All legislation

مرسوم Decree No. 2821 24/03/1980

تحديد نظام التدريس وشروط الانتساب في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2821
Date
24/03/1980
Official Gazette
Issue 13, 27/03/1980, p. 251-272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
26
Cite as
مرسوم رقم 2821 تاريخ 24/03/1980
Source
Lebanese University

اولا- نظام التدريس

المادة 1

مادة 1: تحدد مدة الدراسة في كلية الهندسة لنيل شهادة الدبلوم في الهندسة (درجة بكالوريوس ) بخمس سنوات تحتوي على عشرة فصول نصف سنوية دراسية وتلغى السنة التحضيرية المنصوص عنها في المادتين 7 و8 من المرسوم رقم 9305 تاريخ 21/10/1974 وتتناول الدراسة اقسام الهندسة الخمسة التالية: 1- المباني وتنظيم المدن 2- الاشغال العامة (طرق - جسور- اشغال مائية الخ...) 3- الميكانيك 4- الكهرباء والالكترونيك 5- الكيمياء الصناعية والبتروكيمياء 6- اي قسم اخر يقرره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, بناء على توصية مجلس الكلية واقتراح مجلس الجامعة. ويضاف الى الاقسام المذكورة اعلاه قسم خاص يلتحق به حاملو شهادات الدبلوم في الهندسة موضوع المادة الاولى يدعى قسم الدراسات العليا.

المادة 2

مادة 2: تقسم كل من السنوات الدراسية الى فصلين نصف سنويين (فصل خريفي وفصل ربيعي) ويجرى التدريس على اساس هذه الفصول نصف السنوية. يخضع الطلاب , بالاضافة الى امتحان نهاية الفصل, الى ما لا يقل عن امتحان واحد من كل مادة خلال الفصل. وذلك وفقا لنظام امتحانات يضعه مجلس الكلية ويقره مجلس الجامعة.

المادة 3

مادة 3: تؤلف الفصول الاربعة الاولى (الممتدة على السنتين الاوليين) الجدع المشترك بين مختلف الاقسام المنصوص عنها في المادة الاولى ويصير اختيار قسم التخصيص في الهندسة اعتبارا من بداية الفصل الخامس بناء على نظام خاص يضعه مجلس الكلية ويوافق عليه مجلس الجامعة.

المادة 4

مادة 4: في السنوات الثلاث الاولى (الاولى والثانية والثالثة) يتألف كل فصل سنوي من سبعة عشر اسبوع تدريس , وفي السنتين الاخيرتين (الرابعة والخامسة) يتألف الفصل نصف السنوي الخريفي من سبعة عشر اسبوعا والفصل الربيعي من خمسة عشر اسبوعا ويشمل برنامج السنة الرابعة على مدة تدريب خلال العطلة الصيفية يممتد على ثمانية اسابيع ويكون له المعدل المعين في المناهج.

المادة 5

مادة 5: يحدد ابتداء من فصلي الدراسة نصف السنوي كما يلي: الفصل الخريفي: يوم الاثنين الاول من شهر تشين الاول الفصل الربيعي: في الفترة الممتدة بين منتصف شباط ومنتصف اذار

المادة 6

مادة 6: بالنظر لعدم وجود مجلس الجامعة مع مراعاة احكام المادة 17 من القانون رقم 75/67 يتبع في الدراسة المناهج المبينة في اللوائح المرفقة بهذا المرسوم والتي تقرر المواد وانواعها وارصدتها. ومن بين هذه المواد مواد رئيسية اشير الها بعلامة X يعهد الى الاساتذة ورؤساء الاقسام تنظيم محتويات المواد الواردة في المناهج بالتفصيل على ان تعرض جداول هذه المحتويات على مجلس الكلية ومن ثم على مجلس الجامعة لاقرارها.

المادة 7

مادة 7: يجرى التدريس في كلية الهندسة باللغات الثلاث . العربية والفرنسية والانكليزية ويعين مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية لغة التدريس في كل من مادة على ان يكون الطالب قادرا ابتداء من الفصل الخامس متابعة الدروس في اي من اللغات الثلاث .

ثانيا: الانتساب الى الكلية لاعداد الدبلوم في الهند

المادة 8

مادة 8: خلافا لمنطوق المادتين 7 و8 من المرسوم رقم 9305 تاريخ 21/10/974 (انشاء كلية الهندسة). ان الانتساب الى كلية الهندسة هو للسنة الاولى ويتم بموجب مباراة خاصة تجرى بين حاملي شهادة البكالوريا (الجزء الثاني) لاحد فرعي الرياضيات والعلوم الاختيارية والبكالوريا الفنية (القسم الثاني) المستكملة لبعض الاشتراطات الخاصة التي يقرها مجلس الكلية ويوافق عليها مجلس الجامعة.

المادة 9

مادة 9: تتألف مباراة الدخول للانتساب الى السنة الاولى في كلية الهندسة من المواد الاجبارية التالية مع تبيان معدلات كل منها: المعدل 1- لغة عربية 1 2- لغة فرنسية او انكليزية (حسب اختيار الطالب ) 1 3- رياضيات 5 4- فيزياء 2 5- كيمياء 1 ـــــ 10 ولا يجب ان تتجاوز الاسئلة المطروحة مستوى البكالوريا اللبنانية - الجزء الثاني

المادة 10

مادة 10: تكون جميع الامتحانات خطية وتجرى في المكان والزمان المحددين لها وفقا للانظمة المعمول بها في الجامعة.

المادة 11

مادة 11: يجري التصحيح من قبل لجان امتحانات معينة لهذه الغاية وبالسرية التامة على ان تصحح كل مسابقة من قبل مصححين اثنين على الاقل يضع كل مصحح علاماته على حدة ثم يوضع المعدل قبل فتح المسابقة وفي حال تفارق العلامات الموضوعة (العليا والدنيا) مقدار يفوق عشرين بالماية يعاد التصحيح من قبل اللجنة ذاتها وتوضع العلامات على عشرين ثم تضرب بالعامل المخصص لها.

المادة 12

مادة 12: كل مسابقة لم تقدم يقيد عنها لصاحبها علامة صفر.

المادة 13

مادة 13: تعتبر علامة لاغية كل علامة تقل عن الخمسة على عشرين في اي من المواد الواردة في المادة التاسعة وفي حال حصول الطالب على علامة لاغية واحدة على الاقل يقصى عن المباراة مهما كانت نتائجه اي يعتبر الطالب راسبا.

المادة 14

مادة 14: المعدل الاجمالي للنجاح في المباراة هو (12/20) اثنا عشر على عشرين وكل طالب يحصل معدل ادنى من 12/20 يعتبر راسبا مهما كانت قيمة انخفاضه ولا يحق اجراء اي استلحاق مهما كانت قيمته ضئيلة.

المادة 15

مادة 15: تعين لجان الامتحانات للمباراة قبل موعدها باسبوع على الاقل ويكون لكل مادة مصححان على الاقل ويمكن تعيين لجان مختلفة لمادة واحدة شرط ان تباشر مسبقا هذه اللجان بتعيين طريقة موحدة في التصحيح ويجرى التعيين بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية.

المادة 16

مادة 16: تحدد الجامعة قبل تاريخ المباراة باسبوع على الاقل العدد الاقصى من الطلاب المقرر ادخالهم في كل فرع من فروع الكلية ويؤخذ الناجحون وفقا لاولويتهم بالنسبة لعلاماتهم ومعدلاتهم الاجمالية وتؤخذ هذه المعدلات بالاعتبار دون اية اعتبارات اخرى مهما كانت نوعها.

المادة 17

مادة 17: يجرى الاعلان عن جميع ما يتعلق بالمباراة على لوحة الاعلانات في مركز كل فرع من فروع كلية الهندسة ويصير تبليغ كل ما له علاقة بالمباراة على هذه اللوحة ويعود على ذوي الشأن تبلغه بما فيها النتائج ولا تقبل اية اعذار بهذا الخصوص مهما كانت الاسباب .

المادة 18

مادة 18: على الطالب الناجح في المباراة والوارد اسمه على لائحة المقبولين للانتساب ان يتسجل في الكلية بمهلة اقصاها اسبوع واحد من تاريخ تعليق النتائج. وفي حال عدم اجرائه التسجيل بهذه المهلة يخسر حقه في الانتساب فيصار اذ ذاك الى اخذ الناجح الذي يأتي ترتيبه فورا بعد اخر طالب ورد اسمه في لائحة القبول ولا تقبل اية اعذار بهذا الخصوص مهما كانت الاسباب . وان الناجح في المباراة هو لسنة جامعية معينة ولا يحق نقله من سنة الى اخرى.

المادة 19

مادة 19: ضمن امكانيات كلية الهندسة, يمكن ان ينتسب الى الكلية في احد فصول السنتين الثانية او الثالثة حاملو شهادات كلية العلوم في الجامعة اللبنانية او طلاب الكليات الاخرى الموازية لها الذين نجحوا في هذه الكليات بمواد مطابقة لمواد الفصول الدراسية المطلوب اجتيازها في كلية الهندسة. ويتم هذا الانتساب بموجب نظام خاص يضعه مجلس الكلية ويقره مجلس الجامعة.

المادة 20

مادة 20: يمكن لحاملي شهادات الهندسة المعترف بها والمعادلة لشهادة كلية الهندسة اللبنانية الحق بالانتساب لاي سنة من السنوات الخمس بغية تخصصهم في بعض المواد دون ان يخضعوا للمباراة شرط وجود امكنة لهم ضمن امكانات الكلية على ان يبت في طلب الانتساب مجلس الكلية.

ثالثا: الامتحانات

المادة 21

مادة 21: ثالثا: الامتحانات بالنظر لعدم وجود مجلس الجامعة, ومع مراعاة احكام المادة 17 من القانون رقم 75/67 تعتمد بالنسبة لنظام الامتحانات الاحكام الاساسية التالية: المادة 21: تكون الامتحانات في جميع المواد خطية ما عدا مواد المختبرات والمشاغل وتحدد اوقاتها بقرار من مجلس كلية الهندسة. تدخل المواد في المعدل العام بنسبة قيم ارصدتها. - توضع العلامات في كل مادة من صفر الى مئة. وتكون علامة المادة تلك الحاصلة من الامتحانات الجارية في هذه المادة خلال الفصل ونهايته وفقا لنظام الامتحانات المنصوص عنه في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 22

مادة 22: يعتبر ناجحا في نهاية كل فصل الطالب الذي حصل على معدل عام لا يقل عن 60/100 من مجموع مواد الفصل مع علامة لا تقل عن 0/100 في كل من المواد الرئيسية المحددة في المادة 6 من هذا المرسوم, مع علامة 50/100 في المواد غير الرئيسية. - ويعتبر راسبا الطالب الذي حصل على: علامة صفر في اي من المواد علامتين او اكثر تقلا عن 60/100 في المواد الرئيسية. علامتين او اكثر تقلان عن 50/100 في المواد غير الرئيسية. ويحق للطالب الذي حصل في مادة واحدة فقط على علامة اقل من المعدلات الدنيا المذكورة اعلاه (ما عدا الصفر) ان ينتقل بصورة مؤقتة الى الفصل الدراسي الاعلى ليتابع الدراسة النظامية فيه على مسؤوليته, ولا تقيم نتائج هذا الفصل الا بعد نجاحه في المادة التي قد رسب فيها في الفصل السابق. فتؤخذ اذ ذاك العلامة الجديدة الحاصلة (علامة النجاح) كالعلامة النهائية للمادة. وفي حال عدم النجاح في المادة المحمولة من الفصل السابق يعتبر كامل الفصل الاعلى ملغى وكانه لم يكن. ان الرسوم في اي من فصول الدراسة يخول صاحبه اعادة الفصل الذي رسب فيه شرط ان لا يقل المعدل الاجمالي لعلاماته نهائيا عن الكلية ولا يحق في اي حال من الاحوال اعادة الفصل الذي رسب فيه اكثر من مرة واحدة.

المادة 23

مادة 23: تمنح الدرجات التالية للطلاب الحائزين على نسب معينة مع العلامة النهائية للفصل الدراسي على الشكل التالي: الدرجة نسبة العلامة النهائية

حسن ما بين 60/100 ودون 70/100 جيد ما بين 70/100 ودون 80/100 جيد جدا ما بين 80/100 ودون 90/100 ممتاز ما بين 90 و100/100

رابعا: احكام عامة

المادة 24

مادة 24: ريثما يتألف مجلس الجامعة ويمارس صلاحياته يقوم رئيس الجامعة بمهام مجلسها, على ان لا تصبح قراراته نافذة الا بعد موافقة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة عليها, وذلك بالنسبة لتطبيق احكام هذا المرسوم.

المادة 25

مادة 25: تلغى جميع النصوص التنظيمية المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 26

مادة 26: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 اذار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب وزير المالية الامضاء: علي الخليل