المادة 6
مادة 6: بالنظر لعدم وجود مجلس الجامعة مع مراعاة احكام المادة 17 من القانون رقم 75/67 يتبع في الدراسة المناهج المبينة في اللوائح المرفقة بهذا المرسوم والتي تقرر المواد وانواعها وارصدتها. ومن بين هذه المواد مواد رئيسية اشير الها بعلامة X يعهد الى الاساتذة ورؤساء الاقسام تنظيم محتويات المواد الواردة في المناهج بالتفصيل على ان تعرض جداول هذه المحتويات على مجلس الكلية ومن ثم على مجلس الجامعة لاقرارها.