13, 19/03/1998, p. 955
Status
In force
Amended by
قرار رقم 42 تاريخ 23/01/1998 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 05/03/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ

05/02/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع استيراد البطاطا للاكل من اي جهة كانت اعتبارا من تاريخ 06/03/1998 .

المادة 2

- يستثنى من هذا القرار كميات البطاطا التي شحنت قبل تاريخ 06/03/1998 .

اضيفت العبارة التالية بموجب قرار رقم 42

تاريخ 06/03/1998 ج.ر 13 تاريخ 19/03/1998

"وذلك ضمن الكمية المحددة من قبل مجلس الوزراء (عشرون الف طن)."

المادة 3

- يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

5 آذار 1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري