المادة 20
مادة 20: يمكن لحاملي شهادات الهندسة المعترف بها والمعادلة لشهادة كلية الهندسة اللبنانية الحق بالانتساب لاي سنة من السنوات الخمس بغية تخصصهم في بعض المواد دون ان يخضعوا للمباراة شرط وجود امكنة لهم ضمن امكانات الكلية على ان يبت في طلب الانتساب مجلس الكلية.